MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





التعويض عن الأضرار الجسدية في القانون المدني

     

من إعداد الباحث: رأفت نضال مجاهد
باحث في سلك الدكتوراه
جامعة محمد الأول/ كلية الحقوق– المغرب
سنة: 2019



التعويض عن الأضرار الجسدية في القانون المدني
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التعويض عن الأضرار الجسدية في ضوء الفقه والقضاء والقوانين التي تنظم التعويض باستخدام المنهج التحليلي المقارن بين العديد من التشريعات والأنظمة القانونية، كما تهدف إلى تعريف الأضرار الجسدية وآلية التعويض عنها وماهية الأضرار التي تكون محلاً للتعويض، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير وحوادث العمل، كما تهدف الدراسة إلي بيان القوانين المطبقة في فلسطين التي تحكم الموضوع محل الدراسة.
وتتضمن الدراسة مبحثين، المبحث الأول خصصناه للأحكام العامة للتعويض عن الضرر الجسدي تحدثنا فيه عن أركان التعويض عن الضرر الجسدي وعناصره وأصحاب الحق بالتعويض، وبينا فيه عناصر الضرر الجسدي وأساس المسؤولية عن الفعل الشخصي، وتحدثنا أيضا على دعوى التعويض عن الأضرار الجسدية أمام القضاء من حيث تقدير التعويض ومبدأ التساوي بين الضرر الجسدي والتعويض.
أما المبحث الثاني فقد خصصناه للأحكام الخاصة بالتعويض حيث تناولنا فيه التعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن إصابات العمل، حيث تناولت فيه مفهوم إصابة العمل والتزامات رب العمل بالتعويض عن الأضرار الجسدية، بالإضافة إلى آلية احتساب التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث العمل، بالإضافة إلى تقادم دعوى التعويض عن حوادث العمل.
كما تناولنا أيضا التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق، حيث تطرقنا إلى مفهوم الإصابة الجسدية الناتجة عن إصابة الطرق، بالإضافة إلى كيفية احتساب التعويض الناجم عن حوادث الطرق، بالإضافة إلى تقادم دعوى التعويض عن حوادث الطرق.
الكلمات المفتاحية: التعويض، الأضرار الجسدية، القانون المدني، القضاء.

 
Compensation for bodily harm in the Civil Code in accordance with Moroccan legislation and Palestinian legislation
Abstract
The study aims at examining the compensation of physical damages in light of Islamic jurisprudence (Fiqh), judicature and the laws which control the compensation following the comparative analytical methodology. It compares a set of legislations and legal provisions. It also aims at identifying the term of physical damages, methods of compensating these damages, and what damages are subjected to compensation. The study further examines how road and work accidents are compensated, and illustrates the laws applicable in Palestine that govern the topic of the study. 
The study includes two main sections. The first examines the general provisions of compensation of physical damages; principles and elements of physical damages and who exactly have the right of compensation are discussed. In this section, the study also discusses elements of physical damage, responsibility of personal acts, claims of damages before the competent courts in terms of estimating the amount of compensation and the principle of equity between the size of the physical damage and amount of compensation.
The second section introduces provisions of compensation; the physical damages resulting from work accidents, for instance. In this section, the study discusses the injuries resulting from work, commitments of the employers in regard to compensating physical damages, criteria of calculating the amount of compensation and the limitations of the action of physical damage compensation. This section also discusses compensating the physical damages resulting from the road accidents; it introduces identification for the term of the physical damage, criteria of calculating the amount of compensating road accidents as well as the limitations of the road accidents compensation action
Key words: Compensation, Physical damage, Civil Law, Elimination.

 
مقدمة
لا يختلف اثنان على أن الوظيفة الأولى للقانون في المجتمع هي المحافظة على الحياة الاجتماعية وتنظيم الحقوق والمراكز القانونية[1].
ولكل إنسان الحق في سلامة جسمه، ولا يجوز الانتقاص منه، ويترتب على ذلك أن المساس بهذا الحق، يعد متحققاً في كل فعل من شأنه أن ينقص من سلامة الجسم مهما كان يسيراً، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الضرر الجسدي المادي يشمل أي نقص في القدرة على العمل الناشئ عن الإصابة الجسدية التي أصيب بها المضرور.
وتتميز المسؤولية المدنية بأهمية بالغة تجعل لها مكاناً مرموقاً في الفكر القانوني، لذلك فان المسائل التي يثيرها موضوع التعويض تبتعد عن مشكلات المسؤولية ذاتها، إذ يأتي التعويض في مرحلة لاحقة لقيام المسؤولية وبعد الانتهاء من تقديرها، وينهض الحق في التعويض بعد إلحاق الضرر بالغير نظرا لما يسببه من مساس بحالته وما يترتب على ذلك من أضرار، فيأتي التعويض لجبر الضرر ما أمكن[2].
وإذا كان تحديد التعويض من السهولة في مسائل الأضرار المادية المالية حيث يمكن فيها الاستناد على طريقة التعويض العيني أو التعويض بمقابل لإزالة الضرر الحاصل حسب الأصول، فان الإشكال يكبر عندما يتعلق الأمر بجسد المضرور وشعوره، إذ كيف يمكن للمقابل النقدي أن يعوض حواس الإنسان أو أحد أعضاءه أو حتى أن يخفف من آلامه المعنوية.
وقد شهد نظام التعويض عن الأضرار الجسدية في القانون المقارن في العقدين الأخيرين تطورا ملحوظا في اتجاه مصلحة المضرور، وذلك بعد أن ظهر عجز وقصور وسائل الحماية التي توفرها أحكام وقواعد المسؤولية المدنية له[3].
فعلى سبيل المثال نجد أن المشرع الفرنسي، قد طور قواعد الحماية المدنية للمضرور جسديا إلى الحد الذي وصل بها إلى الخروج بصفة كلية عن النظام القانوني للمسؤولية المدنية الذي ورد في التقنين المدني الفرنسي.
  1. أهمية الموضوع:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تبين بوضوح مدى مساهمة المشرع في حماية المتضرر من الأضرار الجسدية التي يتعرض لها، وأهمية تحقيق أركانها وشروطها، ومدى مسؤولية المتسبب بهذه الأضرار، كما تبين دور القضاء في حماية المتضرر.
  1. منهجية البحث
سنتناول هذه الدراسة وفق المنهج التحليلي المقارن الذي يعمل على تحليل النصوص والمقارنة بينها حيث ستتم المقارنة في العديد من جزئيات الدراسة بين القوانين المطبقة في فلسطين (القانون المدني، مجلة الأحكام العدلية، وقانون المخالفات المدنية) وبين القانون المغربي والفرنسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقد تم اختيار القانون الفرنسي والمصري والأردني ليكونا محلا للمقارنة مع القوانين المطبقة في فلسطين لما لها من تأثير في ذهن المشرع عند إصدار القوانين الفلسطينية، فضلا عن أن الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض  المصرية ومحكمة التمييز الأردنية كثيراً ما يسترشد بها القضاء الفلسطيني في كثير من الأحكام.
  1. أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التعويض عن الأضرار الجسدية في ضوء الفقه والقضاء والقوانين التي تنظم التعويض باستخدام المنهج التحليلي المقارن بين العديد من التشريعات والأنظمة، كما وتهدف إلى تعريف الأضرار الجسدية و آلية التعويض عنها وما هي الأضرار التي تكون محلا للتعويض بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير وحوادث العمل والأخطاء الطبية، كما تهدف الدراسة إلى بيان القوانين المطبقة في فلسطين التي تحكم الموضوع محل الدراسة.
  1. إشكالية الدراسة
وعليه فإن الإشكالية التي نحن بصدد بحثها تتمثل في دراسة إلى أي حد ساهم المشرع المغربي ونظيره الفلسطيني في حماية المتضرر من الأضرار الجسدية التي يتعرض لها وما مدى مسؤولية المتسبب بهذه الأضرار وما دور القضاء في حماية المتضرر جسدياً؟ ويتفرع عن ذلك العديد من التساؤلات أهمها:
  1. مدى إقرار حق المصاب بالتعويض عن الأضرار الجسدية؟ ومدى مسؤولية المتسبب بهذه الأضرار؟
  2. كيف يتم احتساب التعويض عن الأضرار؟ وما هو مبدأ التساوي بين الضرر الجسدي والتعويض؟
وفي هذا الصدد سيتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين:
المبحث الأول: الأحكام العامة للتعويض عن الأضرار الجسدية وفق التشريع والفقه والقضاء.
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن إصابات
 
