MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: طلب التعويض المؤسس على الخطأ في المساحة غير مؤسس لعدم نسبة أي خطأ للمحافظ طالما أنه احترم الالتزام بالإخبار الموضوع على عاتقه قانونا ،ليكون رضاء المستهلك للخدمة العقارية متبصرا وواعيا

     

القاعدة
طلب التعويض المؤسس على الخطأ في المساحة غير مؤسس لعدم نسبة أي خطأ للمحافظ طالما أنه احترم الالتزام بالإخبار الموضوع على عاتقه قانونا ،ليكون رضاء المستهلك للخدمة العقارية متبصرا وواعيا ،بتنبيهه إلى مشكلة تحديد المساحة التي تتوقف على عمليات طبوغرافية لاحقة،لا يمكن الحسم فيها أثناء إنشاء الرسم العقاري،مما يكون معه
إقدام المدعي على شراء جزء من العقار رغم التحفظ الوارد بالرسم العقاري يجعله متحملا لخطأه مادام أنه قبل بالوضعية الحالية للعقار،مما يكون طلبه غير مبني على أساس قانوني سليم وحليفه الرفض.


أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 10/10/2013
ملف رقم : 212-12-2013



المحكمة الإدارية بالرباط: طلب التعويض المؤسس على الخطأ في المساحة غير مؤسس لعدم نسبة أي خطأ للمحافظ طالما أنه احترم الالتزام بالإخبار  الموضوع على عاتقه قانونا ،ليكون رضاء المستهلك للخدمة العقارية متبصرا وواعيا

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس   6 ذي الحجة  1434 الموافق لـ  10 أكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
     أمينة ناوني..........................................عضوا
   بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
  معاذ العبودي .................................... عضوا
   بمساعدة السيد سعيد الرامي     ............       كاتب  الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :

      

بين السيدين :-م.........
-س الرباط  

ينوب عنهما : الأستاذ  جمال الدين ابن المهدي أبقيو، المحامي  بهيئة طنجة
...................................................................... من جهـــة        
        
وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
المحافظ العقاري بالهرهورة الصخيرات بمكتبه بتمارة
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
.......................................... .....................من جهــة أخرى
                             
الوقائع

بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعيين بواسطة نائبهما والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21 مارس 2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرضان فيه أنهما اشتريا على الشياع الرسم العقاري 32054-38 بتاريخ 13-10-2011 و تاريخ 31-1-2012 ،وأن شهادة الملكية التي سلمهما إياها المحافظ العقاري تضمنت أن مساحة العقار هي 1 هكتار و 54أر و 52 سنتيار ،وأن نسبة شرائهما هي 1 هكتار و4آر و 62 سنتيار ،وأنهما فوجئا حينما طالبا بإجراء قسمة تبعا للحكم النهائي  برسالة صادرة عن المحافظ يخبرهما فيها بأن المساحة التي أظهرها التصميم العقاري المرفق بمحضر التحديد المؤرخ في 5-4-2005 هي  1 هكتار و 49 أر و 27 سنتيار عوضا عن  1 هكتار و 54أ و 62 سنتيار  المصرح بها عند تأسيس الرسم العقاري ،لأجله يلتمس الحكم بتحميل المحافظ  المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة ضياع المساحة وقدرها 535م ،وبإحلال الدولة محله في الأداء ،مع إجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الأضرار .

وبناء على عرض القضية بجلسة 3-10-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب وتخلف نائب  المحافظالمدعى عليه رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث  الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله .
 
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتحميل المحافظ  المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة ضياع المساحة وقدرها 535م ،وبإحلال الدولة محله في الأداء ،مع إجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الأضرار .

وحيث استنكف المحافظ المدعى عليه  عن الجواب رغم التوصل والإمهال

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما شهادة الملكية العقارية المدلى بها أن الملك "البركة"موضوع الرسم العقاري عدد 32054-38 حددت مساحته في 54آر 62 سنتيار وحيث إن هذه المساحة ورد فيها ملاحظة أنها على وجه التقريب "تقريبا مع كامل التحفظات بسبب العمليات الطبوغرافية اللاحقة المتكونة من أرض فلاحية".

وحيث إن طلب التعويض المؤسس على الخطأ في المساحة غير مؤسس لعدم نسبة أي خطأ للمحافظ طالما أنه احترم الالتزام بالإخبار  الموضوع على عاتقه قانونا ،ليكون رضاء المستهلك للخدمة العقارية متبصرا وواعيا ،بتنبيهه إلى مشكلة تحديد المساحة التي تتوقف على عمليات طبوغرافية لاحقة،لا يمكن الحسم فيها أثناء إنشاء الرسم العقاري.

وحيث إن إقدام المدعي على  شراء جزء من العقار  رغم التحفظ الوارد بالرسم العقاري يجعله متحملا لخطأه مادام أنه قبل بالوضعية الحالية للعقار،مما يكون طلبه غير مبني على أساس قانوني سليم وحليفه الرفض.

  وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري :

في الشكل:بقبول الطلب

وفي الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعة .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
 



الاثنين 21 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026