MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


القضاء الإداري: تعلق الطلب بمسؤولية الّإدارة عن الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب آثار التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي ‎

     

القاعدة
- تعلق الطلب بمسؤولية الّإدارة عن الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب آثار التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي طبقا للفصل الثامن من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :1897
بتاريخ : 23/5/2013
ملف رقم : 47-12-2013



 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس  12 رجب 1434 الموافق لـ  23 ماي  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                          
                       أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 

      

بين السيد ////  القنيطرة
ينوب عنه : الأستاذ  ////، المحامي  بهيئة الرباط من جهـــة                    
وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
وزارة التعليم العالي  في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
جامعة محمد الخامس بالرباط"كلية الطب والصيدلة في شخص رئيسها مقرها بمدينة العرفان السويسي الرباط.تنوب عنها  الشركة المدنية المهنية للمحاماة ////  بهيئة الرباط........................................... .....................من جهــة أخرى
                             
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29 يناير 2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه بناء على شكاية من الممثل القانوني لجامعة محمد الخامس السويسي الرباط  والكاتب العام لكلية الطب والصيدلة توبع من طرف النيابة العامة بالتزوير في نتائج امتحانات بعض الطلبة اعتقل على إثرها وصدر ضده حكم انتهائي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة إلى ّأربعة أشهر حبسا نافذا ،ألغي من طرف محكمة النقض ،فأصدرت محكمة الاستئناف بعد الإحالة قرارا بالبراءة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية ،وأنه بالنظر لكون الشكاية الكيدية مصدرها الجامعة المتحملة للأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاعتقال والمتابعة الجنائية فإنه يلتمس تحميل جامعة محمد الخامس في شخص ممثلها القانوني المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الاعتقال والمحاكمة وقضاء العقوبة الحبسية بسبب الشكاية الكيدية ،مع تعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وإجراء خبرة طبية وحسابية قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعي والنفاذ المعجل مع الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 2 ماي2013 يلتمس من خلالها أساسا من حيث  الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية العادية ،وشكلا عدم قبول الطلب لأن الجامعة تسمى جامعة محمد الخامس السويسي وليس جامعة محمد الخامس كلية الطب ، و احتياطيا من حيث الموضوع حفظ الحق في الموضوع بعد الحكم في الاختصاص وإصلاح المسطرة من طرف المدعي
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل وحضرت نائبة الجامعة المدعى عليه فأكدت سابق دفوعاتها،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول الاختصاص
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتحميل جامعة محمد الخامس في شخص ممثلها القانوني المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الاعتقال والمحاكمة وقضاء العقوبة الحبسية بسبب الشكاية الكيدية ،مع تعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وإجراء خبرة طبية وحسابية قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعي والنفاذ المعجل مع الصائر.
 
وحيث دفعت المدعى عليها  بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية العادية
وحيث إن تعلق الطلب بمسؤولية الّإدارة عن  الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي  وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي  طبقا للفصل الثامن من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
 
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
 
القضاء الإداري: تعلق الطلب بمسؤولية الّإدارة عن  الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب آثار التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي  وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي  ‎



الثلاثاء 4 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026