المبحث الأول
الأحكام العامة للتعويض عن الأضرار الجسدية وفق التشريع والفقه والقضاء
لم يكن هناك تمييز في المسؤولية في العصور القديمة،فجزاء المسؤولية المدنية والجنائية واحد، وشمل هذا الجزاء في العقوبة، ووظيفتها آنذاك مزدوجة، وهي تحقيق الردع من ناحية، وترضية المضرور من الناحية الأخرى[4].
وبصدور التقنيين المدني الفرنسي عام 1804 تم الفصل بصورة قاطعة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، وكان قد سبق ذلك التمييز، جهودا من الفقه والقضاء مهدت الطريق له[5].
وهكذا يمكن القول بان فكرة التعويض قد غلب عليها الطابع العقابي في المجتمعات والشرائع القديمة، ثم تطورت النظرة إليه وأضحى الطابع الإصلاحي هو المميز له في الوقت الحاضر.
غير انه من الإنصاف أن نقر، بان تطور الحياة وانطلاق النشاط الصناعي وما أدى إليه من كثر وقوع الأضرار في المجتمع، دفع البعض لان يفكر في إعادة النظر، في قصر وظيفة التعويض على الوظيفة الإصلاحية وحدها، ورأى انه من الضروري أن تمتد وظيفة التعويض، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق الدعوى إلى إقرار مبدأ المسؤولية المدنية.
وبناء على ما تقدم سنتطرق في هذا المبحث إلى ماهية التعويض عن الأضرار الجسدية (مطلب أول) كما سنتناول أركان المسؤولية عن الأضرار الجسدية (مطلب ثاني).
 
