MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة: جنحة إهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية - يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ألا تَأْخُذ بما يرد فيها في الجنح والمخالفات لعدم اطمئنانها لها - نعم

     

ملف جنحي رقم : 1106-2103-17
حكم عدد :
صادر بتاريـخ : 24-10-2017



نسخة للتحميل

      أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 24 أكتوبر 2017، الحكم الابتدائي الآتي نصه :
بين السيد :
  • وكيل الملك بهذه المحكمة ؛
  • والمطالب بالحق المدني: ……….، المحامي بهيأة القنيطرة.
   من جهــة                                                 
وبين المسمى :
  • حميد (ر)، (..) (في حالة اعتقال).
  • محمد (ش)، (..) (في حالة اعتقال).
  • عثمان (ش)، (..) (في حالة اعتقال).
  • نعيم (أ)، (..) (في حالة سراح).
 
المتهمون بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة إهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم بالنسبة للأول، وإهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والضرب والجرح بالنسبة للثاني، وإهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والضرب والجرح بواسطة السلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات بالنسبة للثالث، وتبادل الضرب والجرح بالنسبة للرابع، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 2 و8 من ظهير 21-05-1974، والفصل 263 و267 و303 و303 مكرر و400 و401 و595 من القانون الجنائي.
  • يؤازر أولهم الأساتذة: …….، ويؤازره رفقة المتهمين الثاني والثالث الأستاذان: ……... ويؤازر رابعهم الأستاذ …. ؛ المحامون بهيأة القنيطرة.
من جهــة أخرى
الـــوقـــائــــع
بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر الدائرة الأولى لأمن القنيطرة، تحت عدد 1711، وتاريخ 03-09-2017، والذي يستفاد منه، أنه، وبعد إشعار قاعة المواصلات من أجل التدخل بخصوص تبادل العنف بين عائلتين، وبعد انتقال عناصر النجدة إلى عين المكان، وجدوا أن الأمر يتعلق بالمتهمين الثالث والرابع، باعتبار أولهما قام بسرقة هاتف والدة الثاني المشتكية بشرى (ب). وبعد إيقافه، وإدخاله إلى سيارة النجدة، أبدى مقاومة شديدة، وعمل على تعنيف الشرطي المسمى سفيان (ص) بواسطة رجله، ثم ألحق خسائر مادية بذات السيارة، وذلك لما اقتلع أغطيتها الخلفية وتكسير زجاجة نافذة الباب الخلفي من جهة اليسار برأسه، إلى أن تقدم شقيقه المتهم الثاني، وآزره في ذلك بمنع طاقم النجدة من إيقاف شقيقه المتهم عثمان (ش)، وفتح عليهم باب السيارة، فأمسك بمقودها مانعا سيرها، مما تسبب ذلك في إصابة ضابط الشرطة المسمى الحسن (ب) على مستوى أنفه، كما تم إيقاف المتهم الرابع وسياقة الجميع إلى مصلحة المداومة بولاية الأمن.
وبناء على إفادة عناصر النجدة، والموثقة بمحضر المعاينة، فإنه، وبعد وصول المعنيين بالأمر إلى مصلحة المداومة، أحدث كل من المتهمين الثاني والثالث فوضى عارمة داخل المداومة، وأبديا مقاومة شرسة من جديد بعدما لحق بهما أهلهما وأهل المتهم الرابع. وبعد ذلك، عاينت الضابطة القضائية ضوضاء محدثة من قبل الموقوفين، ومقاومة شرسة لرجال الشرطة وعرقلة سير العمل، فعملت بعض عناصر الشرطة على إخراج أهالي الطرفين إلى خارج مقر ولاية الأمن، ثم تقدم الشرطي عزيز (ب) إلى محرر محضر المعاينة، مصرحا له أنه تعرض للعنف من قبل المتهم الأول بمقر المداومة، بعدما رفض مغادرة مقر الديمومة، بدعوى أنه شقيق مسؤول كبير في الدولة، وطلب منه ومن باقي أطقم الشرطة إزالة الأصفاد للمتهم الثالث الذي هو ابن أخته، ويجب تلبية أوامره، وعند الإلحاح عليه بمغادرة الديمومة، أبدى مقاومة، ومسك به من تلابيب ملابسه و خنقه على مستوى عنقه، مدعيا له أنه شقيق أحد الوزراء، وأنه لا يعترف بأي مصلحة شرطية أو قضائية بهذا البلد، ثم شتمه وسبه، وهدده بعزله من وظيفته.
وبناء على الاسترسال في إجراءات البحث، عاينت العناصر المذكورة وجود المتهم الأول، وهو يبدي مقاومة داخل مقر المداومة، ويعرقل حركة سير عملها، مصرحا أنه فعلا شقيق مسؤول كبير في الدولة، وأن له نفوذ، مضيفا أنه سيريهم ما سيقع لهم مستقبلا. وفي تلك الأثناء، تم العثور على عبوة من لصاق السيلسيون وقطعة من مخدر الشيرا بحوزة المتهم الثالث، الذي عوينت عليه حالة تخدير بواسطة لصاق السيلسيون.
وبناء على مواصلة إجراءات البحث، تقدم الشرطي عبد الرحيم (ز)، الذي أفاد أنه كانت منوطة به مهمة تأمين مقر المداومة، وأثناء استقدام المتهمين الثاني والثالث والرابع، أحدثوا ضوضاء عارمة داخل المقر المذكور، وعرقلوا سير حركة عملها بما في ذلك المتهم الأول، الذي رفض مغادرة مقر المداومة، وبعد مطالبة رجال الشرطة له بذلك، ادعى أنه شقيق مسؤول بالدولة، وطلب من الشرطيين إزالة الأصفاد لابن أخته، وحين ألحوا عليه بالمغادرة، رفض الامتثال، وقام بدفع الشرطي المسمى عزيز (ب)، تسبب له في توعك بكتفه، كما قام بدفعه هو الآخر.
وبناء على تقديم المشتكين لشواهد طبية توثق ما لحقهم من عجز جراء أفعال العنف أعلاه، وذلك كالتالي: 26 يوما بالنسبة للشرطية فدوى (ه)، و15 يوما بالنسبة للمشتكي الشرطي الحسن (ب)، و21 يوما للمشتكي الشرطي عزيز (ب)، و15 يوما للمشتكي الشرطي سفيان (ص)، و22 يوما بالنسبة للمشتكي ياسين (ش)، و28 يوما بالنسبة لأشرف (ن).
