MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: إمتناع الإدارة ضمنيا عن تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة في موضوع يهم مجال تخصص المدعي يعتبر قرارا مخالفا للقانونا

     

القاعدة
تسوية الوضعية-قصر المحكمة نطاق التسوية على مباشرة إجراءات تنظيم مناقشة الرسالة-نعم –الترتيب في الدرجة-طلب سابق لأوانه-نعم
امتناع الإدارة عن تفعيل مضمون المادة 11 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات بعدم تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة المدعي للترقية لدرجة مهندس رئيس، يعتبر مخالفا للقانون وخطأ من جانبها يتحتم معه الحكم عليها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك باتخاذها الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالته.





المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
قسم القضاء الشامل
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 1179
بتاريخ : 28/03/2013
ملف رقم : 216/8/2012



 

                     باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 
بتاريخ: 28/03/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني....................................................رئيسا
معاذ العبودي .................................................مقررا
أمينة ناوني.....................................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى..........كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين المدعي:    السيد ////، عنوانه: ////- تمارة.   
نائبه: الأستاذ ////، المحامي بهيئة الرباط.
                  ............................................... من جهة
 
وبين  المدعى عليهم:   
  • الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
  • وزارة الداخلية في شخص السيد الوزير بمكاتبه بالرباط.
  • السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
                                          ............................................... من جهة أخرى
 

 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه التحق بتاريخ 01/03/2004 بوزارة الداخلية كمهندس دولة من الدرجة الأولى حتى  ترقيته سنة 2010 إلى درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة، وأنه  يكون مستوفيا الشروط القانونية للترقي لدرجة مهندس رئيس بعد مرور سنتين كمهندس دولة من الدرجة الممتازة الرتبة الثانية و مناقشة رسالة أمام لجنة تعين بقرار من الوزير طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم2.82.668 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. وأنه قدم طلبه في الموضوع لوزير الداخلية الذي امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم مناقشة الرسالة دون سبب. لذلك يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بترتيبه في درجة مهندس دولة رئيس مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 31/01/2013  متضمنة: قرار الترقية، نسخة من رسالة موجهة إلى السيد وزير الداخلية، نسخة من المرسوم رقم2.82.668، نسخة من مشروع الرسالة المقدمة إلى وزير الداخلية لأجل مناقشتها أمام اللجنة المحددة قانونا.
وبناء على توصل المدعى عليهم بالمقال الافتتاحي وتخلفهم عن الجواب.   
وبناء على الأوراق المدرجة  بالملف.
وبناء على الإعلام بالإدراج بالجلسة العلنية بتاريخ 14/03/2013 حضر نائب المدعي وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره فتم وضع القضية  في المداولة  لجلسة يومه للنطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل
:

 حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لدلك مقبول شكلا.

في الموضوع
:

 حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي الإدارية بترتيبه في درجة مهندس دولة رئيس مع ترتيب الآثار القانونية.
حيث أسس المدعي طلب تسوية وضعيته الإدارية على مقتضيات المرسوم رقم2.82.668 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات  ولاسيما المادة 11 منه.
وحيث تنص المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه على أنه:
"يكون التعيين في إطار المهندسين الرؤساء.. بعد أن يدافع مهندس الدولة أو المهندس المعماري بعد بلوغ كليهما الرتبة الثانية من الدرجة الممتازة أمام لجنة عن رسالة تتعلق بمجال تخصصه، ويشترط في مهندسي الدولة المنبثقين من إطار مهندسي التطبيق أن
 يكونوا علاوة على ذلك قد قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة. ويعين أعضاء لجنة مناقشة الرسالة.. وذلك بقرار من الوزير المعني بالأمر"
وحيث بالرجوع إلى  وثائق الملف، يتبين أن المدعي يتوفر على الشروط  المتطلبة أعلاه لمناقشة الرسالة في موضوع يهم مجال تخصصه أمام وزير الداخلية.
وحيث قام بمراسلة وزير الداخلية في شأن مناقشة الرسالة ظلت دون جواب.
وحيث إن امتناع الإدارة ضمنيا عن تفعيل مضمون المادة 11 السالفة الذكر، بعدم تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة المدعي يعتبر مخالفا للقانون  وخطأ من جانبها يتحتم معه الحكم عليها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك باتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالته للترقية لدرجة مهندس رئيس مع ترتيب الآثار القانونية.
وحيث إن طلب الحكم بترتيب المدعي بدرجة مهندس رئيس، سابق لأوانه مادام لم يناقش الرسالة بعد .
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمادة 11 من المرسوم رقم2.82.668 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
 
لهذه الأسباب

 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل :  بقبول الطلب.

في الموضوع : بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك باتخاذ وزارة الداخلية  في شخص ممثلها القانوني الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالته للترقية لدرجة مهندس رئيس، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
 
الرئيس                   المقرر                                           كاتب الضبط



السبت 27 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026