MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة التجارية بفاس: استعمال حق التقاضي خارج حدوده المشروعة يعد تقاضيا بسوء نية وتعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض عن الضرر – نعم -

     

المملكة المغربية
محكمة الإستئناف التجارية
بفاس
المحكمة التجارية
بفاس


حكـم عــــدد :

صادر بتاريخ :

26 / 4 / 2018

ملف عــــــدد :

2028 / 8207 / 17

أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط هذه المحكمة

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أصدرت المحكمة التجارية بفاس في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 26 / 4 / 2018 ، وهي تبت في القضايا التجارية ، مؤلفة من السادة :
ذ . هشام العماري ..................................................رئيســـــــا
ذ . عبد القادر بنعدو ..................................................مقـــــــررا
ذ . محمد عزوزي..... ............................................ عــضـــــوا
وبمساعدة السيدة لبنى الدخيسي كاتبا للضبط
الحكــــم الآتــــي نصــــــــــــــــــه :



الوقائـــــــــع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبل المدعي بواسطة نائبه ، المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 نونبر 2017  ، عرض فيه بانه يكري للمدعى عليه المقهى المسماة " …. " مع دكانين المجاورين لها الكائنين بجانب طريق الوحدة …. بمشاهرة قدرها 4000 درهم ، وأن المدعى عليه لم يؤدي الكراء عن الأشهر الممتدة ما بين 1 / 3 / 2017 إلى غاية 30 / 9 / 2017 وجب فيها مبلغ 28000 درهم ، وأنه وجه إنذارا للمدعى عليه توصل به بتاريخ 15 / 9 / 2017 بقي بدون جدوى ، لأجله التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15 / 9 / 2017 وبأدائه له مبلغ 28000 درهم واجب الكراء عن المدة من 1 / 3 / 2017 إلى غاية 30 / 9 / 2017 والحكم بإفراغه من مقهى السلام والدكانين المجاورين لها الكائنين بجانب طريق الوحدة الدشيار تاونات من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميله الصائر ، وأدلى بإنذار مرفق بمحضر تبليغه ، وصورة لعقد كراء مؤرخ في 5 / 9 / 2007 .
  وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه مع مقال مضاد مؤدى عنه ، أوضح فيه بأن عقد الكراء المدلى به من قبل المدعي لم يعد معمولا به بعدما قاما بإبرام عقد جديد أصبح بموجبه يعتمر محلين فقط مع خفض السومة الكرائية إلى مبلغ 2000 درهم ، وأنه للمدعي وأن وجه له إنذارا من أجل الأداء أسسه على السومة الجديدة وقدرها 2000 درهم ، وأنه بعد ذلك وجه له عدة إنذارات انتهت بصدور أحكام عن هذه المحكمة بإبطال جميع الإنذارات وأن هذه الأحكام أصبحت نهائية وحائزة لقوة الشئ المقضي به ، وأن المحكمة سبق لها وأن قامت بإجراء بحث بين الطرفين أقر فيه المدعي بأنه يتصرف في مقهى ومحل مجاور لها فقط ، وأنه سبق له وأن سلم له كشف هوية حسابه البنكي قصد إيداع مبالغ الكراء ، وأنه منذ ذلك التاريخ وهو يقوم بإيداع المستحقات الكرائية بحساب المدعي إبراء لذمته ، وأنه قام بإيداع المبالغ المطلوبة في الإنذار قبل توصله به وبشكل دوري وبانتظام وخلال نفس تاريخ حلول أجل الأداء الشهري .
وفي المقال المقابل أوضح بأن المدعي يتقاضى بسوء نية وأثقل كاهله بمجموعة من المساطر التي لا قبل له فيها ، مما شكل ضررا بالغا عليه وكبده مجموعة من الخسائر والمصاريف من تنقل وأتعاب ومصاريف قضائية مع غيابه عن العمل ، وأن المدعي سبق له وأن وجه له عدة إنذارات على شاكلة الإنذار موضوع هذه الدعوى وأنه رغم صدور أحكام قضائية قضت بإبطالها وأنه ورغم تبليغه بها أحجم عن الطعن فيها لإيمانه بمصادفتها للصواب، وأنه على الرغم من ذلك قام بتوجيه إنذارات أخرى ومارس مجموعة من المساطر القضائية عن سوء نية وذلك رغم علمه بإبرام عقد جديد معه مع المصادقة على صحة إمضائه لدى السلطات المختصة ، لأجله التمس الحكم عليه بأدائه له تعويضا عن الضرر قدره 30000 درهم لسوء نيته في التقاضي طبقا للمادة 5 من  ق  م م ، ارفق جوابه بحكمين قضائيين عدد 1878 وعدد 515 ، صورتين لشهادتين بعدم الإستئناف ، وست صور لشواهد التسليم ، صورة من إنذار ، و 7 صور لتحويلات بنكية ، وصورة من رقم الحساب البنكي للمدعي ، ونسخة مصادق عليها من عقد كراء مؤرخ في 12 / 10 / 2012 .