وبناء على ربط العناصر المذكورة الاتصال بالنيابة العامة، أصدرت أمرها بإحالة المتهمين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن القنيطرة، التي استمعت إليهم بمقتضى المحضر عدد 2752، المؤرخ في 05-09-2017، فأنكر المتهم حميد (ر) كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا، أنه ذهب إلى مقر الديمومة من أجل تقديم شكاية لشقيقته والدة المتهمين الثاني والثالث، بعدما اتصلت به وأخبرته أن ابنها المسمى ياسين (ش) قد تعرض للضرب والجرح من طرف المسماة بشرى (ب) على مستوى يده، ولما ولجت هذه الأخيرة إلى مقر الديمومة، بدأت تصرخ في وجههم كونهم من عائلة (ر)، ساعتها طلب منها الكف عن هذه التصرفات، كون (ر) لا علاقة له بالموضوع، وفي تلك اللحظة تقدم منه أحد الأشخاص، وعمل على جره خارج مقر المداومة، وعرضه للسب والشتم. مضيفا، أنه أخبر ذلك الشخص أنه مريض بالسكر، فخرج إلى الخارج، إلى أن عاد إليه الشخص المذكور، وجره من تلابيب ثيابه، وأدخله إلى مقر الديمومة من جديد، ساعتها عرف أن المعني بالأمر شرطي. مؤكدا، أنه لم يعرضه لأي عنف، ولم يمسكه من ثيابه، ولم يخنقه، ولم يعرضه للتهديد بعزله من سلك الشرطة، وأنه لم يخبر أي شرطي أن له نفوذ، كما أنه لم يذكر اسم شقيقه الوزير بتاتا.
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم محمد (ش)، في محضر قانوني، اعترف أنه لم يمتثل إلى عناصر الشرطة لما أمرته بعدم التعرض لها ساعة إيقاف شقيقه المتهم الثالث، مضيفا، أنه وقف أمام السيارة وفتح عليهم بابها، كما أنه أحدث فوضى بمقر الديمومة حيث كان يحتج على رجال الشرطة بسبب إيقافه هو وشقيقه، مرددا عبارة: "الله الوطن الملك".
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم عثمان (ش)، في محضر قانوني، فاعترف باستهلاكه لمخدر لصاق السيلسيون، مردفا أنه، وإثر استنشاقه لهذه المادة، واحتساء كمية من الخمر، التقى بالمشتكية بشرى (ب)، ولامها لاشتكائها منه لشقيقه، فوقع معها في خلاف تطور إلى تبادل السب والشتم. مضيفا، أنه، وبعدما توجه إلى المنزل، فوجئ بابن المشتكية المتهم الرابع يعرضه للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وقنينة ماء "القاطع" التي ألقاها عليه فتفاداها، ثم دخل إلى منزلهم، وبعد برهة، حضرت عناصر الشرطة، فخرج من المنزل وبيده القنينة المذكورة، فأخبرهم بالواقعة، لكن المتهم الرابع لاذ بالفرار. مؤكدا، أن عناصر الشرطة، وفي تلك الأثناء، حاولت تصفيده، فلم يمتثل لها نظرا لحالة السكر والتخدير التي كان عليها، مبديا مقاومة شديدة في حق رجال الشرطة، كما أنه لطم رأسه بزجاج الباب الخلفي لسيارة الشرطة، وتسبب في تكسيرها، مع اقتلاع أغطيت كراسيها الخلفية، كما أحدث ضوضاء عارمة بمقر الديمومة، نافيا أن يكون قد عرض المشتكية لأي سرقة كما تدعي، أو ابنها المتهم الرابع للضرب والجرح بواسطة السلاح. موضحا، أنه لم يعد يتذكر مصدر عبوة لصاق السيلسيون وقطعة مخدر الشيرا المحجوزتين، بالنظر إلى حالة السكر التي كان عليها.
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم (ن) أشرف، في محضر قانوني، أنكر كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا، أنه لم يعرض المتهم عثمان (ش) لأي ضرب أو الجرح، وإنما هو الذي تعرض لذلك من قبله. 
وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، الذي استنطق جميع المتهمين، فأكدوا سابق تصريحاتهم التمهيدية المشار إليها، فتقررت متابعتهم من أجل ما سطر أعلاه، وأولهم وثانيهم وثالثهم في حالة اعتقال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07-11-2017، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، وحضر المتهم الرابع في حالة سراح، مؤازرين جميعا بدفاعهم ومنهم دفاع المطالبة بالحق المدني الأولى، فالتمس دفاع المتهم الأول استدعاء مصرحي المحضر، وإحضار التسجيلات المثبتة بكاميرات مخفر الشرطة، بالنظر إلى أن مؤازره ينكر اعتداءه على رجال الشرطة، وكل ذلك وصولا إلى الحقيقة. وأعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك، فالتمس إرجاء البت في ملتمس الدفاع إلى حين مناقشة القضية وبيان جدوى ذلك من عدمه. فعقب دفاع المتهم، متشبثا بملتمسه، موضحا أن في إرجاء البت في ملتمسه فيه نوع من لجم الجميع للوصول إلى الحقيقة، ولا يخدم مبدأ المحاكمة العادلة.
وبناء على ما تلا ذلك من تعقيب وتعقيب مضاد، قررت المحكمة إرجاء البت في ملتمس دفاع المتهم الأول الرامي إلى استدعاء مصرحي المحضر، مع تكليف السيد وكيل الملك بإحضار ما إذا كانت هناك تسجيلات بكاميرات الدائرة الأولى لأمن القنيطرة، وذلك لجلسة 12-09-2017.
 وبناء على إدراج الملف بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهم، وتخلف المتهم الرابع رغم سابق إعلامه دون عذر مشروع، وحضر نائب المطالبة بالحق المدني الأولى، وأدلى السيد وكيل الملك بكتاب صادر عن السيد رئيس الدائرة الأولى لأمن القنيطرة، مضمنه أن هذه الأخيرة لا تتوفر على تسجيلات تخص القضية، نظرا لعدم وجود كاميرات المراقبة بعين المكان. فأخذ الكلمة دفاع المتهم الأول، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالدائرة الأولى، وإنما بمقر الديمومة بولاية أمن القنيطرة، حيث وقعت الواقعة.
