MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل – طبيعة العقد - عقد مقاولة - انتفاء علاقة التبعية واستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها - رفض الطلب - نعم

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :958
بتاريخ : 13-3-2014
ملف رقم : 143/8/2013




باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

  بتاريخ الخميس  11 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ  13 مارس 2014

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :


 محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا     
 إبراهيم مربطي..........................................عضوا
 معاذ العبودي..................................... عضوا
 بحضور السيد محمد كولي   .......................مفوضا ملكيا   
 بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

    
الوقائع


           وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2011،المؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي  يعرض فيه المدعي  أنه كان يشتغل مع المكتب المدعى عليه منذ 2-1-1985 كعون بأجرة يومية قدرها ثمانون درهم ،وتم طرده من العمل بتاريخ 1-10-2010 بصفة غير مشروعة ،ورغم تقدمه بطلب إرجاعه للعمل وتمكينه من حقوقه إلا أن المدعى عليه لم يستجب لأجله يلتمس تسوية وضعيته الإدارية طبقا للقانون .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طر ف نائب المكتب المدعى عليه والمودعة بكتابة    ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-2- 2012 والتي  التمس   فيها  الحكم بعدم الاختصاص لكون المدعي مجرد عون بأجرة يومية وليس بموظف عمومي لكون المحكمة الإدارية لا تفصل  في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مجرد عوم مياوم.

وبناء على الحكم الفرعي عدد  1301 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2012 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للنظر في النازلة.
وبناء على المذكرة التعقيبية عقب الحكم بالاختصاص  المقدمة من طر ف نائب المدعي  والمودعة بكتابة    ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-2- 2014 والتي  التمس   فيها  الحكم
وفق الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية عقب الحكم بالاختصاص   المقدمة من طر ف نائب المكتب المدعى عليه والمودعة بكتابة    ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-2- 2014 والتي  التمس   فيها  الحكم  برفض الطلب لكون العلاقة التي تربط المكتب بالمدعي هي صفقة لتوريد خدمات لأنه كان مكلفا بنقل البريد والإرساليات بين أو طاط الحاج وأولا علي ،عدة مرات في الأسبوع مستعملا في ذلك سياراة التاكسي التي كان يشتغل بها لنقل المسافرين.

وبناء على عرض القضية بجلسة 27-2-2014 تخلفت خلالها نائبة المدعي عن أداء أتعاب الخبرة رغم التوصل بالإشعار بالأداء والإمهال ،وحضر نائب الوكالة المدعى عليها وأسند النظر ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.


وبعد المداولة طبقا للقانون

       حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على المكتب المدعى عليه بتسوية وضعيته الإدارية طبقا للقانون
        وحيث دفع نائب المكتب المدعى عليه بكون العلاقة التي تربط المكتب بالمدعي صفقة لتوريد خدمات لأنه كان مكلفا بنقل البريد والإرساليات بين أو طاط الحاج وأولا علي ،عدة مرات في الأسبوع مستعملا في ذلك سياراة التاكسي التي كان يشتغل بها لنقل المسافرين
        وحيث إن الثابت من الاتفاقية  الرابطة بين الطرفين المدلى بها أن الأمر يتعلق  بعقد مقاولة لانتفاء علاقة التبعية  بينهما ولاستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها ،يمنح المكتب الحق في فسخ العقد طبقا للفصل التاسع منها في أي وقت وبدون تعويض وحتى قبل انتهاء العقد .
     وحيث إن تعلق الأمر بعقد مقاولة يجعل طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل غير مؤسس وحليفه الرفض.

      وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها


المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  وحضوريا:

في الشكل:بقبول الطلب

في الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس                             المقرر                                                                  كاتب الضبط




الثلاثاء 25 مارس 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026