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه ، أكد فيه بكون المدعى عليه دائما يدلي بنفس الوثائق لتضليل العدالة وأنها لا تفيد الملف في شيء وأن الإنذار الذي وجهه للمدعى عليه يتحدث عن سومة كرائية قدرها 4000 درهم تتعلق بالمقهى المسماة " السلام " مع دكانين مجاورين لها والكائنين بجانب طريق الوحدة الدشيار تاونات ، وان الأحكام القضائية المدلى بها فإنه يطالب فيها بالكراء عن سومة شهرية قدرها 4000 درهم وأن استدلاله بالإنذار القضائي الذي يرجع لسنة 2014 المؤرخ في 15 / 12 / 2014 فهو عن كراء المقهى ودكان بجانبها فقط علما بأن المدعى عليه لم يدلي بما يفيد أنه يستغل المقهى ودكان واحد فقط ولا بما يفيد إلغاء العقد المضمن لمبلغ 4000 درهم وإبقاء فقط العقد المضمن ل 2000 درهم ، كما أن الوصولات المدلى به فلا يمكن الإعتداد بها لكونها تتضمن سومة كرائية شهرية قدرها 2000 درهم وأن المحكمة إن ارتأت الإعتماد عليها فهي تتضمن أداء ناقص ولا تتضمن الأشهر التي تم أداؤها ، وان طلب التعويض المطالب به فهو غير مؤسس من جهة ومن جهة ثانية فهو جد مبالغ فيه والمراد منه الإثراء ليس إلا وأن المدعي لم يثبت نوع الضرر وحجمه ، ملتمسا الحكم بالإستجابة لطلبه ، ورفض الطلب المقابل مع تحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه ، أوضح فيه بكون المدعي قلب عبئ الإثبات عليه وأنه سبق له وأن أنجز معاينة خلص فيها المفوض القضائي إلى كونه ملتزم بما ورد بعقد الكراء المدلى به ، وأن العقد المبرم بين الطرفين جاء لاحقا لعقد الكراء المؤسس عليه الإنذار ويختلف من حيث العين المكتراة والذي سبق للمدعي وأن أسس عليه الإنذار في السابق ، ملتمسا الإستجابة لطلباته ، ارفق تعقيبه بنسخة مصادق عليها من عقد كراء مؤرخ في 12 / 10 / 2012  ، نسخة من حكمين عدد 206 و عدد 1878 .
وبناء على جواب المدعي بواسطة نائبه ، أكد فيه ما سبق ، مضيفا على أن عقد الكراء المدلى به من طرف المدعى عليه لا يتعلق بموضوع النزاع ويعتبر حجة أجنبية عنه ويتعين استبعاده من ملف النازلة والإعتداد بالعقد المضمن للسومة الكرائية قدرها 4000 درهم ، كما أكد أنه سبق له وأن نازع في استحقاق التعويض وليس فقد في قدر التعويض المطالب به ، وأن الأحكام المدلى بها لا تتعلق بمحل النزاع ، ملتمسا الإستجابة لطلبه ورفض الطلب المضاد مع تحميل رافعه الصائر ، ارفق جوابه بعقدي كراء : الأول مؤخ في 5 / 9 / 2007، والثاني مؤرخ في 12 / 10 / 2012 .   
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/ 4 / 2018 حضرها نائب المدعى علي وتخلف عنها نائب المدعى عليه رغم سابق الإعلام  ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 26 / 4 / 2018.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل : حيث قدما المقالين الأصلي والمقابل وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما .
في الموضوع :                           في الطلب الأصلي :
حيث يهدف الطلب الأصلي إلى الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15 / 9 / 2017 وبأدائه له مبلغ 28000 درهم واجب الكراء عن المدة من 1 / 3 / 2017 إلى غاية 30 / 9 / 2017 والحكم بإفراغه من مقهى السلام والدكانين المجاورين لها الكائنين بجانب طريق الوحدة الدشيار تاونات من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميله الصائر  .
وحيث إن العلاقة الكرائية بخصوص مقهى السلام مع دكان بجانبها والكائنان بجانب طريق الوحدة الدشيار تاونات وكذا السومة المحددة في مبلغ 2000 درهم شهريا ثابتان من خلال عقد الكراء المدلى به والمصادق على توقيعه بتاريخ 12 / 10 / 2012 رفقته خلافا لما تمسك به المدعي إذ تبين للمحكمة من مختلف وثائق الملف أن المدعى عليه فعلا  كان يكتري من عند المدعي المقهى المذكورة إلى جانبها دكانين اثنين بمشاهرة قدرها 4000 درهم حسب عقد الكراء المدلى به والمؤرخ في 5 / 9 / 2007 رفقته ، إلا أنه بتاريخ 12 / 10 / 2012 تم تعديل هذا العقد وأصبح المدعى عليه يكتري فقط المقهى المذكور ودكان واحد بجانبها حسب ما يشير إليه عقد الكراء المذكور.
وحيث إن أهم التزام يرتبه عقد الكراء على الطرف المكتري مقابل انتفاعه بالعين المكتراة هو أداؤه لأجرة الكراء في الموعد المتفق عليه عملا بنص الفصل 663 من ق ل  ع .