وبناء على قرار المحكمة القاضي بإعادة تكليف السيد وكيل الملك للإدلاء بما إذا كانت هناك تسجيلات بمقر الديمومة بولاية الأمن، وذلك لجلسة 19-09-2017.
وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهم، وتخلف المتهم الرابع رغم سابق إعلامه دون عذر مشروع، وحضر نائب المطالبة بالحق المدني الأولى، وأدلى السيد وكيل الملك بكتاب صادر عن منطقة أمن القنيطرة، مضمنه أن مقر الديمومة التابع لولاية الأمن بالقنيطرة، غير مجهز بكاميرا للمراقبة، وبالتالي فإن جميع الأحداث التي شهدتها مصلحة المداومة غير موثقة بأي تسجيل تقني، باستثناء أجهزة كاميرا رقمية تغطي فقط المجال والمحيط الخارجي لبناية الولاية. فأخذ الكلمة دفاع المتهم، ملتمسا، أساسا، وقوف المحكمة على عين المكان وإجراء معاينة للتثبت من وجود كاميرا من عدمها، واحتياطيا، إمهاله لإثبات وجود تلك الكاميرا من قبل مفوض قضائي بعد استصدار أمر قضائي مختلف يقضي بذلك.
وبناء على ما تلا ذلك من تعقيب للسيد وكيل الملك، وكذا دفاع المتهم الأول، قررت المحكمة إرجاء البت في ملتمس الانتقال إلى عين المكان، واتخاذ المعاينات اللازمة، إلى حين استيفاء بعض الإجراءات وتبيان جدوى ذلك من عدمه، مع إمهال دفاع المتهم المذكور للإدلاء بما يثبت وجود كاميرا بمقر الديمومة، واستدعاء مصرحي المحضر المسميين عبد الرحيم (ز) والمهدي (ض) تحت إشراف السيد وكيل الملك، لجلسة 26-09-2017.
وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهم، وتخلف المتهم الرابع رغم سابق إعلامه دون عذر مشروع، وحضر نائب المطالبة بالحق المدني الأولى، وحضر مصرحي المحضر: عبد الرحيم (ز)، والمهدي (ض). وتناول الكلمة دفاع المتهم الأول، ملتمسا إحضار تسجيلات الكاميرا المثبتة خارج مقر الديمومة، بالنظر إلى أن الكتاب الصادر عن منطقة أمن القنيطرة، والمدلى به في جلسة سابقة، يقر بوجود كاميرات بالخارج، وهو بالضبط المكان الذي وقعت فيه الواقعة.
وبناء على قرار المحكمة القاضي بتأخير القضية لتكليف السيد وكيل الملك للإدلاء بتسجيلات الكاميرا المثبتة بخارج مقر الديمومة، كما جاء بالكتاب الصادر عن منطقة أمن القنيطرة، وذلك لجلسة 03-10-2017، مع إعلام مصرحي المحضر بضرورة الحضور بالتاريخ المذكور.
وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهم، وتخلف المتهم الرابع رغم سابق إعلامه دون عذر مشروع، وحضر نائب المطالبة بالحق المدني الأولى، وحضر مصرح المحضر المسمى المهدي (ض)، فيما تخلف مصرح المحضر المسمى عبد الرحيم (ز) رغم سابق إعلامه بتاريخ وساعة الجلسة. وأدلى السيد وكيل الملك بكتاب صادر عن منطقة أمن القنيطرة، مضمنه أنه، وبناء على إفادة تقنيي المصلحة الولائية للمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن الولاية تتوفر فقط على كاميرات من الجيل القديم الذي لا يتضمن المواصفات التقنية الكفيلة بالتسجيل الدقيق والسليم للمعطيات، كما أن مدة تخزينها للمعطيات لا تتجاوز 15 يوما على أقصى تقدير، مما يعني أن وقائع الحادثة يستحيل إيجادها واستغلالها بالنسبة للكاميرات المنصبة بالمحيط الخارجي بولاية الأمن. إثر ذلك، تقدم دفاع المتهم الأول بملتمس يرمي إلى استدعاء شاهد اللائحة المسمى أحمد (ع)، فأرجأت المحكمة البت فيه، مع تغريم المصرح عبد الرحيم (ز) بمبلغ 12.000,00 درهم، وتأخير القضية لإعادة استدعائه وتبليغه لهذا القرار تحت إشراف السيد وكيل الملك، لجلسة 10-10-2017.
وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهم، وتخلف المتهم الرابع رغم سابق إعلامه دون عذر مشروع، وحضر نائب المطالبة بالحق المدني الأولى، وحضر مصرح المحضر المسمى المهدي (ض)، فيما تخلف مصرح المحضر المسمى عبد الرحيم (ز) الذي أفيد عنه، حسب إرسالية عناصر الدائرة العاشرة لأمن القنيطرة، أنه في مهمة رسمية بمدينة الحسيمة، كما نادت المحكمة على شاهد اللائحة المسمى أحمد (ع) الذي كان حاضرا، ثم قررت تأخير القضية لإحضار المصرح المتخلف بواسطة القوة العمومية تحت إشراف السيد وكيل الملك، لجلسة 17-10-2017.
وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهم، وتخلف المتهم الرابع رغم سابق إعلامه دون عذر مشروع، وحضر نائب المطالبة بالحق المدني الأولى، وحضر شاهد اللائحة المسمى أحمد (ع)، كما حضر مصرحي المحضر: المهدي (ض)، وعبد الرحيم (ز)، الذي قررت المحكمة العدول عن قرارها السابق بتغريمه بعد تبرير تغيبه، فأمرت المحكمة بصرفهم عن قاعة الجلسات إلى حين المناداة عليهم.
وبناء على الدفع الذي تقدم به دفاع الطرف المشتكية، والذي التمس من خلاله التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في هذه القضية، على اعتبار أن المتهم عثمان (ش) قد اقتحم على موكلته محلها المعد للحلاقة، وقام باغتصابها قبل الواقعة موضوع أفعال المتابعة بحوالي 15 يوما.
وبناء على تعقيب السيد وكيل الملك الذي أسند النظر للمحكمة بخصوص هذا الدفع، كما عقب دفاع المتهم المذكور، والتمس عدم الاستجابة لهذا الأخير، بالنظر إلى عدم تأسيسه من الناحيتين القانونية والواقعية.
