MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: الحكم القضائي يتمتع بنوع من الحرمة تمنع مناقشة ما حكم به، وتوجب التقيد بالتنفيذ الكامل والسليم لما قضى به لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية ووضع حد نهائي للنزاع

     

القاعدة

القوة الملزمة لحكم الإلغاء

قرار نقل الطاعنة إلى جماعة لم تدرجها في الطلب الأصلي للانتقال المؤيد بالقرار القضائي النهائي يجعله خارقا لمبدأ حجية الأحكام المعتبر احترامها من النظام العام للصبغة الدستورية التي يتمتع بها طبقا للفصل 126 من الدستور ،لكون الحكم القضائي يتمتع بنوع من الحرمة تمنع مناقشة ما حكم به ،وتوجب التقيد بالتنفيذ الكامل والسليم ما قضى به لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية ووضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر إلى ما لانهاية لاسيما وأنه لا يعقل أن يتضرر الطاعن المحكوم له من اللجوء للقضاء كحق دستوري ويكون مركزه القانوني أدنى ممن لم يمارس الطعن ،خاصة وأن منهم من هو أقل منها رتبة عين بمدينة الرباط في خرق واضح لمبدأ المساواة بما ينم عن إفراغ الحكم القضائي من محتواه.

- إن اكتساب الحكم النهائي المذكور الحجية المطلقة للشيء المحكوم به يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومشوبا بالانحراف في استعمال السلطة لخروجه عن أهداف المصلحة العامة لأن حجية حكم الإلغاء تجعله في قمة مدراج النظام العام حيث لا يعلوها كأصل عام اعتبارا ولا تسموا عليها مصلحة لتعلقه بمبادئ دولة الحق والقانون التي أساسها سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.


قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :2967
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 366/5/2013



المحكمة الإدارية بالرباط: الحكم القضائي يتمتع بنوع من الحرمة تمنع مناقشة ما حكم به، وتوجب التقيد بالتنفيذ الكامل والسليم لما قضى به لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية ووضع حد نهائي للنزاع

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الإثنين   25 ذو القعدة  1434 الموافق لـ  30 شتنبر 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
  أمينة ناوني..........................................عضوا
 معاذ العبودي..................................... عضوا
  بحضور السيد محمد ناصح  .......................مفوضا ملكيا
 بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 بين : السيدة .................... بالرباط

نائبها:الأستاذ عمر كرم  محام بهيئة الرباط........................من جهة

وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
-وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية لجهة الرباط سلا زمور زعير  في شخص مديرها
-نيابة التربية الوطنية للصخيرات بتمارة
 الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  12-7-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي تلتمس  فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن  وزير التربية الوطنية بتاريخ 25-2-2013  تحت عدد 997-3 والإجرءات المصاحبة له الواردة بالقرارين 13-2056 المسلم للمدعية بتاريخ 17-5-2013 من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير ،وكذا القرار 24-2013 المسلم لها بتاريخ 23-5-2013 نظرا للتنفيذ المعيب للقرار عدد الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ في الملف عدد على أساس أن تعيينها بالصخيرات تمارة عين عودة لم يراع طلباتها المعبر عنها بتاريخ 17-4-2010 لخرقه منطوق الحكم  الذي لم يحترم مبدأ التدرج ومبدأ الاسبقية وتعيين 5 أساتذة نيابة الرباط بتاريخ لاحق على تعيينها مع العلم أنها هي الأولى بالحصول على منصب نيابة الرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وبناء على عرض القضية بجلسة 12-9-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا :حول الشكل

حيث قدم  الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

ثانيا:حول الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم  بإلغاء القرار الإداري الصادر عن  وزير التربية الوطنية بتاريخ 25-2-2013  تحت عدد 997-3 والإجرءات المصاحبة له الواردة بالقرارين 13-2056 المسلم للمدعية بتاريخ 17-5-2013 من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير ،وكذا القرار 24-2013 المسلم لها بتاريخ 23-5-2013 نظرا للتنفيذ المعيب للقرار عدد 1356 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 28-3-2012 في الملف عدد 103-11-5 على أساس أن تعيينها بالصخيرات تمارة عين عودة لم يراع طلباتها المعبر عنها بتاريخ 17-4-2010 لخرقه منطوق الحكم  الذي لم يحترم مبدأ التدرج ومبدأ الأسبقية وتعيين 5 أساتذة نيابة الرباط بتاريخ لاحق على تعيينها مع العلم أنها هي الأولى بالحصول على منصب نيابة الرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم  التوصل

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف صدور حكم نهائي" القرار عدد 1356 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 28-3-2012 في الملف عدد 103-11-5 "قضى  بإلغاء القرار الضمني لوزير التربية الوطنية برفض نقل الطاعنة إلى إحدى الجماعات الواردة في طلبها( جماعات الرباط سلا تمارة)المؤرخ في 17 أبريل 2010 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
وحيث إن وزارة التربية الوطنية أصدرت "تنفيذا "للقرار القضائي المومأ إلى مراجعه أعلاه قرارا بنقل الطاعنة إلى  جماعة تمارة عين العودة التي لم تكن مدرجة ضمن الطلب الأصلي،لأن الطلب يشير صراحة إلى "جماعة تمارة وجماعة الصخيرات"،مع ملئ خانة   أي أنها لا ترغب إلا في الجماعات التي ملأت خانتها وفق رغبتها .

وحيث إن قرار  نقل الطاعنة إلى جماعة لم تدرجها في الطلب الأصلي  للانتقال  المؤيد  بالقرار القضائي النهائي  يجعله خارقا لمبدأ حجية الأحكام المعتبر احترامها من النظام العام للصبغة الدستورية التي يتمتع بها طبقا للفصل 126 من الدستور ،لكون الحكم القضائي يتمتع بنوع من الحرمة تمنع مناقشة ما حكم به  ،وتوجب التقيد بالتنفيذ الكامل والسليم لما قضى به لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية ووضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر إلى ما لانهاية،لاسيما وأنه لا يعقل  أن يتضرر الطاعن  المحكوم له من اللجوء للقضاء كحق دستوري ويكون مركزه القانوني أدنى ممن لم يمارس الطعن ،خاصة وأن منهم من هو أقل منها رتبة عين بمدينة الرباط في خرق واضح لمبدأ المساواة بما ينم عن إفراغ الحكم القضائي من محتواه.

وحيث إن اكتساب الحكم النهائي المذكور الحجية المطلقة للشيء المحكوم به يجعل القرار المطعون فيه  خارقا للقانون ومشوبا بالانحراف في استعمال السلطة لخروجه عن أهداف المصلحة العامة لأن حجية حكم الإلغاء تجعله في قمة مدراج النظام العام حيث لا يعلوها كأصل عام اعتبارا ولا تسموا عليها مصلحة لتعلقه بمبادئ دولة الحق والقانون  التي أساسها سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
 
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 و 126من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
 
في الشكل:بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع:بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
                                                                       
الرئيس             المقرر                                                                      كاتب الضبط.
 



السبت 5 أكتوبر 2013