MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: قرار متعلق بالمعايير القانونية والتقنية لقياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري

     

15



المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: قرار متعلق بالمعايير القانونية والتقنية لقياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري
صدر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 24 نونبر 2010،القرار رقم 10-81 المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية لقياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري،

و قد سبق ان اصدر المجلس الأعلى المذكور قرارا تحت رقم 06-03بتاريخ 15 فبراير 2006 بخصوص نفس المعطيات و المعايير والذي ألغي بمقتضى القرار رقم 10ـ81




قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-81 المؤرخ في 18 ذو الحجة 1431 (24 نونبر 2010)

المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة لقياس المتابعة



المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛



بناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر بتاريخ جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (الفقرة 17)، 11 و12؛



وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 المؤرخ بـ 25 ذي القعدة 1425 الموافق لـ (7 يناير 2005)؛



اعتبارا لتحرير نشاط الاتصال السمعي البصري الهادف إلى تطوير المشهد السمعي البصري المغربي، خصوصا عبر إتاحة المجال لظهور متعهدين خواص جدد، وبالتالي زيادة وتنويع العروض المتعلقة بخدمات الاتصال السمعي البصري؛



واعتبارا لأهمية السوق الإشهارية في تمويل متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص؛



واعتبارا لضرورة المساهمة في تنظيم سوق الإشهار السمعي البصري وضمان اشتغاله بشفافية من خلال قواعد موضوعية؛



واعتبارا لأهمية قياس متابعة البرامج في تقييم وتتبع تقديم البرامج السمعية البصرية للجمهور، خصوصا الوطنية منها؛



واعتبارا لضرورة تمكين النظام الوطني لقياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري من أفضل ضمانات الموثوقية والدقة والمهنية؛



واعتبارا للمهمة المنوطة بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بسن المعايير القانونية والتقنية المطبقة لقياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري، طبقا للمادة 3 (الفقرة 17) من الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛



وبعد المداولة،



يحدد المعايير ذات الطبيعة القانونية والتقنية المطبقة على قياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري كالتالي:

المادة 1 : تعاريف

يراد بما يلي :

1. خدمة تلفزية: خدمة للاتصال السمعي البصري طبقا للتعريف المنصوص عليه في الفقرة 15 من المادة الأولى من القانون رقم 77.03 المتعلق بالإيصال السمعي البصري، والموجهة ليتم استقبالها في نفس الوقت من قبل جمهور منتمي للمنطقة الجغرافية المستقبلة والتي تتكون برمجتها أساسا من تعاقب منظم لبرامج تتضمن صورا وأصوات؛
2. خدمة إذاعية: خدمة للاتصال السمعي البصري طبقا للتعريف المنصوص عليه في الفقرة 15 من المادة الأولى من القانون رقم 77.03 المتعلق بالإيصال السمعي البصري، والموجهة ليتم استقبالها في نفس الوقت من قبل جمهور منتمي للمنطقة الجغرافية المستقبلة والتي تتكون برمجتها أساسا من تعاقب منظم لبرامج تتضمن حصرا مجموعة من الأصوات؛
3. نوع خدمات الاتصال السمعي البصري: الخدمات التلفزية والخدمات الإذاعية كما تم تحديدهما في الفقرتين السابقتين؛
4. قياس متابعة البرامج: العملية التي تسمح بتسجيل ومعالجة المعطيات المتعلقة بتعرض الجمهور لوسائل الاتصال السمعي البصري؛
5. مجموعة: شخص معنوي طبقا للقانون المغربي لديه صفة صاحب المشروع المتعلق بجهاز قياس المتابعة لنوع من خدمات الاتصال السمعي البصري؛
6. المؤسسة: كل مقاولة تقوم بطلب من قبل مجموعة بمزاولة قياس متابعة البرامج لنوع أو أنواع خدمات الاتصال السمعي البصري؛
7. جدول قياس متابعة البرامج: العينة الممثلة للمستمعين و/أو المشاهدين (المشاركون في الجدول) الذين يخضع تعرضهم لوسائل الاتصال السمعي البصري بشكل منتظم، للتسجيل والمتابعة والتحليل في إطار جهاز لقياس متابعة البرامج؛
8. المعلنون: المقاولات التجارية، الصناعية والخدماتية وكذا المؤسسات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، التي تطلب بث خطابات إشهارية سمعية بصرية تروج لصورتها، لاسمها التجاري، لعلامات صنعها، لمنتوجاتها أو لخدماتها.

