MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



التحفيظ العقاري كآلية لتحصين أراضي الجموع

     

عدنان الوهابي
باحث في العقار



التحفيظ العقاري كآلية لتحصين أراضي الجموع
 
مقدمة
يتميز النظام العقاري المغربي بالإزدواجية من حيث تقسيمه إلى عقارات محفظة وأخرى غير محفظة، وبتعدد في المؤسسات القانونية التي تؤطره. ذلك أنه إلى جانب أملاك الخواص يتوزع الرصيد العقاري بالمغرب بين أملاك الدولة العامة والخاصة، أملاك الأوقاف و أملاك الجماعات السلالية.
ولقد نظم المشرع المغربي هذه الأخيرة بمقتضى القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها[[1]]url:#_ftn1 ، والذي نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. و الظهير الشريف المؤرخ في 19 مارس 1951 المتعلق بسن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها.
وعرفها الأستاذ محمد خيري بأنها:" أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر، قد ترتبط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة، بحيث أن استغلالها يتم مبدئيا بكيفية جماعية. ولاينبغي الخلط بينها وبين الأملاك البلدية التي ترجع ملكيتها للجماعات الحضرية والقروية"[[2]]url:#_ftn2 . وقد أسندت مهمة الوصاية عليها[[3]]url:#_ftn3 ، للسيد وزير الداخلية عبر مؤسستين أحدثتا بموجب المادة 30 من القانون رقم 62.17 وهما مجلسي الوصاية المركزي[[4]]url:#_ftn4 والإقليمي[[5]]url:#_ftn5 .
وتتجلى أهمية أملاك الجماعات السلالية مقارنة بغيرها من الأنظمة القانونية سواء من الناحية النظرية أو العملية، في شساعة مساحتها المقدرة بحوالي 15 مليون هكتار وتعقد طرق استغلالها والانتفاع بها، مع ما يصاحب ذلك من نزاعات قضائية بين الجماعة وذوي الحقوق من جهة، وبين الجماعة والأغيار من جهة أخرى. لذلك عمل المشرع المغربي على سن مجموعة من المساطر القانونية لتجاوز الإشكاليات التي كان يطرحها الواقع العملي وكذا قصور النص القانوني، والرامية بالأساس إلى تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعات السلالية عبر إخضاعها لنظام العقارات المحفظة سواء بسلوك مسطرة التحفيظ المنصوص عليها بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتتميمه، أو بموجب مسطرة التحديد الإداري المنظمة بالقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية (المبحث الأول). مع إحاطة بعض الهيئات المساهمة في تدبير هذه الأملاك بإطار قانوني يحدد صلاحياتها وإختصاصاتها، وكذا الجزاءات المترتبة عن مخالفة الأحكام التنظيمية الجديدة التي جاء بها القانون رقم 62.17 كما سنرى في (المبحث الثاني).                                                                             
المبحث الأول:حماية أراضي الجموع من خلال مسطرتي التحفيظ العقاري والتحديد الإداري.
 لتدبير أنجع لأملاك الجماعات السلالية، ارتأت سلطة الوصاية العمل على تطهير هذه الممتلكات والنحي بها من أي منازعة أو مطالبة بحق لم يتم الإقرار به بطريقة قانونية، وبتثبيت الوضعية المادية لهذه العقارات ومنحها حجية تامة تكسبها مناعة مطلقة ضد أي تقادم مكسب أو مسقط. بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
وفي هذا الإطار، أبرمت[[6]]url:#_ftn6 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية اتفاقية مع وزارة الداخلية في شهر مارس 2013 من أجل حماية الرصيد العقاري للجماعات السلالية وتصفية وضعيته القانونية عير مسطرتين وهما: مسطرة التحفيظ العقاري المنصوص عليها بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتتميمه (المطلب الأول)، ومسطرة التحديد الإداري المنظمة بموجب القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية[[7]]url:#_ftn7 (المطلب الثاني).
المطلب الأول:مسطرة التحفيظ العقاري.
تخضع مسطرة التحفيظ العقاري المنظمة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه لمجموعة من المراحل يتعين اتباعها والحرص على احترام مقتضياتها لارتباطها بالنظام العام. سواء من طرف سلطة الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية، أو من قبل نواب الجماعات السلالية. وأن كل خلل يقع أثناء جريان مسطرة التحفيظ سيحول دون تحقيق الهدف المبتغى وهو تطهير العقار وتأسيس رسم عقاري للملك موضوع مسطرة التحفيظ.
و تباشر مسطرة التحفيظ العادية بتقديم مطلب من طرف سلطة الوصاية أو الجماعة السلالية المعنية بواسطة جماعة النواب وذلك بعد إذن من سلطة الوصاية[[8]]url:#_ftn8 لدى المحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة نفوذها وفق نموذج معد لهذه الغاية. يتضمن لزوما البيانات المنصوص عليها في الفصل 13 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه. يمكن إجمالها فيما يلي:
- الإسم الذي يعرف به العقار وإسم الجماعة السلالية الحائزة.
