MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بوجدة: تطور موقف المشرع الانتخابي الحالي في الربط بين الأهليتين الانتخاب والترشح أمر مستخلص من عدم تنصيص صريح بنص خاص بأهلية الترشح ... نعم

     

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمةالاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بوجدة

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بوجدة

قســـــــــم : القضاء الشامل.
الموضوع: الانتخابات
ملف رقـم:340/7107/15
حكم عدد : 1042
بتاريـــخ :5 محرم 1437هـ
الموافق : 19/10/2015

القاعدة

- تطور موقف المشرع الانتخابي الحالي في الربط بين الأهليتين الانتخاب والترشح أمر مستخلص من عدم تنصيص صريح بنص خاص بأهليةالترشح ... نعم.
- الاعتماد في الطعن على نص تشريعي لم يلغ في تشريع سابق يتنافى إعماله وقاعدة النص اللاحق يلغي النص السابق صراحة أو ضمنا.
توجيه الاستدعاء لحضور جلسة انتخاب المكتب على العنوان المدلى به من طرف الطاعنة عند تقديمها لترشيحها وتوصلها بواسطة أقاربها ، يجعل الإجراء قانوني مرتب للآثار القانونية.



المحكمة الإدارية بوجدة: تطور موقف المشرع الانتخابي الحالي في الربط بين الأهليتين الانتخاب والترشح أمر مستخلص من عدم تنصيص صريح بنص خاص بأهلية الترشح ... نعم
بـاســــم جـلالــــة الملــــــك وطبقا للقانون

بتاريـــخ 5  محرم1437 هـ موافق 19/10/2015   .
    أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة و هي متكونة من السادة :

نفيسة شكراد.............................................. رئيســـا 
خالد هرماش. ..........................................  مقررا
عصام عطياوي............................................ عضـــوا
بحضور عمرو الصادق................................     مفوضـا ملكـيا
و بمساعدة السيدة خديجة مهلة...........................كاتبة الضبط

    الحــكم الآتـي نــصه :

بين الطاعنة :.....
نائبها:  الأستاذالحسين الزياني المحامي بهيئة وجدة.
.................................................................. من جهة
 وبين المطلوبين في الطعن :
1-     رئيس مكتب التصويت لانتخاب مجلس  جماعة سلوان.
2-    المجلس المنتخب لجماعة سلوان في شخص رئيسه.
نائبه : الأستاذ أحمد المختاري المحامي بهيئة وجدة

3-    حسن الغريسي المرشح الفائز لرئاسة المجلس الجماعي لسلوان الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور

4-    علي شيخي النائب الأول للرئيس الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.
5-    أحمد الكشوطي النائب الثاني للرئيس الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.
6-    محمد عزوزي النائب الثالث للرئيس الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.
7-    مليكة عزوزي النائبة الرابعة للرئيسالكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.
8-          أحمد حفحاف النائب الخامس للرئيس الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.
9-          فاطمة الكشوطي النائبة السادسة للرئيس الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.
10-    محمد  بن شلال كاتب المجلس الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.
11-    الحبيب المنور نائب المجلس الكائن بمقر جماعة سلوان إقليم الناظور.


