MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الخطأ في مباشرة مسطرة إشعار للغير الحائز-تعويض معنوي -لا

     

القاعدة

تعدد إجراءات إشعار الغير الحائز وتضمنها لمبالغ تفوق المبالغ الضريبية المستحقة وإن كانت تسبب ضررا ماديا للملزم،فإنها لا تسبب له أي ضرر معنوي مرتبط بالمس بسمعته لدى الغير الحائز مالم يكن غير خاضع أصلا للضرائب موضوع الإشعار

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
ملف عـدد : 342-12-2012
حـكـم رقم : 4602
بـتـاريخ : 13 دجنبر 2012



الخطأ في مباشرة مسطرة إشعار للغير الحائز-تعويض معنوي -لا

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتـاريخ: 13دجنبر 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

            الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
            الأستـاذ عبدالحق أخوالزين  …..……...…………………… مقررا
            الأستاذ محمد الهيني ……..…....………………...............عضوا
            بحضور الأستاذ معاذ العبودي ………...………….………… مفوضا ملكيا         
            وبمساعدة السيـدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.........................كاتبة الضبط

 الحكم الآتي نصه

الـوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه،المؤداة عنه الرسوم القضائية، والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة، بتاريخ 03 يوليوز 2012والذي عرض من خلاله بأن البنك .... توصل بتاريخ09-06-2008 بحجز أول على حسابه بشأن مبلغ 1990639,80درهم مؤرخ في 12-05-2008،وتوصلت الشركة ..... بتاريخ:12-05-2008 بحجز ثاني على حسابه بشأن مبلغ 3006581,60درهم مؤرخ في12-05-2008،كما توصل البنك المذكور بتاريخ:09-06-2008 بحجز ثالث على حسابه بشأن مبلع1990639,80درهم مؤرخ في12-05-2008، علما أن كل الحجوزات تحمل رقم:116-2008، وقد بلغ مجموع المبالغ موضوع الحجز:6987681,20درهم،وقد استصدر أمرا من رئيس المحكمة بشأن استجواب قابض القباضة المتخصصة الذي اعترف حسب الثابت من محضر التنفيذ بأن الحجز الذي توصل به .... و.... للأبناك يشمل مبلغ 1990639,80درهم، وبالتالي فهو يعوض ويلغي محضر الحجز المتعلق بمبلغ3006581,60درهم، وهذا يشكل خطأ كبيرا في جانب القابض،وأحدث ضررا معنويا له وذلك بالمس بسمعته في البنكين المذكورين باعتباره من رجال الأعمال.
لذلك فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدته تعويضا عن الأضرار المعنوية قدره:2250000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وأرفق المقال بمقرر قضائي ومحاضر إشعار الغير الحائز، ومحضر تنفيذ.
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها المديرية العامة للضرائب والتي التمست من خلالها إخراجها من الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها كل من قابض القباضة المتخصصة وقابض الرباط مابيلا والخازن العام للمملكة  والتي أكدوا فيها بأن قابض القباضة المتخصصة قام بإشعار للغير الحائز يحمل عدد:116 لدى كل من البنك ....والشركة..... بمبلغ قدره: 3006581,60درهم ، وأنه قام بتعديل الإشعار للغير الحائز الأول ،وعوضه بالإشعار للغير الحائز الثاني تحت عدد:116 مكرر بعد تحيينه يتضمن فقط الضرائب غير المشمولة بإيقاف اجراءات المتابعة ،وهي الضريبة العامة على الدخل وضريبة النظافة لسنتي 2006و2007 بمبلغ 1990639,80درهم ،مؤكدين أن المبلغ المطلوب استخلاصه هو3006581,60درهم ،وقد تم توجيهه إلى مجموعة من الأبناك قبل أن يقوم القابض بتعديله  خلال أجل لا يزيد عن الشهر عن طريق الإشعار الثاني الذي تضمن مبلغ 1990639,80درهم معه عنصر الخطأ غير قائم،فضلا على عدم ثبوت الضرر وعلاقة السببية وذلك تنفيذا لحكم قضائي، لذلك فإنهم يلتمسون رفض الطلب.
وأرفقت المذكرة بنسخة من مستخرج الجداول وإشعارين للغير الحائز وقائمة الأداءات.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعي والتي أكد من خلالها الطلب
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06 دجنبر 2012 حضرها نائب المدعي ،وتخلف المدعى عليهم رغم الإعلام،  وأكد السيد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13دجنبر2012.

