MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الحبس النافذ للمتهم في القضية المعروفة وطنيا بقاتل القطة

     

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


بتاريخ 23/2/2023 أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان وهي تبت في القضايا الجنحي العادي الحكم الإبتدائي الجنحي الآتي نصه:
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مثيرا ومباشرا للدعوى العمومية
............................. بصفتها مطالبة بالحق المدني ينوب عنها ذ/ .......
وبين المتهم :
........................................................................................................................................................................................................................................
بارتكابه بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنحة قتل حيوان مستأنس المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي
يؤازره ذ/ ..........
الـوقــائــــع
بناء على متابعة النيابة العامة للمتهم المفصلة هويته أعلاه والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف ...... عدد .... بتاريخ .... الذي يستفاد منه أن بحثا تمهيديا فتح في مواجهة المشتكى به ......... على إثر شكاية تقدمت بها ......... مضمونها أنه قد انتشر على نطاق واسع شريط فيديو يوثق لجريمة قتل بشعة لقطة أليفة بيضاء ب.......، عندما كانت تلك القطة تحتمي من الكلاب الضالة مختبئة أسفل إحدى السيارات إلى أن دنا منها المشتكى به وأوهمها بالإحساس بالأمان حتى تمكن من الإمساك بها واستحكم منها عن طريق وضعها تحت قدميه ووقف فوقها إلى أن ضعفت قواها فضربها عرض الحائط إلى أن أسلمت روحها لبارئها دون أي إثم أو ذنب سوى أنها قد صادفت المشتكى به، وأرفقت الشكاية بقرص مدمج.
وعند الاستماع تمهيديا إلى المسماة .......... الممثلة القانونية ل...... أكدت ما ورد بالشكاية موضحة أنها توصلت يوم 28 غشت 2022 بتسجيل فيديو من بعض معارفها عبر تطبيق واتساب مفاده أن شخصا اعتدى على قط أبيض أليف بطريقة بشعة حتى الموت على مستوى ...... وأن مجموعة من الأشخاص اتصلوا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعذا الخصوص، وهو ما حدا بها إلى تقديم الشكاية.
وعند استقراء الفرض المدمج من طرف الضابطة القضائية تبين أنه يتضمن مقطع فيديو مدته 57 ثانية يظهر من خلاله شخصا يرتدي فوقية بيضاء اللون ويحمل قطا أليفا ويتوجه به غير بعيد ويقوم بالدوس عليه بكلتا قدميه عدة مرات ويعبر إلى زقاق مجاور ويرميه على الحائط بقوة.
وعند الاستماع تمهيديا للمشتكى به بعد أن عرض عليه الفيديو الذي يوثق اعتداءه على القط الاليف بالقرب من منزل المشتكى به ب..... صرح أنه هو من قام بذلك كونه كان في حالة عصبية وعلى وشك الخلود للنوم وأن القط كان يصدر مواء مسترسلا الشيء الذي أقلق راحته وبعدما نزل من منزله من أجل إبعادها وبدون شعور وأمام ردة فعلها الشرسة وذلك لإصابتها له بأظافرها فقام برفسها بقدميه وقام بإلقائها بزقاق مجاور وأنه بعد إلقائه لها كانت لاتزال على قيد الحياة.
وبناء على إحالة ملف النازلة على هذه المحكمة وإدراجه بجلسة 9/2/2023 تخلف المتهم رغم سابق الحضور والإعلام بجلسة سابقة وحضر لمؤازرته ذ/ .... وحضر ذ/ ..... عن المطالبة بالحق المدني والتمس دفاع المتهم مهلة لإحضار المتهم وأدلى بشهادة طبية يثبت من خلالها أن المتهم يتبع حصص لدى طبيبة نفسية والتمس دفاع الطرف المدني اعتبار القضية جاهزة للمناقشة وتمسك دفاع المتهم بإحضار هذا الأخير فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمناقشة وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني الذي بعد أن أدلى بوصل أداء القسط الجزافي وبسط أوجه دفاعه التمس تعويضا لا يقل عن 10000 