MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الطلبات الاضافية

     

اعداد الطالب :محمد البشير وحمان


جامعة محمد الخامس السويسي
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا



الطلبات الاضافية
التصميم

المبحث الأول : ماهية الطلب الإضافي

المطلب الأول: مبدأ ثبات النزاع
المطلب الثاني: تمييز الطلب الإضافي عن باقي الطلبات

المبحث الثاني : شروط و حالات صحة الطلب الإضافي

المطلب الأول : شروط تقديم الطلب الإضافي
المطلب الثاني : حالات رفع الطلب الإضافي
 


مـقــدمــة:

يحيل القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية على قانون المسطرة المدنية خصوصا فيما يتعلق بمسطرة التقاضي كأساس عام و بالتالي غياب نصوص قانونية مميزة لها ، و هذا ما نصت عليه المادة 7 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية على انه " تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص القانون خلاف ذلك " عكس باقي التشريعات كفرنسا مثلا التي خصصت مساطر خاصة بالقضاء الإداري . فالدعوى هي أساس صحة المطالبة القضائية التي يرفعها الشخص المتضررة حقوقه المتوفرة فيه شروط التقاضي موضوعية منها و شكلية ضد شخص ثاني وهو المدعى عليه ، فهي إذن تعتبر الوسيلة القانونية التي يستطيع بواسطتها الشخص اللجوء إلى القضاء للحصول على اعتراف بحقه أو عند الاقتضاء الدفاع عنه برفع طلب اصلي مفتتح للدعوى مع إمكانية إضافة طلب عارض إضافي أو ما يسمى أيضا الدعوى الفرعية في حالة ظهور مستجد رأى المدعي ضرورة إثارته قبل قفل باب المناقشة و تفاديا لرفع دعوى جديدة ، وهنا تتجلى أهمية الطلب الإضافي لما يحققه من سهولة سير الدعوى و تجنبا لكثرة القضايا التي يمكن أن يكون لها ارتباط بالنزاع غير أنها تطرح إشكالية فيما يتعلق بتأثير الطلبات العارضة على استمرارية الدعوى و التحقق من مدى جدية المطالب المثارة من طرفي الدعوى دون إغفال إمكانية إدخال شخص ثالث، لكن ما يهمنا الطلب الإضافي سنقوم بدراسته بدءا بتوضيح ماهيته في مبحث أول و كل من شروط و حالات رفع هذا الطلب في مبحث ثاني .

المبحث الأول : ماهية الطلب الإضافي

عرفت الدعوى قاعدة مفادها عدم إمكانية رفع طلب الإضافي حماية لحقوق أطرافها من تغيير مجرى القضية أثناء البث فيها من طرف المحكمة ، فكان ما يسمى مبدأ تبات النزاع (المطلب الاول) وهنا جاءت أهمية ضرورة إدخال بعض المرونة بالسماح لهم بإبداء طلبات عارضة منها الطلب الإضافي الذي سيكون محل تمييز عن باقي الطلبات (المطلب الثاني) .

