MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



الدفتر العائلي في ضوء القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

     

نورالدين مصلوحي، عدل موثق وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية.



الدفتر العائلي في ضوء القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
يعد الدفتر العائلي وثيقة إدارية تسجل به المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والعائلية لصاحبه وزوجته أو زوجاته وأبنائهما، يسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الزوج إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية ليكون مرجعا لإثبات الحالة المدنية والعائلية للزوجين وإثبات ما لهما من أبناء، وليكون سندا لاستخراج البطاقة الشخصية للحالة المدنية لأفراد الأسرة المسجلين به.
وقد تم إحداثه بموجب المادة 23 من قانون الحالة المدنية التي جاء فيها أنه: "يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته وبعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب".
وسنحاول في هذا المقال التطرق إلى الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الدفتر العائلي في المطلب الأول لنخصص المطلب الثاني لمجالات استعمال هذا الدفتر، لنختم بالقوة الإثباتية للدفتر العائلي في المطلب الثالث.
المطلب الأول: الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الدفتر العائلي:
حسب المادة 23 من قانون الحالة المدنية فإن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الدفتر العائلي هم على النحو التالي: الزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية والذي لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، والزوجة أو الزوجات إن وجدن، لكل واحدة منهن الحق في الحصول على نسخة من الدفتر العائلي المسلم لزوجهن مصادقا عليها، كما يحق للمطلقة وكذا للنائب الشرعي الحصول على نفس النسخة.
وبالنسبة للأرملة فلم تتعرض لها المادة 23 السالف ذكرها، لكن بالقياس على المطلقة يكون لها الحق هي الأخرى في الحصول على هذا الدفتر، مادام أن المشرع خول لهذه الأرملة حق القيام بدور النائب الشرعي عن أبنائها القاصرين عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته وفقا للمادة 231 من مدونة الأسرة.
المطلب الثاني: مجالات استعمال الدفتر العائلي:
تتعدد مجالات استعمال الدفتر العائلي فبواسطته يمكن إثبات وضعية صاحبه وزوجته أو زوجاته عند التعدد والأبناء تجاه نظام الحالة المدنية، كما يمكن كذلك إثبات وضعية صاحبه وزوجته العائلية، إذ لا يسلم لهما الدفتر إلا بعد الإشارة إلى بيان الزواج بطرة رسمي ولادتهما، وإدراج نفس البيان ومراجعه كذلك بالصفحة المخصصة للزوجة بالدفتر العائلي، ويعتمد هذا الدفتر سندا للحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية، كما يعتمد من طرف ضابط الحالة المدنية عند طلب شهادة الحياة الجماعية لفائدة الأب وأبنائه.
 ويعد الدفتر العائلي سندا للمحكمة في إعادة تأسيسه سجلات الحالة المدنية في حالة تعرضها للضياع أو التلف، وذلك عند عدم وجود نظائر السجلات الضائعة المودعة بالمحكمة، وعدم وجود الملفات العائلية والخاصة للمعنيين بالأمر بأرشيف مكتب الحالة المدنيةأو نسخ قديمة من رسوم الحالة المدنية مستخرجة من هذه السجلات. كما يعد هذا الدفتر كذلك مرجعا ومفتاحا للتعرف على أرقام الرسوم المضمنة في سجلات الحالة المدنية، من أجل استخراج نسخ منها. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يجب على ضابط الحالة المدنية الذي يلاحظ عدم التطابق بين البيانات المضمنة برسوم الحالة المدنية وبين تلك المسجلة بالدفتر العائلي، أو تم إشعاره من قبل المعني بالأمر بوجود عدم تطابق بين ما هو مدون بالدفتر وما هو مضمن بالسجل، أن يبادر بصفة تلقائية إلى تصحيح البيان المشوب بالخطإ داخل الدفتر مع وضع طابع المكتب عليه، حتى يكون مطابقا للرسم الذي بني عليه، وبالتالي اعتماده من طرف صاحبه أو أحد من أفراد عائلته المسجلين به بصورة قانونية وصحيحة عند طلب البطاقة الشخصية للحالة المدنية من ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى أو غيرها من المآرب.
المطلب الثالث: القوة الإثباتية للدفتر العائلي:
لقد اعترف المشرع للدفتر العائلي ومن قبله لكناس التعريف والحالة المدنية بنوع من القوة الإثباتية عندما اعتبره إلى جانب نسخة رسم الولادة سندا قانونيا للحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية التي تقوم مقام النسخة الموجزة من رسم الولادة التي لها هي الأخرى حجيتها في الإثبات إلا ما استثني بنص خاص، كذلك الشأن بالنسبة لاعتماد الدفتر من طرف المحكمة من أجل إصدار حكم بإعادة تأسيس السجلات الضائعة أو التي أصابها تلف عند عدم وجود نظائر السجلات الضائعة والملفات العائلية للمعنيين بالأمر والوثائق الأخرى وفق ما تقضي به المادة 10 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، الشيء الذي يجعل الدفتر العائلي يحظى بصورة ضمنية بالقوة الاثباتية التي تحظى بها الوثائق الرسمية الأخرى ما دامت تسلم هي الأخرى من طرف جهة مختصة خولها القانون حق إصدار مثل هذه الوثيقة الهامة. وإلا جردت البطاقة الشخصية المسلمة بناء على هذا الدفتر هي الأخرى من هذه الحجية التي طبعها بها المشرع.
                         



السبت 11 يوليوز 2020

تعليق جديد
Twitter