المادة 2 : الوضعية القانونية للمجموعة

ينظم المكتتبون المهنيون، طالبو قياس متابعة كل نوع من خدمات الاتصال السمعي البصري، أنفسهم في إطار مجموعة محددة تتمتع بالشخصية المعنوية، خاضعة للقانون المغربي. وتعد المجموعة صاحب المشروع المتعلق بجهاز قياس متابعة البرامج.

ويمكن لكل من متعهدي الاتصال السمعي البصري المعنيين، والوكالات الإشهارية، والهيئات المهنية الممثلة للمعلنين، ومقاولات الاستشارة في التواصل، أن يصبحوا أعضاء في أي مجموعة.

يمكن للمتعهدين المذكورين أعلاه أن يصبحوا في أي لحظة، أعضاء بالمجموعة، بمجرد تقديم طلب للانخراط طبقا للمساطر والشروط المطلوبة بموجب القوانين المنظمة للمجموعة.

في حالة الخلاف، وقبل اللجوء إلى أي إجراء، يلزم الاحتكام إلى لجنة الأخلاقيات للمجموعة المعنية، طبقا للمساطر والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لهذه المجموعة.

دون المساس بالدور المنوط بلجنة الأخلاقيات، لا يجوز للمجموعة وأعضائها التدخل في تدبير إنتاج قياس متابعة البرامج.

باستثناء المجموعة، لا يجوز لأي عضو من أعضائها، بصفة مباشرة أو عبر وسيط، أن يكون عضوا في المؤسسة.

المادة 3 : الوضعية القانونية للمؤسسة

ينبغي أن تتأسس مؤسسة قياس متابعة البرامج في شكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي، وأن يكون من بين أعضائها شخص معنوي مؤهل مهنيا في مجال قياس متابعة البرامج.

تنشر المؤسسة في جريدة للإعلانات القانونية لائحة أعضائها ومسيريها. وتوضع نسخة من اللائحة المنشورة رهن إشارة كل مهتم بمجرد طلب من هذا الأخير.



المادة 4 : الخدمات موضوع قياس المتابعة

يتوجب على المؤسسة أن تضمن قياس متابعة البرامج لخدمات الاتصال السمعي البصري الصادرة عن الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية ولخدمات الاتصال السمعي البصري، بمفهوم المادة 1 (الفقرة 15) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بالظهير الشريف رقم 257-04-1 المؤرخ بـ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، موضوع ترخيص أو إذن ممنوح من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

يتوجب أيضا على المؤسسة أن تضمن قياس متابعة برامج الخدمات الأجنبية المبثوثة على التراب المغربي، بمجرد أن تتجاوز نسبة المتابعين لبرامجها سقف خمسة بالمائة من نسبة المتابعة الوطنية.



المادة 5: التزامات المؤسسة

تتفق المجموعة والمؤسسة، قبل تفعيل نظام متابعة البرامج، بشكل واضح، مفصل ودقيق حول مدى التزامات المؤسسة المتعلقة أساسا بـ :

- طرق وشروط تكوين واستقطاب جدول يعكس دائما تمثيلية المواطنين المغاربة؛

- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها بهدف صيانته وتجديده عندما تكون العينة مؤسسة على شكل جدول؛

- طرق وأجهزة مراقبة جودة القياس؛

- خصائص الجهاز التقني المستعمل؛

- التحديد العلمي للمعدل الأدنى لبيانات قياس متابعة البرامج الذي لا يمكن اعتبار القياس مقبولا وموثوقا به، إذا ما تم تجاوزه؛

- العتبة الدنيا للتعرض المحددة لصلاحية قياس متابعة البرامج، على اعتبار أن هذه العتبة يجب أن تحدد في مستوى دال من شأنه أن يحفظ موضوعية وحصافة قياس متابعة البرامج؛

- تعيين التجهيزات والموصولات المقاسة ؛

- تدابير الاحتفاظ بالمعلومات السرية الشخصية وحمايتها؛

- آجال تنفيذ قياس متابعة البرامج سواء بالنسبة للتلفزة أو الإذاعة بمختلف الأشكال التقنية للبث، على اعتبار أن هذه الآجال لا يمكن أن تتعدى سنة ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القرار؛

- الشروط التسعيرية الشفافة وغير الإقصائية للولوج إلى نتائج قياس متابعة البرامج؛

- الحفاظ على سرية التوزيع الجغرافي للمجدولين؛

- حقوق الأطراف في ما يتعلق بالمعطيات المرتبطة بقياس المتابعة، خصوصا تلك المرتبطة بالعينة.

