MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011 لا تشمل الموظفين المدمجين

     

القاعدة:
تقتصر الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات على الموظفين المنتمين إلى درجات مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندس الدولة من الدرجة الممتازة ومهندس رئيس ومهندس معماري رئيس والتي لا تشمل الموظفين المدمجين بما في ذلك المحللين .



المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم تسوية الوضعية
حكم رقم : 3829
بتاريخ : 24/6/2014
ملف رقم : 929/7105/2014



المحكمة الإدارية بالرباط: الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011  لا تشمل الموظفين المدمجين
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
   بتاريخ الثلاثاء  26 شعبان 1435 الموافق ل 24  يونيو 2014  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا   
رشدي  حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه :


الوقائع

بناء على المقال   الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي   بواسطة نائبه    لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  20-3-2014 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه  التحق .... بصفته محلل منظم وذلك بتاريخ 7-6-1994 ،وبتاريخ 22-12-2012 تقرر ترقيته بصفته مهندس دولة من الدرجة الممتازة الرتبة 2 بمقتضى القرار الإداري رقم 27687 مع أقدمية في الرتبة تعود إلى 7-6-2008 ،وأن الإدارة ترفض تمتيعه من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011 ،وتصنيفه تبعا لذلك وفقا لأقدميته في السلم 3 ابتداء من 7-6-2008 مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة،لأجله يلتمس الحكم والقول بأحقيته في الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات ،وتبعا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وتصنيفه تبعا لذلك وفقا لأقدميته في السلم 3 ابتداء من 7-6-2008 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على عرض القضية بجلسة 27-5-2014،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل ، ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده  لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بأحقية المدعي  في الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات ،وتبعا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وتصنيفه تبعا لذلك وفقا لأقدميته في السلم 3 ابتداء من 7-6-2008 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

وحيث إنه طبقا للمادة 32 من المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14-9-2011 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات فإن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات تقتصر على الموظفين المنتمين إلى درجات مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندس الدولة من الدرجة الممتازة ومهندس رئيس ومهندس معماري رئيس المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 9-1-1985 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والتي لا تشمل الموظفين المدمجين طبقا للمادة 36 من المرسوم رقم 2.11.471 السالف الذكر بما في ذلك المحللين .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي لم يدمج في الإطار الجديد كمهندس دولة إلا ابتداء من فاتح يناير 2011 تطبيقا للمرسوم السالف الذكر ،أي أنه في تاريخ العمل بهذا المرسوم كان محلل منظم و لم يكن يتوفر على صفة المهندس المخولة له الاستفادة من مقتضيات الأقدمية الاعتبارية والتي لا تطبق إلا على آخر وضعية إدارية بهذه الصفة في 31-12-2010،فضلا عن أن المدعي استفاد من الإدماج ،مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها



المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والمادة 32 من المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14-9-2011 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

 لهذه الأسباب


حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري  :
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط




الاحد 13 يوليو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026