وبناء على القرار الصادر عن المحكمة، علنيا وأوليا وحضوريا، والقاضي بـ: "رد الدفع المثار، والتصريح بعدم قبوله"، بالنظر إلى أن الوقائع المرفوعة إليها من طرف النيابة العامة بمقتضى صك المتابعة، لا تتضمن أي إشارة إلى واقعة الاغتصاب، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تضيف أي واقعة جديدة عما عرض عليها من وقائع ؛ مع اعتبار القضية جاهزة في الموضوع.
وبناء على التحقق من هوية المتهم الأول حميد (ر)، وإشعاره بالمنسوب إليه، أكد سابق تصريحاته التمهيدية المشار إليها، وتلك المدلى بها أمام السيد وكيل الملك، متشبثا بإنكاره كل المنسوب إليه.
وبناء على مناداة الشاهد عبد الرحيم (ز)، وبعد التحقق من هويته، ونفيه لمبطلات الشهادة، وأدائه اليمين القانونية، صرح أنه، ويوم الواقعة، دخل المتهم الأول إلى مقر المداومة من أجل تقديم شكاية، وكان جالسا هو وأخته، ولم تكن هناك الأطراف الأخرى، وأن المتهم الثاني رفض تصفيد شقيقه المتهم الثالث، بعدها نهض المتهم الأول وأخته وهما يصيحان عند تصفيد المتهم الثالث ويرددان: "ماتمينطوهش"، وأنه قام بدفع شرطي لا يعرف هويته، وأنه شاهد المتهم وهو يشد خناق هذا الأخير، وأنه شاهدهما يتدافعان من أجل إخراجه وباقي أفراد عائلته إلى أن تم إخراجهم، موضحا أنه لم يدل باسم الشرطي أمام الضابطة القضائية إطلاقا، وأنه لا يعرف اسمه، كما أنه لم يصرح تمهيديا بأن المتهم الأول دفع أحد موظفي الشرطة، مما تسبب له في توعكات على مستوى كتفه، مؤكدا، أنه لم يعنفه أي شخص من المتهمين.
 وبناء على مناداة الشاهد المهدي (ض)، وبعد التحقق من هويته، ونفيه لمبطلات الشهادة، وأدائه اليمين القانونية، صرح أن ليلة الواقعة، كان في المداومة، وفي لحظة سمع صراخا وضجيجا، وأنه كان بالداخل، وساعة إحضار المتهمين الثاني والثالث، ولحظة نزع الشرطي المسمى عزيز للأصفاد التي بأيديهما بغية تركيب أصفاد أخرى، حضر المتهم الأول وهو يقول له: "مالو .. مالو .."، ثم قام بمسك كتف الشرطي المذكور دون أن يقول له لا تقم بتصفيده، وقال له إن هذا منكر، وأنا أخ (..) الوزير، كما أنه لم يشاهد المتهم الأول وهو يعنف الشرطي عزيز، وإنما شاهده يقول له "أنا غنوريك"، "غنخروج عليك"، كما أنه لم يكن يسب الشرطة، مضيفا أنه لم يصرح تمهيديا أن المتهم المذكور كان يسب الشرطة.
وبنا على أمر المحكمة للشاهد بتمثيل كيفية مسك المتهم الأول لكتف الشرطي المشتكي، فقام بذلك، بعدما أوضح أن "حاجزا" (كونطوار) كان بينهما، فتبين لها أن الأمر يتعلق برجتين تنبيهيتين خفيفتين على مستوى كتف الشرطي المذكور.
وبناء على الاسترسال في الاستماع إلى الشاهد، أوضح أن المشتكي بعد مسكه من كتفه، قال للمتهم الأول: "شكون أنت"، فقال له المتهم: "هو ابن أختي"، مضيفا أنه لم يشاهد المتهم وهو يشد الخناق على المشتكي.
وبناء على التحقق من هوية كل واحد على من المتهمين الثاني والثالث، وإشعارهما بالمنسوب إليهما، أكدا سابق تصريحاتهما المدلى بها تمهيديا، وأمام السيد وكيل الملك.
وبناء على مناداة شاهد اللائحة، المسمى أحمد (ع)، الذي قررت المحكمة الاستماع إليه، وبعد التحقق من هويته، ونفيه لموانع الشهادة، وأدائه اليمين القانونية، صرح أنه شاهد المتهمين الثالث والرابع وهما يتعاركان فيما بينهما، وكان المتهم عثمان (ش) يحمل بيده مدية كبيرة، وكان المتهم أشرف (ن) بيده قنينة الماء القاطع، كما شاهد أولهما وهو مصاب على مستوى أصبعه، وثانيهما ملطخ بدماء.
وبناء على قرار المحكمة القاضي بتأخير القضية لجلسة 24-10-2017، مع تخصيصها لمرافعة دفاع الطرف المدني، والسيد وكيل الملك، ودفاع المتهمين.
وبناء على إعادة إدراج القضية بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهمون الأول والثاني والثالث في حالة اعتقال، مؤازرين بدفاعهم، وتخلف المتهم الرابع رغم سابق إعلامه دون عذر مشروع، وحضر نائب المطالبين بالحق المدني الأولى، وألفي بالملف مذكرة المطالب المدنية المقدمة من طرف هذا الأخير، سلمت نسخة منها لدفاع المتهمين، والذين يلتمسان من خلالها الحكم على المتهم الثالث وفق ملتمسات السيد وكيل الملك، مع أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المسماة بشرى (ب) تعويضا قدره (10.000,00) درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني أشرف (ن) تعويضا قدره (20.000,00) درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتناول الكلمة السيد وكيل الملك، وأوضح أن وسائل الإثبات قائمة في النازلة، وأن محضر المعاينة سليم من الناحية القانونية، وأن ما دون به تبقى له حجيته، كما أن شهادة الشهود جاءت واضحة في إثبات الأفعال موضوع المتابعة، ملتمسا الحكم بإدانة جميع المتهمين. وتناول الكلمة دفاع المتهمين كل فيما يخصه، وبعد تعريجه على مختلف وقائع القضية، وتسجيل استغرابه كون ولاية الأمن ليست لها كاميرات المراقبة متطورة، مع ما في ذلك من تأثير على مبدأ المحاكمة العادلة، كما أن محضر المعاينة ليس له من المعاينة إلا الاسم، لأن محرره لم يقم بأي معاينة، وإنما ما ضمنه بالمحضر خارج عن مشاهدته، وهو عبارة عن إفادات، ملتمسا الحكم ببراءة مؤازريه لفائدة اليقين، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك. وبعد أن كان المتهمون الأول والثاني والثالث آخر من تكلم، تقرر اختتام المناقشات وحجز القضية للتأمل لآخر الجلسة.
وبعد التأمل وطبقا للقانون
