MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة التجارية بفاس: عدم أداء مستحقات التسيير الحر أثناء جائحة كرونا المستجد لا تعتبر تماطلا في الأداء مبررا للإفراغ الإستجابة لطلب الأداء – نعم

     

المملكة المغربية
محكمة الإستئناف التجارية
بفاس
المحكمة التجارية
بفاس


أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط هذه المحكمة


حكـم
صادر بتاريخ :
19 / 1 / 2021
ملف عــــــدد :
1105 / 8207 / 20


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون



أصدرت المحكمة التجارية بفاس في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 19 / 1 / 2021 ، وهي تبت في القضايا التجارية ، مؤلفة من السادة :
ذ .محمد سمراد ..................................................رئيســـــــا
ذ . عبد القادر بنعدو ..................................................مقـــــــررا
ذ . رشيد المساري .. .............................................. عــضـــــوا
وبمساعدة السيد عبد الرحمن أب عبد الله كاتبا للضبط
الحكــــم الآتــــي نصــــــــــــــــــه :
بيــــن : ......
عنوانه : مركز ايموزار كندر .
ينوب عنه : الأستاذ الفاسي الفهري المحامي بهيئة فاس .
مدعي من جهة
و بين : .....
عنوانه : المعتمر بالدكان بشارع محمد الخامس جوار محطة شال ايموزار كندر .
ينوب عنه : الأساذ عشاور الحسن المحامي بايموزار كندر .
مدعى عليه من جهة ثانية










