MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011 لا تشمل الموظفين المدمجين

     

القاعدة:
تقتصر الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات على الموظفين المنتمين إلى درجات مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندس الدولة من الدرجة الممتازة ومهندس رئيس ومهندس معماري رئيس والتي لا تشمل الموظفين المدمجين بما في ذلك المحللين .



المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم تسوية الوضعية
حكم رقم : 3829
بتاريخ : 24/6/2014
ملف رقم : 929/7105/2014



المحكمة الإدارية بالرباط: الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011  لا تشمل الموظفين المدمجين
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
   بتاريخ الثلاثاء  26 شعبان 1435 الموافق ل 24  يونيو 2014  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا   
رشدي  حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه :


الوقائع

بناء على المقال   الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي   بواسطة نائبه    لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  20-3-2014 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه  التحق .... بصفته محلل منظم وذلك بتاريخ 7-6-1994 ،وبتاريخ 22-12-2012 تقرر ترقيته بصفته مهندس دولة من الدرجة الممتازة الرتبة 2 بمقتضى القرار الإداري رقم 27687 مع أقدمية في الرتبة تعود إلى 7-6-2008 ،وأن الإدارة ترفض تمتيعه من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011 ،وتصنيفه تبعا لذلك وفقا لأقدميته في السلم 3 ابتداء من 7-6-2008 مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة،لأجله يلتمس الحكم والقول بأحقيته في الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات ،وتبعا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وتصنيفه تبعا لذلك وفقا لأقدميته في السلم 3 ابتداء من 7-6-2008 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على عرض القضية بجلسة 27-5-2014،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل ، ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده  لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بأحقية المدعي  في الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات ،وتبعا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وتصنيفه تبعا لذلك وفقا لأقدميته في السلم 3 ابتداء من 7-6-2008 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

وحيث إنه طبقا للمادة 32 من المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14-9-2011 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات فإن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات تقتصر على الموظفين المنتمين إلى درجات مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندس الدولة من الدرجة الممتازة ومهندس رئيس ومهندس معماري رئيس المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 9-1-1985 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والتي لا تشمل الموظفين المدمجين طبقا للمادة 36 من المرسوم رقم 2.11.471 السالف الذكر بما في ذلك المحللين .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي لم يدمج في الإطار الجديد كمهندس دولة إلا ابتداء من فاتح يناير 2011 تطبيقا للمرسوم السالف الذكر ،أي أنه في تاريخ العمل بهذا المرسوم كان محلل منظم و لم يكن يتوفر على صفة المهندس المخولة له الاستفادة من مقتضيات الأقدمية الاعتبارية والتي لا تطبق إلا على آخر وضعية إدارية بهذه الصفة في 31-12-2010،فضلا عن أن المدعي استفاد من الإدماج ،مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها



المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمادة 32 من المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14-9-2011 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

 لهذه الأسباب


حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري  :
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط




الاحد 13 يوليوز 2014