MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الإداري: - امتناع المحافظ عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يعد تجاهلا لقوة الشيء المقتضي به، ويشكل شططا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الأساسية للمسطرة والتنظيم القضائي... نعم.

     

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم صادر
بتاريخ 20 ماي 2010
ملف عدد 2010/04/20



القضاء الإداري: -	امتناع المحافظ عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يعد تجاهلا لقوة الشيء المقتضي به، ويشكل شططا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الأساسية للمسطرة والتنظيم القضائي... نعم.
القاعـدة
  • امتناع المحافظ عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يعد تجاهلا لقوة الشيء المقتضي به، ويشكل شططا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الأساسية للمسطرة والتنظيم القضائي... نعم.
  • إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ تخضع لضوابط معنية... مراقبتها من طرف المحكمة... نعم... التحقق من كون الصعوبة المتمسك بها مجرد وسيلة للماطلة والتهرب من التنفيذ... القول بعدم مشروعية قرار الامتناع وإلغائه...نعم.
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 06 جمادى الثانية 1431 موافق 20 ماي 2010 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
الأستاذ عبد العتاق فكير............................................ رئيسا ومقررا،
الأستاذة فاطمة غيلالي.............................................عضوا،
الأستاذة محمد السليماني.............................................عضوا،
بحضور الأستاذ مصطفة الدحاني....................................مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد مصطفى عوان.......................................كاتب الضبط.
بين السيد:.......
الساكن........ الدارالبيضاء.
نائبه ذ/ محمد فؤاد بناني المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بصفتها المدعية
                                                                   من جهة
وبين: المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد.
من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2010/01/22، يعرض فيه أنه صدر لفائدتها القرار لاستئنافي رقم 2005/477 بتاريخ 2005/06/15 عن المحكمة الاستئناف بسطات في الملف رقم 3/2698 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به بخصوص قسمة العقارات ذات الرسوم العقارية عدد......، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب بشأنها، وتأييد الحكم التمهيدي المستأنف بخصوص الشق المتعلق بالتشطيب على الاراثة عدد 40 صحيفة 182 كناش التركات عدد 7 من الرسوم العقارية الخمسة عشر ذات الأرقام:
وتسجيل محلها الاراثة الكاملة عدد 686 ص 471  كناش رقم 39 المستفسرة تحت عدد 687 ص 472 كناش 39 توثيق الدارالبيضاء مع أمر السيد المحافظ عليا لأملاك العقارية ببرشيد بتسجيل منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا. مع الإشارة إلى أن الحكم التمهيدي صادر بتاريخ 199807/13 بالملف رقم 1997/94 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، وإضافة العارض أن هذا القرار قد أيد أمام المجلس الأعلى بواسطة القرار رقم 120 وتاريخ 2009/03/25 بالملف رقم 2006/1/205 الذي قضى برفض طلب النقض الذي قدم في مواجهته، وبذلك أصبح القرار لاستئنافي رقم 2005/477 نهائيا، وأنه وبعد وقوع عملية تبليغ القرار 2005/477 للسيد المحافظ بتاريخ 2006/03/07 حسب شهادة التسليم الموجودة رفقته، تقدم، العارض بتاريخ 2009/12/09 أمما المحافظة لتنفيذه عن طريق تسجيل مضمونه القاضي بتسجيل إراثة الهالكة مسعودة بنت عبد القادر مع تصحيح اسم أبيها من عبد الله إلى عبد القادر وذلك بالرسوم العقارية عدد 35079C41790C40234C، إلا أن المحافظ وبواسطة القرار عدد 1683م.