MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: نظام مراجعة الأثمان في الصفقة هدفه تحيين الثمن التعاقدي بعد طروء أسباب أدت إلى الرفع من ثمن السوق خلال مرحلة تنفيذ الصفقة لا بعدها

     

القاعدة
- قيام المدعية بتنفيذ الصفقة المبرمة مع المدعى عليها وفق الشكل المتطلب قانونا ، يجعلها محقة في الحصول على المبلغ غير المؤدى من قيمة الصفقة المذكورة .
-طلب إرجاع الضمان يتعين أن يأتي محددا من جهة تحديد مبلغ الضمانة و نوعها و قيمتها و ما يثبت وضعها وجهة الإيداع .
- نظام مراجعة الأثمان في الصفقة هدفه تحيين الثمن التعاقدي بعد طروء أسباب أدت إلى الرفع من ثمن السوق خلال مرحلة تنفيذ الصفقة لا بعدها ،وذلك حسب النسبة المرجعية التي تحددها السلطة المعنية إما زيادة أو إنقاصا ،لأن المرحلة اللاحقة للتنفيذ تغطيها مؤسسة الفوائد التأخيرية.


الحمد لله وحده
السلطة القضائية
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 12/12/2013
ملف رقم : 102/13/2013





 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                 بتاريخ الخميس 8 صفر الخير  1434 الموافق لـ  12 دجنبر 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا         
                                                                 أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
           بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا       
                                   بمساعدة السيدةفاطمة الزهراء بوقرطاشى.......   كاتبة  الضبط
 

الحكم الآتي نصه :

 
                             
       الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  المقدم من طرف نائب الشركة المدعية  والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/6/2013،و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والذي تعرض فيه أنها أبرمت  عقد صفقة مع المطبعة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة  المدعى عليها تحت رقم 1- 2010   بغرض تهيئة المطبعة الرسمية بالرباط بكلفة قدرها 550 مليون سنتيم ،وأنها شرعت في إنجاز الأشغال التي وصل مبلغها حسب الفاتورة الأولية المودعة لدى  المطبعة الرسمية 1.774.507.32 درهم لتصطدم برفض المهندس المعماري التأشير عليها إلى حين تمكينه من عمولة ليتم إنجاز فاتورة بمبلغ 845.524.16 درهم لأجله تلتمس الحكم على مدير المطبعة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة بأدائه مبلغ 1.848.129.36 قيمة الأشغال المنجزة والثابتة بمقتضى الملف الاستعجالي    عدد 73-1-2013 بتاريخ 21 –2-2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم ابتداء من تاريخ 17 أبريل 2013 المعتبر تاريخ وضع الفاتورة عن الأشغال  وغير المنازع فيها من طرف الإدارة مع تعويض عن التأخير في الأداء وقدره 184.812.93 درهم مع سريان الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر,

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-7-2013 والذي يلتمس فيه رفض الطلب لخرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع  ولكون الدعوى عارية عن الإثبات ،ولخرق مقتضيات المادتين  71 و 72 من دفتر  الشروط الّإدارية العامة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة عدد 721بتاريخ  30-9-2013 والقاضي  بإجراء خبرة كلف  بها الخبير عبد الهادي الرافعي
وباء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ7-11- 2013 والذي خلص في الخبير إلى تحديد مبلغ الأشغال المنجزة في 1.891.314.76 درهم وإرجاع الضمانة البنكية

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة  المدلى بها من طرف نائب المدعي  بتاريخ 28-11-2013 و التي يلتمس فيها المصادقة على الخبرة القضائية  و الحكم  على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 1.953.160.75كمستحقات مالية عن تفيذ الأشغال مع الأحقية في استرجاع الضمانة البنكية ومبلغ الأشغال الإضافية غير المحتسبة من طرف الخبير وقدرها 29.325.74 درهم وفوائد التأخير وقدرها 296.721.25 درهم ومبلغ التعويض عن إتلاف السلع وقدرها 150.000.00 درهم ومبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن توقف العمال لمدة شهرين ومبلغ 300.000.00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية ومبلغ 62.000.00 درهم كدعائر بنكية مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة  المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة  بتاريخ 2-12-2013 –أثناء المداولة -و التي يعرض فيها أن الخبرة لم تكن موضوعية وحيادية وشابها التناقض والتمس استبعاده وعند الاقتضاء إجراء بحث بحضور الخبير أو إجراء معاينة

وبناء على عرض القضية بجلسة 28-11-2013،حضر  خلالها نائب  المدعية  وأكد  ما سبق وتخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

 
التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حول عدم احترام المسطرة الإدارية المنصوص عليها قانونا في المواد 71 و 72 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال

 حيث ينص الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة على أنه"إذا نشأت صعوبات مع المقاول خلال تنفيذ عقد الصفقة وجه هذا الأخير إلى السلطة المختصة مذكرة يعرض فيها تظلماته ،وتدلي السلطة المختصة بجوابها داخل أجل الشهرين.."

