MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




القضاء الإداري: نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة يحددها مبلغ الواجبات الأصلية وليس المبلغ المحكوم به من طرفها

     

القاعدة:

- نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة يحددها مبلغ الواجبات الأصلية وليس المبلغ المحكوم به من طرفها.
- إلغاء قرار اللجنة الوطنية للضرائب بعدم الاختصاص مانع من التصدي في جوهر القضية حتى لا يتم المس بمبدأ لا يضار أحد بطعنه.


المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
بتاريخ : 3/6/2014
ملف رقم : 549/7/2013



القضاء الإداري: نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة يحددها مبلغ الواجبات الأصلية وليس المبلغ المحكوم به من طرفها


 

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

 بتاريخ الثلاثاء 5 شعبان  1435 الموافق لـ 3يونيو 2014  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا
رشدي  حرمان.........................................عضوا
 عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
 بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  




الحكم الآتي نصه:


الوقائع
بناء على المقالين الافتتاحي  والإصلاحي للدعوى المقدمين من طرف الإدارة المدعية  ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25-1-2013 والذي تعرض فيه بأن قرار اللجنة الوطنية للضرائب المطعون فيه الصادر بتاريخ 16-5-2013 في الملف عدد 12-08-679/2 جاء ناقص التعليل وضارا بحقوق الخزينة ،ذلك أنه بتاريخ 12-10-2009 قام المدعى عليهما ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد … عبارة عن فيلا … تبلغ مساحتها 919 متر مربع بثمن مصرح به قدره 5.300.000.00 درهم وأودع تقريرا بالبيع بتاريخ 20-11-2009 وأدى عنه الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية المحددة في 263.553.99 درهم ،وعلى إثر توصل المدعى عليه بتصحيحات الإدارة بشأن مصاريف الاستثمار تقدم بطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ألغت بموجبه تصحيحات الإدارة وبعد تقديم طعنها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة قوبل بالرفض لعدم الاختصاص على أساس أن الواجبات التكميلية المترتبة عن قرار اللجنة المحلية تقل عن خمسين الف درهم رغم أن العبرة بالواجبات الأصلية المنازع لتحديد الاختصاص القيمي  والبالغة 217.466.64 درهم وليس بما قررته اللجنة المحلية ،فضلا عن أن اللجنة الوطنية استبعدت نفقات الاستثمار في غياب إدلاء المعني بالأمر بالوثائق المثبتة لها ،لأجله تلتمس الحكم أساسا بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للقاضي بعدم الاختصاص واحتياطيا بصحة التصحيحات التي قامت بها الإدارة مع الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20-5-2014 تخلفت خلالها الإدارة المدعية رغم التوصل وتخلفت المدعى عليهما رغم تعيين قيم في حقهما، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :
      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم أساسا بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية القاضي بعدم الاختصاص واحتياطيا بصحة التصحيحات التي قامت بها الإدارة مع الصائر.

حيث تخلفت المدعى عليهما عن الجواب رغم تعيين قيم في حقهما
وحيث ينص الفصل 225 من مدونة الضرائب على أنه "تعتبر نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وبواجبات التسجيل ،إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عليها يقل أو يساوي خمسين ألف درهم ".

وحيث ينص الفصل 11 من قانون المسطرة المدنية على أنه"يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية".

وحيث إن العبرة في الاختصاص الابتدائي الانتهائي القيمي بطلبات الأطراف وليس بما تقرره الجهة المختصة بالنزاع.

وحيث إن الواجبات الأصلية المنازع فيها من طرف المدعى عليه تبلغ 217.466.64 درهم مما يجعل المنازعة تدخل في دائرة اختصاص اللجنة الوطنية للضرائب  كجهة استئنافية ويكون القرار الصادر عنها بعدم اختصاصها غير مؤسس وواجب الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث إن إلغاء قرار اللجنة الوطنية للضرائب بعدم الاختصاص مانع من التصدي في جوهر القضية حتى لا يتم المس بمبدأ لا يضار أحد بطعنه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية  ولاسيما المادة 11 ،ومقتضيات المادة 225 من المدونة العامة للضرائب.                  

        لـهـذه الأسـبـاب

حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و غيابيا بقيم:

    في الشكل: قبول الطلب.

    في الموضوع : بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للضرائب المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس                    المقرر                       كاتب الضبط.




السبت 21 يونيو 2014