- تعيين محل المخابرة والذي  يجب أن يكون في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك. إلا أنه عمليا توجه جميع المراسلات المتعلقة بمطالب التحفيظ المودعة في إسم الجماعات السلالية والتعرضات المقدمة لفائدتها إلى السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية، وذلك لكون بعض القرارات خصها المشرع حصرا في مجلس الوصاية المركزي كرفع التعرض والتنازل عنه لفائدة الأغيار.
- وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الإسم الذي يعرف به العقار.
- بيان أن الجماعة السلالية تحوز كل العقار أو جزء منه مباشرة أو عن طريق الغير. حيث أنه يمكن للجماعة السلالية أن تباشر الحيازة بواسطة الغير سواء عن طريق الكراء للغير أو بالإنتفاع الممنوح لذوي الحقوق.
- بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم.
- بيان أصل التملك: ويمكن تبرير هذه الحيازة بواسطة رسوم وأصول التملك، أو بواسطة شهادة إدارية مسلمة من لدن سلطة الوصاية تفيد الحيازة الطويلة الأمد والهادئة والمستمرة للجماعة السلالية طالبة التحفيظ.
  وبعد إجراء عملية التموقع الأولي للملك موضوع مطلب التحفيظ والتأكد من كونه لا يقع داخل وعاء عقار محفظ، أو ملك صدر بشأنه المرسوم الإفتتاحي لعمليات التحديد الإداري، أو مطلب تحفيظ إنتهى به أجل التعرضات. فإن المحافظ على الأملاك العقارية يؤشر بقبول مطلب التحفيظ  وإمكانية أداء رسوم المحافظة العقارية حسب التعريفة المقررة لذلك. ويدرج هذا الملف بسجلات المحافظة العقارية ويعطى له رقم ترتيبي خاص والذي يعلن عن خضوع هذا العقار للنظام المقرر في ظهير التحفيظ العقاري.
 يعمل المحافظ على الأملاك العقارية على نشر ملخص مطلب التحفيظ والإعلان عن التحديد بالجريدة الرسمية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إيداع مطلب التحفيظ[[9]]url:#_ftn9 . و يوجه نسخا من هذا الملخص مقابل إشعار بالتوصل، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار في دائرة نفوذهم وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما عملا بمقتضيات الفصل 18 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.
وتمهيدا لإجراء عملية التحديد، يستدعي المحافظ طبقا للفصل 19 من ظ.ت.ع لهذه العملية طالب التحفيظ، المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ، المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية المصرح بهم بصفة قانونية. حيث تتضمن هذه الإستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد إما شخصيا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة. وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص مطالب التحفيظ المودعة في إسم الجماعة السلالية فإنه لا يمكن أن تتم هذه العملية إلا بحضور ممثل عن سلطة الوصاية أو نائب الجماعة السلالية دون أن تكون لهذا الأخير إمكانية التفويض للغير لحضور عمليات التحديد.
والتحديد هو عملية تقنية وقانونية في نفس الوقت، حيث ينتدب المحافظ لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين[[10]]url:#_ftn10 ، والذي ينجزها تحت مسؤوليته بحضور نائب الجماعة السلالية أو ممثل عن سلطة الوصاية.
حيث يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها. ويعاين حالة العقار، كما يباشر غير ذلك من المعايانات وأعمال البحث المفيدة سواء باستفسار طالب التحفيظ عن كل ما يتعلق بالملك المعني من حيث حدود العقار ومشتملاته والحقوق العينية المترتبة عليه. أو الأخد بعين الإعتبار الملاحظات والمنازعات التي قد يثيرها المتدخلين والمجاورين وأصحاب الحقوق العينية المترتبة على الملك .ثم يضع الأنصاب سواء لتحديد المحيط الذي عينه طالب التحفيظ، أو لضبط القطع المشمولة به والتي تكون محل تعرضات من طرف الغير. وبعد ذلك ينجز تصميما موجزا يسمى التصميم المؤقت للتحديد يرفقه بمحضر التحديد[[11]]url:#_ftn11 .
وتختتم عملية التحديد والمسح العقاري بوضع تصميم عقاري نهائي وإنجاز ملخص يفيد انتهاء عملية التحديد والذي يوجه للنشر بالجريدة الرسمية، مع الإشارة في نفس الإعلان إلى أنه يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض على عمليات التحفيظ داخل أجل شهرين من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 29 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد التحقق من إنجاز كافة الإجراءات المسطرية السالف ذكرها، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها وعدم وقوع أي تعرض، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية باتخاذ قرار التحفيظ وتأسيس رسم عقاري في إسم الجماعة السلالية طالبة التحفيظ .