المطلب الأول : مبدأ ثبات النزاع

يقصد بمبدأ ثبات النزاع عند الفقه
(NORMAND)
أنه لا يمكن تغيير أو تعديل نطاق الخصومة بمجرد بدئها 1 بل لابد من الحفاظ على الإطار الذي قدم به ، دون إضافة ، أو نقصان وهذا ما يفرض عدم السماح بتقديم طلبات جديدة 2 وبعبارة أخرى فإن مبدأ ثبات النزاع يقتضي أنه متى انطلقت الخصومة فنطاقها وعناصرها تبقى على حالها كما حددها المدعي في طلبه، فلا يجوز تغيير أشخاصها أو تغيير صفتهم،كما لا يمكن تعديل نطاقها من حيث الموضوع عن طريق إبداء طلبات جديدة، أو المساس بمحل الطلب الأصلي عن طريق تعديل أو تغيير سببه كما حدد المدعي، بحيث تظل هذه العناصر جميعها ثابتة في الطلب الأصلي إلى حين صدور الحكم3 .
وبمقتضى هذا المبدأ فإنه يمنع على القاضي وأيضا الخصوم تغيير وجه الدعوى حتى لا تقع المفاجأة بطلبات جديدة أو أطراف أخرى لم يتوقع وجودهم فيها، فهذا المبدأ بهذا المعنى إنما يهدف إلى احترام حقوق الدفاع حتى لا يتخذ الخصوم سبيل إبداء طلبات جديدة كوسيلة لتأخير الفصل في الطلب الأصلي4، وهذا المبدأ له ما يبرره أمام المحكمة الابتدائية لكنه يبدو أكثر إلحاحا أمام محكمة الاستئناف وذلك راجع إلى أن قاضي الدرجة الثانية يكون مزودا بكافة السلطات وتقع عليه كافة الواجبات كقاضي أول درجة تماما، وبناء عليه فلكي يعمل قاضي الاستئناف رقابته على الحكم الابتدائي فلا بد أن يطرح عليه ذات النزاع السابق طرحه على قاضي أول درجة دون تغيير ، ومن هنا تظهر العلاقة الوثيقة بين مبدأ التقاضي على درجتين والأثر الناقل له ومبدأ ثبات النزاع، وهذه العلاقة هي التي تجد من تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف 5.
وعلى الرغم من أهمية هذا المبدأ إلا أن هناك مجموعة من الاعتبارات والأسباب جعلت من الضروري تخفيف شدته وعدم تطبيقه على إطلاقه ، مما مهد لظهور نظرية الطلبات العارضة كوسيلة لإدخال شيء من المرونة على مبدأ ثبات النزاع.
وتكمن أسباب ظهور نظرية الطلبات العارضة إلى العوامل التي أدت إلى تراجع مبدأ ثبات النزاع، وأصبح عرض الدعوى أمام القضاء يستوجب إدخال مجموعة من الفاعلين ذوي النزاعات المرتبطة بالنزاع الأصلي، كما أن التفكير بدأ يتجه لإيجاد توازن إجرائي داخل إطار الدعوى الأصلية، بمعنى السماح للمدعي بتعديل طلباته وفق ظروفه التي قد تستجد، وفي نفس الوقت إعطاء المدعى عليه فرصة تقديم طلبات مضادة حفاظا على حقوقه حتى يكون الحكم الصادر في النزاع برمته عنوانا للحقيقة القضائية. وهذه الأفكار بدأت تمس مبدأ ثبات النزاع حتى أمام محكمة الاستئناف ، فإذا كان مبدأ التقاضي على درجتين والأثر الناقل له يفرض ضرورة الحفاظ على نطاق النزاع، كما هو مطروح أمام المحكمة الابتدائية ،