 
المطلب الأول
ماهية التعويض عن الأضرار الجسدية
يستخدم مصطلح الأضرار الجسدية للتعبير عن الأضرار التي تصيب الشخص في جسمه، ويعبر هذا المصطلح عن الآثار الناجمة عن الاعتداء على جسم الإنسان، سواء ما تعلق فيها بالآثار المباشرة أو غير المباشرة[6].
وبناء على ما تقدم سنعمد إلى الحديث عن هذا المطلب من خلال دراسة مفهوم التعويض عن الأضرار الجسدية (فقرة أولى)، على أن نتناول أركان المسؤولية عن الضرر الجسدي (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى
مفهوم التعويض عن الأضرار الجسدية
لم يتطرق المشرع الفلسطيني على عكس التشريعات الأخرى إلى تعريف الأضرار الجسدية في القانون المدني، بل ترك هذه المهمة للفقه والقضاء.
وينعقد إجماع الفقه، على أن لكل إنسان الحق في سلامة جسمه، ويقصد بهذا الحق مصلحة الفرد في أن يظل جسمه مؤديا كل وظائفه العضوية على النحو العادي الطبيعي الذي تحدده قوانين طبيعية معينة[7].
ويمكن تعريف هذا الضرر بأنه هو "ما يصيب الشخص في حق من حقوقه، كحق السلامة الجسدية أو الحق في الحياة أو في أي مصلحة مشروعة يحميها القانون سواء كانت هذه المصلحة مرتبطة بالمال أو بالجسد أو بالعاطفة أو بالحرية أو بغيرها من المصالح المشروعة"[8]، ويعرفه جانب أخر من الفقهاء على انه "الضرر الذي يصيب الشخص ف سلامة جسمه كإتلاف عضو من أعضاء هذا الجسم أو إحداث جرح أو أية إصابة فيه"[9].
فالمساس بالسلامة الجسدية للإنسان يتحقق بمجرد المساس بالقدرات التي منحت للإنسان في سلامة جسده وحياته بمعنى أن مجرد المساس بتلك القدرات يتحقق معه الضرر الجسدي بغض النظر عن طبيعة هذا الضرر سواء ترتب عنه عجز أم لم يترتب، وسواء نتج عنه خسارة مالية أو لم ينتج، وهو لا يختلف باختلاف الأشخاص الذين وقع عليهم الضرر، ويعرف الضرر الجسدي بأنه: "الموت أو المرض أو كل عاهة بدنية أو نفسية أو عقلية بما في ذلك إصابة جهاز متطلب لتشغيل احد أعضاء الجسم الذي كان موصولا لجسم المصاب حين وقوع الحادث"[10].
والمقصود بالضرر الجسماني ذلك الأذى من جرح أو إصابة الذي يلحق المصاب في جسده والذي يؤثر في تكامله الجسدي وفي حقه في الحياة فكل اعتداء على جسم الإنسان يمثل من حيث الأصل ضرر جسمانيا.
وبالتالي يقصد بالضرر بصفة عامة المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص، مساسا يترتب عليه أن يكون مركزه أسوء مما كان عليه قبل الإصابة بالضرر، لأنه أنقص من المزايا التي يخولها ذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبه، ويستوي في ذلك أن يكون الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسم الإنسان، أو بعاطفته أو بماله أو بحريته أو بشرفه أو بغير ذلك[11].
وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف الضرر الجسدي بأنه هو: "كل أذى يصيب جسم الإنسان أيا كانت الإصابة سواء كانت بسيطة أو جسيمة، سببت ضررا للمصاب".
الفقرة الثانية
أركان المسؤولية عن الضرر الجسدي
إن الفعل الضار ( المسؤولية التقصيرية ) احد مصادر الالتزام غير الإرادية في القانون، وتتجلى هذه المسؤولية إن صح التعبير في ضمان الأضرار الناتجة عن الإخلال بالواجب القانوني العام المفروض على كل شخص بعدم الأضرار بالغير[12]، وكذلك لابد لقيام هذه المسؤولية من توافر عناصرها القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية بقولها: "حيث إن لكل شخص الحق في سلامة جسمه فان الاعتداء عليه بإحداث عاهة مستديمة تخل بقدراته على الكسب سواء كان ذلك حالا أم مستقبلا ما دام محققا يستوجب التعويض عن الضرر للمضرور، ولا يرد القول بان الإصابة التي لحقت بالمضرور لم تثبت له خسارة أو تفويت له ربحا ما دام راتبه بعد الإصابة كما كان عليه قبلها لان العاهة المستديمة تلازم المضرور ما دام حيا سواء كان موظفا أو بعد الوظيفة"[13]، لذلك قضت المادة (163) من القانون المدني المصري بان: "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"[14]، وأيضا ما نصت عليه المادة 265 من القانون المدني الأردني والتي نصت على انه: "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"[15].
وفي هذا الصدد فلا بد للتعويض عن الضرر الجسدي من توافر عدة أركان ألا وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينها، وهذا ما سنقوم ببيانه بشيء من التفصيل.
أولا: الخطأ (الفعل الضار)
نصت المادة 179 من القانون المدني الفلسطيني على انه: "كل من ارتكب فعلاً سبب ضرراً للغير يلزم بتعويضه"[16]، وكذلك المادة 256 من القانون المدني الأردني والتي نصت على انه: "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"[17].
يلاحظ من خلال النصوص السابقة بان القانون المدني الفلسطيني والقانون المدني الأردني لم يقيما المسؤولية أو الضمان على أساس أن الفعل المرتكب هو خطأ كما فعل المشرع المصري[18]، فالمسؤولية عن التعويض تتحقق بمجرد أن ارتكب الشخص فعلاً أدى إلى الأضرار بالغير بغض النظر إن كان فعله يشكل خطأ أم لا، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في قراراها حيث نصت على انه: "المسؤولية المدنية عن الفعل الضار تستلزم أن يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل وان يكون هناك ضرر لحق بالغير وان تكون هناك علاقة سببية تربط الفعل بالضرر الحاصل[19]، أما في مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، فقد أخذت المجلة بالمبدأ العام للمسؤولية والضمان، وقد أوردت مجلة الأحكام العدلية نصوصاً متعددة تطبيقاً لهذا المبدأ[20].
وتجدر الإشارة إلى أن مجلة الأحكام العدلية تكتفي بتوفر الضرر المادي المتمثل بالتعدي الذي يؤدي إلى الإضرار بالغير، هذا ما نص عليه القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف[21].
ثانيا: الضرر
يعتبر الضرر ركن من أركان قيام المسؤولية أو الضمان، ويترتب على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم باعتباره ركنا يدخل في ماهية الشيء[22]، وحيث نصت المادة 562 من القانون المدني الأردني على انه: "كل ضرر بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"[23]، والضرر هو ما يصيب الإنسان في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة يحميها القانون[24].
 ويعتبره فقهاء القانون الضرر من أهم أركان المسؤولية، بل هو أساس المسؤولية، وإن المسؤولية أو الضمان لم يولد إلا من اجل القيام بجبره أو بجبر أثاره، ويستدل على ذلك من مجمل القواعد العامة التي وردت بشأن الضرر، وعليه فانه لا يكفي لاستحقاق التعويض وقوع خطأ من جانب مرتكب الفعل بل يجب أن يتولد عن فعله ضرر يصيب الغير، كما أن الضرر يجب أن يتوافر فيه شروط معينة حتى يكتمل كركن من أركان المسؤولية والتي سنبينها على النحو التالي:
  1. أن يكون الضرر محققاً:
يشترط في الضرر أن يكون قد وقع بالفعل نتيجة الفعل الضار فان لم يكن كذلك يكفي لغرض تقرير المسؤولية أن يكون وقوعه في المستقبل أمر مؤكد، بمعنى أن يكون قد وقع فعلاً، ويمكن أن يقضي بالتعويض وان لم يكن الضرر قد وقع فعلاً بشرط أن يكون وقوعه حتمي وغير محتمل، وهذا ما يطلق عليه اسم الضرر المستقبلي، كان يصاب الإنسان بعجز يفقده القدرة عن العمل[25].
  1. أن يكون الضرر مباشراً:
تعني المباشرة أن يتصل فعل الإنسان بغيره ويحدث فيه التلف كما لو جرح إنسان غيره أو ضربه وأدى إلى موته، فقد عرفت المادة 887 من مجلة الأحكام العدلية المباشرة على انه: إتلاف الشيء بالذات ويقال عن فعله فاعل مباشر"[26]، بمعنى أن يترتب الضرر عن الفعل مباشرة ودون واسطة بينهم سواء كان ذلك الفعل مقصوداً أم لم يكن.
  1. أن يكون الضرر شخصياً:
يقصد بان يكون الضرر شخصيا، أي أن الضرر قد أصاب الشخص الذي يطالب بالتعويض بسبب الفعل الضار المرتكب من قبل الفاعل كما يمكن أن يطبق هذا الشرط بالنسبة للأضرار المرتدة إذ أنها تعتبر شخصية بالنسبة لمن ارتدت عليه حيث يكون الضرر شخصيا ومباشراً[27].
ثالثا: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الجسدي
تعتبر العلاقة السببية من أهم أركان قيام المسؤولية المدنية، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها حيث جاء فيه ما يلي: "العلاقة السببية من أركان المسؤولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك وهي تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير وقوع الخطأ"[28].
وان تقدير وجود العلاقة السببية بين الفعل والخطأ يخضع لتقدير قاضي الموضوع حيث قررت محكمة النقض المصرية بأنه: "من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص محكمة الموضوع للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو ما يدخل في تقديرها متى كان شائعاً"[29]، ولا يكفي لنفي علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه القول بوجود أسباب أخرى من شانها أن تسبب هذا الضرر، ذلك انه يجب لاستبعاد ذلك الخطأ كسبب لضرر أن يتحقق توافر أحد هذه الأسباب الأخرى وان يثبت انه السبب المنتج في إحداث الضرر.
المطلب الثاني
تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية
إن الغاية الأساسية في الضمان هي جبر الأضرار الناتجة عن الفعل الضار، والعمل على الوصول إلى النقطة التي ما وجدت فكرة التعويض إلا لأجلها ألا وهي إعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الفعل الضار إذا كان ممكناً وليس الهدف من التعويض هو عقاب مرتكب الفعل الضار، وان التعويض عن المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض عن الضرر المباشر سواء كان متوقع أو غير متوقع، سواء انصرمت إرادة المسئول لإحداثه أم لم تنصرف، وهذا ما نصت عليه محكمة النقض المصرية بقولها: "إن التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان أم غير متوقع"[30].
وفي هذا الإطار فإن التعويض لا يمكن له أن يزيد عن الأضرار التي لحقت بالمصاب، فقد نص القانون على أنه يجب أن يكون التعويض مساوياً لحجم الضرر.
وبناء على ما تقدم سنتطرق إلى مبدأ التساوي بين الضرر الجسدي والتعويض (فقرة أولى)، على أن نتناول الظروف المؤثرة التي تدخل في التعويض (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى
مبدأ التساوي بين الضرر الجسدي والتعويض
الأصل أن مقدار التعويض يجب أن يكون مساوياً لحجم الضرر، فالقاضي عليه أن يقدر التعويض بمقدار يتوصل فيه إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث الفعل الضار محاولاً أن لا زيد أو ينقص عنها[31]، لان الغاية من المسؤولية المدنية هي جبر الضرر وليس عقاب المخطئ على خطئه أو الإثراء على حسابه، وعليه يجب أن يكون تعويض المتضرر كافياً لجبر الضرر وان يبين القاضي كما ذكرنا سابقا عناصر الضرر في حكمه وهذه العناصر تكون خاضعة لرقابة محكمة النقض[32].
وفي هذا الإطار فقد سار الاجتهاد القضائي في نفس الاتجاه حين علق على إحدى قرارات محكمة الاستئناف العليا بأنه: "يجب أن يكون هذا التعويض عادلاً بين الفريقين ... ذلك أن قانون المخالفات المدنية وضع لجبر الضرر فقط وترك للمحكمة أن تصل إلى تحقيق التعويض العادل في تقرير جبر الضرر بين الطرفين"[33]، وان التعويض يجب أن يتساوى مع الضرر الذي نتج عنه الفعل الضار سواء كان الضرر الذي نتج عنه هو ضرر مادي أو معنوي، سواء كان الضرر متوقعاً أو غير متوقع[34].
وفي هذا الصدد فان الأصل أن يكون مقدار التعويض مساوياً لقيمة الضرر الذي نشأ، بحيث انه يمكن أن يوصف هذا التعويض بأنه جبر الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، كما يجب على القاضي أن يحكم بالتعويض عن الضرر بالحجم الذي آل إليه وقت الحكم إذا كان الضرر قد تفاقم من تاريخ حدوث الفعل الضار إلى تاريخ الحكم، وانه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقدر التعويض بأقل قيمة الضرر إلا إذا وجد ما يبرر ذلك[35]، وهذا ما نصت عليه محكمة النقض المصرية حيث نصت على أن: "المقرر أن تقدير التعويض وان كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر غير زائد عليه"[36].
انطلاقاً مما سبق يتبين أن التعويض يجب أن يكون متساوياً مع الضرر الناتج عن الإصابة الجسدية التي يتعرض لها المصاب، وان المصاب لا يمكن له أن يتقاضى تعويضاً يزيد عن مجمل الأضرار التي تعرض لها ولا اقل، وحسناً فعل المشرع حين نص على هذا المبدأ لكي لا يصبح الضرر الجسدي مصدراً لإثراء البعض ولو أن الأضرار الجسدية أو إصابة الجسد لا يمكن تعويضها، إذ كيف يمكن للأضرار الجسدية أن يعوضها التعويض المالي.
 
