MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



التزام المحام بالسهر على التبليغ: التزام أخلاقي أم قانوني؟

     

كمال اشنيول.
محام متمرن بهيئة المحامين بفاس.
طالب باحث بسلك الدكتوراه في
القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس.



 التزام المحام بالسهر على التبليغ: التزام أخلاقي أم قانوني؟
 مقدمة:
 
  يعد التبليغ الشكل الذي بواسطته يتم اعلام الشخص بالإجراء القضائي المتخذ في مواجهته أو لفائدته كإعلامه بإجراء من اجراءات دعوى جارية يكون طرفا فيها او بصدور حكم قضائي فيها.
 كما يقصد بالتبليغ أيضا إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد المفوضين القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية، والهدف من ذلك هو ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المراد تبليغه[[1]] .
 
لذلك فهو إجراء جوهري من اجراءات الدعوى يلازمها من بدايتها الى نهايتها بهدف تمكين الأطراف من الاحاطة بمختلف مراحلها واجراءاتها حتى تتحقق الوجاهية وتصان حقوق الدفاع.
وتكمن أهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به، لكون حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية، إذ لا يجوز الاعتذار بجهل ما تم التبليغ به، قياسا على قاعدة عدم جوز الاعتذار بجهل القانون[2
وهكذا بمجرد تقييد الدعوى يتم تحديد تاريخ انعقاد الجلسة، وضمانا لحقوق الدفاع [[3 تعمل المحكمة على اعداد الاستدعاءات قصد تبليغها الى أطراف الدعوى.
 
ولا ينحصر التبليغ فقط في تبليغ الأطراف قصد حضور الجلسات بل يشمل مجموعة من الإجراءات الأخرى منها مثلا تبليغ الأطراف بالأحكام التمهيدية والنهائية وبإجراءات التحقيق وتبليغ الخبرات إلى الأطراف وبمذكرات الخصوم عندما يتعلق الامر بالمسطرة الكتابية ...إلخ.
ولقد حدد المشرع طرق التبليغ وشروط صحتها بصفة عامة في الفصول 37.38.39 من قانون المسطرة المدنية.
 
ومن خلال مقتضيات القانون ذاته، أوكل المشرع المغربي مهمة التبليغ الى المحكمة، غير أنها غالبا ما تتأخر في القيام بهذه العملية لعدة أسابيع أو شهور أو سنوات، بالنظر لكثرة الملفات المعروضة أمامها، فضلا عن عدم كفاية الموارد البشرية المكلفة بهذه العملية، ولربح الزمن القضائي وتسريع وثيرة التبليغ ولتخفيف من مشاكل التبليغ، أفرزت الممارسة العملية داخل المحاكم ما يسمى بالسهر على التبليغ أو ما يعرف التبليغ بالمصاحبة.
 
فالسهر على التبليغ ما هو الا التزام يتطوع من خلاله دفاع الأطراف بسحب طيات الاستدعاء مباشرة من كتابة الضبط ومدها لاحد المفوضين القضائيين قصد القيام بالتبليغ قبل حلول تاريخ الجلسة لتجاوز المشاكل الواقعية لعملية التبليغ والمساهمة في محاربة هدر الزمن القضائي.
 
فالسهر على التبليغ عموما يثير ملاحظة أولية وهي غياب أي تنظم تشريعي له حاليا، وهذا يولد أكثر من تساؤل، ينطلق بعضه من تحديد العلة، وبعضه الاخر من إمكانية الحديث عن الحلول القضائية [[4في التعاطي مع هذه البدعة، ويثير ملاحظة أخرى تتمثل في أن هذا المقال سوف ينصب على دراسة هذا الاجراء انطلاقا من الممارسة العملية داخل المحاكم، الامر الذي يعطي لهذا الموضوع أهميته القصوى، تتمثل أولا في انعدام أي كتابة أكاديمية في هذا الموضوع، وثانيا في ملامسته للواقع العملي الممارس يوميا داخل المحاكم.
 
