MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





القضاء الإداري: أمام احترام الإدارة لحقوق الدفاع ولمبدأي الشفافية وحرية المنافسة بدعوتها الشركة لتبرير العرض المنخفض وتقييمه تبعا للمقاييس المذكورة سلفا يكون قرارها بإقصاء العرض مؤسسا على أساس صحيح من الواقع والقانون

     

القاعدة
العرض المنخفض بكيفية غير عادية - يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين- المقاصة بين الأثمنة - لا - عدم إبراز أسباب انخفاض العرض- صلاحية المحكمة في الأخذ بتعليل تقرير الخبرة دون نتائجه - نعم



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 3634
بتاريخ : 19/11/2013
ملف رقم : 87/13/2010




باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                 بتاريخ الثلاثاء  15 محرم  1434 الموافق لـ  19 نونبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   .محمد صقلي حسيني...............................رئيسا                  
                                                  محمد الهيني..........................................مقررا
                   حسن اليحياوي..................................... عضوا
         بحضور السيد سعيد المرتضي.......................مفوضا ملكيا                       
                          بمساعدة السيدة :زينب الشكيري ....... .......       كاتبة  الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
الـوقـائــع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03 غشت 2010  والذي يعرض من خلاله أنه تبعا لطلب عروض مفتوح تقدمت به الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بإقليم العرائش قصد بناء مقر لها بمدينة العرائش رست الصفقة المتعلقة بهذا البناء عليها، لكن المدعى عليها قامت بإلغائها مباشرة استنادا إلى حجج واهية و بكيفية تعسفية لتقوم بعد ذلك بتفويت الصفقة لشركة أخرى رغم أن أثمنة عرضها تتجاوز أثمنتها بكثير و حين استفسرت المدعى عليها بواسطة شكاية مؤرخة في 20/04/2010 اكتفت بالقول بان الثمن المقدم لإنجاز المشروع يبقى منخفض مقارنة مع تقديراتها مكتفية بتقديم ملاحظات غير مقنعة عن أثمنة مادتين فقط مما يجعل الإلغاء تعسفيا و تسبب في عدة أضرار كذلك يلتمس قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية لملاحظة مدى مطابقة الأثمان مع حفظ الحق في تحديد المطالب النهائية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 24/05/2011 و التي يعرض من خلالها أن الأمر يتعلق بمقاضاة مؤسسة عمومية و أن عدم احترام المدعية لمقتضيات المادتين 514 و 515   من قانون المسطرة المدنية يجعل دعواها غير مقبولة و في الموضوع فإنه بعد فتح الأظرفة بحضور اللجنة المشرفة فإن المدعية تقدمت فعلا بأقل عرض يقل عن 25%  من الميزانية المقررة للمشروع و لكنه لم يكن العرض الأمثل طبقا للمادتين  40 و  42 من المرسوم عدد 388-06-2 و قد راسلت الوكالة المدعية من أجل تقديم التوضيحات التي لم تكن في مستوى الإقناع المنطقي لذلك قررت لإقصاء المدعية حفاظا على مصالح المالية العامة، لذلك تلتمس التصريح برفض الطلب.
وبناء على باقي الوثائق والمذكرات المدلى بها في الملف .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1036 الصادر بتاريخ 4-9-2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد محمد خليلد
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة  ضبط هذه المحكمة بتاريخ  22-7-2013
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب  المكتب المدعى عليه
والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-10-2013 والذي  يلتمس فيها استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته ،لأنه لا يمكن أن يكون الفرق شاسعا بين الأثمان مرده "طريقة الاشتغال ارتباطا بنوعية المواد المستعملة من طرف المقاولة"والتمس إجراء خبرة مضادة .
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31-10-2013 والذي تلتمس فيها المصادقة على الخبرة والحكم لفائدتها بمبلغ 658.953.90 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 11-11-2013،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم الإعلام،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولهما شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب الختامي إلى  الحكم على الوكالة المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية التعويض عن الأضرار المترتبة عن الإقصاء من الصفقة وقدره  658.953.90درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها باستبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته ،لأنه لا يمكن أن يكون الفرق شاسعا بين الأثمان مرده "طريقة الاشتغال ارتباطا بنوعية المواد المستعملة من طرف المقاولة.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير  خلص في إطار تحديد مدى معقولية الأثمان المنخفضة جدا للعروض المقدمة من طرف الشركة المدعية إلى أن هذه الأخيرة قدمت عرضا جد منخفض بالنسبة لأحد الشركات المتنافسة كالتالي:
 
المادة رقم الثمن الشركة المدعية الشركة المنافسة درجة الانخفاض
التزفيت 300 92.195.00 141.970.00 53.99%
نجارة الخشب 400 311.880.00 654.650.00 109.90%
الكهرباء 500 244.700.00 122.630.00 99.54%
 
 
 
لكن حيث تنص المادة 40 من مرسوم 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على أنه "يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين

وحيث إن الثمن المنخفض يأخذ فيه بعين الاعتبار كل ثمن وحدة بعينها ولا مجال لإعمال المقاصة بينها لعدم تنصيص المشرع على  المقاصة القانونية بين الأثمنة .
وحيث إن الشركة المدعية لم تبين لا للخبير  ولا للمحكمة الاعتبارات المتعلقة بتعليل الثمن المخفض جدا بصفة مهولة ولاسيما الجوانب التالية المحدد في المادة 40 من نفس القانون
–نماذج صنع المنتوجات أو توريدها وكيفيات أداء الخدمات وأساليبها
الصبغة الملائمة الاستثنائية لشروط التنفيذ التي يتوفر عليها المتنافس
-تفرد المشروع أو العرض
 
وحيث إن للمحكمة الصلاحية لمراقبة تقرير الخبرة والأخذ بجزء منه ولاسيما تعليله وطرح النتيجة –عدم انخفاض الثمن بصورة غير عادية-متى لم تتوافق مع الأسباب الواردة فيه والتي لا تؤدي عقلا ومنطقا وقانونا للنتيجة التي خلص إليها .
وحيث تبعا لذلك وأمام احترام الإدارة لحقوق الدفاع ولمبدأي الشفافية وحرية المنافسة بدعوتها الشركة لتبرير العرض المنخفض  وتقييمه تبعا للمقاييس المذكورة سلفا يكون قرارها بإقصاء العرض  مؤسسا على أساس صحيح من الواقع والقانون ،وطلب التعويض  موضوعه حليفه الرفض  لانعدام أي خطأ لها في هذا المجال ،طالما أن ذلك تحتمه مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة و اعتبارات المصلحة العامة  المستخلصة من الحرص على  إنجاز المشروع وتنفيذه في أفضل الظروف ضمانا  لحكامة المرفق  -المنصوص على قواعدها في الفصل 154 وما بعده من الدستور- وجودته  لفائدة مستهلكي خدماته .
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
 
 
المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول  110 و 117 و 117 من الدستور والقانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق  (5فبراير 2007)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الطلب.
وفي الموضوع :برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                               المقرر                               كاتب الضبط
 
 
 
 




السبت 21 ديسمبر 2013