الفقرة الثانية
الظروف المؤثرة التي تدخل في تقدير التعويض
يمكن اعتبار الأمور التالية محل دراسة في كونها من الظروف الملابسة لتقدير التعويض، وقد اعتبرتها القوانين المختلفة كظروف تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب التعويض وقد عددها القانون المدني على النحو التالي:
  1. خطأ المضرور
يعد من المتصور أن ينسب إلى المضرور خطأ يكون سبباً للضر أو احد الأسباب التي ساهمت في وقوع الضرر، ومما لا شك فيه أن ذلك يكون له اثر في تقدير التعويض، حيث نصت المادة 264 من القانون المدني الأردني على انه: "يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان ا وان لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه"[37]، أما المشرع المصري فقد نص في المادة 216 من القانون المدني على انه: "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"[38]، وكذلك المادة 181 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والت نصت على أن: "إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيها، كقوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك"[39].
 
 
  1. فعل الغير
بداية لابد من الإشارة إلى أن الغير هو الشخص الثالث الذي اشترك في العلاقة بين المسئول عن الضرر والمضرور، واشتراكه هنا يكون بان الفعل الضار نتج عن خطأ المسئول وخطأ الغير، وهذا ما نصت عليه المادة 181 من مشروع القانون المدني الفلسطيني[40]، وعليه لا يكفي لنقص علاقة السببية بين الخطأ والضرر القول بوجود أسباب أخرى من شانها أن تسبب هذا الضرر.
  1. حالة المضرور الصحية
إن حالة المضرور الصحية مسألة يمكن اعتبارها من الأمور التي تؤخذ بالحسبان حين تقدير التعويض فمن وجهة نظر بعض الفقهاء أن حالة المضرور الصحية يجب أن يكون لها مكان عند تقدير التعويض، فعلى سبيل المثال لو كان شخص مبتور اليد وتعرض إلى إصابة جسدية نتج عنها بتر اليد الأخرى، فان الضرر الذي يصيبه اكبر بكثير في هذه الحالة من الضرر الذي يصيب شخص سليم[41]، ويذكر الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن الظروف الملابسة هي الظروف التي تحيط بحالة المضرور الصحية وليس حالة مرتكب الفعل وهذه الظروف يجب مراعاتها صراحة في تقدير التعويض[42].
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي قد سار باتجاه تعويض المتضرر تعويضاً كاملاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الإصابة الجسدية بغض النظر عن حالته الصحية قبل حدوث الفعل الضار، حيث ورد في القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بأنه: "كون المتضرر مصاباً بمرض من سان هان يؤدي إلى تفاقم النتائج المترتبة على الحادثة يجب ألا يؤثر على مبلغ التعويض"[43].
  1. المركز المالي والاجتماعي للخصوم
إن المتضرر من جراء الإصابة الجسدية يجب تعويضه عن الأضرار التي أصابته بغض النظر عن حالته المالية غنياً أم فقير، لكن يتم النظر إلى حالته المالية السابقة لحدوث الضرر من اجل الوصول إلى مقدار ما أحدثته الإصابة الجسدية من أضرار مادية بفوات الكسب أو الخسارة اللاحقة من جراء الإصابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الثاني
الأحكام الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن إصابات العمل وحوادث الطرق
إن الشعور بالأمان هو شعور موجود بالإنسان بدافع الفطرة، فالأمان نعمة انعم الله بها على الإنسان، فهو يسير في الأرض يطلب الرزق ويسعى ليكون أمنا مرتاحاً، فهو لا ينفك عن السعي من اجل إيجاد السبيل الذي يمكنه من تحقيق متطلباته مما يجعله لا يدخر جهداً للتصدي لأي نوع من أنواع المخاطر التي تهدد حياته وتسلبه أمنه ورزقه، وان التطور الصناعي المتسارع وتقدم الآلات بشكل ملحوظ زاد في حاجة الإنسان إلى التصدي للأخطار الناتجة عن استخدام هذه الآلات، وان العمال هم من أهم شرائح المجتمع ومن ركائزه الأساسية، لذلك كان لابد من إيجاد الحلول التي تضمن لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع للحفاظ على مستوى مناسب من الحياة الكريمة وضمانات تحميهم في حال تعرضهم لإصابة جسدية من خلال استعمال للآلات الصناعية، وان هذه الضمانات يجب أن تتناسب طرداً مع التطور الصناعي والتقدم الاجتماعي، وان قوانين العمل تعتبر ضمانة أساسية لحماية العمال مما يتعرضون إليه من إصابات وأخطار مهنية تؤدي إلى الأضرار بسلامتهم الجسدية، وان قوانين التأمينات الاجتماعية تمثل الضمانة الأوسع لهذه الشريحة من المجتمع إذ أن قوانين التأمينات الاجتماعية مرتبطة بقوانين العمل ارتباط لا يقبل التجزئة[44].   
وتعد إصابات العمل من أهم المخاطر التي تواجه العمال، فقد كانت المسؤولية المدنية هي الطريق الوحيدة لمواجهة تلك المخاطر، وكانت هذه المسؤولية في القانون المدني القديم تقوم على أساس الخطأ الشخصي الواجب الإثبات، والمسؤولية المدنية كانت قاصرة في بعض الأحيان عن حماية العامل إذ يمكن أن تنتفي هذه المسؤولية إثبات خطأ العامل أو السبب الأجنبي أو القوة القاهرة، وكان لابد من قيام هذه المسؤولية على أساس الضرر وحده، بمعنى أن المسؤولية يجب أن تقوم على أساس تحمل التبعية[45].
وبالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن إصابات العمل، هناك أضرار بالغة الخطورة، وهي الأضرار الناتجة عن إصابات الطرق وحوادث السير، لما تسببه هذه الأضرار من ضرر فادح لمن تصيبه.
وانطلاقاً مما سبق سنخصص هذا المبحث للحديث عن القواعد الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن إصابات العمل (مطلب أول) على أن نتناول القواعد الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق (مطلب ثاني).
المطلب الأول
التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن إصابات العمل
كثير ما يتعرض العامل أثناء مزاولة عمله إلى حوادث أو إصابات ينجم عنها عجز دائم أو مؤقت، وقد يجهل الكثير من هؤلاء أن لهم الحق في تعويض حادث العمل بنسب متفاوتة حسب الحالة[46].
وقد نظم المشرع الفلسطيني حوادث العمل والإمراض المهنية في القانون رقم 7 المؤرخ في عام 2000 في المواد من 116 إلى 130.
وانطلاقاً مما سبق سنتطرق إلى ماهية إصابة العمل (فقرة أولى) على أن نتناول كيفية احتساب التعويض عنها (فقرة ثانية).
 