وحيث إن المدعى عليه وإثباتا لبراءة دمته من الواجبات الكرائية المطلوبة عن المدة من 1 / 3 / 2017 إلى غاية 30 / 9 / 2017  أدلى بتحويلات بنكية لفائدة المدعي تفيد قيامه بأداء كامل المدة المطلوبة قبل توصله بالإنذار بتاريخ 15 / 9 / 2017  ، الأمر الذي يجعل التماطل غير ثابت في حقه ، ويبقى السبب الذي استند عليه الإنذار للمطالبة بإفراغه غير مؤسس ويتعين عدم الإستجابة له .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها عملا بنص الفصل 124 من ق م م .
في الطلب المقابل :
حيث يهدف الطلب المقابل إلى الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه له مبلغ 30.000 درهم تعويضا عن الضرر اللاحق به جراء سوء نيته في التقاضي .
حيث أسس المدعي الفرعي طلبه الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن الضرر على أساس نظرية التعسف في استعمال الحق الموجبة للتعويض وفق ما نص عليه الفصل 94 من ق ل ع .
وحيث ينص الفصل 94 من ق ل ع على أنه " لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل الشخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله ، غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من الممكن تجنب الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق ، فإن المسؤولية المدينة تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه " .
وحيث إن المدعى عليه فرعيا وإن كان حقه في التقاضي مضمون دستوريا وفق ما ينص عليه الفصل 118 من الدستور ، فإن استعمال هذ الحق ينبغي أن يتم في حدود مشروعة من غير تعسف يقصد منه إلحاق الضرر بالخصم تطبيقا لقاعدة " مبدا حسن النية في التقاضي " عملا بنص المادة 5 من ق م م ، وهو ما سبق وأن أكدته محكمة النقض في العديد من قرارتها منها القرار عدد 390 الصادر بتاريخ 15 / 8 / 1979 ملف مدني عدد 66 / 982 ( غير منشور ) والذي جاء فيه : " حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن تقديم دعوى من طرف شخص ضد آخر لا يشكل ضررا يستحق عنه التعويض لأن الدعوى حق يعترف به القانون لكل شخص وإنما الذي يكون ضررا هو تكرار الدعوى عدة مرات في موضوع واحد مما يشكل تعسفا في استعمال الحق ،  ..."  .
وحيث إن المدعى عليه فرعيا استعمل هذه المكنة عدة مرات في مواجهة المدعي الفرعي بمقتضى إنذارات ومساطر قضائية تتعلق بنفس المحل التجاري المكترى قضي فيها جميعا بإبطال تلك الإنذارات ورفض طلب المصادقة على بعضها وفق ما هو مبين من الأحكام القضائية المدلى بها (حكم نهائي عدد 515 ملف رقم 996 / 8207 / 2016  - حكم نهائي عدد 206 ملف رقم 997 / 8206 / 2016 – حكم في الملف رقم 998 / 8206 / 2016 –حكم رقم 1878 ملف رقم 827 / 8206 / 2017 والملف موضوع الدعوى الحالية) ، وقد تبين للمحكمة بعد الإطلاع على مضمونها أن سوء نية المدعى عليه فرعيا في التقاضي ثابتة من خلالها مما ألحق ضرر مباشر ومحقق في جانب المدعي تمثل في تكذبه خسائر ومصاريف إضافية هو في غنى عنها ، الأمر الذي يجعل شروط قيام المسؤولية التقصيرية وفق ما يتطلبه الفصل 87 من ق ل ع متوفرة .
وحيث إنه لما كان الضرر في المسؤولية التقصيرية هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل وما حرم به من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل عملا بنص الفصل 98 من ق ل ع ، فإنه المحكمة ومراعاة منها لكل الأضرار اللاحقة بالمدعي الفرعي ارتأت في إطار سلطتها التقديرية تحديد التعويض المستحق جبرا لها في مبلغ 10.000 درهم .
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره  .
وتطبيقا للفصول 1 و 2 و 3 و 5 و 31 و 32 و 37 إلى 40 و 45 و 50 و 124 و 147 من ق م م ،   والفصول 87 و 94 و 98 من ق ل ع ، والقانون رقم 16 – 49 ، ومقتضيات ق إ م ت .
لهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة علنيا و ابتدائيا و حضوريا   :
في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمقابل
في الموضوع : في الطلب الأصلي : برفضه وتحميل رافعه الصائر .
في الطلب المقابل : بأداء المدعى عليه فرعيا " ...... " لفائدة المدعي الفرعي " .... " تعويضا عن الضرر قدره 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم ) مع تحميله الصائر في حدود المحكوم به .
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
الرئـيـس                                المـقـرر                             كاتب الضبط
 
 
 
 
 



الاحد 28 أبريل 2019

تعليق جديد
Twitter