وفي حالة إدراج تعرضات فإن المحافظ يحيل المف على أنظار المحكمة الإبتدائية المختصة مكانيا طبقا لمقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية للبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه. وبعد البت في دعوى التعرض، تحيل المحكمة الأطراف للعمل بقرارها بعد إكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به على المحافظ من جديد، الذي له الحق وحده في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.
ولما كان طالب التحفيظ فاعلا رئيسيا في مسطرة التحفيظ اعتبارا لمبدأ الاختيارية في الخضوع لهذا النظام حسب القانون المغربي فإن المشرع قد خول للمحافظ سلطة تقديرية واسعة لمراقبة سير إجراءات التحفيظ ومدى تفاعل طالب التحفيظ معها و تجاوبه مع الأعمال و الإجراءات المطلوبة منه مثل حضور أشغال عملية التحديد و إعداد الوسائل اللازمة لإجرائها، ومد المهندس المساح بالإرشادات الضرورية حول حدود العقار، و تكملة النقص الذي قد يظهر على طلب التحفيظ وما إلى ذلك من أعمال و إجراءات[[12]]url:#_ftn12 ، حيث يلاحظ أن المشرع المغربي لم يضع معيارا للتفرقة بين إلغاء مطالب التحفيظ ورفضها، إلا أنه يمكن التطرق لها وفق الحالات المنصوص عليها في الفصلين 23 و 50 من ظهير التحفيظ العقاري، وكذا إنطلاقا من مفهوم المخالفة لمقتضيات الفصل 30 من نفس القانون. ومثال ذلك:
- إلغاء مطلب التحفيظ إذا تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه عن عملية التحديد أو عدم قيامه بما يلزم لإجرائها. وذلك  بعد توجيه إنذار مع إشعار بالتوصل إلى سلطة الوصاية، من أجل تقديم طلب جديد داخل أجل شهر من تاريخ التوصل يتضمن بيان الأسباب التي حالت دون حضور ممثل عنها أو نائب الجماعة السلالية لعملية التحديد. مع أداء الرسوم المستحقة والمتمثلة في مبلغ 500.00 درهم المتعلقة بمصاريف انتقال المهندس لعين المكان. وفي حالة العود يتضاعف المبلغ إلى 1000.00 درهم وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.375 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية.
- إلغاء مطلب التحفيظ إذا تعذر إنجاز عملية التحديد أو المسح العقاري لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.
- اعتبار الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به لاغيا وكأن لم يكن إذا لم تقم سلطة الوصاية بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.
- رفض مطلب التحفيظ إذا ما تبين أثناء جريان عملية التحديد تموقع الملك موضوع مطلب التحفيظ داخل وعاء عقاري         محفظ أو داخل ملك صدر بشأنه مرسوم بإفتتاح عمليات التحديد الإداري.
وقد ألزم المشرع المغربي المحافظ على الأملاك العقارية بضرورة تعليل قرار رفض مطلب التحفيظ وتبليغه إلى سلطة الوصاية التي يمكنها الطعن فيه حسب ما جاء في أحكام الفصل 37 مكرر من ظ.ت.ع، والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 المتعلق بتطبيق تفاصيل نظام التحفيظ العقاري.
أما بخصوص الطعن في قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ، فإن المشرع المغربي لم يتطرق لهذه النقطة . وفي نظرنا فإن هذا السكوت لا يعني تحصين هذه الفئة من القرارات من الطعن القضائي[[13]]url:#_ftn13 . وإنما تندرج في إطار القرارات التي يبت في الطعن فيها القضاء الإداري طبقا لمقتضيات القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وذلك باعتبار قرار إلغاء مطلب التحفيظ قرار إداري يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة الإدارية المختصة لإنحراف في السلطة، أو لانعدام التعليل، أو لمخالفة القانون وذلك إستنادا لأحكام الفصل 23 من قانون 41.90 السالف ذكره.
وبالرغم من أن المشرع في الفصل 38 من ظ.ت.ع نص على آثار قرار رفض مطلب التحفيظ دون الإلغاء. فإن هذه الآثار في نظرنا تتعلق بهما معا، حيث يلزم طالب التحفيظ بمحو آثار التحديد، على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية.
و في حالة الإلغاء أو الرفض الجزئي للعقار موضوع مطلب التحفيظ، فإنه تنجز عملية تحديد تكميلي قصد تصحيح الوعاء العقاري وتتابع مسطرة التحفيظ وفق هذه الوضعية الجديدة. وسواء تعلق الأمر بالرفض أو الإلغاء -كليا أو جزئيا- للوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ فإن من شأن ذلك رد طالب التحفيظ والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والمتعرضين إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل إيداع مطلب التحفيظ. غير أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به.
المطلب الثاني: مسطرة التحديد الإداري.