الفقرة الأولى
ماهية إصابات العمل
إن إصابة العمل هي التي تلحق مساساً بالسلامة الجسدية للعامل أو بحياته، والتي تؤدي إلى التأثير سلباً على الأداء الوظيفي لجسم الإنسان، وعرفها البعض بأنها الإصابة التي تلحق بالإنسان ذاته إصابة داخلية أو خارجية ظاهرة أو خفية[47]، ولا أهمية لطبيعة العمل الذي يقوم به العامل سواء كان العمل الذي يقوم به عقلياً أو يدوياً، كذلك لا عبرة لمقدار الأجر الذي يتقاضاه وطرق دفع هذا الأجر سواء كان بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.
وانطلاقاً من قانون العمل الفلسطيني وبالتحديد المادة 1 منه نجد أن المشرع قام بتعريف إصابة العمل على أنها: "الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام"[48]. وهو ذات التعريف الذي عرفه قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي الأردني والمصري[49].
وعليه فان المفهوم القانوني لإصابة العمل هي الإصابة الناتجة عن حادث نشأ أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد أمراض المهنة، كما تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل هي إصابة عمل متى توافر فيها الشروط أو القواعد التي تقبلها اللجنة الطبية طبقاً لأنظمة التأمينات الاجتماعية.
ودأبت المحاكم الفرنسية على تعريف حادث العمل بأنه: "الفعل المتميز الحركة المفاجئة والعنيفة بسبب خارجي والذي يحدث مساساً بجسم الإنسان"[50].
وفي هذا الصدد ومن خلال استعراضنا التعريفات المتعددة لإصابة العمل يتضح انه من اجل وصفها بأنها إصابة عمل يجب أن يكون هناك ارتباط بين الإصابة والنشاط المهني للعامل، بمعنى يجب قيام علاقة سببية بين الإصابة وبين العمل والذي يكون فيه العامل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل.
وعليه فان الإصابة حتى يمكن وصفها بأنها إصابة عمل لابد أن يتوفر فيها مجموعة من الشروط وهي:
  1. أن تقع الإصابة أثناء العمل أو بسببه
لابد من الإشارة أولا إلى وجوب أن يقع للعامل إصابة، بمعنى ضرر جسماني أو أذى يصيب العامل في جسمه، ولا عبرة إن كانت الإصابة بسيطة أم خطيرة، دائمة أم مؤقتة، ولكي نتمكن من وصف الإصابة التي تعرض لها العامل بأنها إصابة عمل يجب أن تكون هذه الإصابة وقعت أثناء قيامه بالعمل، بمعنى أن تقع الإصابة في الزمان الذي يقوم به العامل بأعمال وظيفته في الساعات المحددة بذلك العمل وذلك كحد أدنى، حيث استقر الاجتهاد القضائي إلى عدم الاشتراط أن يكون وقوع الإصابة في الزمان والمكان المحددين للعمل، حيث يعتبر الإصابة إصابة عمل بغض النظر عن الزمان والمكان المخصصين لعمله، طالما أن العامل يعمل لمصلحة صاحب العمل أثناء تعرضه للإصابة[51].
  1. أن تقع الإصابة أثناء ذهاب العامل إلى عمله أو عودته منه
تعتبر الإصابة التي يتعرض لها العامل خلال ذهابه إلى مكان عمله أو عودته منه إصابة عمل بالمفهوم القانوني بصريح المادة 1 من قانون العمل الفلسطيني وكذلك المادة 262 من قانون العمل المصري والتي أحالت تعريف الإصابة إلى قانون الضمان التأمينات الاجتماعية المصري، ويشترط لاعتبار الحادث الذي يقع أثناء ذهاب العامل إلى مكان عمله وعودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب والإياب ضمن الطريق الطبيعي، وهو الطريق المألوف الذي يسلكه الشخص المعتاد في مثل الظروف التي حدثت فيها الإصابة[52].
  1. أن تقع الإصابة نتيجة الإجهاد والإرهاق
يعرف الإجهاد على انه: "حالة من نقص القدرة على القيام بعمل مترافقاً مع الشعور بالتعب وعدم القدرة على الاستمرار بالعمل"[53]، وان حالة الإجهاد والإرهاق تخرج عن المفهوم القانوني للإصابات المهنية التي تناولها كل من المشرع الفلسطيني والأردني في تعريفه للإصابات المهنية، إلا أن المشرع المصري كان أدق في نصوصه حين حدد وجود علاقة سببية بين حالة الإجهاد والإرهاق التي يتعرض لها العامل وبين النشاط المهني الذي تزاوله، حيث نصت المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية[54] على انه: "إصابة العمل..... وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة"[55].
وعليه يتبين لنا بان المشرع المصري توسع في الإصابة المهنية وجعلها شاملة للحالة المرضية الناتجة عن الإجهاد والإرهاق، وهو الأمر الذي لم يقدم عليه كل من التشريعين الأردني والفلسطيني في قوانين العمل والضمان الاجتماعي، وكان عليهما أن يحذيا نحو المسار الذي سار عليه المشرع المصري لتحقيق العدالة لهذه الفئة من المجتمع وتكريس الوظيفة القانونية لتعويضهم عما يصيبهم من أضرار في جسدهم.
 