وحيث إن إنجاز الأشغال  يجعل الصفقة قد تخطت مرحلة التنفيذ ،مما لا وجه معه للتمسك بهذا الدفع ،فضلا عن أن مسطرة التظلم تبقى في جميع الأحول مسطرة اختيارية ،لا تتمتع بالصفة الإجبارية ،لكونها لا يمكن أن تقيد الحق في اللجوء للقضاء كحق أصيل طبقا للفصل 117 من الدستور ،يجب أن يجرد  ويتحرر من الشكليات الغير الجوهرية التي تعيق الولوجية لمرفق القضاء،طالما أن المشرع نفسه لم يقيدها بجزاء معين له صلة بالنظام العام،مما تعين معه رد الدفع المذكور.

حيث تبعا لذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب  الختامي إلى  الحكم على الأمانة العامة للحكومة بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ 1.953.160.75كمستحقات مالية عن تفيذ الأشغال مع الأحقية في استرجاع الضمانة البنكية ومبلغ الأشغال الإضافية غير المحتسبة من طرف الخبير وقدرها 29.325.74 درهم وفوائد التأخير وقدرها 296.721.25 درهم ومبلغ التعويض عن إتلاف السلع وقدرها 150.000.00 درهم ومبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن توقف العمال لمدة شهرين ومبلغ 300.000.00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية ومبلغ 62.000.00 درهم كدعائر بنكية مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر.

حيث دفعت الإدارة المدعى عليها بكون الطلب غير مؤسس لخرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع  ولكون الدعوى عارية عن الإثبات .

وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه صرف  النظر عن الدفوع عير المثبتة من طرف الإدارة.

أولا :حول الدفوع المثارة

1-حول العيوب بشأن أشغال الصفقة .

وحيث الثابت حسب تقرير الخبرة أن محاضر الورش والمحضر المنجز بتاريخ 22-3-2013 بحضور لجنة مختلطة يشير إلى مطابقة الأشغال لمواصفات عقد الصفقة ،ماعدا المحضر المؤرخ في 22-3- 2013والذي يظهر بعض الملاحظات حول بعض العيوب المراد إصلاحها ،وتم الاتفاق على يوم الإصلاح ،لكنه منع من الدخول للقيام بهذه الإصلاحات والبالغة قيمتها 15.492.00درهم والتي يتعين أخذها بعين الاعتبار وخصمها من مبلغ المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة.

2-حول مراجعة الأثمان .

وحيث إن مبلغ مراجعة الأثمان حدد في تقرير الخبرة عن فترة لاحقة لإنجاز الأشغال ،فيحين أن المراجعة هدفها تحيين الثمن التعاقدي بعد طروء أسباب أدت إلى الرفع من ثمن السوق  خلال مرحلة تنفيذ الصفقة وذلك حسب النسبة المرجعية التي تحددها السلطة المعنية إما زيادة أو إنقاصا لأن المرحلة اللاحقة للتنفيذ تغطيها مؤسسة الفوائد التأخيرية،مما يكون معه الدفع المثار مؤسسا ويتعين رفض  طلب أداء أثمان المراجعة .

3-حول طلب إرجاع الضمانة

وحيث إن طلب إرجاع الضمان جاء مجملا غير محدد من عدة أوجه تتمثل في  عدم تحديد مبلغ الضمانة ولا نوعها ولا قيمتها ولا ما يثبت وضعها  وجهة الإيداع مما يتعين معه رفضه.
 
ثانيا:حول الطلبات

1-حول المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال  غير المؤداة قيمتها موضوع الصفقة والمحدد مبلغها في 1.891.314.76درهم 
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد والثابتة حسب تقرير الخبرة سواء المنجزة في إطار المسطرة الاستعجالية  أو في إطار الدعوى الحالية ، والبالغة  في مجموعها1.891.314.76درهم 
2-حول طلب الفوائد القانونية
وحيث إن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.

3-حول طلب التعويض :

وحيث إن طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية و لاسيما المتمثلة في إتلاف السلع و توقف العمال لمدة شهرين والذعائر البنكية والفوائد التأخيرية غير مؤسس،ويفتقد للإثبات لانعدام محله ،مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع :بأداء الدولة –الأمانة العامة للحكومة- في شخص ممثلها  القانوني  لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ (1.891.314.76درهم  )  هكذا مليون  وثمانمائة وإحدى وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر درهم وستة وسبعون سنتيم ،والفوائد القانونية  ابتداء من تاريخ الحكم والصائر،وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
 
 
 




الاحد 22 ديسمبر 2013