المطلب الثاني : تمييز الطلب الإضافي عن بعض الطلبات

من المبادئ الأساسية في قوانين المسطرة المدنية أن القاضي لايباشر ولايته إلا بناءا على طلب، بمعنى أن الخصومة لا تبدأ إلا بالمطالبة القضائية باعتبارها العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الدعوى .
فقد منح المشرع المغربي لكل متضرر حق اللجوء إلى القضاء برفع عدة طلبات وجب التمييز بينها وبين الطلب الإضافي مركز الدراسة بالرغم من تشاركهم في نفس الشروط و البيانات و الأطراف المكونين لها .
وعليه هناك من الطلبات ماهو مفتتح للدعوى و تسمى الطلبات الأصلية أو عارضة إضافية ممنوحان لنفس الشخص المدعي عكس المقابل الذي يقدمه المدعى عليه حماية لحقوقه من الضياع نتيجة المباغتة التي يمكن أن يتعرض لها بتقديم المدعي طلبات جديدة ، وهنا بمجرد رفع هذا الطلب تتحول صفة كل من الطرفين فيصبح المدعي مدعى عليه و العكس صحيح ، غير انه يمكن رفع طلبات التدخل من طرف شخص ثالث لا مدعي و لا مدعى عليه لوجود مصلحة له في الدعوى أما الإدخال تقوم به المحكمة أو احد الأطراف نظرا لأهمية هذا الشخص و علاقته بالنزاع .
الأصل إذن أن المقال الافتتاحي يتضمن بيان و أسباب الدعوى لكن أثناء سير الدعوى قد تظهر أو يستدرك أسباب ووقائع أخرى تغير مجرى القضية. لذا يعتبر محددا لنطاق الخصومة من حيث موضوعها و سبب أطرافها وتبين المحكمة المختصة نوعيا و قيميا و محليا . أما الطلب الإضافي يقدم أثناء النظر في الدعوى المفتتحة بموجب الطلب الأصلي لتأكيد ماجاء به أو إغفاله لبعض الجوانب أي أنها تقدم لتعديل الخصومة من حيث الموضوع و السبب مع عدم قدرة المدعي على تعديلهما معا لأنه من شانه خلق دعوى جديدة لا ارتباط لها بالدعوى الأصلية .
هذا من جهة من جهة أخرى فان حق تقديم طلب إضافي جاء تبسيطا للمساطر و توفيرا للجهد و الوقت و النفقات لعدم رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة تجنبا لتعارض الأحكام .
لكن لا يجب الخلط بين الطلب الإضافي و الاحتياطي نظرا للاختلاف الحاصل على مستوى طبيعتهما و خصائصهما ، فقد تتعدد طلبات المدعي في مقاله الواحد فيطلب الحكم له أساسا بطلب أو عدة طلبات و يطلب احتياطيا الحكم له يطلب أو عدة طلبات في حالة ما اذا لم تستجب له المحكمة في الطلبات الأصلية و الا يطلب الحكم له بها جميعا الأساسي و الاحتياطي .
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تنظر في جميع الطلبات سواء كانت أصلية أو عارضة في نفس الوقت بصدور حكم موحد .
و تعتبر كذلك محكمة الطلب الأصلي سواء كانت محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه أو كانت محكمة موطن المدعى عليه أو العقار أو أي محكمة أخرى تختص بطلبات الضمان و الطلبات العارضة والتدخلات و الدعاوي المقابلة .
فقبول هذه الطلبات أو رفضها رهبن بالسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي لغياب نصوص قانونية منظمة لهذه الطلبات باستثناء الإدخال أو التدخل الذي حدد له الفصول من 103 إلى 108 من قانون المسطرة المدنية ، عكس باقي التشريعات التي خصت الطلبات الإضافية بنصوص قانونية خاصة متعلقة بحالات برفع الطلب الإضافي والتي سنتعرض لها لاحقا .
هذا بالنسبة لتقديم الطلبات أمام المحكمة الإدارية أما محاكم الاستئناف الإدارية فقد وضع المشرع في صلب قانون المسطرة المدنية قاعدة مهمة ألا وهي عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف و هي قاعدة تقليدية تحرص التشريعات المختلفة على النص صراحة و أساسها أن القضية في أول درجة ، و الحكمة من ذلك أن تقديم هذا الطلب لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية يفوت على خصومه درجة من درجات التقاضي و يعتبر قبوله انحرافا بالاستئناف عن طبيعته باعتباره يرد نفس القضية التي نظرت في أول درجة ، وهذا المنع نصت عليه المادة 143 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء فيها :
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديـد لا يعـدو أن يكـون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة و الكراء و الملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف و كذلـك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة .
كذلك الأمر بالنسبة للطلب الاحتياطي الذي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي و لا يندرج في مضمونه يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله .

المبحث الثاني : شروط و حالات قبول الطلب الإضافي

لقبول الطلب الإضافي يلزم احترام شروط محددة بموجب نصوص قانونية عامة واردة في قانون المسطرة المدنية لصحة هذا الطلب و إلا دفعت المحكمة بعدم قبوله ( المطلب الأول ) و أمام غياب نصوص خاصة بالمحاكم الإدارية في هذا الشأن فسنعتمد على المشرع المصري في إبراز حالات رفع الطلب الإضافي (المطلب الثاني)