مما يجعلنا نتساءل حول نوع هذا الالتزام الذي يقوم به المحام نيابة عن موكله في السهر على التبليغ، هل هو التزام قانوني أم مجرد التزام أخلاقي؟ وبعبارة أخرى هل هذا الاجراء اختياري تطوعي فقط أم إلزامي؟ وهل في حالة عدم قيام المحام بالسهر على التبليغ يمكن ان يترتب على ذلك جزاء قانوني؟.
 
 و للإجابة عن كل هذه التساؤلات سنعمل على التطرق في:
 
المحور الأول: سهر المحام على التبليغ مجرد بدعة أفرزتها الممارسة القضائية لمحاربة هدر الزمن القضائي.
المحور الثاني: الجزاء القانوني المترتب عن عدم التزام المحام بالسهر على التبليغ بين قانون المسطرة المدنية الحالي والمسودة.
 
المحور الأول: سهر المحام على التبليغ مجرد بدعة أفرزتها الممارسة القضائية لمحاربة هدر الزمن القضائي.
 
تقتضي هذه العملية التي تعتبر نتاج خالص للممارسة القضائية في غالب الاحيان الحصول على اذن من المحكمة [[5 خاصة في الحالة التي لم يكن الأطراف قد توصلوا بالتبليغ للجلسة الأولى، حيناها يلتمس دفاع الأطراف من المحكمة السماح لهم بالسهر على التبليغ، وذلك عن طريق   سحب طي التبليغ من كتابة الضبط وتسليمه شخصيا للمفوض القضائي قصد التبليغ، على أن يتم ارجاع شهادة التسليم لكتابة الضبط أو الادلاء بها مباشرة بالجلسة.
 
وانطلاقا من الممارسة الواقعية رأينا فعلا أن هذه البدعة الحسنة تلعب دورا هاما في تسريع عملية التبليغ، وإن كان ذلك يكلف دفاع الأطراف أعباء مادية ومعنوية تتحملها في الأصل المحكمة (كتابة الضبط)، وذلك بصريح الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ” يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعي عليه كتابة الى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:
1_ الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعي عليه.
2_ موضوع الطلب.
3_ المحكمة التي يجب أن تبت فيه.
4_ يوم وساعة الحضور.
5_ التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء."
 
وبالإضافة إلى أهمية ربح وقت التقاضي، فإن هذه الألية ستسمح لدفاع الأطراف في اختيار المفوض القضائي الذي سوف يتولى القيام بعملية التبليغ.
 
وإذا كان الأصل أن التبليغ من اختصاص المحكمة والسهر على التبليغ ما هو الا مساعدة للمحكمة قصد تسريع وثيرة التبليغ، فإنه في بعض الحالات يعد السهر على التبليغ هو الأصل، منها حالة المحاكم التجارية بفاس، حيث تلزم دفاع الأطراف عند وضع مقال افتتاحي بأن يحددوا اسم المفوض القضائي ضمن المقال الافتتاحي للدعوى، ونفس الأمر ينطبق على ملفات التنفيذ، حيث عندما يتولى دفاع الأطراف فتح ملف التنفيذ يكون ملزما بتحديد المفوض القضائي الذي سوف يتكلف بعملية التنفيذ.
 
وعليه، إن هذه الحالات مجرد عرف أصبح يمارس داخل المحاكم، إذ أن هذه الالية ليست ملزمة للمحام بنص قانوني، فهي وسيلة لخدمة العدالة، وكما أكدنا سابقا تساهم في ربح الوقت والتقليص من المشاكل التي تعرفها عملية التبليغ لمساعدة القضاء من أجل اصدار أحكام قضائية في وقت معقول إعمالا للفصل 120 من الدستور المغربي لسنة  2011[[6 ليس الا، لأنه بفضل هذه الالية أصبح الحكم القضائي يصدر في أجل معقول يمكن ألا يتجاوز شهرين إذا كانت القضية جاهزة، في حين أنه في الحالات العادية يمكن ان لا يتم تبليغ الأطراف الا بعد مرور سنوات مما يجعل تجهيز القضية يدوم لسنوات بعلة واحدة فقط في أغالب الحالات وهي عدم توصل الأطراف، وبالتالي يجعل الملف يروج في المحكمة لمجموعة من الجلسات، الامر الذي يجعل الحكم القضائي يصدر بعد سنوات نتيجة عدم توصل الأطراف.
 