       ........................................................... من جهة أخرى


الوقائـــــــع

بناء على مقال  الطعن  المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها و المسجل بصندوق كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/09/2015والمعفى من أداء الرسوم القضائيةبقوة القانون عرضت فيه أنها فازت في الانتخابات الأخيرة بجماعة سلوان وأنه بتاريخ 15 شتنبر2015 اجتمع  خمسة عشر عضوا من الأعضاء المنتخبين لتشكيل مجلس جماعة سلوان ، فيما تغيب إثنى عشرة عضوا ، وأنها في يوم انتخاب المجلس الجماعي كانت بمدينة تطوان لظروف شخصية وعائلية، ولم تستدع في عنوانها وعندما وصل إلى علمها في نفس يوم الاجتماع إجراء انتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب ، بادرت إلى توجيه مراسلة مستعجلة إلى السيد باشا باشوية سلوان تحتج عن عدم استدعائها لحضور اجتماع المكتب المسير للجماعة ، ومع ذلك أجريت الانتخابات التي أسفرت عن تشكيل المجلس الجماعي المطعون فيه. وأن المجلس الجماعي يجتمع بدعوة مكتوبة من السلطات الإدارية المحلية المختصة لحضور اجتماع تشكيل المجلس ، وتخضع هذه الدعوة لضوابط الاستدعاء كما هي مقررة قانونا ، وأن عدم توجيه الدعوة إليها يجعل العملية الانتخابية غير سليمة ، خاصة وأنها كانت ترغب أن تشغل إحدى المهام بالمجلس ، وقد حرمت من حقها مما يشكل خرقا مؤثرا على عملية الاقتراع ، والعملية الانتخابية بناء على ذلك باطلة لأن عملية تبليغ الاستدعاء من النظام العام تنتج عنها آثار قانونية باعتبارها إجراء جوهريا يترتب البطلان عن عدم احترامها والتمست لأجله الحكم ببطلان انتخاب رئيس المجلس الجماعي لسلوان ونوابه وكاتب المجلس ونائبه مع جميع الآثار القانونية وأرفقت مقالها ب :
-    محضر انتخاب رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه
-    نسخة من مراسلة مع وصل بريدي.
وبناء على مقال الطعن الإضافي المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها والمودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 23/09/2015 أوضحت من خلاله أن المرشحة فاطمة الكشوطي النائبة السادسة للرئيس تبلغ من العمر أقل من واحد وعشرين سنة وهو ما يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون الانتخابي  التي لم يشملها أي تغيير ، وهو ما يجعل ترشيحها وفوزها في انتخابات تشكيل أجهزة المجلس الجماعي باطل ويتعين إلغاء العملية الانتخابية لهذه العلة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف باشا سلوان  بجلسة 12/10/2015 أوضح من خلالها أن السلطة المحلية بباشوية سلوان قامت بتبليغ  أعضاء مجلس جماعة سلوان المنتخبين على إثر اقتراع 04 شتنبر 2015 بدعوات حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/09/2015 والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ، ومن بينهم السيدة شهينازالعمارتي عضو نفس المجلس التي توصلت بالدعوة بواسطة أخيها فيصل العمارتي ، في حين تم تبليغ باقي الأعضاء بدعوات حضور الجلسة مقابل إشعارات بالتوصل ،وبتاريخ 15/09/2015 جرت جلسة انتخاب رئيس جماعة سلوان ونوابه الستة بالإضافة إلى كاتب المجلس ونائبه في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 ، بحضور 15 عضوا وتخلف 12 من باقي أعضاء المجلس السبعة والعشرين.وقد اعترفت الطاعنة في مقال طعنها بسفرها إلى مدينة تطوان وغيابها عن المنزل الكائن بالعنوان الذي أوردته بالتصريح بالترشيح الذي تقدمت به بمناسبة انتخابات 04/09/2015 ، كما أن ادعائها بأنها لم تستدع في عنوانها ومراسلة السلطة المحلية في الموضوع أمر غير صحيح ويخالف الحقيقة جملة وتفصيلا ذلك أن الطاعنة تقيم بمنزل والدها وأخيها الكائن بحي صوناصيد 1 رقم 97 سلوان ،وهو نفس العنوان المضمن بكل من بطاقة تعريفها الوطنية وتصريحها بالترشيح ، وأنه بسبب سفرها إلى مدينة تطوان فقد تم تسليم الاستدعاء لحضور جلسة انتخاب الرئيس ونوابه إلى أخيها فيصل العمارتي بتاريخ 10/09/2015 نيابة عن أخته كما هو مبين في الإشعار بالتوصل وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-10-2015 حضرها الأستاذ المختاري عن المطلوبين في الطعن كما حضر الأستاذ الزياني عن الطاعنة،مؤكدا بداية أن تبليغ الطاعنة كان عن طريق أخيها فيصل العمارتي، وهو تبليغ غير قانوني لأنه لم يتم استدعائها ولم يحصل التبليغ في عنوانها، كما أن وصل التبليغ لا يحمل أي بيانات، والتمس الاستماع إلى الشهود بخصوص سكن المعنية بالأمر، وبخصوص أهلية المسماة فاطمة كشوطي فقد أدلى برسم ولادة يفيد أن  تاريخازديادها كان بتاريخ 24-02- 1995 ومن ثم فليس لها أهلية الترشح المحددة بمقتضيات المادة 41 من مدونة الانتخابات التي لم تنسخ، في حين اعترض الأستاذ المختاري على ملتمس الاستماع للشهود لأن التبليغ تم عن طريق أخيها بداعي سفرها وهو تبليغ قانوني ، وحول الأهلية أكد أن القوانين التنظيمية تغيرت حتى تتلائم مع الدستور ومن ثم فالأهلية محددة في 18 سنة.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/10/2015. حضر أطوارها الأستاذ بوبكر عن نائب مجلس سلوان المطلوب في الطعن والأستاذ تقني عن نائب الطاعنة،فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة. وبعد أن أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق اقترح هذا الأخيررفض الطعن. فتقرر وضعهافي المداولة لجلسة 19/10/2015 .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطعن من ذات صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني، ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.

