MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: طلب المدعي الاستفادة من بروتوكول اتفاق موقع بين الدولة والإدارات المعنية والنقابات الممثلة ولاسيما من البند المتعلق السكن غير مؤسس لأنه يتعلق فقط بالمستخدمين العاملين بالشركة بتاريخ التوقيع عليه ولا يشمل المستخدمين السابقين

     

القاعدة
المغادرة الطوعية -الاستفادة من بروتوكول اتفاق لاحق –-لا
طلب المدعي الاستفادة من بروتوكول اتفاق موقع بين الدولة والإدارات المعنية والنقابات الممثلة ولاسيما من البند المتعلق السكن غير مؤسس لأنه يتعلق فقط بالمستخدمين العاملين بالشركة بتاريخ التوقيع عليه ولا يشمل المستخدمين السابقين الذين انتفت صفتهم في المطالبة بتطبيق مقتضياته طبقا لمبدأ نفاذ الأثر الفوري للاتفاقيات والقرارات الإدارية والتنظيمية وعدم رجعيتها ،فضلا عن ذلك فإن هذا البند نفسه مقيد تنفيذه بالمساعي الضرورية للتدخل لدى المؤسسات الحكومية في قطاع السكن ،ولا يشكل التزاما على عاتق الشركة حتى تسائل عنه .


المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية

بتاريخ : 20/5/2014
ملف رقم : 250/7112/2014



المحكمة الإدارية بالرباط: طلب المدعي الاستفادة من بروتوكول اتفاق موقع بين الدولة والإدارات المعنية والنقابات الممثلة ولاسيما من البند المتعلق السكن غير مؤسس لأنه يتعلق فقط بالمستخدمين العاملين بالشركة بتاريخ التوقيع عليه ولا يشمل المستخدمين السابقين

 
 
 
             باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 

بتاريخ الثلاثاء 21 رجب  1434 الموافق لـ 20 ماي 2013 

 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

    محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا
رشدي  حرمان.........................................عضوا

عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا

 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا

                                                   بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط 

 

 
 
الحكم الآتي نصه :
 
                   
الوقائع
 
بناء على قرار محكمة النقض عدد 54-1 المؤرخ في 9-1-2014 في الملف الإداري عدد 3669-4-1-2013 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي، المؤداة عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط  بتاريخ والذي يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة …. وأنه غادرها في إطار إعادة هيكلتها على ضوء المخطط الاجتماعي المؤرخ في 29-10-03 ،وأن هذا المخطط قد حدد الحقوق والالتزامات الخاصة بكلا الطرفين ،بما فيها التعويضات المستحقة له ولزملائه إلا أنه فوجئ بكون مجموعة من زملائه السابقين استفادوا من المغادرة الطوعية لنفس المخطط الاجتماعي مع إضافة مقتضيات جديدة لتحفيز المستحقين على المغادرة منها تعويض تحفيزي ومنها استفادتهم من بقع أرضية مجهزة من طرف شركة
، ونظرا لانعدام المساواة بين مجموعة المستخدمين، فإنه يلتمس الحكم  له بالتعويض التحفيزي بناء على خبرة وتمكينه من بقعة ارضية مجهزة من طرف ... وتعويض عن الضرر قدره 20.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لشركة ... المدعى عليها والتي التمست فيها التصريح باختصاص المحكمة التجارية أو المحكمة الإدارية لكون المخطط الاجتماعي يهدف لتحقيق مصلحة عامة وهي التخفيف من أعباء الدولة .
 
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
 
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب مجموعة  ... المدعى عليه  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-3-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لانعدام الصفة ورفضها موضوعا للتقادم ولعدم انطباق المخطط الاجتماعي على المدعي لكونه يهم العمال الممارسين وليس العمال المستفيدون من المغادرة الطوعية.
 