الفقرة الثانية
كيفية احتساب التعويض عن الأضرار الناتجة عن إصابات العمل
أوضح المشرع أن الأضرار القابلة للتعويض هي الأضرار التي تكون ثابتة ومحققة، والتعويض عنها يجب أن يشمل كل الضرر الذي أصاب المضرور، أي ما لحق المتضرر من خسارة، وما فاته من كسب وما ضاع عليه من ربح.
والمشرع الفلسطيني بدوره لم يتعرض إلى كيفية احتساب التعويض في قانون المخالفات المدنية الفلسطيني ولا في مجلة الأحكام العدلية، وإنما أحال هذه الجزئية إلى قانون العمل الفلسطيني، وهذا ما سنعمل على بيانه وفق التالي:
  1. احتساب العجز المؤقت
انطلاقاً من نص المادة 119 من قانون العمل الفلسطيني نجد بان المشرع نص على أن: "إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوم"[56]، ويتضح من سياق المادة أعلاه انه يقع على عاتق صاحب العمل أن يستمر بدفع ما نسبته 75% من اجر العامل إذا نتج عن إصابته الجسدية عجز مؤقت أقعده عن العمل، ولكن ما يؤخذ على المشرع الفلسطيني القصور الذي شاب المادة 119 من قانون العمل الفلسطيني، حيث انه لم يحدد مصير العامل الذي يستمر عجزه المؤقت لمدة تزيد عن ستة أشهر، مما يؤدي إلى فجوة في قانون العمل، وعليه فلو افترضنا أن العامل كان يتقاضى 100 شيكل بمعنى أن أجره الشهري 3000 شيكل وأصيب العامل بإصابة عمل أدت إلى عجز مؤقت لديه فرب العمل يجب أن يدفع للعامل المصاب 75% من أجره طيلة فترة العجز المؤقت لمدة أقصاها 6 شهور من تاريخ الإصابة بواقع 75 شيكل يومياً، وهو سار عليه المشرع الأردني من خلال ما نصت عليه المادة 90 من قانون العمل الأردني[57].
  1.  
قد ينتج عن الإصابة الجسدية التي يتعرض لها العامل عجز كلي يقعده عن العمل، وقد يكون هذا العجز الدائم كلياً وقد يترتب عن هذه الإصابة وفاة العامل، فما هي الحقوق التي تستحق للعامل أو لورثته بسبب الإصابة الجسدية التي سببت له العجز.
نصت المادة 120 من قانون العمل الفلسطيني على انه: "إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل اجر 3500 يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر"[58].
يستفاد من نص المادة 120 من قانون العمل الفلسطيني أن المشرع وضع طريقتين لحساب التعويض عن العجز الكلي الدائم والوفاة ويقضي بالتعويض الأكثر.
وعليه عند تحقيق إصابة عمل وحساب التعويض المستحق، يتم حساب التعويض عن العجز الكلي أو الوفاة وفق الطريقتين ويتم اختيار الطريقة التي تحقق مبالغ مالية أكثر للعامل أو لورثته، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن العامل أصيب إصابة عمل وتحقق لديه عجز كلي دائم أو توفي وكان عمره 25 سنة وكان يتقاضى اجر أساسي شهري 3000 شيكل فإننا نقوم بحساب التعويض وفق الطريقتين ونختار الأفضل.
أولا: اجر ثلاثة ألاف وخمسمائة يوم عمل × الأجر اليومي، فالأجر اليومي هو عبارة عن الراتب الشهري مقسوماً على ثلاثين يوم (3000 ÷ 30) =100 شيكل يومياً، وعليه يكون التعويض المستحق وفق هذه الطريقة (3500 يوم عمل × 100 شيكل) =350000، وعليه وفق هذه الطريقة يكون التعويض المستحق للعامل عن العجز الكلي الدائم أو الوفاة هو ثلاثمائة وخمسون ألف شيكل.
ثانياً: (80%) من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين مضروباً بنسبة 80% من الأجر الأساسي فيكون التعويض المستحق هو (80% × 3000 × 420 شهر المتبقية لسن الستين) = 1.008.000 شيكل، وعليه فان التعويض المستحق للعامل المصاب بالعجز الكلي الدائم أو المتوفى يكون على أساس الطريقة الثانية في حساب التعويض باعتبارها حققت مبلغ مالي أكثر للعامل أو للورثة.
3-  التعويض عن العجز الجزئي الدائم
لم يعرق المشرع الفلسطيني العجز الجزئي الدائم، على عكس المشرع الأردني الذي عرفه في المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي[59].
وقد اقر قانون العمل الفلسطيني مبدأ التعويض عن العجز الجزئي وربطه بالعجز الكلي من حيث حساب مقدار التعويض المستحق حيث نصت المادة 120/2 من قانون العمل الفلسطيني على أنه: " إذا ترتب عن إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم"[60].
ولتوضيح ذلك نفرض أن زيد البالغ من العمر ثلاثون عاماً تعر لإصابة عمل أدت لتخلف نسبة عجز جزئي دائم لديه بواقع 50%، وكان يتقاضى راتب شهري أساسي مقداره 2100 شيكل، لحل هذه المسالة نرجع إلى القاعدة العامة في المادة 120/2 من قانون العمل الفلسطيني لحساب التعويض عن العجز الكلي[61]، ولبيان التعويض المستحق نقوم باحتساب الطريقتين ونختار الأفضل للمصاب.
أولا: الطريقة الأولى اجر 3500 يوم عمل
إن الأجر اليومي لزيد هو الراتب الأساسي الشهري مقسوماً على ثلاثين يوم (2100 ÷ 30 يوم = 70 شيكل) وعليه فان التعويض المستحق لزيد هو (3500 يوم × 70 شيكل الأجر اليومي × 50% نسبة العجز) فيكون مجموع ما يستحقه زيد من تعويض بسبب الإصابة هو (122500) شيكل.
ثانياً: الطرقة الثانية 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية لبلوغه سن الستين
  باعتبار أن زيد يبلغ من العمر ثلاثون عام فيتبقى له ثلاثون عاماً أخرى حتى يبلغ سن الستين، وهي عبارة عن (30 × 12 شهر= 360 شهراً)، وعليه فإننا نقوم بحساب التعويض على النحو التالي: (80% من الأجر الأساسي × 360 شهراً × 50% نسبة العجز = 302400 شيكل)، وهو مجموع ما يستحقه زيد من تعويض.
وأخيرا تتقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل بعد انقضاء سنتين من تاريخ وقوع الإصابة للعامل[62].
المطلب الثاني
التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق
قد ينتج الضرر الجسدي عن حادث طرق سواء كان من تعرض للضرر هو سائق المركبة أو أحد الموجودين معه في المركبة، ويمكن أن يحدث الضرر لسائق مركبة أخرى اشتركت هي الأخرى بحادث طرق، وقد يتضرر ركاب المركبة الأخرى، وقد يكون المضرور هو أحد المارة على الطريق، وقد يتضرر كل هؤلاء وقد يتضرر بعضهم.
وفي ضوء ما تقدم نجد انه من المناسب أن نبين مفهوم حوادث الطرق (الفقرة الأولى) ثم نبين كيفية احتساب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى
مفهوم حوادث الطرق
إن حوادث الطرق هي كل واقعة ينجم عنها وفاة أو إصابة أو خسارة في الممتلكات بدون قصد سابق، وبسبب المركبات أو حمولتها أثناء حركتها، ويدخل ضمن ذلك حوادث الاحتراق أثناء حركة المركبة على الطريق العام[63].
وقد يكون الضرر المقصود هنا جسمانياً، بمعنى إصابات بشرية بأنواعها أو وفاة سواء كانت الوفاة عقب الحادث مباشرة أو بعد فترة زمنية دون تحديد.
وباعتبار أن الحادث المروري كما أسلفنا الذكر قد يرتب أضرارا جسمانية فقد سعى كل من المشرع الفلسطيني والأردني إلى تنظيم هذه المسالة، إذ أرسى المشرع الفلسطيني الإطار القانوني الذي يستدعي التطبيق في حالات كهذه[64]
وفي هذا الإطار فان مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يتعرض إلى التعويض عن حوادث السير، إنما اسند هذه المسالة إلى قانون التامين.
وقد عرف المشرع الفلسطيني عقد التامين في المادة 1 من قانون التامين على انه: "أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له ا والى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي أخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن"[65].
ويعتبر التامين من حوادث الطرق هو شكل من أشكال التامين ضد المسؤولية المدنية الذي مفاده أن المؤمن له يكون ملزماً بالتعويض في مواجهة المتضرر، مما يترتب عليه أن التزام المؤمن (شركة التامين) بدفع التعويض يكون مرتبطاً وجوداً وعدماً بمسؤولية المؤمن اتجاه المؤمن له، وعليه فان المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمتضرر هو المبلغ ذاته الذي يكون المؤمن له في الأصل ملزما بدفعه للمتضرر[66]، وقد أكدت على ذلك محكمة التمييز الأردنية بقولها: "إن مسؤولية سائق السيارة وشركة التامين معلق على ثبوت مسؤولية سائق السيارة عن الضرر الجسدي".
الفقرة الثانية
كيفية احتساب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السير
أولا: التعويض عن العجز المؤقت
إن العجز المؤقت تقوم الجهة المختصة بتحديده كاللجنة الطبية أو الطبيب المختص، وان صفة هذا العجز بأنه عجز مؤقت بحيث تتلاشى بعد فترة زمنية معينة.
وقد عالجت المادة 156 من قانون التامين الفلسطيني مسالة العجز المؤقت الذي ينتج بسبب الإصابة الجسدية الناتجة عن حادث الطرق[67]، واللافت للانتباه أن المشرع الفلسطيني اقر في قانون التامين 100% من اجر المصاب اليومي طيلة مدة العجز المؤقت على ألا تتجاوز سنتين من تاريخ الحادث، الأمر الذي لم يفعله في حالة إصابة العامل الذي يصاب بإصابة عمل كما أسلفنا الذكر، حيث اقر للعامل 75% فقط من أجره اليومي، كما حدد للعامل مدة الإصابة في 6 شهور على عكس المصاب في حادث طرق حيث حدد له سنتين[68].
وعليه فلو أن نسبة العجز لدى المصاب هي سبعون بالمائة واستمرت لمدة سنة واحدة فان مبلغ التعويض يحب على أساس (100% من الأجر اليومي × 12 شهر) فلو افترضنا أن دخله الشهري 3000 شيكل بواقع 100 شيكل يومياً فان التعويض المستحق عن العجز المؤقت للمصاب من جراء حادث الطرق هو على النحو الاتي (3000 شيكل × 12 شهر) فان مبلغ التعويض المستحق في هذه الحالة هو 36000 شيكل.
وبناء على ما تقدم فان تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق من اختصاص محكمة الموضوع، والتعويض هنا يشمل ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة، وهذا ما أكدت عليه المادة 239 من مشروع القانون المدني الفلسطيني[69].
ثانياً: التعويض عن العجز الكلي الدائم
في الحالة التي يكون فها العجز الناتج عن الإصابة الجسدية من جراء حادث الطرق هو عجز دائم وان صفة هذا العجز هو عجز وظيفي وليس عجزاً طبياً، فالعجز الطبي هو مقدار ما أحدثته الإصابة الجسدية من خلل في جسم المصاب دون أن يكون له تأثير على قدرة المصاب على الكسب، أما العجز الوظيفي هو العجز الذي اخذ به قانون التامين بعين الاعتبار عند حساب التعويض عن فقدان القدرة على الكسب والذي يفيد أن المصاب من جراء حادث الطرق لن يكون قادراً على العودة إلى مزاولة نشاطه المهني الذي كان يؤديه قبل الإصابة، بل سيتأثر دخله المستقبلي بمقدار ما أصابه من عجز[70].
وعليه فانه وفق قانون التامين الفلسطيني إذا كان عمر المصاب من جراء حادث الطرق أربعون عاماً وتحققت لديه نسبة عجز 100% وكان يحقق دخلاً مقدراه ثلاثة ألاف شيكل، فان مقدار ما يستحقه من تعويض هو نسبة العجز المتحققة × الدخل الشهري × عدد الأشهر المتبقية لبلوغه سن الستين، وهو على النحو الاتي (100% × 3000 شيكل × 24شهر = 72.000 شيكل)، ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المبلغ يخضع للخصم مقابل الدفع الفوري.
ثالثاً: التعويض عن العجز الجزئي الدائم
قد يكون العجز الذي نتج عن الإصابة الجسدية عجز جزئي دائم وليس كلي، وهذا العجز هو المعتبر عن حساب التعويض عن الضرر المادي، وهذا ما نصت عليه المادة 8 من قانون التامين الإجباري المصري التي قضت بان ما يستحقه المصاب من تعويض في حالة العجز الجزئي هو نسبة العجز الجزئي بالمقارنة مع المبلغ المستحق للعجز الكلي[71].
وانطلاقاً من المادة 157 من قانون التامين الفلسطيني التي نصت على انه: "عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري" فان المبلغ المستحق للمصاب يخصم منه نسبة معية نتيجة الدفع الفوري الذي يحصل عليه المصاب[72].
وعليه فانه وفق قانون التامين الفلسطيني إذا كان عمر المصاب من جراء حادث الطرق ثلاثون عام وتحققت لديه نسبة عجز 30% وكان يحقق دخلاً مقداره ألفي شكل، فان مقدار ما يستحقه من تعويض هو نسبة العجز الجزئي المتحققة × الدخل الشهري × عدد الأشهر المتبقية لبلوغه سن الستين وهو على النحو الاتي (30% × 2000 شيكل × 360 شهر = 216.000 شيكل) وان هذا المبلغ يخضع للخصم مقابل الدفع الفوري.
ولابد من الإشارة إلى أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو تخفيض حدود المسؤولية الناتجة عن حوادث الطرق وهو ما أكدت عليه المادة 9 من قانون التامين الأردني[73]، إلا أن المادة 13 من قانون التامين الفلسطيني أجازت بعض صور هذا التعديل بقولها: "لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً على واقعة مادية"[74].
وأخيرا تتقادم دعوى التعويض عن الإصابة بحادث طرق بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإصابة[75].
 