من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية، تسهر المجموعة على أن تقوم المؤسسة بتطبيق جميع مقتضياتها، وبتليغ الهيئة العليا دوريا بوضعية تنفيذ هذه الالتزامات المتضمنة في الاتفاقية، وكذا أي معلومة تعتبرها ذات أهمية، وفقا للأشكال والكبفيات والشروط التي تحددها.

المادة 6 : تشكيل جدول المستمعين والمشاهدين

لأجل ضمان موثوقية قياس المتابعة، تطبق المؤسسة المساطر وتتخذ التدابير اللازمة لـ :

• الأخذ بعين الاعتبار المنازل التي لا تتوفر على تجهيزات سمعية بصرية، عند تحديد قاعدة الحساب الخاصة بالتعرض لوسائل الاتصال السمعي البصري؛

• ضمان، في حالة إذا ما كانت عينة المستمعين أو المشاهدين معدة على شكل جدول، التجديد المنتظم الصارم والحصيف للجدول، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص تآكله الطبيعي (إقصاء واستبدال المجدولين غير المتوفرين على الشروط المحددة أدناه والمبررة لاختيارهم)، التصرف الخاطئ للمجدولين إذا اقتضى الأمر (إقصاء أو استبدال المجدولين غير المحترمين للقواعد التعاقدية التي تستوجبها صحة عملية قياس متابعة البرامج)، وكذا وتيرة "تآكله" وتقادمه، مع إنجازه من خلال ملاحظة خاصة لتصرف المجدولين المغاربة.

ينبغي أن يكون حجم الجدول ممثلا للساكنة المغربية من أجل إعطاء بيان موثوق به وحصيف لمتابعة البرامج. وتأخذ المؤسسة بعين الاعتبار في إنجاز الجدول، العناصر الآتية :

• الجنس؛

• السن؛

• حجم الأسرة، إذا اقتضى الحال؛

• الصنف السوسيو-مهني؛

• المستوى التعليمي؛

• اللغة أو اللغات المستعملة؛

• مكان السكن؛

• طبيعة السكن حسب الفئات والمناطق.

ينبغي أن تسمح تمثيلية الجدول بقياس راجح للمتابعة سواء بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الدولية والوطنية أو ذات الطبيعة المحلية أو الجهوية.

تستعمل المعطيات الإحصائية الصادرة عن آخر إحصاء رسمي للسكان والسكن بالمغرب كمرجعية لتشكيل الجدول.

يتعين القيام بدراسة إنجاز ملائمة تسمح على الخصوص بتقييم راجح لمجموع الأشخاص و/أو الأسر من حيث الديمغرافيا والتجهيزات السمعية البصرية بهدف ضمان قاعدة استخلاص للجدول ذات تمثيلية، ويجب إعادة النظر في الدراسة، على الأقل مرة كل سنة، من أجل انسجام الجدول مع تطورات ساكنة المغرب.

يمنع تخصيص أي تعويض لفائدة الأشخاص أو الأسر المشاركة في الجدول من شأنه التأثير في مستوى تعرض المجدولين لوسائل الاتصال السمعي البصري موضوع قياس متابعة البرامج أو في تقييم البرامج المتابعة. غير أنه يمكن للمؤسسة أن تمنح للمجدولين مكافآت ذات قيمة رمزية على شكل هدايا بغية تحفيزهم.

ينبغي أن تكون طبيعة المكافأة موضحة في العقد الذي يجمع المشارك في الجدول بالمؤسسة.

يمنع كل فعل للمؤسسة من شأنه أن يؤثر في تصرف المشارك في الجدول تجاه وسيلة أو عدة وسائل للاتصال السمعي البصري.

المادة 7 : موثوقية الجهاز التقني

يتعين على المؤسسة، ومن أجل قياس متابعة البرامج، استعمال جهاز تقني قادر على إصدار نتائج موثوق بها، بصفة قارة، تعطي صورة حقة لحالة متابعة خدمات الاتصال السمعي البصري المقاسة. يجب أن يكون الجهاز التقني قد جرب مسبقا وأثبتت موثوقية نتائجه.