التـعـلـيـل

  وبعد المداولة

بخصوص طلب إخراج مديرية العامة للضرائب من الدعوى:

 حيث التمست المديرية العامة للضرائب إخراجها من الدعوى،لعدم توافر موجبات إدخالها فيها.
وحيث لما كان مقال الدعوى  يستهدف المطالبة بالتعويض عن مباشرة  مصالح الخزينة العامة لاجراءات استخلاص ضرائب بشكل تعسفي،وكانت المنازعة المذكورة تهم مجال اختصاص هذه الأخيرة، فإن إدخال المديرية العامة للضرائب في الدعوى يبقى غير قائم على أساس ،ممايتعين معه إخراجها من الدعوى.

من حيث الشكل :
  1.                                                           
      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
  1. من حيث الموضوع:
      حيث إن حاصل طلب المدعي من دعواه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدته تعويضا عن الأضرار المعنوية قدره:2250000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
     وحيث أجاب المدعى عليهم بأن شروط المسؤولية غير قائمة بحكم أن قابض القباضة المتخصصة قام بإشعار للغير الحائز يحمل عدد:116 لدى كل من البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك بمبلغ قدره: 3006581,60درهم ، وأنه قام بتعديل الإشعار للغير الحائز الأول ،وعوضه بالإشعار للغير الحائز الثاني تحتت عدد:116 مكرر بعد تحيينه يتضمن فقط الضرائب غير المشمولة بإيقاف اجراءات المتابعة.
وحيث أسس المدعي طلب التعويض المعنوي -المتمثل في  المس بسمعته في البنكين- على قيام القابض بإجراء ثلاث إشعارات للغير الحائز لدى كل من البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك حيث بلغ مجموع المبالغ المتضمنة بها 6987681,20درهم، و أن جميع الاشعارات المذكورة تتعلق بالرقم:116-2008.
وحيث إن قيام المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ يتطلب توافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية .
 لكن ،حيث لئن كان البين من معطيات النازلة الماثلة أن القابض وفي إطار مباشرته لإجراءات تحصيل الضرائب المترتبة بذمة المدعي قد قام بإجراء إشعارين للغير الحائز لدى الشركة .... ،وإشعار لدى ...، وكانت مجموع المبالغ المضمنة بالاشعارات المذكورة تفوق المبلغ المستحق للقباضة،فإن الاجراء المذكور ،وإن كان يتسبب للمدعي في ضرر مادي،فإنه لا يمكن أن يتسبب له في ضرر معنوي من خلال المس بسمعته لدى البنكين المذكورين، طالما أنه لم يدل بما يثبت عدم خضوعه للضرائب موضوع تلك الإشعارات،كما أن القيام بإجراء إشعار الغير الحائز يتم بعد استنفاد مساطر أولية لاستخلاص الدين المذكور،و أنه كان بإمكان الطرف المدعي تجنب الاشعار المذكور، وبالتالي تجنب الضرر المزعوم من قبله إما بالوفاء بالدين الضريبي المستحق أو سلوك المساطر الموقفة لاجراءات تحصيله،فضلا على أنه لا مجال للحديث عن الضرر المعنوي المترتب عن مباشرة إجراء إشعار  الغير الحائز إلا إذا كان المعني به معفي من أداء الدين الضريبي بصفة كلية،وهو الأمر غير الثابت في النازلة الماثلة،علاوة على أن الخزينة العامة عمدت بتاريخ 09-06-2008 إلى إلغاء إشعار الغير الحائز رقم:116-2008المنجز بتاريخ 12-05-2008 بإشعار آخر يحمل رقم:116BISوتاريخ 09-06-2008.
وحيث إنه ترتيبا على ذلك ،يبقى الضرر المزعوم من قبل المدعي غير قائم ، الأمر الذي يجعل الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
 
المـنـطـوق

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات الفصول 1-31-47-50-124-514 من قانون المسطرة المدنية .

لـهـذه الأسـبـاب

 

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:
                   في الشكل: قبول الطلب.
                    في الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه
 
 



الخميس 21 مارس 2013