 
 
الخاتمة
في الختام فان المشرع الفلسطيني وعلى غرار باقي التشريعات تناول مسالة التعويض كجزاء لقيام المسؤولية المدنية، من خلال ربطها بثلاث مصادر وهي القانون، الاتفاق، القضاء.
وباعتبار أن القاضي هو الذي يحكم بالتعويض في حالة نشوء النزاع سواء كان تقدير هذا التعويض قانونياً أو اتفاقياً أو تركت له الحرية في تقديره، فان في الحالتين الأولى والثانية يكون تقدير التعويض ملزماً له، وفي الحالة الثالثة تكون له السلطة التقديرية ويكون التقدير قضائياً.
حيث انه في التقدير القانوني للتعويض يقوم المشرع بوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ معين يكون هو التعويض.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض يجب أن يكون متساوياً مع حجم الضرر، إعمالا لمبدأ التساوي بين التعويض والضرر الحاصل، والقاضي عليه أن يقدر التعويض بمقدار يتوصل فيه إلى إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث الفعل الضار، محاولاً ألا يزيد أو ينقص عنها.
النتائج:
  1. أخذت مجلة الأحكام العدلية بالمبدأ العام للمسؤولية والضمان الذي يفيد بان كل إضرار بالغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو غير مميز.
  2. إن القضاء الفلسطيني أقام المسؤولية عن الخطاء والإهمال بغض النظر إن كانت المسؤولية مفرطة أم واجبة الإثبات
  3. إن القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني تعتبر المسؤولية عن الفعل الضار مسؤولية موضوعية لا عبرة فيها للخطة، أما قانون المخالفات المدنية والقانون المدني المصري فهما يعتبران هذه المسؤولية مسؤولية شخصية فيشترطان التمييز في مرتكب الفعل، وان يكون الفعل الذي أدى إلى إحداث الضرر موصوفاً بالخطأ أو الإهمال أو التقصير.
  4. الأصل أن مقدار التعويض يجب أن يكون متساوياً مع حجم الضرر.
  5. إن المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) تكون فيها الأضرار واجبة التعويض متوقعة كانت أم غير متوقعة.
  6. لم يحدد قانون العمل الفلسطيني مصير العامل الذي يستمر عجزه المؤقت لمدة تزيد عن ستة أشهر، مما يؤدي إلى وجود ما يوصف بالمنطقة المكشوفة غير المغطاة.
  7.  
  1. العمل على إنقاذ القانون المدني الفلسطيني الذي ينظم مسالة التعويض عن الأضرار الجسدية، مما يزيل التناقض بين النصوص القانونية المتشابكة المطبقة في فلسطين.
  2. العمل على تطوير قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني الذي يزيل جانب كبير من الغموض، ويزيل أعباء ثقيلة عن أرباب العمل في مسائل التعويض.
  3. ضرورة أن تنسجم المبادئ القانونية للأحكام القضائية مع النصوص القانونية التي تستند إليها.
  4. ضرورة إقرار حق المصاب من جراء حادث العمل بالتعويض عن الأضرار الجسدية أسوة بالمصاب من جراء حادث الطرق.
  5. تيسير إجراءات المطالبة القضائية بشأن دعوى تعويض الأضرار الجسدية.
 
 
 
