MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: لا لزوم للبت في حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في حالة صيرورة القضية جاهزة ــ نعم

     

القاعدة

-إن المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية وسيرا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ( القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 16-7-1998 ملف عدد 49-4-2002 ،القرار عدد 155 الصادر بتاريخ 24-2-2009 ملف عدد 302-4-1-2006 ،القرار عدد 229 الصادر بتاريخ 25-3-2010 في الملف عدد 175-4-1-2010 ،نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة ،الغرفة الإدارية السلسلة 2 سنة 2011 الجزء 6 ) لم ترتب جزاء على عدم البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي ،لاسيما و أن مبدأ حسن سير العدالة يقتضي البت في الدفع العارض والموضوع بحكم واحد متى كانا جاهزين للبت انسجاما مع الحق في محاكمة سريعة باعتبارها من مقومات المحاكمة العادلة.

- تعلق المنازعة الحالية بطلب إلغاء نتائج صفقة خاصة بالمشاريع الفلاحية يندرج ضمن النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية طبقا للفصل الثامن من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية مما يتعين معه رد الدفع بانعدام الاختصاص والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

-تملك الإدارة أكبر قدر من الحرية لاختيار التعاقد الأنسب والأصلح انطلاقا من عدة معطيات أهمها حقها في تقييم وتغليب الجانب الاقتصادي والمالي والكيفي و لاعتبارات المصلحة العامة التي وضعتها وتستقل بتقديرها طالما لم يثبت خرق الإجراءات الشكلية للصفقة أو الانحراف في استعمال السلطة .



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
بالمحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

بالمحكمة الإدارية بالرباط


قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/6/2012
ملف رقم : 62/5 /2012



المحكمة الإدارية بالرباط: لا لزوم للبت في حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في حالة صيرورة القضية جاهزة ــ نعم

 
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ الخميس  30 رجب  1433 الموافق لـ 21 يونيو 2012
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   آمال الياقوتي.............................رئيسا                    
                    محمد الهيني.............................مقررا
                   عبد الحق أخو الزين................... عضوا
                 بحضور السيد معاذ العبودي........ .. .. مفوضا ملكيا
               وبمساعدة السيد سعيد الرامي........    كاتبة الضبط 
 
 
 
الحكم الآتي نصه :
                                
بين : .....  ،الكائن عنوانه ب ......  الرباط
نائبه : الأستاذ ...... ، المحامي بهيئة الرباط. 
من جهة
وبين: - وكالة التنمية الفلاحية مؤسسة عمومية في شخص مديرها العام وممثلها القانوني،مقرها الاجتماعي برقم 103 شارع فال ولد عمير أكدال الرباط
          نائبها  : الأستاذان ,,,,,,  ، المحاميان بهيئة مكناس. 
          -أعضاء لجنة الفرز
وزارة الفلاحة والصيد البحري في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة التجارة والصناعة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط

الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/3/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه يعمل كمستثمر في المجال الفلاحي  بمدينة سيدي قاسم ويتوفر على ضيعات فلاحية كبرى  وبهذه الصفة تقدم بطلب ترشيحه بعد إعلان طلب العروض من أجل استغلال الأراضي الفلاحية التي كانت بين يدي شركتي صوديا وضوجيطا بجهة الغرب الشراردة وباقي المناطق الأخرى في إطار طلب الاهتمام رقم 5-2010 ،وقدم ملفا متكاملا مستوفيا لكافة الشروط الإدارية والتقنية من أجل الظفر بنتائج طلب إعلان العروض الخاصة بالمشاريع المشار إليها غير أنه فوجئ برفض طلبه ورسو النتائج على نفس الاشخاص الذين سبق لهم أن استفادوا من نفس الصفقات  
ويعيب على قرار لجنة الفرز العيوب التالية:
-عدم موضوعية اللجنة التقنية التي عهد إليها بدراسة ملفات المترشحين  وخاصة في تقدير المؤهلات التقنية والمالية التي يتوفر عليها المترشحين  والزيارة الميدانية لها طبقا للمادة الرابعة من نظام طلب إبداء الاهتمام المتعلق بالمشاريع الكبرى .
-انعدام الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين الذين سبق لهم الاستفادة من الضيعات الفلاحية في الشطرين الأول والثاني ولم تطلع اللجنة على المشاريع المنجزة
-خرق شروط بنود نظام إعلان العروض  لإعلان الصفقة بعد شهر من التاريخ المحدد الذي هو 25-6-2010
-رفض ملف الطاعن خلال شهر أبريل 2011 دون أن يمر إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بالانتقاء النهائي وفقا للفصل 11 من نظام طلب إبداء الاهتمام المتعلق بالمشاريع الكبرى دون معرفة أسباب الإقصاء والنقط التي حصل عليها ومدة عدم مطابقتها مع ملفات المشاركين الفائزين،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء نتائج الصفقة الخاصة بالمشاريع الفلاحية الكبرى والمتوسطة من أجل تنمية الشراكة بين الدولة الملك الخاص موضوع طلب الاهتمام رقم 5-10 و 6-10 للتجاوز في استعمال السلطة من قبل اللجنة المشرفة على الصفقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،و ألحق الطلب بمذكرة مرفقة بوثائق  .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبيها  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة  بتاريخ 7-5-2012 والذي تعرض فيها أن المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب لكون مسطرة فرز تأهيل المترشحين وإعادة نتائج الصفقة لا تدخل في حيز القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص القضاء الإداري  ومن حيث الموضوع فاللجنة هي صاحبة الصلاحية في تقدير مؤهلات المترشحين والتمس أساسا عدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى بواسطة نائبه  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة  بتاريخ 6-6-2012 والذي يعرض فيها أن المحكمة مختصة نوعيا للبت في الطلب لكون طلب الاهتمام يعتبر عقد إداري والتمس الاستجابة للطلب ورد دفوعات المدعى عليها
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-6-2012،حضر خلالها نائب المدعي   وأكد الطلب وتخلف نائب الجهة المدعى عليها  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

حول الاختصاص النوعي:

حيث دفع  نائبا المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون طلب إلغاء نتائج الصفقة الخاصة بالمشاريع الفلاحية الكبرى والمتوسطة من أجل تنمية الشراكة بين الدولة الملك الخاص موضوع طلب الاهتمام لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري.
حيث أجاب نائب المدعى عليه  بكون الدعوى تتعلق بعقد إداري يدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية
وحيث إن المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية وسيرا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ( القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 16-7-1998 ملف عدد 49-4-2002 ،القرار عدد 155 الصادر بتاريخ 24-2-2009 ملف عدد 302-4-1-2006 ،القرار عدد 229 الصادر بتاريخ 25-3-2010 في الملف عدد 175-4-1-2010 ،نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة ،الغرفة الإدارية السلسلة 2 سنة 2011 الجزء 6 ) لم  ترتب جزاء على  عدم البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي  ،لاسيما و أن مبدأ حسن سير العدالة يقتضي البت في الدفع العارض  والموضوع بحكم واحد متى كانا جاهزين للبت  انسجاما مع الحق في محاكمة سريعة باعتبارها من مقومات المحاكمة العادلة.
وحيث إن تعلق المنازعة الحالية بطلب إلغاء نتائج صفقة خاصة بالمشاريع الفلاحية يندرج ضمن النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية طبقا للفصل الثامن من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية مما يتعين معه رد الدفع بانعدام الاختصاص والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء نتائج الصفقة الخاصة بالمشاريع الفلاحية الكبرى والمتوسطة من أجل تنمية الشراكة بين الدولة الملك الخاص موضوع طلب الاهتمام رقم 5-10 و 6-10 للتجاوز في استعمال السلطة من قبل اللجنة المشرفة على الصفقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
حيث دفعت المطلوب في الطعن  بكون اللجنة هي صاحبة الصلاحية في تقدير مؤهلات المترشحين المتنافسين.
وحيث إن المشرع منح الإدارة أكبر قدر من الحرية  تبعا لسلطتها التقديرية لاختيار التعاقد الأنسب والأصلح انطلاقا من عدة معطيات أهمها حقها في تقييم وتغليب الجانب الاقتصادي والمالي والكيفي والاعتبارات التي وضعتها لاعتبارات المصلحة العامة طالما لم يثبت خرق الإجراءات الشكلية للصفقة أو الانحراف في استعمال السلطة مما يتعين معه القضاء برفض طلب الطاعنة.
المنطوق
 
و تطبيقا للفصول 12 و  117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية و مقتضيات نظام طلب إبداء الاهتمام المتعلق بالمشاريع الفلاحية الكبرى

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:برفض الطلب .
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.



الاحد 24 فبراير 2013