في الموضوع :

حيث يهدف الطعن إلى الحكم ببطلان انتخاب رئيس المجلس الجماعي لسلوان ونوابه وكاتب المجلس ونائبه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لكافة معطيات النازلة تبين لها أن الطعن أسس على وسيلتين هما:

1- عدم استدعاء الطاعنة لحضور عملية انتخاب المجلس الجماعي.
2- عدم توفر السيدة فاطمة الكشوطي-النائبة السادسة للرئيس- على الأهلية القانونية المحددة في 21 سنة.
وحيث تمسكت الجهة المطلوبة في الطعن بقانونية التبليغ، وتوفر المرشحة الفائزة على الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة، ملتمسة رفض الطعن.
وحيث إنه بخصوص الوسيلة الأولى المرتكزة على خرق مقتضيات التبليغ: لعدم استدعاء الطاعنة في عنوانها، وعدم قانونية التبليغ الذي تم عن طريق أخيها، فإنه بغض النظر على أن أعضاء المجلس الجماعي ينبغي أن يتوفر فيهم الحرص على تتبع أشغال المجلس وحضور كل اجتماعاته اعتبار لأمانة تمثيل الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، فإن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن السلطة المحلية قامت باستدعاء الطاعنة لحضور الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه وذلك بتاريخ 10-09-2015 وتسلم الاستدعاء أخوها المسمى فيصل العمارتي نيابة عنها بداعي سفرها، حسب وصل التسليم المرفق بالملف والذي يعتبر حجة كتابية بشأن الوقائع التي يثبتها مقدمة في الإثبات على شهادة الشهود وذلك  حسبما يستفاد من  الترتيب الوارد ضمن مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود هذا من جهة،ومن جهة أخرى فإن الاستدعاء تم بالعنوان الوارد في بطاقة المعلومات الخاصة بالترشيح المتعلقة بالطاعنة، وهو نفس العنوان الوارد في بطاقة تعريفها الوطنية، مما يجعل التبليغ قانوني، والسلطة المحلية لا يمكن لها أن تتحمل وزر إهمال الطاعنة للمصالح العامة في سبيل قضاء أغراضها الشخصية، حسب ما جاء في استفسارها الموجه إلى باشوية سلوان بتاريخ 15-09-2015 من مدينة تطوان الذي عبرت فيه عن تعذر حضورها لظروفها الشخصية، وتلتمس أكثر من ذلك "تأجيل موعد انعقاد المجلس".
و حيث إنه وبناء على ما تقدم تكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ويتعين استبعادها.
وحيث إنه بخصوص الوسيلة الثانيةالمتخذة من عدم توفر السيدة فاطمة الكشوطي-النائبة السادسة للرئيس- على الأهلية القانونية للترشح المحددة في 21 سنة حسب مقتضيات المادة 41 من مدونة الانتخابات، فإنه ولئن كانت المادة المذكورة تحدد سن الترشح في 21 سنة فإنها تعرضت للإلغاء الضمني بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات اللاحقة عليها خاصة القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة لعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ذلك أنه وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "القوانين لا تلغى إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه". وفي نازلة الحال لسنا أمام إلغاء صريح ولكن أمام إلغاء ضمني الذي يقوم على وضع المشرع حكم مغاير في تنظيم نفس الحالة يترتب عنه بالضرورة إلغاء أحدهما وهذا هو الإلغاء الجزئي، أو إعادة تنظيم نفس الموضوع من جديد وهذا هو الإلغاء الكلي.
وحيث إن الباب الثاني من الجزء الأول من القسم الثاني من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات والمعنون ب " شروط أهلية الترشح وموانعه" تمت إعادة تنظيمه من جديد في القانون رقم 59.11 في الفرع الأول من الباب الثاني من الجزء والقسم الأول تحت نفس العنوان وهو " أهلية الترشح وموانعه" المواد:4-5-6 وبذلك يكون القانون رقم 59.11 قد ألغى وأنهى سريان القواعد القانونية الواردة في القانون رقم 9.97 المتعلقة ب"أهلية الترشح وموانعه" ومنع العمل بها ابتداء من هذا الإلغاء.
وحيث تنص المادة الرابعة من القانون رقم 59.11 على أنه:" يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية." وكذلك المادة 131 من نفس القانون  التي تنص على أنه "يشترط في من يترشح لانتخاب مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة".
وحيث إنه من الثابت قانونا أن  صفة ناخب  تنسحب على جميع المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 وفي مقدمتها بلوغ سن الرشد القانوني المحدد بموجب المادة 209 من مدونة الأسرة في 18 سنة شمسية كاملة، وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أنه:" لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية..."