إلا أنه إذا ما تبين أن قياس المتابعة بواسطة جهاز آلي غير كاف، بسبب الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، على المؤسسة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمد إلى استكمال القياس بطرق سبق وأن أثبتت نجاعتها في جمع المعطيات، مثل طريقة "وجه لوجه" بالنسبة للمناطق أو شرائح المجدولين التي لا يمكن تغطيتها بواسطة الأجهزة الآلية، المذكرات أو "وجها لوجه"، عبر الهاتف. كما يمكن استعمال هذه الأساليب في قياس الاستماع للخدمات الإذاعية، في حالة غياب جهاز آلي.

في جميع الأحوال، يجب أن يكون الجهاز التقني أو الأسلوب المستعمل مجربا بالشكل المناسب وذا مرجعية.

عند الاقتضاء، فلا ينبغي الخلط بين قواعد المعطيات المستندة إلى منهجيات مختلفة ويجب التمييز بين نتائجها بشكل ممنهج، ذلك أن الإدلاء بنتائج تقوم على الجمع بين مجموعة من الطرق لا يمكن أن يعتد بها إلا بصفتها تكميلية، ينبغي أن تصاحب بتعذير مناسب.

يجب أن يكون الجهاز التقني للقياس قادرا من الناحية التقنية على قياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري أيا كانت طريقة بثها التقنية.

لا يجوز للجهاز أن يتضمن أساليب تقنية أو غيرها من شأنها أن تؤثر على تصرف المشارك في الجدول أو على حرية اختياره، أو وسائل من شأنها أن تسمح لهذا الأخير بتقييم برنامج أو وصلة إشهارية.

يتوجب على المجموعة التنبه بشكل مستمر لتطور الأجهزة التقنية والإحصائية لقياس متابعة البرامج والسهر على ملاءمتها للمغرب.

المادة 8 : مراقبة موثوقية قياس متابعة البرامج

لأجل مراقبة حصافة وموثوقية قياس متابعة البرامج الصادر عن المؤسسة، يتوجب على هذه الأخيرة أن:

- تراقب، بشكل منتظم وحسب القواعد المعمول بها، أساليبه ومساطره، طبقا للشروط والأشكال المتفق عليها مع المجموعة أو بطلب من لجنة الأخلاقيات؛

- تطبق مساطر للمراقبة ذات جودة، صارمة وممنهجة على كل عنصر من عناصر نظام أو مرحلة القياس؛

- تأمر بدراسة "عشوائية" قصد التأكد من صلاحية نظام القياس وفعالية الجدول، على الأقل مرة في السنة.

تبلغ المؤسسة المجموعة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقرير دوري منصوص عليه في المادة 12 مجمل نتائج أجهزة أو مساطر المراقبة.

المادة 9: لجنة الأخلاقيات

تؤسس المجموعة لجنة أخلاقيات مكلفة بالسهر على احترام المؤسسة والمجموعة للتعهدات المفروضة عليهما بمقتضى هذا القرار وعلى تقيدهما، بكل شفافية، بالتزاماتهما المتعاقد بشأنها. كما تتكفل اللجنة بالتحكيم في الخلافات المتعلقة بانخراط أعضاء جدد في المجموعة.

تتكلف لجنة الأخلاقيات ب:

• السهر على احترام المؤسسة ومختلف أجهزة المجموعة لالتزاماتها كما يحددها هذا القرار؛

• مراقبة احترام الالتزامات التعاقدية للمؤسسة تجاه المجموعة وأعضائها، بكل شفافية؛

• إصدار رأي حول تشكيل و/أو تطور جدول المستمعين والمشاهدين وحول طرق استقبال ومعالجة المعطيات؛

• ضمان التحكيم في الخلافات المتعلقة بانخراط أعضاء جدد في المجموعة.

تتكون اللجنة من أشخاص معروفين بنزاهتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم.

تضع اللجنة نظام اشتغالها ستة أشهر على الأكثر بعد تأسيسها.

تنجز لجنة الأخلاقيات سنويا تقريرا حول وضعية إنجاز مهامها، وتقوم بإبلاغه لرئيس المجموعة الذي يبلغه بدوره إلى الهيئة العليا.

من أجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يجوز للمجموعة أن تشكل داخلها لجنة أو هيئة داخلية، يحدد تشكيلتها واشتغالها واختصاصاتها في نظام خاص يرسل فورا إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقص اختصاصات هذه اللجنة أو الهيئة من اختصاصات لجنة الأخلاقيات كما ينص عليها هذا القرار.