المطلب الأول: شروط تقديم الطلب الإضافي

لما كان الطلب الإضافي طلبا جديدا يتقدم به المدعي لتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو تكميل نقصه أو إضافة أو تغيير سببه، فإنه من اللازم لقبوله أن يتضمن نفس الشروط اللازمة للافتتاح الدعوى .
ويغدو الطلب الإضافي أسير المقال الافتتاحي فلا يستطيع مبدئيا إدخال تعديل أو تبديل فيه، لأن المقال المذكور عين نطاق النزاع ورسم مداه وحدوده ، فلا يمكن تجاوز هذا النطاق ولا تخطي هذا المدى وهذه الحدود .
وكما تقدم فإن الطلب الإضافي يجب أن يتضمن الشروط اللازمة للافتتاح الدعوى، وفي مقدمتها الشروط العامة والتي تتجلى في المصلحة والصفة والأهلية، حيث ينص قانون المسطرة المدنية على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه .
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي، إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده .
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى .
ذلك أن قانون المسطرة المدنية أجاز للقاضي إثارة انعدام الأهلية والصفة والمصلحة وإنذار الطرف إن كان ضروريا بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده ، فإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة ، بمعنى آخر إذا لم تتوفر في رافع الدعوى الصفة و الأهلية والمصلحة، فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولو أثيرت انعدام الصفة والمصلحة والأهلية، بمعنى آخر إذا لم تتوفر في رافع الدعوى الصفة والأهلية والمصلحة ، فان دعواه تكون غير مقبولة ولو أثيرت في مراحل متقدمة من المسطرة لأنها من النظام العام .
لم يفرد المشرع المغربي كيفية تقديم الطلبات العارضة نصوصا خاصة علما أن المسطرة المدنية القديمة كانت تحيل على النصوص الخاصة لتقديم المقال الافتتاحي و هذا ما سار عليه الفقه إلا أنه ولما كان الطلب الأصلي يقدم كتابة موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي بت المدعي شخصيا ويحرر به احد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي ،أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع ، فإن الطلب العارض (الإضافي) يقدم هو الآخر كتابة، موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو شفاهة أمام أعوان كتابة الضبط المحلفين يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
غير أن من جانبنا نرى أن المشرع حينما أجاز تقديم الطلب شفاهة، أمام أعوان كتابة الضبط المحلفين وموقعا عليه من طرف المدعي ، وأشار المشرع في حالة عدم التوقيع، أن يشار في المحضر انه لا يمكن للمدعي التوقيع، فقد كان وحسب اعتقادنا أن ينص على إمكانية أخرى بدل أن يشار في المحضر على عدم توقيع المدعي والمتمثلة أساسا في تمكين المدعي من الابصام .
وإذا القينا نظرة مقارنة نجد الفصل 123 من قانون المرافعات المصري، والذي يقضي بوجوب تقديم الطلبات العارضة وفق نفس الإجراءات المعتادة لتقديم الدعوى قبل يوم الجلسة أو شفاهة بحضور الخصم، ويتبت في محضر الجلسة ولا يقبل الطلب العارض بعد إقفال باب المرافعة .
وبالرجوع إلى قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم 90-41 نجد المادة السابعة تنص على يلي :
"يطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص القانون خلاف ذلك ."
وهكذا نجد المادة الثالثة من ذات القانون، تحدد الكيفية التي ترفع بها القضايا إلى المحكمة الإدارية وذلك بواسطة مقال مكتوب وموقع من طرف محام مسجل ،فيجدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.ومن تم إذا كان الطلب الأصلي يجب أن يتضمن هذه الشروط، فإنه آليا وبالتبعية أن يتضمن وكما سلف الذكر الطلب الإضافي الشروط اللازمة في الطلب الأصلي، ومتى تقدم المدعي بالطلب الإضافي وجب البت سلبا أو إيجابا، وإلا عرض نفسه لجريمة إنكار العدالة ،فضلا على أنه يعرض حكمه للطعن بالاستئناف إذا كان ابتدائيا ،أو الطعن بإعادة النظر إن كان إنتهائيا وغيابيا .
ويشترط في الطلب الإضافي بصورة عامة أن يكون متعلقا بنفس النزاع وأي يتقدم به نفس الشخص وبذات الصفة، وأن تؤدى عنه الرسوم القضائية ما لم يكن مشمولا بالمساعدة القضائية، وأن يقدم إبان جريان المسطرة ، وإلى حين إقفال باب المرافعة ، واعتبار القضية جاهزة الحكم فيها .
وفي ما يتعلق بالمحاكم الاستئناف الإدارية ، نجدها تحيل في العديد من موادها على قانون المسطرة المدنية ، إذ أن مقتضيات المادة 10 من قانون رقم 80.03 على أن استئناف يقدم إلى كتابة الضبط المحكمة الإدارية ، التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب موقع من طرف محام ، ماعدا استئناف الدولة والإدارات العمومية ، حيث تكون نيابة محامي اختيارية، ويعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية. وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية ، نجد أن المقال لاستئنافي يقدم كتابة، لأن المسطرة أمام محاكم الاستئناف تكون دائما مكتوبة ، وحسب م 141 من قانون م.م. فإنه يتضمن نفس الشروط المنصوص عليها في م 10 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية ، باستثناء استئناف الدولة والإدارات العمومية، حيث تكون نيابة المحامي اختيارية، ولما كان الطلب الإضافي طلبا جديدا فإنه يقدم بنفس الكيفية ونفس الإجراءات .
وما يسترعي انتباه ، هو أنه ليس هناك مسطرة إدارية خاصة، يمكن الاعتماد عليها دونما الرجوع إلى ق.م.م، وفي هذا المدمار فإن م 7 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ، و المادة 15 من قانون إحداث المحاكم الاستئناف الإدارية . حيث أحالتا على قواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مما يجعلنا نقر بأن العلاقة التي تربط بين قانون المسطرة المدنية و قانونين المحاكم الإدارية و المحاكم الاستئناف الإدارية علاقة وثيقة في ظل غياب مسطرة إدارية خاصة .