  1. من حيث الدعوى العمومية
حيث توبع المتهمون من طرف السيد وكيل الملك من أجل إهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم بالنسبة للأول، وإهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والضرب والجرح بالنسبة للثاني، وإهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والضرب والجرح بواسطة السلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات بالنسبة للثالث، وتبادل الضرب والجرح بالنسبة للرابع.
وحيث عاين محرر محضر الدائرة الأولى لأمن القنيطرة المتهمين الثاني والثالث، وهما محدثين لفوضى بمقر المداومة، ومقاومين لرجال الشرطة ومعرقلين سير العمل بها، كما عاين المتهم الأول، وهو يبدي مقاومة داخل مقر المداومة، ويعرقل حركة سير عملها، قبل أن يصرح أنه فعلا شقيق مسؤول كبير في الدولة، وأن له نفوذ، مضيفا أنه سيريهم ما سيقع لهم مستقبلا، كما عاين تحوز المتهم الثالث على عبوة من لصاق السيلسيون وقطعة من مخدر الشيرا، الذي كان في حالة تخدير بواسطة لصاق السيلسيون.
وحيث ضمن محرر محضر المعاينة، أيضا، تصريحات الشاهد المسمى عبد الرحيم (ز)، الذي صرح له فيه: "أنه كانت منوطة به مهمة تأمين مقر المداومة، وأثناء استقدام المتهمين الثاني والثالث والرابع، أحدثوا ضوضاء عارمة داخل المقر المذكور، وعرقلوا سير حركة عملها بما في ذلك المتهم الأول، الذي رفض مغادرة مقر المداومة، وبعد مطالبة رجال الشرطة له بذلك، ادعى أنه شقيق مسؤول بالدولة، وطلب من الشرطيين إزالة الأصفاد لابن أخته، وحين ألحوا عليه بالمغادرة، رفض الامتثال، وقام بدفع الشرطي المسمى عزيز (ب)، تسبب له في توعك بكثفه، كما قام بدفعه هو الآخر".
وحيث لئن كانت القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية واضحة ولا لبس فيها طبقا للمادة 290 المذكورة، فإنه: "يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ألا تَأْخُذ بما يرد فيها في الجنح والمخالفات لعدم اطمئنانها لها"، (قرار محكمة النقض، عدد 1247، مؤرخ في 28-03-2002).
وحيث أفاد الشاهد عبد الرحيم (ز)، الذي كان حاضرا ساعة الواقعة، أنه، وباعتباره شرطيا كان مكلفا بتأمين مقر المداومة ساعة الواقعة موضوع أفعال المتابعة: "لم يدل باسم الشرطي المشتكي أمام الضابطة القضائية إطلاقا، وأنه لا يعرف اسمه، كما أنه لم يصرح تمهيديا بأن المتهم الأول دفع أحد موظفي الشرطة مما تسبب له في توعكات على مستوى كتفه"، مؤكدا، أنه: "لم يتعرض هو للعنف من أي شخص من المتهمين".
وحيث إنه، ومراعاة لما جاء في مضمون هذه الشهادة من مخالفة تامة وجليةٍ لما تضمنه محضر المعاينة، كون الشاهد قد صرح أمام محرره أنه تعرض بدوره إلى العنف من قبل المتهم الأول، وأن هذا الأخير قد قام بدفع الشرطي المشتكي، مما أصيب معه بتوعكات على مستوى كتفه، وأنه أدلى باسم الشرطي المشتكي، فإنه، قد تسرب للمحكمة شك في مدى صدقية فحوى المحضر المذكور آنفا، بالنظر إلى ما شابه من تناقض مع تصريحات الشاهد المذكور، الذي، وإن كان تناقضا جزئيا، فإنه يبقى قرينة على احتمال تناقض باقي أجزائه مع الحقيقة، الأمر الذي لم تطمئن معه المحكمة لمضمونه ولم تستأنس لفحواه عند تكوين قناعتها للنطق بالحقيقة، الواجب تأسيسها على حجج قوية وخالية من أي لبس أو غموض قد يفيد الاحتمال بدلا عن اليقين.
وحيث إنه، وأمام شك المحكمة في صدقية محضر المعاينة بمقتضى ما جاء في شهادة الشاهد أعلاه، فإن هذه الأخيرة، وبمقتضى شهادة الشاهد المهدي (ض)، الذي هو الآخر شرطي كان مكلفا بتأمين مقر الديمومة ساعة الواقعة، قد خامر المحكمة شك في صدقية فحواها هي الأخرى، وذلك بالنظر إلى التناقض غير المنطقي بين الشهادتين، بالنظر إلى أن صاحبيهما كانا حاضرين بعين المكان وفي نفس الزمان ؛ إذ أفاد الشاهد عبد الرحيم (ز)، أنه: "عاين المتهم الأول وهو يشد خناق المشتكي"، بينما نفى الشاهد المهدي (ض) ذلك، بقوله: "إنه لم يشاهد المتهم الأول وهو يعنف الشرطي المشتكي، ولم يشاهده وهو يشد الخناق عليه"، كما أنه: "لم يشاهده وهو  يقول له لا تصفده"، في الوقت الذي قال فيه الشاهد عبد الرحيم (ز)، أنه شاهد: "المتهم الأول وشقيقته وهما يصرخان ويرددان ساعة تصفيده من قبل الشرطي المشتكي: "ماتمينطوهش"".
وحيث لما تسرب إلى وجدان المحكمة شك في صدقية شهادة الشاهد عبد الرحيم (ز)، لتناقضها مع شهادة الشاهد المهدي (ض)، فإنه، وإعمالا لقاعدة "الاستدلال عن طريق الالتزام" كما هي مقررة في محلها من "علم المنطق"، فإن استبعاد شهادة الأول للتناقض تستلزم، عقلا وواقعا، استبعاد شهادة الثاني لنفس العلة، لأنهما شهادتين متناقضتين، وما يسري على الأولى يسري لزوما على الثانية، مما لا ينعدم لدى المحكمة شك في صدقية هذه الأخيرة، أيضا، من وجهة نظرها بحسب ما لها من سلطة في تقدير وسائل الإثبات.
وحيث كلما اعتوَر الشك أو الريبة تكوين قناعة المحكمة، فإن من واجبها أن تفسره لفائدة المتهم، تطبيقا للمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه، وأمام استبعاد محضر المعاينة وشهادة الشاهدين للشك وفق التعليلات أعلاه، فإنه يتعين على المحكمة أن لا تلتفت، عند تكوين قناعتها، في نازلة الحال، إلا إلى محاضر الاستماع المنجزة من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ومحاضر استنطاق المتهمين أمام السيد وكيل الملك ؛ والتي جاءت، جميعها، سليمة من الناحية الشكلية وفق ما يقتضيه القانون، فضلا عما راج أمامها علنيا وشفاهيا بجلسة الحكم.