درهم والتمس السيد وكيل الملك الإدانة مع تشديد العقاب وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم وأكد أن المتهم يعاني من مرض نفسي والإقدام على قتل الحيوان لم تكن بإرادة كاملة وأن سبب ذلك له علاقة بنزاع عقاري وأن المتابعة تخالف القانون والتمس القول ببراءة المتهم وعدم قبول المتابعة واحتياطيا القول ببراءة المتهم وحتياطيا تمتيع المتهم بظروف التخفيف وعقب دفاع الطرف المدني بأن المتهم اعترف تمهيديا بالمنسوب إليه وأنه لا يعاني من أي مرض ولا يتعاطى أي أدوية وأن القرص المدمج واضح وعقب السيد وكيل الملك بأن المتابعة صحيحة وأن المتهم هو من ذهب إلى القط وأن المتابعة صحيحة فأكد دفاع المتهم مرافعته، فحجزت القضية للتأمل والنطق بالحكم للجلسة المنعقدة في التاريخ المذكور بديباجته أعلاه.
وبعد التأمل،
التعليل
اولا في الدعوى العمومية
حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل المسطر أعلاه والتمست ادانته بجلسة المحاكمة.
وحيث إن جنحة قتل حيوان مستأنس المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 603 لا تتوقف تحريك المتابعة بشأنها على تقديم شكاية ما يجعل الدفع المثار من طرف محام المتهم بعدم قبول المتابعة لا أساس له ويتعين معه والحال ما ذكر رده.
وحيث إن تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة رغم سابق حضوره وإعلامه ومنحه مهلة كافية لإعداد دفاعه وأن الوثيقة الطبية التي أدلى بها محاميه لا تبرر غيابه لكونها مجرد صورة شمسية محررة بلغة أجنبية يجعل غيابه عن الجلسة دون أي مبرر مشروع.
وحيث إن الوثيقة الطبية المذكورة لا أثر لها في تقدير المسؤولية الجنائية لأنها فضلا عن كونها ليست أصلية ومكتبوبة بلغة أجنبية، فإنها مؤرخة بعد ارتكاب السلوك الجرمي ما يجعلها غير منتجة في النازلة لكونها لا يمكن أن تفيد بأي حال من الأحوال في إثبات كون الجاني لم يكن سليم العقل قادرا على التمييز وفق ما يتطلبه الفصل 132 م ق ج.
وحيث انه طبقا لمقتضيات المادتين 286 و 287 من قانون المسطرة الجنائية فانه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي الصميم، وإذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته.
وحيث إن القط، لكونه حيوانا مستأنسا بطبيعته، لا يمكن أن يستثن من مجموعة الحيوانات التي تحظى بالحماية الجنائية للمشرع، على اعتبار أن فصل المتابعة أحال على الفصل 601 م ق ج الذي أورد كائنات حية على سبيل الذكر وليس الحصر، وهي كائنات قد تكون مستأنسة وغير مستأنسة كالكلاب والأسماك، لذا خصها النص بالذكر دون غيرها رفعا للبس الذي قد يثار بشأنها، وهو ما لا يسر على القط لانتفاء أي التباس بخصوصه لأنه لا يكون تارة مستأنسا وتارة أخرى غير ذلك، وإذا ما تم إعمال تقنية التفسير الكاشف التي يأخذ بها الفقه الجنائي من أجل الوقوف على نية المشرع ومبتغاه من إقرار النص الجنائي، فإن إخراج القط من مجال الحماية الجنائية سيتعارض لا محالة مع روح الفصل 603 م ق ج وسيفرغه من محتواه، لأن تفسير النص الجنائي تفسيرا ضيقا لا يتعارض مع كشف إرادة المشرع وفهم مضمون النص في سياقه وقراءته ضمن التبويب الذي ورد فيه، وعدم إتيان النص على تعداد كل الحيوانات المستأنسة ليس القصد من ورائه حماية بعضها دون غيرها، وإنما غاية ذلك إدراج بعض الحيوانات غير المستأنسة بطبيعتها وإلحاقها بالحيوانات المستأنسة بطبيعتها دون إخراج هذه الأخيرة من دائرة الحماية الزجرية لأنها هي الأصل في مناط الحماية الجنائية للحيوانات.
وحيث إن الاعتراف التمهيدي للمتهم المضمن بمحضر الضابطة القضائية، والتي يوثق بمضمونها ما لم يثت العكس وفق ما يجري عليه سياق المادة 290 ق م ج، قد ورد صريحا وواضحا ولم تقف المحكمة على ما يفند هذا الاعتراف أخذا بعين الاعتبار أن المتهم نفسه لم يتراجع عن تصريحاته التمهيدية وإنما أكدها عند استطاقه من طرف السيد وكيل الملك وأن المحكمة غير ملزمة باستدعاء أي مصرحين أو شهود لم يلتمس منها أحد استدعاءهم.
