MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الابتدائية بوجدة ـ قسم قضاء الأسرة: الإضطرابات النفسية والذهنية لا تقف حائلا أمام المعاشرة الزوجية ولا تشكل أمراضا خطيرة على حياة الزوج ـ تصريح المدعي أن المدعى عليها لا تشكل أي خطر عليه أو على الغير ـ طلب التطليق غير مؤسس قانونا ـ نعم

     

المملــكة المغــربيــــة

وزارة العدل و الحريات

محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة

حكم بتاريخ 19/02/2013
ملف رقم 2423/2012



باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ:19/02/2013  أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:

الوقائــــع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ :09/04/2012  والذي عرض من خلاله أنه تزوج بالمدعى عليها من أجل القيام بشؤونه لأنه رجل مسن إلا أنه تبين له بعد الزواج أنها مريضة عقليا كما أنها ضعيفة البصر وأنه أكثر من ذلك غادرت بيت الزوجية بتاريخ:20/07/2010 تاركة إياه عرضة للضياع ملتمسا الاذن له بالاشهاد على طلاقها.

وأرفق الطلب بصورة شمسية من عقد زواج.

وبناء على المقال الاصلاحي للمدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:09/06/2012 والذي التمس من خلاله الحكم بتطليقه من زوجته المدعى عليها بسبب مرضها العقلي ولتضررها من بقائها في عصمته وبأن ترجع إليه صداقه وقدره:10000.00 درهم وتعويضا قدره:20000.00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة عليها.
وأرفق المقال بصورة شمسية لحكم أجنبي مع تعريبه.

و بناء على  إدراج ملف القضية بجلسة الصلح بتاريخ:02/01/2013 حضر المدعي ودفاعه وتخلفت المدعى عليها رغم سابق التوصل القانوني بجلسة:21/11/12

وأن البناء تم بينهما، بدون أبناء، مكن زوجته من صداقها كاملا، ومتقاعد بمعاش قدره:1000.00 أورو، وعن أسباب التطليق أوضح المدعي بأن ذلك راجع لكون زوجته مصابة بخلل عقلي وأنها لا تحسن الطبخ ولا تعتني ببيت الزوجية ولا تشكل أي خطر عليه ولا على الغير وأنها ضعيفة البصر مصرا على طلب التطليق مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة:05/02/2013 حضر      عن المدعى عليها و أكد ما سبق، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:19/02/2013.

بعد المـداولة :

في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

في طلب التطليق للضرر:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها للضرر مع تعويض قدره:20000.00 درهم.

و حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الزواج المشار إليه أعلاه.

و حيث إن أسباب التطليق المتاحة للزوج حددها المشرع حصرا من خلال مقتضيات مدونة الأسرة وهي

التطليق للعيب والتطليق للشقاق في الوقت الذي فتح في وجه الزوجة مساطر التطليق الأخرى ومن بينها التطليق بسبب الاخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر.

وحيث إنه للعلة المذكورة يكون الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.

في طلب التطليق للعيب

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها لكونها مصابة بمرض عقلي وتعاني من ضعف البصر.

وحيث تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب انهائها:

1-    العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية.
2-    الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته خاصة الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ:17/01/2012 عن المحكمة الابتدائية ببرينيون والذي يعد حجة على الوقائع المثبتة به حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ يتبني للمحكمة بأن المدعى عليها تعاني من اضطرابات نفسية وذهنية جعلتها غير قادرة على حماية شخصها ومصالحها المالية.

وحيث إن هذه الاضطرابات لا تقف حائلا أمام المعاشرة الزوجية كما أنها لا تشكل أمراضا خطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، سيما وأن المدعي أكد بنفسه خلال جلسة البحث بتاريخ:02/01/2013 أن المدعى عليها لا تشكل أي خطر عليه أو على الغير.

وحيث إنه للعلل أعلاه يكون الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

و تطبيقا للفصول: 1 ،3 ،32 ،50 و 124 من ق م م و المواد 98 وبعدها من مقتضيات مدونة الأسرة.

لهذه الأسباب:


حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر.

بهذا صدر هذا الحكم في التاريخ أعلاه وكانت الهيئة تتألف من السادة :

 محمد جدي                    رئيـــسا .

مراد المدني                    مقـــررا.

هشام الموساوي           عضــــوا.

و بحضور السيد:سعيد ايكيس                                                                
  ممثلا للنيابة العامة.

و بمساعدة السيد:عبد الرحمان التازي       
 كاتبا للضبط.




الثلاثاء 27 ماي 2014

تعليق جديد
Twitter