المطلب الثاني : حالات رفع الطلب الإضافي

يعتبر الطلب الإضافي من الطلبات العارضة التي تقدم أثناء النظر في الدعوى بقصد تأكيد الطلب الأصلي الذي افتتح به المنازعة القضائ
ية أو بهدف تدارك ما قد يكون فاته من وقائع و أسباب و أسس مفيدة في حصوله على حقه ، أي أن الطلب الإضافي يكون الغرض منه إدخال تعديل أو تغيير على الطلب الأصلي بطلب وقع نسيانه أو إغفاله في المقال الافتتاحي ، فقد جاء في المادة 124 من قانون المرافعات المصري للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالا لا يقبل التجزئة. 2-
3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. 5-
سنتطرق للحالات السابقة بالتفصيل على الشكل التالي :
- تصحيح الطلب الأصلي : ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى كما لو طلب المدعي الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها سيارته بعد أن كان طلبا اصليا فقط التعويض عن الأضرار البدنية أو كما لو طلب المكري الحكم له بأداء الكراء و الإفراغ و أثناء نظر الدعوى أخلى المدعى عليه العقار و لكنة تركه في حالة سيئة تستدعي الإصلاح و التعويض فيمكن للمدعي تقديم طلب إضافي لتعديل الطلب الأصلي بالتخلي عن طلب الإفراغ و إضافة طلب التعويض عن الهلاك .
- تقديم الطلب الإضافي بتغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله في صور متعددة وهكذا يكون حسب بعض الفقه لمن رفع دعوى بثبوت حق الارتفاق على طريق خاص مستندا إلى عقد بيع أن يطلب ملكيته للطرق ملكية مشتركة إذ أن قصده الطلبين واحد في الواقع .
- يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالا لا يقبل التجزئة كذلك ينبغي ألا يحرم المدعي من تكملة موضوع دعواه إن كان القانون يجيز رفع الدعوى بطلب اصلي غير معلوم النتيجة ، كتقديم حساب بطلب عارض،كما يجوز أن يطلب به توابع الطلب الأصلي مثل الفوائد و الريع ، و التسليم و الإزالة .
يحق للمدعي أثناء النظر في الدعوى أن يتقدم بطلب عارض لاتخاذ التدابير التحفيظية أو الموقوتية الكفيلة بصيانة حقه في الجوهر شريطة أن تكون هذه التدابير مما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع كإجراء معاينة أو الخبرة أو سماع شاهد .
- يكون الطلب الإضافي مرتبطا بالطلب الأصلي عندما يتولد عن الذات السبب و يكون أصله ذات منفعة الواقعة القانونية التي بررت الطلب المفتتح للخصومة مثال ذلك الشخص الذي يطالب بأصل الدين يمكن له أن طلب عرض الحكم له بالفوائد دون ضرورة رفع دعوى جديدة .


المراجع المعتمدة

د عمر بوخدة ،سبب الطلب في الخصومة المدنية، الطبعة الاولى ،2008.
د عبد الكريم الطالب، "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية" ، أكتوبر ، 2003 .
د عبد اللطبف هداية الله ، القضاء المستعجل في القانون المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، 1998 .
د. عبد اللطيف البغيل ،الشامل في القانون القضائي الخاص المغربي ،الجزء الأول ، 2005 .
د عبد الوهاب المريني ، دروس في القانون القضائي الخاص المغربي ، أكتوبر،2001 ، الطبعة الأولى .
د . الطيب الفصايلي ، القانون القضائي الخاص ، نونبر، 1999،الطبعة الثالثة .
د . سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض في المرافعات ،منشاة المعارف الإسكندرية ، الجزء الأول،1996 .
د . خالد الحبيب ،الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية ،منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية و القضائية ، سلسلة الدراسات و الأبحاث ، 2008 .
د مهدي عامل الخطيب، ووائل محمد الخطيب، " الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى"، على ضوء أحدث أحكام محكمة النقض، الطبعة 3، الألفة لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا.
د محمد محمود ابراهيم ، النظرية العامة لطلبات العارضة ، دار الفكر العربي ، 1985.
د عبد الكريم الطالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، 2008 ، الطبعة الخامسة.
د إدريس العلوي العبدلاوي ، "قانون القضائي الخاص"، الجزء 2 .
الظهير الشريف بمثابة قانون للمسطرة المدنية رقم 1.74.447 ، بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) ، ج.ر عدد 3230 مكرر، ص 2742 .
قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 .

النسخة الحاملة للهوامش




الاحد 20 ماي 2012

تعليق جديد
Twitter