ع/ 53 المحرر في 2009/12/24 أخبر العارض: "بأنه يتعذر الاستجابة لطلبه فيما يخص تقييد القرار عدد 2005/477 بالرسوم العقارية 40234 س و41184س و 41790س و 35079س وذلك نظرا لكون الاراثة عدد 40 صحيفة 182 والتي قضى بالتشطيب عليها قد تم تقييدها أثناء سريان مسطرة التحفيظ وقبل تأسيس الرسوم العقارية المذكورة أعلاه، وأنه تبعا لقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصلين 2و 62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن قرار تحفيظ العقار بيعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المتعلقة بالرسم العقاري، وأضاف أن اختصاص المحافظ فيما يتعلق بالتشطيب على التقييدات المنجزة بالرسم العقاري يقتصر على تقييد تم بطريقة نظامية وفق الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري ولا يمكنه في جميع الأحوال الرجوع إلى التصرفات أو الوقائع القانونية المنصبة على القرار تحفيظه، وبالتالي اعتبر بأنه يتعذر تنفيذ مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه لوجود صعوبة قانونية تحول دون ذلك وأوضح العارض أن ما ذهب إليه القرار المذكور يعتبر غير ذي أساس واقعي على اعتبار أن المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد قد سبق له وقام بتنفيذ القرار 2005/477 فيما يخص الرسوم العقارية الإحدى عشر المذكورة بهذا القرار الذي انصب على خمسة عشر عقاريا وأنه برجوع المحكمة إلى شواهد الإحدى عشر المتعلقة بالرسوم العقارية الموجودة رفقته والمحررة بتاريخ 2009/10/28 وهي:
يتضح كونها كلها قد سجلت بها الاراثة عدد 686 وذلك عندما سجلت فاطنة بنت بوشعيب بكل صك عقاري (رقم ترتيبي 3) وسجل العارض السيد.........(بالرقم الترتيبي 22) وذلك بعد أن وقع التشطيب على الاراثة عدد 40، مع العلم أنه بمقارنة نفس شواهد الملكية المتعلقة بنفس الرسوم العقارية والمحررة بتاريخ 2009/01/12 الموجودة رفقته نجدها لم يسجل بها بعد ما أمر به القرار رقم 05/477 وأن هذا التشطيب والتسجيل للاراثتين موضوع القرار 05/477 جاء تنفيذا لهذا القرار الذي أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا، وبالتالي وحسب العارض فإنه يمكن التساؤل عن السبب الذي جعل السيد المحافظ ينفذ القرار 05/477 فيما يخص 11 رسم العقاري دون الرسوم الأربعة المتبقية ما دام أن هذا القرار شملها جميعا دون استثناء وما دامت وضعيتها القانونية كانت وضعية قانونية واحدة، بأن ما جاء في تعليل الرفض الذي اتخذه المحافظ هو تعليل جاء متأخر عن أوانه، لأن الحكم المطلوب تنفيذه كان بحضور المحافظ وصدر الحكم القطعي بأمره بتسجيل منطوقه في الرسوم العقارية الخمسة عشر، وهذا الحكم استؤنف من طرف الخصم ووقع تأييده فيما يخص أبطال الاراثة عدد 40 ص 182 والتشطيب عليها وتسجيل الاراثة عدد 686 مكانها بمقتضى القرار 05/477، وان هذا القرار بلغ للمحافظ حسب شهادة التبليغ الموجودة رفقته، ولم يتقدم بأي طعن ضده، بل قام بتنفيذه فيما يخص إحدى عشر رسما عقاريا دون الأربعة رسوم العقارية موضوع هذا الطلب. والحال أن الأمر يتعلق بتنفيذ أمر قضائي حائز لقوة الشيء المقتضي به وليس مجرد تقييد يخضع الإرادة المحافظ، واستدل العارض باجتهاد القضائي صادر عن المجلس الأعلى والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد والمسجل تحت رقم 1683 م ع/53 المحرر بتاريخ 24 دجنبر 2009 ومن ثمة التشطيب على الاراثة عدد 40 ص 182 وتسجيل الاراثة عدد 686ص 471 محلها بالرسوم العقارية الأربعة 40234س – 41181س – 41790س- 25079س مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ طائلة غرامة تمهيدية قدرها خمسة ألاف درهم يوميا ابتدءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر. وأرفق مقاله بالوثائق التالية:
  1.  نسخة من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 89/7/13 بالملف لرقم 97/94
  2.  نسخة تبليغية للحكم البات رقم 101 الصادر بتاريخ 2000/04/12 بالملف 97/94.
  3.  نسخة طبق الأصل من القرار رقم 05/477
  4.  نسخة من قرار المجلس الأعلى عدد 120
  5.  نسخة طبق الأصل من الرسالة الموجهة للسيد المحافظ بتاريخ 2009/12/09 مرفقة بوثائق.
  6.  أصل قرار السيد المحافظ عليا لأملاك العقارية ببرشيد تحت عدد 1683 مع/53 وتاريخ 2009/12/24
  7.  نسخة طبق الأصل من شهادة تبليغ القرار لاستئنافي للسيد المحافظ
  8.  إحدى عشر نسخة من شواهد الملكية محررة بتاريخ 2009/01/12