المادة 10 : شروط الولوج إلى خدمات قياس متابعة البرامج

يتوجب على المجموعة ضمان الولوج إلى خدمات قياس متابعة البرامج لجميع المستعملين، ولهذا الغرض، تضع المجموعة شروط الولوج للخدمات المذكورة رهن إشارة كل من تقدم بطلب بهذا الشأن.

المادة 11: تدابير حماية المعطيات الشخصية

1- توثيق موافقة الأشخاص المشاركين في الجدول:

ينبغي أن يخضع قبول أي شخص للمشاركة في الجدول لعقد موقع من طرف المشارك في الجدول ذاته والمؤسسة، يوضح التزامات ومسؤوليات كل طرف على حدة.

على المؤسسة أن تسلم للمشارك المعني مذكرة إخبارية تتضمن بطاقة معلومات حول الوضعية القانونية للمؤسسة، بالإضافة إلى تقديم واضح لموضوع تقنية قياس متابعة البرامج وللمستخدمين المفترضين لخدمات المؤسسة، علاوة على النتائج الناجمة عن ذلك بالنسبة له. وتضم المذكرة كذلك طريقة استعمال التجهيزات الموضوعة لدى المشارك في الجدول.

تشكل المذكرة الإخبارية وطريقة الاستعمال جزءا لا يتجزأ من العقد.

يمكن لأي مشارك في الجدول أن يضع حدا، بإرادته، للعقد دون تعويض أو عقوبة، وهو ملزم فقط بإخبار المؤسسة بذلك أسبوعا قبل انسحابه النهائي من الجدول. ويجب أن يتضمن العقد تنصيصا على هذا المقتضى.

2- سرية المعطيات الشخصية المستقاة:

بمجرد توصل المؤسسة بالإعذار الموجه إليها من قبل المشارك في الجدول، عليها أن تسحب تجهيزات القياس الموضوعة لدى المشارك قبل انتهاء الأسبوع المنصوص عليه سابقا.

يتعين على المؤسسة والمجموعة احترام سرية البيانات والمعطيات الشخصية حول تصرفات المشاركين في الجدول المستقاة عبر جهاز قياس المتابعة. ويمنع، باستثناء وجود مقتضيات قانونية مخالفة، وضع المعطيات الاسمية المستقاة رهن إشارة طرف آخر سواء بمقابل أو بدون مقابل.

يجب أن يتضمن العقد، عند الاقتضاء، تنصيصا على هذا المقتضى.

3- سلامة المجدولين:

يتعين على المؤسسة والمجموعة، في جميع الأحوال، كل في ما يخصه، احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين عند التعامل مع معطيات ذات طبيعة شخصية.

لا يجب أن تشكل الأجهزة التي تضعها المؤسسة لدى المشاركين في الجدول والخاصة بقياس المتابعة، خطرا على صحة هؤلاء المجدولين أو على سلامة اشتغال أجهزتهم السمعية البصرية أو غيرها. وعلى المؤسسة ضمان ذلك. يجب أن يتضمن العقد تنصيصا على هذا المقتضى.

المادة 12: التزامات المؤسسة الإخبارية

تنجز المؤسسة، على الأقل عند نهاية كل ثلاثة أشهر، تقريرا دوريا حول تطور الجدول وتقوم بنشره للعموم وفقا للشروط والأشكال المتفق عليها مع المجموعة. وتقرر عناصر الإخبار التي تخضع للاستعلام باتفاق مشترك بين المؤسسة والمجموعة.

عند الاقتضاء، تنجز المؤسسة تقريرا دوريا حول تعاقب الجدول شهرا على الأكثر بعد نهاية كل ستة أشهر. ويقدم هذا التقرير العناصر الموضوعية التي تبرز التشطيب على بعض الأسر والاستقطابات الجديدة، إن اقتضى الحال.

المادة 13 : النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 14 : تاريخ الدخول حيز التطبيق

يدخل هذا القرار حيز التطبيق بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

المادة 15: نسخ

ينسخ هذا القرار ويحل محل القرار رقم 06-03 بتاريخ 16 محرم 1427 الموافق 15 فبراير 2006 المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة على قياس المتابعة.



تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ذو الحجة 1431 (24 نونبر 2010) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسادة صلاح الدين الوديع، إلياس العمري الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيس

أحمد الغزلي



الجمعة 25 فبراير 2011

تعليق جديد
Twitter