الوقائـــــــــع
 
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14 شتنبر 2020 ، عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها 3000 درهم  ، وأنه  توقف عن أداء الكراء وضريبة النظافة منذ 1 / 3 / 2020 إلى الآن وجب فيها مبلغ 12000 درهم وأنه وجه له إنذارا بلغ به بتاريخ 24 / 6 / 2020 ولم يحرك ساكنا ، لأجله التمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 12000 درهم واجب الكراء مع النفاذ المعجل وإفراغه من المحل التجاري المذكور من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه مع والإجبار في الأقصى والصائر ، ارفق مقاله بنسخة من اتفاقية ، إنذار مع محضر تبليغه .
وبناء على جواب المدعى علي بواسطة نائبه ، أوضح فيه بأن المدعي لم يأخد بعين الإعتبار حالة الإستثناء التي توقف فيها النشاط التجاري في جميع تراب المملكة وأنه رغم ذلك يطالب بأداء الكراء منذ مارس 2020 إلى متم يونيو 2020 وأنه توقفه لم يكن إراديا ولا يمكن أن يترتب عنه جزاء الإفراغ ، وأنه بمجرد ما عادت الحياة لطبيعتها بدأ يؤدي الواجبات الكرائية منذ شهر يونيو ويوليوز وغشت وذلك حسب المحضر المؤرخ في 12 / 8 / 2020 والمحضر المؤرخ في 13 / 8 / 2020 ، وأنه مستعد لأداء شهور 3 و 4 و 5 من سنة 2020 بطريقة ودية لا تثقل كاهله نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد ، لأجله التمس رفض دعوى المدعي وتحميله الصائر ، نسخة من محضر تحري ، وصل إيداع ، نسخة من محضر تسلم أرباح ، كما أدلى بمذكرة مرفقة بمحضري تسلم مبلغ أرباح .
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه ، أكد فيه بان المدعى عليه لا زالت دمته عامرة بمبلغ 6000 درهم عن شهري نونبر ودجنبر 2020 مع حفظ حقه في تقديم طلب إضافي ، لأجله التمس الحكم وفق طلباته .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 5 / 1 / 2021  حضرها دفاع المدعى عليه وأكد ما سبق ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 19 /1 / 2021.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل : حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها .
في الموضوع : حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم عليه بأدائه له مبلغ 12000 درهم واجب الكراء مع النفاذ المعجل وإفراغه من المحل التجاري المذكور من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه مع والإجبار في الأقصى والصائر ، معززا طلبه بنسخة من اتفاقية ، إنذار مع محضر تبليغه .
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المثارة أعلاه .
حول طلب الأداء : حيث إن العلاقة التعاقدية بخصوص المحل موضوع الدعوى قائمة بين الطرفين والتي بمقتضاها التزم المدعى عليه بتسيير المقشدة الكائنة بالدكان الكائن قرب محطة شيل ايموزار كندر بمقابل تسيير حدد بينهما في مبلغ 3000 درهم حسب العقد المدلى به والمؤرخ في 6 / 9 / 2019 رفقته .
وحيث إنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين عملا بنص الفصل 230 من ق ل ع ، وأن ما اتفق عليه الطرفين يجب تنفيذه بحسن عملا بنص الفصل 231 من نفس القانون ، وأن المدعى عليه ملزما بتنفيذ ما التزم ، خاصة وأنه عبر عن نيته في الأداء بمقتضى مذكرته الجوابية ، وأنه في ظل غياب ما يفيد الأداء عن المدة المطالب بها من 1 / 3 / 2020 إلى متم يونيو 2020 وجب فيها مبلغ 12000 درهم على أساس مقابل التسيير وقدره 3000 درهم ، فإن طلب المدعي بشأنها يبقى مؤسس قانونا ويتعين الإستجابة له .
حول طلب الإفراغ : وحيث تمسك المدعي بإفراغ المدعى عليه من المحل نتيجة تماطله في أداء المستحقات المترتبه عليه عن المدة من 1 / 3 / 2020 إلى متم يونيو 2020 .
وحيث إنه وبغض النظر عن كون طلب المدعي جاء معيبا لعدم طلب فسخ العلاقة التعاقدية أولا ما دام أن طلب الإفراغ هو من الآثار الناجمة عن الفسخ ،  فإن التماطل المبرر لإفراغ المدعى عليه هو ذلك الراجع إلى عدم وفائه بالتزامه التعاقدي أو التأخر في تنفيذه دون سبب مبقول عملا بنص الفصل 255 من ق ل ع ، والحال أن عدم أداء مقابل التسيير الحر الذي التزم به المدعى عليه لم يكن ناشئا عن محض إرادته وإنما أملته الظروف الإستثنائية التي تعيشها المملكة نتيجة تفشي وباء كرونا المستجد كوفيد 19 وما استتبعه من اغلاق شبه كلي للمحلات التجارية من طرف الدولة ترتب عنه انخفاضا في مستوى المداخيل التي كان يجنيها أصحاب هده المشاريع الإقتصادية ، وأن توقف المدعى عليه عن أداء مقابل التسيير عن المدة المطلوبة من 1 / 3 / 2020 إلى متم يونيو 2020 كان خلال فترة الجائحة وما ترتب عن ذلك من تأثر مداخليه نتيجة ايقاف نشاطه التجاري المتمثل في " مقشدة " ، خاصة وأنه اعرب عن حسن نيته في الأداء بمجرد عودة الأنشطة التجارية لحياتها العادية عن طريق أداء المستحقات المترتبة عليه عن شهري يوليوز وغشت من سنة 2020 وأكد على أنه مستعد لأداء المستحقات عن الفترة المذكورة ، كلها هذه الوقائع تؤكد على حسن نية المدعى عليه في تنفيد التزاماته التعاقدية وأن تأخره عن الأداء راجع إلى سبب مقبول ، ولا يمكن اعتبارها امتناعا عن التنفيذ المبرر لإفراغه ، الأمر الذي يبقى معه طلب الإفراغ غير مؤسس وستعسن رفضه .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى في حالة الإمتناع عن الأداء .
وحيث إنه لا موجب للحكم بالنفاذ المعجل لتخلف مبرراته المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا للفصول 1 و 3 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 45 و 49  من ق م م ومقتضيات ق ل ع   ومقتضيات ق إ م ت
لهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه " احمد حميدوش " لفائدة المدعي " زيار لحسن " مبلغ قدره 12000 ( اثنى عشرة ألف درهم ) مقابل تسيير المقشدة الكائنة بالدكان الكائن قرب محطة شيل ايموزار كندر عن المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم يونيو 2020 بمقابل شهري قدره 3000 درهم مع تحديد مدة الإكراه في حقه في الأدنى وتحميله الصائر في حدود المحكوم به وبرفض باقي الطلبات .
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
 
الرئـيـس                                المـقـرر                             كاتب الضبط
 
 



الاحد 24 يناير 2021

تعليق جديد
Twitter