المحور الثاني: الجزاء القانوني المترتب عن عدم التزام المحام بالسهر على التبليغ بين قانون المسطرة المدنية الحالي والمسودة.
 
بالرجوع الى قانون المسطرة المدنية الحالي، يتضح أن المشرع لم ينظم مسالة السهر على التبليغ ولم يشير الى هذا الاجراء لا من قريب ولا من بعيد.
 
وأمام غياب نص قانوني يلزم المحام بالسهر على التبليغ ونظرا لقيمة هذا الإجراء في التقليص من هدر الزمن القضائي وتسريع وثيرة البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
 
  الامر الذي جعل المحاكم تكرس هذا العرف من خلال بلاغات صادرة عن رؤسائها، من ذلك مثلا البلاغ الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بفاس [[7 الذي أعلن من خلاله لكافة السادة المحامين والمتقاضين، "أنه في إطار تسهيل وتبسيط اجراءات التبليغ باعتبارها اجراءات هامة وفعالة في تسريع وثيرت البت في القضايا الرائجة أمام هذه المحكمة فقد أصبح بإمكانهم سحب الاستدعاءات الخاصة بأول جلسة قصد السهر على التبليغ وذلك فور ايداع المقال بكتابة الضبط".
 
 الملاحظ من خلال هذا الاعلان أنه تناول التبليغ المتعلق بأول جلسة فقط إلا أن الممارسة العملية داخل المحاكم لا تقتصر على السهر على التبليغ من طرف المحام على أول جلسة، بل يمكن له التقدم بملتمس أمام المحكمة قصد السهر على التبليغ مجموعة من الإجراءات الأخرى سواء أثناء سريان الدعوى من ذلك مثلا ملتمس السهر على تبليغ الشهود وكذا تبليغ المذكرة الى الخصم وتبليغ الخبرة... أو السهر على التبليغ بعد صدور الحكم من ذلك مثلا السهر على تبليغ الحكم وتنفيذه والسهر على تبليغ الانابات القضائية .... إلخ.
 
لكن السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هل يمكن ترتيب جزاء مسطري في حالة اذن المحكمة للمحام بالسهر على التبليغ وتخلف عن القيام بذلك؟
 
للجواب عن هذا السؤال يتطلب أولا التمييز بين قواعد القانون[[8] وقَواعد الأخلاق [[9 ، فأهم ما يميز قواعد القانون عن قواعد الأخلاق هو عنصر الجزاء، فجزاء مخالفة القواعد القانونية مادي ومحسوس تقوم السلطة العامة بتطبيقه جبرا على المخالف، بينما الجزاء في القواعد الأخلاقية معنوي ينحصر في تأنيب الضمير أو استهجان المجتمع ونفور الناس من مرتكب الفعل المنافي للأخلاق.
 
وبالتالي يمكن القول، أن المحام لا يتحمل اي جزاء أو مسؤولية في حالة تقاعسه عن عدم التبليغ، مادام أن التزام المحام بالتبليغ التزام أخلاقي صرف، لأن الملزم بالتبليغ هي المحكمة وليس المحام.
 
فعدم قيام دفاع الأطراف بالسهر على التبليغ لا يمكن في اي حال أن يرتب أي جزاء لأنه لا يعد الا عملا تطوعيا صرفا، مادام لا يوجد حاليا أي نص قانوني يلزم المحام بذلك أو يرتب جزاء في حالة عدم قيام الدفاع أو أطراف الدعوى بذلك.
 
وفي هذا السياق، ذهبت محكمة النقض في قرار لها الصادر بتاريخ 2019/02/28[ [10 إلى أن “… المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان محامية المستأنف عليه تم اهمالها للسهر على تبليغ المستأنف عليه الذي أفيد انه يوجد بفرنسا وليس بالعنوان المضمن بالمقال لكنها تخلفت عن حضورها من غير ان تنفيذ ما تعهدت به يكون المقال الاستئنافي تأسيسا على ما ذكر مخالفا لمقتضيات الفصلين 329 و 142 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يستوجب التصريح بعدم قبوله، يكون قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض."
 