وحيث إن منع المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 18 سنة من حق الترشح فيه مساس بأحد الحقوق الكونية، ذلك أن المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية تنص على أنه:" لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2)أوجه التمييز المنصوص عليها في المادة 2 تقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب.( الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
ب- أن ينتخب و ينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين."
وحيث إن القول بضرورة بلوغ المواطنات والمواطنين سن 21 سنة للتمتع بحق الترشح ، وحظر هذا الحق على الفئة العمرية التي بلغت سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، فضلا على أنه يخالف ما أوردناه أعلاه ومخالف لأحكام الدستور المبنية على مساواة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، فإنه يبقى قيد غير معقول، لأنه يقيم تمييزا بين المسؤولية المدنية والجنائية وأكثر من ذلك العسكرية والمسؤولية السياسية، فالمساهمة في تدبير جماعة لا يمكن أن يكون أكثر أهمية من بناء أسرة التي منحت لمن يبلغ سن الرشد القانونية المحددة في 18 سنة، ولا يمكن أن يكون أكثر أهمية من الانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية، وأكثر من ذلك فإن البالغين سن الرشد القانونية المحددة في 18 سنة مسؤولون جنائيا  كذلك أمام القانون.
 وحيث إن المغرب من الدول الفتية التي يشكل فيها الشباب نسبة مهمة من ساكنته، ويعتبرون الخزان الرئيسي لنشاط الجمعيات والأحزاب، ويبقى منحهم فرصة المشاركة في تدبير الشؤون المحلية  لدعم انخراط الشباب في العمل السياسي، حتى يساهموا في ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن قناعاتهم، خاصة وأنهم لن يتحملوا مسؤولية تدبير الجماعات وحدهم وإنما يكونوا إلى جانب طاقم من المرشحين الفائزين والمستشارين الذين يبقى لهم ضمان مساهمة هؤلاء الشباب الطموحين في التدبير الناجح للجماعات.
وحيث إن المطعون ضدها السيدة فاطمة الكشوطي والفائزة بمهام النائبة السادسة لرئيس جماعة سلوان وكما سبقت الإشارة إلى ذلك هي من مواليد 1995.02.24 أي أنها بتاريخ الاقتراع الذي كان في:2015.09.04 كانت تبلغ من العمر 20 سنة و 6 أشهر، ولا يمكن حرمانها من حق الترشح لعدم بلوغها سن 21 سنة، لأنها عبرت عن رغبة في المشاركة السياسية، وهو ما يمكن أن يفتقده العديد من الأشخاص الذين يتجاوزون سنها بكثير، والقاضي الإداري بقدر حرصه على تطبيق القانون فهو يلعب دورا إيجابيا لضمان نجاح العملية الانتخابية باعتباره قاضي يبني ولا يهدم ، الشيء الذي يفضي به  إلى عدم مسايرة مطالب إلغاء العمليات الانتخابية إلا إذا توفرت أسباب جدية تفيد ذلك.
وحيث إنه وبناء على كل ما تقدم فإن المحكمة تعتبر أن السن القانونية للترشح هي 18 سنة شمسية كاملة، وما تمسكت به الجهة الطاعنة من عدم توفر المطعون ضدها على أهلية الترشح غير مبني على أساس من القانون وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وحيث إنه تأسيسا على العلل المتوسل بها أعلاه تكون عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي لسلوان ونوابه وكاتب المجلس ونائبه قانونية وما تمسكت به الطاعنة غير مبني على أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

المنطــــــــــــــــــــــــوق 

و تطبيقا لمقتضيات الفصل 30 من دستور المملكة لسنة 2011و  المواد26.8.7.5.4.3  من القانون رقم41/90 المحدث للمحاكم الإدارية،والقانون التنظيمي رقم59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة لعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 209 من مدونة الأسرة.

لهــــــــذه الأسبـــــــــــــاب 

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وحضوريا و ابتدائيا.
في الشكــل : بقبول الطعن.
في الموضوع : برفضه وتبليغ الحكم تلقائيا للأطراف. 

       بهذا صدر الحكم   في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.

الرئيس    المقرر                      كاتب(ة) الجلسة

 




الاربعاء 4 نونبر 2015