MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: تطبيق قضائي لنظرية الغش نحو القانون ـ لا يمكن الدفع بتغيير الجنسية للاستفادة من الإتفاقية لأن ذلك يدخل في باب التحايل أوالغش نحو القانون ـ اتفاقية الاستيطان بين المغرب والجزائر

     

المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة


الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط

بتاريخ :10/10/2013
حكم رقم : 3220
ملف رقم : 306/7112/2013



القاعدة:
اتفاقية الاستيطان المبرمة بتاريخ 15/03/1963بين المغرب والجزائر تمنح المعاملة بالمثل لمواطني الدولتين ومنها حق التملك وحق التعويض في حالة نزع الملكية ،فيحين أن المدعيين يحملان بتاريخ اكتساب العقار موضوع الاسترجاع الجنسية الفرنسية وليس الجزائرية ،باعتباره المرجع في الحكم ،ولا يمكن الدفع بتغيير الجنسية للاستفادة من القانون"الاتفاقية الدولية المذكورة" لأن ذلك يدخل في باب التحايل أو الغش نحو القانون المحظور على مستوى قواعد القانون الدولي الخاص "قضية بوفرمون عام 1878،قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18-3-1978"الذي يمنع تعمد اتباع وسائل مشروعة من شأنها التخلص من تطبيق قانون معين لتصبح العلاقة من اختصاص قانون آخر يكون في مصلحة أحد أطراف العلاقة ،لكون الغش يفسد كل التصرفات ،ويستوجب معاملة القائم به بنقيض قصده.



المحكمة الإدارية بالرباط:  تطبيق قضائي لنظرية الغش نحو القانون ـ لا يمكن الدفع بتغيير الجنسية  للاستفادة من الإتفاقية لأن ذلك يدخل في باب التحايل أوالغش نحو القانون ـ  اتفاقية الاستيطان بين المغرب والجزائر

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ:10/10/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني....................................................رئيسا
معاذ العبودي .................................................مقررا
أمينة ناوني.....................................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى..........كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 11/04/2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرضون فيه أن مورثيهم كانا يملكان قيد حياتهما العقار موضوع الرسم العقاري عدد الكائن بفاس اشتروه بتاريخ 12/03/1958، وأنهما غادرا المغرب واستقرا بالجزائر حتى فوجئوا شهر مارس 2013 بأن العقار قد انتقلت ملكيته للدولة المغربية في إطار ظهير 1973 المتعلق باسترجاع الأراضي رغم أن الشروط القانونية غير متوفرة،  على اعتبار أن الجزائر والمغرب يرتبطان باتفاقية الاستيطان المبرمة بتاريخ 15/03/1963 المصادق عليها بظهير رقم 114/69/1 بتاريخ 01/04/1969 التي تعطي نفس الحقوق لمواطني الدولتين، وعلى اعتبار أنهم جزائرين فإن عملية نقل الملكية لعقارهم للدولة المغربية يبقى اعتداءا ماديا، كما أنه لم يتم إبرام أية اتفاقية للتعويض مع الدولة الجزائرية كما هو الحال مع فرنسا أو إسبانيا، ملتمسين الحكم بمسؤولية الدولة المغربية عن واقعة الاعتداء المادي على عقارهم مع تعويض مسبق قدره 10 آلاف درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار بتاريخ المقال
والتعويض عن الحرمان من الاستغلال من تاريخ نقل الملكية في 08/08/2013 إلى تاريخ الطلب مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكالة القضائية للمملكة بصفتها هذه ونيابة عن الدولة المغربية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بتاريخ 15/07/2013، تدفع فيها بأن العقار موضوع الدعوى تم استرجاعه في إطار ظهير الاسترجاع ،وبانعدام الصفة كون العقار محفظ في اسم الدولة المغربية الملك الخاص ملتمسة رفض الطلب.
 
وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 10/07/2013 يلتمسون فيه الاشهاد لهم بتحديد صفتهم في الادعاء.
 
وبناء على الحكم التمهيدي رقم494 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/06/2013 والقاضي بإجراء جلسة بحث.
 
وبناء على ماراج بجلسة البحث.
 