وبناء على المذكرة التعقيبية  المقدمة من طرف نائب المدعي   والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-4-2014 والتي يلتمس فيها رد الدفوع المثارة لعدم جديتها لإثباته صفته في الدعوى كأجير سابق لدى شركة ...، ولعدم انطباق التقادم المثار على واقع النزاع، ولأحقيته في الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها زملائهم واللاحقة لمغادرته  لعمله ،لتنصيص المخطط المذكور على تطبيقه على الشغيلة حالة المغادرة التوافقية،ويما يتعلق بالتقادم
 
 
وبناء على المذكرة التعقيبية  المقدمة من طرف نائب شركة ...   والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الدعوى لانعدام أي علاقة شغل حالية تربطه بها طبقا للفصلين 1و32 من ق.م.م ،فضلا عن عدم الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للوثائق المدلى بها طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع ،وموضوعا رفض الطلب لأنه غادر العمل سنة 2003 في حين أن  المخطط الاجتماعي صادر سنة 2009 ، فضلا عن أن الدعوى  قد طالها التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل
 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29-4-2014 تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل ،وحضرت نائبة شركة ... وأكدت سابق دفوعاها، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .
 
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
-حول الدفع بانعدام الصفة
 
وحيث إن  صفة المدعي كمستخدم سابق لدى الشركة ثابتة وغير منازع فيها بمقبول مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده
 
  • حول الدفع بعدم حجية نسخ الوثائق المدلى بها
 
وحيث إن إدلاء المدعي بنسخ مطابقة للأصل يجعل الدفع المثار مخالف لحقيقة الواقع مما يتعين معه رده.
 
وحيث بذلك يكون المقال مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
 حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي   التعويض التحفيزي بناء على خبرة وتمكينه من بقعة ارضية مجهزة من طرف العمران وتعويض عن الضرر قدره 20.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وحيث دفعت الشركة المدعى عليها بمغادرة المدعي العمل سنة 2003 فيحين أن  المخطط الاجتماعي صادر سنة 2009 ،فضلا عن أن الدعوى  قد طالها التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل .
 
حيث أسس المدعي طلبه على  أحقيته في الاستفادة من الامتيازات -بروتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 29-6-2009-التي يتمتع بها زملائه المستخدمين واللاحقة لمغادرته  لعمله سنة 2003 ،لتنصيص المخطط المذكور على تطبيقه على الشغيلة حالة المغادرة التوافقية.
 
  • حول الدفع بالتقادم
 
 
وحيث إن تعلق النزاع بتطبيق امتيازات موضوع بروتوكول اتفاق بين المؤسسات الإدارية المختصة والمركزيات النقابية وهي قواعد غير مألوفة في عقود الشغل الخاضعة لأحكام القانون تخضع قواعد تقادمها للقانون العام وليس مدونة الشغل مما يتعين معه رد الدفع.
 
-حول طلب الاستفادة من امتيازات بروتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 29-6-2009
 
وحيث إن طلب المدعي الاستفادة من بروتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 29-6-2009 بين الدولة وإدارتي شركة ... والنقابات الممثلة ولاسيما من البند المتعلق السكن غير مؤسس لأنه يتعلق فقط بالمستخدمين  العاملين بالشركة بتاريخ التوقيع عليه ولا يشمل المستخدمين السابقين الذين انتفت صفتهم في المطالبة بتطبيق مقتضياته طبقا لمبدأ نفاذ الأثر الفوري للاتفاقيات والقرارات الإدارية  والتنظيمية وعدم رجعيتها ،فضلا عن ذلك فإن هذا البند نفسه مقيد تنفيذه بالمساعي الضرورية للتدخل لدى المؤسسات الحكومية في قطاع السكن ،ولا يشكل التزاما على عاتق الشركة حتى تسائل عنه ،الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب.
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 

لـهـذه الأسـبـاب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:
    في الشكل: قبول الطلب
   في الموضوع : برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
   الرئيـس    المقـرر                                                     كاتبة الضبط




السبت 21 يونيو 2014