  9.  صور إحدى عشر شهادة ملكية من المحافظة محررة بتاريخ 2009/10/28 بعد تنفيذ القرار 2005/477
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد موضحا بأنه وبعد وقوع عملية تبليغ القرار 2005/477 للمحافظ العارض بتاريخ 2006/03/07، وبناء على طلب الطرف الطاعن، قام بتسجيل الاراثة محل الحكم المراد تنفيذه بالرسوم العقارية 14088 ض- 21051ض- 19786ض- 12206ض- 12205ض- 20951ض-22263ض- 22264ض- 19197ض –11333ض- 12206ض- وذلك دون إشكالية يذكر ما دامت الرسوم المذكورة قد تم تحفيظها في اسم المورث مباشر، أما بالنسبة للرسوم العقارية المتبقية أي 40234/س، 41184/س و 41790/س، و35079/س فقد تم اتخاذ قرار التحفيظ بشأنها في اسم الورثة، وذلك بناء على الاراثة الملغاة عدد 40 صحيفة 182 كناش التركات عدد 7، وليس في اسم المورث، أي أن تقييد الاراثة الملغاة تم أثناء سريان مسطرة التحفيظ، وقبل تأسيس الرسوم العقارية الربعة المذكورة، وتمسك العارض بقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصلين 2 و 62 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ، وبكون قرار التحفيظ يعتبر نقطة الانطلاقة الوحيدة للحقوق العقارية المتعلقة بالرسم العقاري. والحال أن طلب التشطيب على الاراثة المذكورة بعد صدور قرار التحفيظ بخصوص الرسوم العقارية الأربعة المذكورة مستخلصا بأنه يتعذر الاستجابة طلب الطاعن لوجود صعوبة قانونية فصول دون ذلك، والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب الطاعن ملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف المطعون ضده، والحكم بالتالي وفق الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2010/05/06 حضر نائب الطاعن، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/05/20.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن مؤدي الطعن هو الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد، المسجل تحت رقم 1683م ع /53 والمؤرخ في 2009/12/24، والتشطيب على الاراثة عدد 40 ص 182، وتسجيل الاراثة عدد 686ص 471 محلها على الرسوم العقارية الأربعة عدد 40234س و41184س  و41790س و35079س مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها خمسة ألاف درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وحيث استقر العمل القضائي على كون امتناع المحافظ عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية على الرسوم العقارية يعد تجاهلا لقوة الشيء المقضي به، ويشكل شططا في استعمال السلطة، وخرقا للقوانين للمسطرة والتنظيم القضائي.
وحيث إن كان حق المحافظ الاستشكال على الأحكام والقرارات المطلوب تنفيذها، فإن هذا الاستشكال يبقى خاضعا لرقابة القضاء للتحقيق من مدى جديته.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على وثائق الملف تبين للمحكمة كون قرار الامتناع الطعين ارتكز على قاعدة التطهير المنصوص عيها في الفصلين 2 و62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، معتبرا ذلك بمثابة صعوبة قانونية تحول دون التنفيذ.
وحيث إن الثابت كون المحافظ المطعون في قراره كان طرفا في المسطرة القضائية خلال كافة مراحلها دون أن يتمسك بقاعدة التطهير المذكورة، والحال أن كل ما كان يمكن التمسك به كدفع أو دفاع أمام محكمة الموضوع، لا يجوز إثارته لاحقا في إطار الصعوبة وهو الأمر المتحقق في النازلة، وبالتالي فإن الإثارة حال تحققها مجرد تماطل وتهرب عن التنفيذ.
وحيث تبعا لذلك يكون القرار الطعين غير مشروع فيتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث بخصوص الشق الرامي إلى شمول الحكم بالغرامة التهديدية فإنه يبقى سابقا لأوانه.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علينا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
 الموضوع: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد المسجل تحت رقم 1683 م ع/ 53 والمؤرخ في 2009/12/24 مع ما يترتب عن ذلك قانونيا.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه..........................
إمضاء
الرئيس                                 المقرر                        كاتب الضبط
 
 
 



الاحد 28 أبريل 2019

تعليق جديد
Twitter