وحيث إنه، وتبعا لذلك، فإن المتهم الأول قد أنكر تمهيديا كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا ذلك وفق ما دون في تصريحاته أعلاه.
وحيث اعترف المتهم الثاني تمهيديا، في محضر قانوني، أنه لم يمتثل إلى عناصر الشرطة لما أمروه بعدم التعرض لهم ساعة إيقاف شقيقه المتهم الثالث، مضيفا، أنه وقف أمام السيارة وفتح عليهم بابها، كما أنه أحدث فوضى بمقر الديمومة حيث كان يحتج على رجال الشرطة بسبب إيقافه هو وشقيقه، مرددا عبارة: "الله الوطن الملك".
وحيث اعترف المتهم الثالث تمهيديا، وفي محضر قانوني، باستهلاكه لمخدر لصاق السيلسيون. مضيفا، أنه، توجه إلى المنزل، فوجئ بالمتهم الرابع يعرضه للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وقنينة ماء "القاطع" التي ألقاها عليه فتفاداها، وأن عناصر الشرطة، وبعد محاولتها تصفيده، لم يمتثل لها نظرا لحالة السكر والتخدير التي كان عليها، مبديا مقاومة شديدة في حق رجال الشرطة، كما أنه لطم رأسه بزجاج الباب الخلفي لسيارة الشرطة، وتسبب في تكسيرها، مع اقتلاع أغطيت كراسيها الخلفية، كما أحدث ضوضاء عارمة بمقر الديمومة، نافيا أن يكون قد عرض المتهم الرابع للضرب والجرح بواسطة السلاح. موضحا، أنه لم يعد يتذكر مصدر عبوة لصاق السيلسيون وقطعة مخدر الشيرا المحجوزتين، بالنظر إلى حالة السكر التي كان عليها.
وحيث أنكر المتهم الرابع تمهيديا، في محضر قانوني، كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا، أنه لم يعرض المتهم عثمان (ش) لأي ضرب أو الجرح، وإنما هو الذي تعرض لذلك من قبله.
وحيث استنطق المتهمون حول المنسوب إليهم من طرف السيد وكيل الملك، فأكدوا سابق تصريحاتهم التمهيدية المشار إليها.
وحيث استنطق المتهمون الأول والثاني والثالث حول المنسوب إليهم من طرف المحكمة، فأكدوا سابق تصريحاتهما التمهيدية، وتلك المدلى بها أمام السيد وكيل الملك.
وحيث إن "المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس" طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي نعدمه في نازلة الحال.
وحيث إنه، وترتيبا على ما سلف، فلا دليل للمحكمة على ثبوت جنحة إهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم ضد المتهم الأول، وجنحة ارتكاب العنف في حق رجال القوة العمومية والضرب والجرح ضد المتهم الثاني، وجنحة حيازة المخدرات ضد المتهم الثالث، نظرا لخلو الملف من أية وسيلة قاطعة لإثبات ذلك غير محضر المعاينة وشهادة الشاهدين المتسرب بشأنهما شكٌ إلى وجدان المحكمة كما تقرر وفق التعليلات أعلاه، مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذتهم من أجلها، والتصريح ببراءتهم، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن : "الأصل في الإنسان البراءة"، وأن الأحكام الجنائية "لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين".
وحيث إنه، ومن جهة أخرى، ولئن أنكر المتهم الثالث الضرب والجرح بواسطة السلاح، والمتهم الرابع الضرب والجرح، فإن ذلك لا يعدو أن يكون في حقيقته سوى تضليلا منهما للعدالة قصد تملصهما من المسؤولية الجنائية المترتبة عن أفعالهما المخالفة للقانون، الأمر الذي تؤكده شهادة الشاهد أحمد (ع)، التي جاءت واضحة ومنسجمة مع منطق الأحداث، إذ أفاد أنه: "شاهد المتهمين وهما يتعاركان فيما بينهما، وكان عثمان (ش) بيده مدية كبيرة، وأشرف (ن) بيده قنينة الماء القاطع، كما شاهد أولهما وهو مصاب على مستوى أصبعه، وثانيهما ملطخ بدماء"، مما تنهض دليلا على حقيقة ارتكاب الأول  للضرب والجرح بواسطة السلاح في حق الثاني، وارتكاب هذا الأخير لجنحة التهديد في حق الأول بعد إعادة التكييف.
وحيث إنه، واستنادا إلى ما سلف، ولا سيما الاعتراف التمهيدي للمتهمين الثاني والثالث، فإن جنحة إهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم بالنسبة للمتهم محمد (ش)، وجنحة إهانة رجال القوة العمومية والضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والضرب والجرح بواسطة السلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة واستهلاك المخدرات بالنسبة للمتهم عثمان (ش)، وجنحة التهديد بعد إعادة التكييف بالنسبة للمتهم أشرف (ن)، تبقى ثابتة في حقهم بحسب صك متابعة كل واحد منهم على حدة، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة اقــتــنــاعــهــا الوجداني بإدانتهم من أجلها.
وحيث ارتأت المحكمة تمتيع المتهم الثالث عثمان (ش) بظروف التخفيف، نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصل المتابعة مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة، ودرجة إجرامه، فضلا عن حالته الاجتماعية والعائلية وانعدام سوابقه القضائية، عملا بمقتضيات الفصل 141 و146 من القانون الجنائي.
وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل جميع المتهمين صائر الدعوى تضامنا، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ارتأت المحكمة، تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تطبيقا للمادتين 636 و638 من قانون المسطرة الجنائية.
 