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث التي تقدم بها المدعون بواسطة نائبهم بتاريخ 03/10/2013 يدفعون فيها بعدم مشروعية القرار الوزاري المشترك عدد 275-75 بتاريخ 10/03/1975الذي صنف عقارهم ضمن فئة أراضي الاستعمار لمخالفته للفصل 2 من ظهير 26/09/1963، وأن اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المغرب والجزائر بتاريخ 15/03/1963 هي سابقة لصدور ظهير 1963، وأن الدولة المغربية قد قامت بالتشطيب على عمليات نقل ملكية لفائدة رعا تونسيون عملا باتفاقية الاستيطان المغربية التونسية، وأن الادارة وتفعيلا لاتفاقية الاستيطان المغربية الجزائرية أصدرت منشورا عدد 830/4/DAE بتاريخ 25/04/1977 يستثني من نطاق تطبيق ظهير 02/03/1973 الأراضي الفلاحية التي تقل مساحتها
أوتساوي 10 هكتارات والمملوكة للرعايا الجزائرين والتونسيين، مؤكدين ماجاء في مقالهم الافتتاحي، ومرفقين مذكرتهم بمجموعة من الوثائف.
 
وبناء على الأوراق المدرجة في الملف.
 
وبناءعلى الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/10/2013، حضر نائب المدعين وتخلف المدعى عليهم، فاعتبرت  خلالها المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه  قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
و بعد المداولة طبقا للقانون
 
في الشكل:
حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول  شكلا.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الدولة المغربية عن واقعة الاعتداء المادي على عقارهم مع تعويض مسبق قدره 10 آلاف درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد
قيمة العقار بتاريخ المقال والتعويض عن الحرمان من الاستغلال من تاريخ نقل الملكية إلى تاريخ الطلب مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة.
 
حيث أسس المدعون طلب التعويض عل حمل مورثيهم الجنسية الجزائرية، وأنه طبقا لاتفاقية الاستيطان المبرمة بتاريخ 15/03/1963بين المغرب والجزائر والتي تمنح المعاملة بالمثل لمواطني الدولتين ومنها حق التملك وحق التعويض في حالة نزع الملكية، فإن حقهم ثابت في المطالبة بالتعويض عن فقدان العقار موضوع الدعوى و الذي انتقلت ملكيته للدولة في إطار ظهير استرجاع الأراضي الفلاحية بتاريخ 2 مارس 1973.
 
وحيث دفعت الإدارة أن العقار موضوع الدعوى تم استرجاعه في إطار ظهير الاسترجاع، وبانعدام الصفة كون العقار محفظ في اسم الدولة الملك الخاص
لكن حيث حدد الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1973 ثلاثة شروط لاعتبار الأراضي المسترجعة خاضعة لأحكامه وهي :
 
- أن تكون العقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة
-أن تكون هذه العقارات كائنة كلا أو بعضا خارج المدار الحضري
-أن تكون هذه الأملاك على ذمة أشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب
-وحيث إن الثابت من وثائق الملف  أن  المدعيين  لا ينازعون في  توافر هذه الشروط بحقهم وإنما يتمسكون بخضوعهم لمقتضيات اتفاقية الاستيطان .
 
وحيث إن اتفاقية الاستيطان تتعلق بالمواطنين الجزائريين ،فيحين أن الثابت من وثائق الملف وبالضبط من عقد البيع المبرم  بتاريخ 12 مارس 1958 بين مورثا المدعين والمالك الأصلي أندريه مانويل موراليس ومن شهادة تقييد العقار باسم مورثي المدعيين بالمحافظة العقاريةبفاس، أن المدعيين يحملان  بتاريخ اكتساب العقار موضوع الاسترجاع الجنسية الفرنسية وليس الجزائرية ،باعتباره المرجع في الحكم ،ولا يمكن الدفع بتغيير الجنسية  للاستفادة من  القانون"الاتفاقية الدولية المذكورة" لأن ذلك يدخل في باب التحايل أو الغش نحو القانون المحظور على مستوى قواعد القانون الدولي الخاص "قضية بوفرمون عام 1878،قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18-3-1978"الذي يمنع  تعمد اتباع وسائل مشروعة من شأنها التخلص من تطبيق قانون معين لتصبح العلاقة من اختصاص قانون آخر يكون في مصلحة أحد أطراف العلاقة ،لكون الغش يفسد  كل التصرفات ،ويستوجب معاملة القائم به بنقيض قصده.
وحيث يتعين تبعا لذلك  يكون الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
 
 
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل:بقبول الطلب.
 
في الموضوع: برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
 
 
الرئيس                   المقرر                                           كاتب الضبط



الجمعة 15 نونبر 2013