MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: الحق في الدعم من طرف السلطات العمومية في التشغيل الذاتي ـ لا فرق في الحماية الدستورية بين المواطنين و الأجانب ـ نعم

     

القاعدة

إن رفض الجماعة الترابية الترخيص للطاعن بإحداث مشروع اقتصادي بدون سبب مشروع يشكل إخلالا منها بحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر المكرسة دستوريا في الفصل 35 من الدستور ،وبمسؤوليتها في تيسير كل الوسائل المتاحة، لاستفادة الأشخاص كانوا مواطنين أم أجانب -لا فرق في الحماية الدستورية- وعلى قدم المساواة، من الحق في الدعم من طرف السلطات العمومية في التشغيل الذاتي ويندرج تحتها إحداث مقاولة طبقا للفصل 31 منه.




المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة
قسم القضاء الشامل
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 1075
بتاريخ : 21/03/2013
ملف رقم : 550/5/2012




 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 
بتاريخ 21/03/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                  محمد الهيني...........................................رئيسا
                  أمينة ناوني........................................... مقررا
معاذ العبودي.........................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي...........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى...........كاتبة الضبط
                         
الحكم الآتي نصه

بين : السيد///.

عنوانه ////  بسلا.

ينوب عنه : الأستاذان ////، المحاميان بهيئة  الرباط. ........................................ من جهة
 
وبين: السيد رئيس الجماعة القروية /// بمكاتبه بمركز //// إقليم سلا
-السيد عامل عمالة سلا بمكاتبه بعمالة سلا
-السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط

-الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط. .................................................................................... من جهة أخرى
 
          
 
الوقــــــــائـــــــــــــع
 
بناء على قرار الإحالة الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية رقم 3962 في الملف عدد 203/10/5 بتاريخ 17/10/2012 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى هذه المحكمة لإعادة البت فيه من جديد.
 
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم أمام هذه المحكمة يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه مواطن مصري من جنسية هولندية ويعمل في مجال الإنعاش العقاري والاستثمار السياحي، وأنه اكترى من جماعة /// قطعة أرضية بمركز العرجات مساحتها 2300 متر مربع لمدة 99 سنة لاستغلالها في منتزه للترفيه، إلا أن العامل رفض المصادقة على الملف بشكل غير قانوني بتاريخ 28/04/2004، وعلى إثره تم إبرام عقد كراء جديد بسومة كرائية قدرها 90.000,00 درهم للسنة لمدة 27 سنة، وقام بكراء محل بسلا جعله مقرا للمشروع، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر صدور الترخيص لإقامة مشروع دون جدوى، وأنه وجه طلبا إلى رئيس الجماعة لحثه على منحه رخصة البناء، وأن هذا الأخير أجابه بأن الملف وجه إلى الوكالة الحضرية قصد الدراسة، غير أن هذه الأخيرة أجابته بعدم توصلها بأي ملف متعلق بإقامة مشروع ترفيهي بمركز العرجات ، وهو ما يعتبر رفضا للترخيص رغم أن الجماعة تتوصل بواجبات الكراء، وأكد أن قرار الرفض غير مشروع لانعدام السبب ومخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغائه مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير.
 
وبناء على مستنتجات بعد الإحالة المقدمة من الطاعن بواسطة نائبيه أكد فيها ما جاء في كتاباته السابقة والتمس الحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن رئيس الجماعة القروية للسهول بعدم منحه للترخيص وفق ما تم تفصيله أعلاه.
 
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الإحالة المقدمة من طرف الجماعة المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بتاريخ 06/03/2013، تمسكت فيها بما جاء في مكتوباتها السابقة موضحة أن طلب إلغاء القرار لم يخرج حيز الوجود يعتبر سابقا لأوانه وأنها غير مسؤولة على أي تأخير في حصول الطاعن على الترخيص لأنه ليس ضمن التزاماتها المضمنة بالعقد والتمست الحكم برفض الطلب.
 
         وبناء على باقي الأوراق المدرجة بملف المحكمة.
 
         وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  07/03/2013، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة يومه، قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
و بعد المداولة طبقا للقانون
 
         في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

         في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن رئيس الجماعة القروية للجماعة القروية للسهول بعدم منح الترخيص للطاعن لبناء وتشييد وإنجاز واستغلال منتزه للترفيه ولألعاب الأطفال فوق القطعة الأرضية البالغة مساحتها 23000 متر مربع والتي اكتراها من الجماعة المذكورة بسومة سنوية قدرها 90.000,00 درهم الواقعة بجانب الطريق الوطنية رقم 6 بمركز العرجات بسلا موضوع مطلب التحفيظ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ في حالة الامتناع.
 
حيث دفعت الجماعة المدعى عليها بكون القرار لم يخرج حيز الوجود بعد ويعتبر الطعن سابقا لأوانه، وأنها غير مسؤولة على أي تأخير في حصول الطاعن على الترخيص لأنه ليس ضمن التزاماتها المضمنة بالعقد
 
-حول مشروعية المقرر المطعون فيه :
 
وحيث أسس الطاعن طعنه على وسيلتين اثنتين مستمدتين من عيب السبب ومخالفة القانون.
 
أولا:حول عيب  انعدام السبب
 
وحيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة عقد الكراء الرابط بين الطاعن والجهة المطلوبة في الطعن أنه اكترى منها قطعة أرضية مساحتها 2300 متر مربع لمدة 27 سنة لاستغلالها في منتزه للترفيه، وأنه منذ تاريخ 28/04/2004 وهو ينتظر صدور الترخيص لإقامة المشروع لكن دون جدوى رغم مكاتبتها.
 
وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن لكل قرار سبب، وأن السبب هو الواقعة المادية أو القانونية السابقة على صدور القرار الإداري تدعو رجل الإدارة إلى اتخاذ القرار الإداري اللازم لموقف ما وأن الإدارة لا تملك حرية مطلقة في إصدار القرار الإداري وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر إصداره.
 
وحيث إن الإدارة لم تدل للمحكمة في معرض جوابها بما يفيد صحة الوقائع التي بني عليها سبب رفضها لمنح الترخيص للطاعن رغم تقيده بالمقتضيات المنصوص عليها في عقدة الكراء وأداء المقابل رغم عدم التمكين من الاستغلال، لاسيما وأن الوكالة الحضرية تنفي توصلها أصلا بالملف، مما يبقى السبب المثار المتمثل في رفض الوكالة غير جدي، وغير مؤسس لعدم ثبوت السبب .
 
ثانيا:حول عيب مخالفة القانون
 
وحيث  إن رفض الجماعة الترابية الترخيص للطاعن بإحداث مشروع اقتصادي بدون سبب مشروع يشكل إخلالا منها بحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر المكرسة دستوريا في الفصل 35 من الدستور، وبمسؤوليتها في تيسير كل الوسائل المتاحة، لاستفادة الأشخاص كانوا مواطنين أم أجانب ،لا فرق في الحماية الدستورية، وعلى قدم المساواة، من الحق في الدعم من طرف السلطات العمومية في التشغيل الذاتي  ويندرج تحتها إحداث مقاولة طبقا للفصل 31 منه.
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 31 و 35 و 110 و117 و 118 ومقتضيات القانون المحدث المحاكم الإدارية، وقانون المسطرة المدنية
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل : بقبول الطلب.
 
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................
 

الرئيس                       المقرر                         كاتب الضبط




الثلاثاء 23 أبريل 2013