  1. من حيث الدعوى المدنية التابعة
  • من حيث الشكل
  • بالنسبة لمطالب المطالبة بالحق المدني بشرى (ب)
حيث يشترط، فقها وقضاء، لإقامة الدعوى المدنية التابعة أن تتوافر شروطها: الشكلية منها، والموضوعية ؛ كمفترض قانوني أولي لقبول النظر فيها.
وحيث لا يقوم الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة للتعويض عن الضرر، إلا ممن "تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة"، طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه، وبالرجوع إلى وقائع القضية ووثائقها، ولا سيما صك متابعة المتهم عثمان (ش)، تبين للمحكمة أن هذا الأخير لم يكن متابعا من أجل ارتكاب أي فعل مجرم في حق المطالبة بالحق المدني، وأن إدانته وفق التعليلات أعلاه كانت من أجل أفعال ارتكبت إما ضد رجال القوة العمومية أو ضد المتهم أشرف (ن)، مما لا مَساغ معه قانونا للحديث عن الضرر الناتج عن الجريمة والقابل للتعويض، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه المطالب من الناحية الشكلية.
  • بالنسبة لمطالب المطالب بالحق المدني أشرف (ن)
حيث إن المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني ضد المتهم عثمان (ش) بواسطة نائبه، جاءت على الشكل والصفة المتطلبة قانونا، الشيء الذي يتعين معه قبولها من هذه الناحية.
  • من حيث الموضوع
حيث تقدم المطالب بالحق المدني، بواسطة نائبه، بمطالبه المدنية، ملتمسا من خلالها الحكم على المتهم عثمان (ش) بأدائه لفائدته تعويضا عما لحقه من أضرار جراء الفعل موضوع المتابعة، وقدره 20.000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث أدانت المحكمة المتهمَ من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح، وفق التعليلات أعلاه.
وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم عثمان (ش)، قد ارتكبت عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له بها القانون، وألحقت بالمطالب بالحق المدني ضررا ماديا، تطبيقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين77  و 98 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الضرر المشار إليه أعلاه، جاء نتيجة لارتكاب الأفعال المدان من أجلها المتهم بصفة مباشرة وشخصية، تطبيقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن مبلغ التعويض المطالب به من طرف المطالب بالحق المدني، والمحدد في: 20.000 درهم، مبالغ فيه مقارنة بحجم الضرر الناتج عن الجريمة المرتكبة، مما يتعين إرجاعه إلى حده المعقول، وذلك بتحديده في مبلغ 5.000 درهم.
وحيث يتعين على المحكمة عدم الاستجابة لطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، نظرا لعدم تأسيسه من الناحيتين القانونية والواقعية.
وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل خاسر الدعوى صائرها، تطبيقا للفصل 367 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ارتأت المحكمة، تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تطبيقا للمادتين 636 و638 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية، وقانون الالتزامات والعقود.
 