وفي نفس التوجه ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قراراها الصادر بتاريخ 2022/10/26[[11 الى أنه لا يوجد نص قانوني في قانون المسطرة المدنية يلزم المحام بالسهر على التبليغ، إذ جاء فيه ما يلي: "... حيث عاب الطرف المستأنف خرق القانون وحق الدفاع ذلك من جهة لان جهاز كتابة الضبط بالمحكمة هو الملزم بمباشرة إجراءات تبليغ الاستدعاء ومن جهة ثانية و على فرض التزام المدعي بالسهر على التبليغ وعدم قيامه بذلك فان ذلك لا يعتبر خللا شكليا موجبا لإصدار الحكم بعدم قبول الدعوى خاصة وان القانون لم ينص على ذلك اطلاقا.
 
  وحيث لما كان التبليغ يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتقاضي ولا يعتد به صيانة لحقوق الأطراف الا إذا تم وفق مقتضيات الفصول 37و 38 و39 من قانون المسطرة المدنية التي حددت طرق ووسائل التبليغ والتي ليس من ضمنها التزام الدفاع بالسهر على التبليغ أو إلزامه بذلك فان المحكمة لما رتبت على عدم مباشرة الطاعن لإجراءات التبليغ _ حتى على فرض التزامه بذلك _ عدم قبول طعنه تكون قد جانبت الصواب ويكون حكمها واجب الإلغاء.
   وحيث ما دام الحكم المستأنف انما قضى بعدم قبول الدعوى دون أن يبت في موضوع المنازعة فإنه تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين فإنه يتعين إرجاع الملف للمحكمة الإدارية بأكدير للبت فيه من جديد طبقا للقانون.".
 
ومن ثم، فالمحام عندما يلتمس من المحكمة السهر على التبليغ ولا يقوم بذلك، فإنه لا يسقط عن المحكمة مهمة التبليغ وانما يجب عليها اعادة الاستدعاء بطرقها القانونية تحت طائلة اعتبار الحكم باطلا.
 
ومنه، فإذا كان قانون المسطرة المدنية الحالي يحمل مسؤولية التبليغ للمحكمة تحت طائلة بطلان الحكم في حالة عدم تبليغ أطراف الدعوى، فإن المشرع إحساسا منه بأهمية هذا العرف( السهر على التبليغ) في ربح الزمن القضائي وتقليل العبء على المحكمة في القيام به، تدخل من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ونص على ألية السهر على التبليغ ورتب على عدم القيام بذلك جزاء عدم قبول الدعوى، هذا ما نص عليه الفصل 85 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه ما يلي: " يمكن للمدعي أو محاميه أو وكيله، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملفات القضائية الأخرى، متى  أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق  والمستندات المثبتة له، وذلك تحت طائلة عدم القبول بعد توجيه الإنذار له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعي عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي.".
 
    وهكذا الملاحظ أن المشرع يسعى من خلال هذا الفصل تكريس بدعة سهر المحام على التبليغ في نص قانوني مع ربط هذا الالتزام بجزاء عدم قبول الدعوى، وبالتالي يكن بذلك قد انتقل من الطابع التطوعي للمحام في السهر على التبليغ الى صفة الالزام بنص قانوني. الا أن هذا التوجه لا نتفق معه، لأن المحام في غنى عن تحمل هذا الالتزام القانوني لكون ان مسألة التبليغ من مسؤولية المحكمة وليس المحام، كنا نتفق مع هذا الامر لو كان نظم السهر على التبليغ وترك الامر اختياري أمام المحام في القيام بهذه الالية بدون ترتيب أي جزاء على ذلك.
 
والملاحظ كذلك من خلال هذا الفصل أن المشرع رتب جزاء عدم قبول الدعوى في حالة عدم قيام المحام بالسهر على التبليغ، الا أنه وقع في تناقض في نفس الفصل، لأنه استهل الفصل بعبارة يمكن وكلمة يمكن تدل على أن القاعدة القانونية قاعدة مكملة وليست أمرة أو ملزمة، والقواعد المكملة لا يترتب على مخالفتها أي جزاء، على عكس القواعد الأمرة يترتب على مخالفتها جزاء قانوني معين، وبالتالي كان على المشرع ان يستهل الفصل أعلاه بكلمة يجب عوض يمكن مادام ربط سهر المحام بالتبليغ بجزاء عدم قبول الدعوى، حتى لا يقع في هذا التناقض.
 