 
لائحة المراجع
المراجع العامة:
  1. احمد سلامة، شرح قانون العمل، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1959.
  2. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، المجلد الأول، بدون دار نشر، الطبعة الخامسة.
  3. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1952.
  4. علي السرطاوي، محاضرات مساق القانون المدني المقارن، القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، سنة جامعية 2014-2013.
  5. محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، سنة الطباعة: 1997.
  6. مراد علي الطراونة، التامين الإلزامي من حوادث المركبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة
الأولى، سنة: 2011.
المراجع الخاصة:
  1. احمد السعيد شرف الدين، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، مطبعة الحضارة العربية، طبعة 1986.
  1. الظاهر محمد عبد الله، إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فقهاً وتشريعاً واجتهاداً، بدون طبعة، عمان، المكتبة الوطنية، سنة 1994.
  1. سمير الاودن، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل والأمن الصناعي فقهاً وقانوناً وقضاء، الفتح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 2003.
  1. طه عبد المولى إبراهيم، مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، المنصورة، سنة: 2000.
  2. طه عبد المولى طه، التعويض عن الأضرار الجسدية، دار الكتب القانونية، مصر.
  3. يوسف أمير فرج، المسؤولية المدنية والتعويض فيها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2006.
الرسائل:
  1. رأفت نضال مجاهد، الحماية القانونية للمستهلك في عقد التامين وفق التشريع الفلسطيني والمغربي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2015-2016.
  2. عمار محمود سعيدة، التعويض عن الأضرار الجسدية في القانون المدني، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، سنة 2015.
  3. نضال عطا بدوي دويك، التعويض عن الأضرار المادية المستقبلية الناجمة عن الإصابات الجسدية، رسالة لنيل الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2016.
المقالات:
  1. أمين دواس، مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية، مساق دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الفلسطيني، رام الله، المعهد القضائي الفلسطيني، سنة 2012.
المواقع الإلكترونية:
  1. الأضرار الجسدية بين قصور النص القانوني وإشكالات تقدير التعويض.
www.startime.com/f.aspy?t=36752706
  1. موقع المقتفي
www.muqtafi.birzet.edu/courtjudgments.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]- رأفت نضال مجاهد، الحماية القانونية للمستهلك في عقد التامين وفق التشريع الفلسطيني والمغربي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 1.
[2]- الأضرار الجسدية بين قصور النص القانوني وإشكالات تقدير التعويض.
www.startime.com/f.aspy?t=36752706
تاريخ الاطلاع عليه: 5 / 9 / 2018، الساعة: 08:03م.
[3]- طه عبد المولى إبراهيم، مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، المنصورة، سنة: 2000، ص: 18.
[4]- طه عبد المولى، مرجع سابق، ص: 27 وما بعدها.
[5]- يوسف أمير فرج، المسؤولية المدنية والتعويض فيها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2006، ص: 22.
[6]- احمد السعيد شرف الدين، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، مطبعة الحضارة العربية، طبعة 1986، ص: 11 وما بعدها.
[7]- محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، سنة الطباعة: 1997، ص: 37.
[8]- طه عبد المولى طه، التعويض عن الأضرار الجسدية، دار الكتب القانونية، مصر، ص: 13.
[9]- مراد علي الطراونة، التامين الإلزامي من حوادث المركبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة: 2011، ص: 267 و268.
[10]- عمار محمود سعيدة، التعويض عن الأضرار الجسدية في القانون المدني، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون، جامعة النجاح الوطنية، الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، سنة 2015، ص: 11.
[11]- نضال عطا بدوي دويك، التعويض عن الأضرار المادية المستقبلية الناجمة عن الإصابات الجسدية، رسالة لنيل الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، طلية الحقوق، السنة الجامعية 2016، ص: 22.
[12]- عمار محمود اسعيدة، مرجع سابق، ص:11.
[13]- قرار قضائي رقم 273/75، مجلة نقابة المحامين، سنة 1976، ص: 82.
[14]- المادة 163 من القانون المدني المصري رقم 131 سنة 1948.
[15]- المادة 256 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
[16]- المادة 179 من القانون المدني الفلسطيني رقم 41، سنة 2012.
[17]- المادة 256 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
[18]- تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على انه: "كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض".
[19]- دواس أمين، مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية، مساق دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الفلسطيني، رام الله، المعهد القضائي الفلسطيني، سنة 2012، ص:24.
-الطعن رقم 791 سنة 1997.
[20]- المادة 19 من مجلة الأحكام العدلية تنص على انه: "لا ضرر ولا ضرار"، تنص المادة 20 من مجلة الأحكام العدلية على انه: "الضرر يزال"، تنص المادة 21 من مجلة الأحكام العدلية على انه: "الضرورات تبيح المحظورات"، تنص المادة 22 من مجلة الأحكام العدلية على انه: "الضرورات تقدر بقدرها"، تنص المادة 24 من مجلة الأحكام العدلية على انه: "الضرر لا يزال بمثله"، تنص المادة 26 من مجلة الأحكام العدلية على انه: "يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام".
[21]- استئناف حقوق فلسطيني، رقم 6/2011، بتاريخ 14/2/2011، المقتفي.
www.muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments.
[22]- السرطاوي علي، محاضرات مساق القانون المدني المقارن، القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، سنة جامعية 2014-2013، ص:31.
[23]- المادة 256 من القانون المدني الأردني.
[24]- طه عبد المولى طه، مرجع سابق، ص:63.
[25]- عمار محمود سعيده، مرجع سابق، ص: 21.
[26]- المادة 887 من مجلة الأحكام العدلية.
[27]- طعن صادر عن محكمة النقض رقم 258/84، صادر سنة 1984.
[28]- دواس أمين، مرجع سابق، ص: 101.
[29]- أورده يوسف أمير فرج، المسؤولية المدنية والتعويض فيها، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، سنة 2006، ص: 99.
[30]- قرار محكمة النقض، طعن رقم 1070، لستة 2003، بتاريخ 6/6/2003.
[31]- مرقس سليمان، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، المجلد الأول، بدون دار نشر، الطبعة الخامسة، ص: 591.
[32]- مرقس سليمان، مرجع سابق، ص:163.
[33]- استئناف المحكمة العليا، غزة رقم 95/2001 بتاريخ 19/6/2002، المقتفي
www.muqtafi.birzeit.edu/courtiudgments
[34]- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1952، ص: 971.
[35]- مرقس سليمان، مرجع سابق، ص: 544.
[36]- دواس أمين، مرجع سابق، ص: 95.
[37]- المادة 264 من القانون المدني الأردني رقم 43، لعام 1976.
[38]- المادة 216 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1998.
[39]- المادة 181 من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012.
[40]- نصت المادة 181 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على انه: "إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطا من المضرور، أو خطا من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك".
[41]- عمار محمود سعيدة، مرجع سابق، ص: 49.
[42]- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص: 971 و972.
[43]- قرار محكمة النقض الفرنسية عدد 858/2007، لسنة 2007.
[44]- عمار محمود سعيدة، مرجع سابق، ص: 65.
[45]- سمير الاودن، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل والأمن الصناعي فقهاً وقانوناً وقضاءاً، الفتح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 2003، ص: 5.
[46]-                                                                                                          www.startimes.com/?t=20351216
تم الاطلاع عليه بتاريخ 31/10/2018، الساعة 10:44min.
[47]- الاودن سمير، مرجع سابق، ص: 24.
[48]- المادة 1 من قانون العمل الفلسطيني لعام 2000.
[49]- تعرف المادة 1 من قانون العمل الأردني إصابة العمل  على أنها: "إصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأديته للعمل أو بسببه وتعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، وكذلك عرفتها المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني بأنها: "الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تتسيب المرجع الطبي، أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للعامل أثناء تأديته لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد وان يكون المسار الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب منه، كما عرفتها المادة 262 من قانون العمل المصري بأنها: "في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بإصابة العمل والأمراض المهنية، والأمراض المزمنة هي تلك الأمراض التي يتعرض لها العامل أثناء تأديته عمله أو أثناء الذهاب والعودة منه".
[50]- أورده عمار محمود اسعيدة، مرجع سابق، ص: 88.
[51]- الظاهر محمد عبد الله، إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فقهاً وتشريعاً واجتهاداً، بدون طبعة، عمان، المكتبة الوطنية، سنة 1994، ص: 14.
[52]- احمد سلامة، شرح قانون العمل، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1959، ص: 176.
[53]- الاودن سمير، مرجع سابق، ص: 123.
[54]- قانون قم 79 لسنة 1975، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المصري.
[55]- المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم 79 لسنة 1975.
[56]- المادة 119 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
[57]- تنص المادة 90 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 على أن: "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومي يعادل 75% من معدل أجره اليومي اعتباراً من اليوم الذي وقعت به الإصابة وذلك خلال مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي إذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل إلى 65% من ذلك الأجر إذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمد".
[58]- المادة 120 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
[59]- نصت المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني لسنة 2014 على انه: " العجز الجزئي الدائم هو: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية عن العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن 75%"
[60]- المادة 120/1 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
[61]- تنص المادة 120/1 على انه: "إذا أدت إصابة العامل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل اجر (3500) ثلاثة ألاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر".
[62]- المادة 124 من قانون العمل الفلسطيني.
[63]- الموقع الالكتروني:   www.startimes.com/?t=35093973
تمت زيارة الموقع: 9/10/2018، الساعة 09:30.
[64]- عمار محمود سعيدة، مرجع سابق، ص: 130.
[65]- المادة 1 من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.
[66]- عمار محمود سعيدة، مرجع سابق، ص: 122.
[67]- تنص المادة 156 من قانون التامين الفلسطيني على انه: "إذا أدى حادث الطرق إلى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فانه يستحق 100% من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على أن لا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث".
[68]- تنص المادة 119 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 على انه: "إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة فترة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً".
[69]- تنص المادة 239 من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012 على انه: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد قدرته المحكمة ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح".
[70]- قرار محكمة النقض الفلسطينية، حقوق رام الله، رقم 277 لسنة 2010
www.muqtafi.birzet.edu/courtjudgments.
[71]- تنص المادة 8 من قانون رقم 72 لسنة 2007 المتعلق بإصدار قانون التامين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بان: "تؤدي شركة التامين مبلغ التامين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره أربعون ألف جنيه ف حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز".
[72]- المادة 157 من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.
[73]- نصت المادة 9 من نظام التامين الإلزامي الأردني للمركبات رقم 12 لسنة 2010 على انه: "يحظر على شركات التامين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التامين المقررة في التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام".
[74]- المادة 13 من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.
[75]- تنص المادة 159 من قانون التامين الفلسطيني على أن: "تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث طرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة".
 
 
 



الاثنين 14 أكتوبر 2019

تعليق جديد
Twitter