 
 
 
 
لهذه الأسبـــاب
تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا بالنسبة للأول والثاني والثالث، وبمثابة حضوري بالنسبة للرابع:
  • في الدعوى العمومية:
    • بعدم مؤاخذة المتهم حميد (ر) من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته ؛
    • بعدم مؤاخذة المتهم محمد (ش) من أجل من أجل العنف في حق رجال القوة العمومية والضرب والجرح، وإدانته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بشهرين (02) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها (500,00) درهم ؛
    • بعدم مؤاخذة المتهم عثمان (ش) من أجل حيازة المخدرات، وإدانته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بسنة (12 شهرا) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها (500,00) درهم ؛
    • وإدانة المتهم (ن) أشرف من أجل التهديد بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها (250,00) درهم ؛
    • مع تحميل المتهمين الثاني والثالث والرابع صائر الدعوى، والإجبار في الأدنى.
  • في الدعوى المدنية التابعة:
    • في الشكل:
      • بالنسبة لمطالب المطالبة بالحق المدني بشرى (ب): بعدم قبولها ؛
      • بالنسبة لمطالب المطالب بالحق المدني أشرف (ن): بقبولها.
    • في الموضوع: بالحكم على المتهم عثمان (ش) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أشرف (ن) تعويضا قدره (5.000,00) درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
 
وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة:
 
                                                الأستاذ:              عبد الـــرزاق الــجبـــاري     رئــيــســـــــا
                                                بحضور السيد       عبد الــخــالق الــشــرفـي      ممثلا للنيابة العامة
                                               وبمساعدة السيد       المــهــدي الـــرفــيـــــــق      كاتبا للضبط
 
الرئيــس                                                                                                     كاتب الضبط
 
 
 
 
 
 
 
 
الخميس 18 يوليوز 2019




تعليق جديد
Twitter