MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة و ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري

     

المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
حكم رقم :
بتاريخ : 30/6/2014
ملف رقم : 242/7110/2014

القاعدة:
إن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، ثبت له أن الاعتبارات المتصلة بضمان الأمن الصحي للأفراد أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.



المحكمة الإدارية بالرباط: الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة و ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

     بتاريخ الإثنين  2  رمضان المعظم  1435 الموافق لـ 30 يونيو  2013  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
         محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا                                                           رشدي  حرمان.........................................عضوا
               عبد الرحمان تزكيني  .................................. عضوا
                 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه:



الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها  ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-5-2014 والذي عرض  من خلاله بأنه  خريج  كلية الطب والصيدلة بالرباط في 13-7-2005،وقد عين  للعمل بمستشفى ... سنة 2006،وفي أواخر سنة 2008 تم نقله لعمل بمستشفى عمومي ..، وأنه اعتبارا لظروفه  الشخصية والأسرية تقدم  بطلب استقالته  من أسلاك الوظيفة العمومية إلى وزارة الصحة توصلت به بتاريخ:23-1-2014 وفقا للمواد 27،27 مكررو32 مكرر من المرسوم رقم:352-00-2 ،غير أن الوزارة المذكورة التزمت الصمت مدة 60 يوما،مما يشكل رفضا ضمنيا لطلب الاستقالة،علما أنه بمقتضى المواد المشار إليها فإن الالتزام التعاقدي لا يعتبر مانعا من قبول الاستقالة،طالما أنه يبقى من حق الإدارة مطالبة المستقيل بإرجاع المبالغ التي استفاد منها،وهذا ما سار عليه العمل القضائي.

لذلك فإنها تلتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة الذي توصلت به بتاريخ 23-1-2014 لمخالفته للقانون،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأيد الطلب بالوثائق التالية:

طلب استقالة ومحضر تبليغ.
جواب صادر عن وزارة الصحة
شهادة العمل وشهادة الأجر
مقررات قضائية

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10-6-2014  حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة

                                           وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن .. القاضي برفض طلب استقالة الطاعن  الذي توصلت به بتاريخ 23-1-2014 لمخالفته للقانون،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

     وحيث تخلفت المطلوبة في الطعن عن الجواب رغم توصلها بالاستدعاء وإنذارها من أجل ذلك.

وحيث أسست الطاعن  طعنه  على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون المتمثل في المواد : 27،27 مكررو32 مكرر من المرسوم المؤرخ في 13-05-1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.

لكن حيث إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة عليها في ذلك إلا إذا ثبت انحرافها في إعمال السلطة المذكورة.

وحيث إن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، و ما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري  طبقا للفصل  31 من  الدستور ،حيث تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي  إخلال به إداريا وبشريا وماليا.

وحيث إن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية ،وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة الذي  يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة ،ثبت له جليا أن الأضرار التي  سيتحملها المرفق  من عدم قدرته على تغطية الخصاص في  الأطر الطبية المتخصصة -والتي  أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا -ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنيين و أمنهم الطبي ، وهي مخاطر تفرض  تغليب المصلحة العامة  المتمثلة في توفير أطر طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية ضمانا لحق الأفراد في الصحة ،والتضحية بالمصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.  .

وحيث إنه ترتيبا على ذلك يبقى الطعن غير قائم على أساس  مما يستوجب رفضه.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والفصل 31 من الدستور ،والمادة 32 من المرسوم رقم 527-91-2 المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية.

لـهـذه الأسـبـاب
 
حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:

                   في الشكل: قبول الطلب.
                    في الموضوع : برفض الطلب


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس المقرر                                                             كاتب الضبط.




السبت 5 يوليو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026