وعلى العموم يبقى هذا المقتضى مجرد مشروع قانون في انتظار التعديلات المرتقبة التي يمكن أن تحدث على هذا الفصل قبل وضعه في صيغتيه النهائية، وحبذا لو تدخل المشرع وقام بحذف جزاء عدم القبول الدعوى في حالة عدم قيام المحام بالسهر على التبليغ وترك الامر تطوعيا أمام المحام في القيام به، لأن المحام في غنى عن هذا الالتزام يكفيه تحمل باقي المسؤوليات من الحرص على احترام اجال الطعون و تواريخ الجلسات و كتابة المذكرات واعداد المرافعات والحرص على عدم ضياع حقوق الناس... وان كان التزامه بوسيلة الا ان ذلك يكلفه أعباء نفسية ثقيلة .
 
خاتمة:
 
وانطلاقا مما سبق، نخلص إلى أن التزام المحام بالسهر على التبليغ التزام اخلاقي محض ناتج عن عرف جرى به العمل أمام المحاكم بهدف تسريع وثيرة التبليغ بحيث لا يمكن اعتباره بأي حال التزام قانوني في غياب نص قانوني يلزمه بذلك، في انتظار مأل المقتضى (الفصل 85) الوارد في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
 

[[1]]  عبد الكريم الطالب " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية_ دراسة على ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018.". مطبعة النجاح الجديدة_ الدار البيضاء، الطبعة العاشرة_ 2021_ ص 159.
[[2]  سمرة محدوب" الازدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري على ضوء الاجتهاد القضائي ومستجدات القانون 14/07" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية2012/2013 ص 203.
[[3]  حليمة بنت المحجوب بن حفو" دراسة في قانون المسطرة المدنية _ دراسة نظرية تطبيقية معززة بأحداث الاجتهادات القضائية" المطبعة الوراقة، الطبعة الأولى ماي 2018 ص 61.
[[4]  رشيد حوبابي " أحكام التبليغ بين النظر الفقهي والعمل القضائي في القانون المغربي والمقارن" الطبعة الأولى 5/5/2009ص 86.
[[5] رضى بلحسين " الطبيعة القانونية للسهر على التبليغ: الأثر القانوني للاستنكاف عن السهر على التبليغ " مقال منشور على الانترنيت، تاريخ الزيارة 2023/1/11 على الساعة 19:05 .
 
[[6]]  ينص الفصل 120 من دستور المملكة على أنه" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم."
[[7]]  إعلان معلق في بهو المحكمة الابتدائية بفاس.
[[8]] القاعدة القانونية: هي مجموعة القواعد التي على أساسها يتنظم سلوك االفراد في الجماعة الواحدة وتعمل السلطات العامة على تطبيقها من خلال فرض الجزاءات على من يخالفها. تعريف أورده إيمان أحمد يعكوب" دور القاضي الإداري في انشاء القاعدة القانونية_ دراسة مقارنة" رسالة لنيل شهادة الماجستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، السنة الجامعية 2022 ص 4.
[[9]]  يقصد بقواعد الاخلاق مجموعة من المبادئ المستقرة في ضمير الافراد عن الخير والشر في عصر من العصور. حيث تكون المثل العليا التي يعتبرها غالبية الافراد قواعد سلوك ملزمة ينبغي عليهم احترامه، والا استحقوا سخط المجتمع، تعريف أوردته سعاد التيالي " محاضرات في المدخل الى العلوم القانونية" موجهة الى طلبة السداسية الأولى، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2022/2023 ص 29.
 
[[10]]  قرار صادر عن محكمة النقض في ملف مدني عدد2017/9/1/721 أورده رضى بلحسين، م. س، تاريخ الزيارة 2023/1/13على الساعة22:20.
[[11]]  قرار عدد 1969 في ملف عدد 735/7209/2022، غير منشور.



الخميس 19 يناير 2023

تعليق جديد
Twitter