MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراء مراجعة طموحة لمدونة الأسرة، كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن

     



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراء مراجعة طموحة لمدونة الأسرة، كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن

 


المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراء مراجعة طموحة لمدونة الأسرة، كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن

لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز. لذلك، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.

منذ سنة 2004، اعتمد المغرب مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق. وقد كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال.
وقد مرت حوالي 20 سنة على اعتماد هذا النص القانوني، صادق المغرب خلالها على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما اعتمد دستورا جديدا ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وعلى ملاءمة القوانين الجاري بها العمل مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وإزاء هذه التطورات، وبالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمالٍ أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية.
ذلك أن هذا النص التشريعي لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز على مستوى الجوانب التالية:
  • الولاية على الأطفال: لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها. وإذا كان للأم حق الحضانة على الأطفال بشكل تلقائي، اللهم في بعض الحالات الخاصة، فإن الأب يعتبر الولي الشرعي الوحيد على الأطفال. وهو وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال. كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة.
  • الزواج المبكر: لا تزال هذه الممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة. لذلك، يجب إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
  • الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: يشكل توزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، جانبا آخر يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة. ذلك أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية) ، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة.
  • آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر. وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري.
وتؤدي هذه الأشكال من التمييز إلى تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، إذ تنعكس سلبا على حقوقهن وتؤدي إلى تقليص حريتهن، كما تكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير. لذا، يصبح من الصعب، في ظل هذه الظروف، مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما تواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة. من هذا المنطلق، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعياً منه بأهمية وجود ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، وتحميهم من جميع أشكال التمييز أو العنف، يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي مستندة إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وغير ذلك. ويتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء. من جهة أخرى، أطلق المجلس استطلاع رأي على المنصة الرقمية “أشارك”، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية. وقد أسفر استطلاع الرأي، الذي شارك فيه 1290 مشاركاً ومشاركة، عن النتائج التالية:
  • نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا.
  • زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.
  • نحو 48 في المائة من المشاركين يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين.
  • قرابة 62 في المائة من المشاركين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات.



الثلاثاء 12 أبريل 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الخميس 13 أغسطس 2026 - 19:42 Hommage à la mémoire de Maître Maurice Buttin


تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026