وحيث إن المتهم لم ينازع في مضمون القرص المدمج عند عرضه عليه من قبل الضابطة القضائية في المرحلة التمهيدية ما يجعل محتوى الفيديو الذي يظهر فيه المتهم وهو يعتدي بالضرب المتواصل على القطة دليلا صحيحا ومعززا للاعتراف التمهيدي للمتهم.
وحيث إنه اعتمادا على الاعتراف التمهيدي للمتهم و الذي أكده عند استطاقه من طرف السيد وكيل الملك والذي لم يتراجع عنه أمام المحكمة رغم إعلامه بموعد الجلسة ودون أن يبرر غيابه بمبرر مشروع، إضافة لكون الاعتراف التمهيدي لم يرد مجردا وإنما قد جاء معضدا بمحتوى القرص المدمج ومتطابقا مع ما ورد بشكاية الجمعية التي انتهت إلى كون القط قد فارق الحياة دون أن يكون ذلك محط إنكار صريح من طرف المتهم شخصيا، جعل المحكمة تقتنع، تأسيا على مبدأ تعاضد الأدلة الجنائية وتساندها، بثبوت ما توبع من أجله المتهم مما يتعين معه إدانته من أجله.
وحيث إنه بالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب من طرف المتهم لما يخلقه من اضطراب على مستوى الأمن العام وسكينة المجتمع وسلامة الأشخاص وبيئتهم بدون ضرورة من جهة، ولمساس هذا الفعل الإجرامي بالقيم الإسلامية للمجتمع التي تمنع الاعتداء على الحيوانات بصريح الحديث النبوي الشريف الذي أخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة قد أدخلت نار جهنم في قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من جهة أحرى، وبالنظرأيضا لخطورة الشخصية الاجرامية للمتهم الذي لم يبد أي ندم على ما اقترفه، ارتأت المحكمة معه جعل العقوبة الصادرة في حقه نافذة على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم خاصة وأن السيد وكيل الملك قد التمس تشديد العقاب في حق المتهم.
وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر لثبوت إدانته.
وحيث يتعين مصاردة كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة لتخلف المتهم عن الحضور رغم الإعلام ودون مبرر مشروع، وتصفية الباقي منها طبقا للقانون
ثانيا في الدعوى المدنية التابعة :
وحيث التمس الطرف المدني عن طريق دفاعه تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم.
ولكن حيث إنه عملا بالمادة 7 ق م ج فإنه لا يمكن للجمعية المدنية أن تنتصب طرفا مدنيا إلا إذا كانت قد أسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الجريمة على أن تكون متمتعة بصفة المنفعة العامة وأن تكون الجريمة تمس بمجال اهتمامها بحسب قانونها الأساسي.
وحيث إن الشروط المتطلبة وفق المادة المذكورة غير ثابتة في نازلة الحال مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة.
وحيث يتعين إبقاء صائر الدعوى المدنية التابعة على من أقامها.
وتطبيقا للقانون ولا سيما فصل المتابعة.
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وبمثابة حضوري بالنسبة للمتهم وحضوريا بالنسبة للطرف المدني:
أولا: في الدعوى العمومية
بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب اليه والحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثمائة درهم وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى ومصادرة مبلغ كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة وتصفية الباقي طبقا للقانون.
ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة
بعدم قبولها وإبقاء صائرها على رافعتها.
وبهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة القضائية الحاكمة تتألف من:
السيد الزبير المعروفي رئيسا وبحضور السيد يوسف زروق ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كــاتــب الضبط السيد نجيب شطيط



الحبس النافذ للمتهم في القضية المعروفة وطنيا بقاتل القطة



الاثنين 13 مارس 2023

تعليق جديد
Twitter