MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل عقد الهبة المدلى به من الطرف المدعي غيرعامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصل 66 من ظ ت ع قبل الاسترجاع، ولا يمنحه حق التقاضي بشأنه

     

القاعدة
ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963 ، يجعل عقد الهبة المدلى به من الطرف المدعي غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف الموهوب لها طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري قبل الاسترجاع ، ولا يمنحه حق التقاضي بشأن العقار المذكور .



المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 2861
بتاريخ : 5/8/2013
ملف رقم : 342-12-2013



المحكمة الإدارية بالرباط: ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل عقد الهبة المدلى به من الطرف المدعي غيرعامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصل 66 من ظ ت ع قبل الاسترجاع، ولا يمنحه حق التقاضي بشأنه

باســــم جــلالة المــلك
و طبقا للقانون
 
                بتاريخ 5/8/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
  محمد الهيني         ............................رئيسا 
  أمينة ناوني        ...............................مقررا
 معاذ العبودي      .............................عضوا
 بحضور السيد سعيد المرتضي                   ................  مفوضا ملكيا
 وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى ................. كاتب الضبط
 
الحكم الآتي نصه :

بين :-/////  .
عنوانها:  ////// الولات المتحدة الأمريكية .
  • السيد ///// .
عنوانه : دكار السنيغال .
نائبتهما : الأستاذة سكينة بن عبابو  المحامي بهيئة الدار البيضاء    .
                                               
 
وبين :  - الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
  • السيد وزير الداخلية بالرباط .
  • السيد وزير الاقتصاد والمالية بالرباط .
  • السيد وزير الفلاحة .
  • السيد المحافظ على الأملاك العقارية بن سليمان .
  • السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
...................................... من جهة أخرى
 
 
الـــوقــــائـــع
 
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/05/2013 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والذي يلتمس فيه المدعيان بواسطة نائبهما ، الحكم بوقوع اعتداء مادي على ملك الغير من طرف الدولة وهذا الإجراء يتسم بالشطط في استعمال السلطة وذلك بتقييد العقار بالرسم العقاري 8565/س في اسمها وأن المقرر الوزاري المشترك الصادر عن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة عدد 1035 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1973 لا يتعلق بالرسم  العقاري المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . وأرفقا المقال بعدة وثائق .
 
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بتاريخ 20/05/2013 يلتمسان فيه الإشهاد لهما بإصلاح المقال الافتتاحي للدعوى وذلك باعتبار الدعوى الحالية موجهة بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بن سليمان والدولة في شخص رئيس الحكومة بالرباط ووزير الاقتصاد والمالية بالرباط ووزير الفلاحة والوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية وأمر المحافظة على الأملاك العقارية ببن سليمان بالتشطيب على نقل ملكية هذا الرسم لفائدة الدولة وتقييد المدعيان كمالكان منفردان لهذا العقار كل حسب الحصة الموهوبة له تبعا لعقد هبة والدتهما المؤرخ في 08/01/2001 وتحميل المدعى عليهم الصائر .
 
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وتخلفها عن الجواب رغم التوصل .
 
وبناء على باقي الأوراق المدرجة بملف المحكمة .
 
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/08/2013 ، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره فقرر المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة يومه،  قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
 
 
                        و بعد المداولة طبقا للقانون
 
 
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة فهو لذلك مقبول.  
 
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بن سليمان بالتشطيب على نقل ملكية الرسم العقاري عدد 3565/س لفائدة الدولة وتقييد المدعيان كمالكان منفردان لهذا العقار كل حسب الحصة الموهوبة  له تبعا لعقد هبة والدهما المؤرخ في 08/01/2001.
 
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل .
 
وحيث أسس المدعيان طلبهما على واقعة تملكها للعقار عن طريق عقد الهبة الممنوحة لهما من طرف ولدتهما وفق ما تم بسطه أعلاه .
 
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ولا سيما الرسم العقاري المدلى به أن الدولة الملك الخاص هي المالكة للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1973 ، مما يجعل عقد الهبة  المدلى به من الطرف المدعي غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف الموهوب لها طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري قبل الاسترجاع ، ولا يمنحه حق التقاضي بشأن العقار المذكور ، مما يكون معه غير مؤسس وحليفه الرفض .
 
 
المنطوق
 
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية .
 
 

لهذه الأسباب

 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وبمثابة حضوري  :
 
 في الشكل : بقبول الطلب .
 
في الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتقه .
 
                                                                                  
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ....................................

الرئيس                                 المقرر                                 كاتب الضبط




السبت 5 أكتوبر 2013