وإلى جانب مسطرة التحفيظ العقاري السالف ذكرها، فقد سن المشرع المغربي مسطرة أخرى الغاية منها حماية الرصيد العقاري لأراضي الجماعات السلالية، وهي مسطرة التحديد الإداري والتي نظمها بموجب القانون رقم 63.17 الصادر في 9 أغسطس 2019.
ويقصد بالتحديد الإداري مجموعة من العمليات القانونية والفنية المنجزة في آن واحد. تهدف إلى ضبط الوضعية القانونية لحالة العقار من حيث وضع اليد، أو الحقوق التي يشملها، وتحديد العقار من حيث المساحة والشكل الهندسي الأفقي والعمودي مع تحديد موقعه ومركزه على السطح المخصص لتلك المنطقة الواقع بها وبيان مكوناته ومشتملاته الكاملة[[14]]url:#_ftn14 . حيث أن كل ملك به شبهة أو قرينة على أنه من أملاك الجماعات السلالية، تتم مباشرة عملية تحديده إداريا، قصد ضبط حدوده ومساحته ومشتملاته المادية، وتصفية وضعيته القانونية، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات[[15]]url:#_ftn15 .
وكغيرها من المساطر الإجرائية، فإن مسطرة التحديد الإداري تمر بمجموعة من المراحل، تبتدئ بصدور مرسوم[[16]]url:#_ftn16 يتخذ باقتراح من السيد وزير الداخلية يحدد تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات في حيازة جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية.
يبين المرسوم السالف الذكر، بالنسبة لكل عقار، إسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والإسم الذي يعرف به، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية. وعند الإقتضاء، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والمحقوق العينية المترتبة عليه.
ينشر المرسوم الإفتتاحي لعملية التحديد في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري. حيث يتم تعليق نسخة منه في مقرات السلطة المحلية والمحكمة الإبتدائية ومصلحتي المحافظة العقارية والمسح العقاري والمصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات التي يقع العقار المعني في دائرة نفوذها الترابي.
وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الإفتتاحي وإلى غاية نشر مرسوم المصادقة على عمليات التحديد الإداري، يمنع القيام بالعمليات والتصرفات التالية:
- إبرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد تحت طائلة البطلان، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 16،17،19،20 و 21 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أحكامها.
- قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري، ما لم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام المادتين 6 و 9 من القانون رقم 63,17 السالف ذكره.
وتجدر الإشارة إلى أن التحديد الإداري ينجز بواسطة لجنة تحمل إسم لجنة التحديد الإداري نصت على أعضائها المادة 5 من القانون رقم 63.17 والتي تترأسها السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الإقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طبوغرافيا أو تقنيا طوبوغرافيا. حيث استغني عن المترجم والعدلين واللذين كانا منصوصا عليهما كعضوين في لجنة التحديد في الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 بتأسيس ضابط خصوصي المتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل.
وتقوم اللجنة المذكورة في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم المشار إليه في المادة 2 من قانون 63.17 بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب. ثم تعمل على إعداد محضر التحديد وتوقيعه من الأطراف الحاضرة. ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود، وعند الإقتضاء، أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله والحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بها. ثم تضع تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.
   ويمكن التعرض على عمليات التحديد الإداري إذا كانت المنازعة تهم العقار موضوع التحديد أو حدوده أو مشتملاته أو تهم حقا عينيا عقاريا. حيث يقدم التعرض بعين المكان أمام اللجنة المكلفة بالتحديد، ويضمن بمحضر التحديد. ويمكن تقديمه كذلك أمام السلطة المحلية المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إيداع محضر التحديد والتصميم المؤقت لدى السلطة المحلية مقابل وصل بذلك. وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض.
وبعد مضي أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع محضر التحديد والتصميم المؤقت لدى السلطة المحلية ومصلحة المحافظة العقارية والمسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار المعني في الجريدة الرسمية[[17]]url:#_ftn17 ، فإن التعرض لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض على نفقته بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه لدى المحافظة العقارية المختصة مكانيا خلال ثلاثة أشهر الموالية لإنقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات. وذلك تغييرا لما كان منصوصا عليه في الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المنسوخ والذي كان يحدد الأجل في إيداع مطالب التحفيظ تأكيدا لعملية التحديد الإداري في ستة أشهر.
 وقد طرح إشكال على مستوى الممارسة العملية لدى بعض السادة المحافظين على الأملاك العقارية حول الرسوم المفترض أداؤها عن إيداع مطالب التحفيظ التأكيدية، وعن تكييفها في هذا الباب، هل تؤدى عنه الوجيبات المؤداة عن التعرض، أو الرسوم المستحقة عن إيداع مطالب التحفيظ؟
وفي هذا الصدد صدرت عن السيد المحافظ العام المذكرة عدد 4145 المؤرخة في 24 نونبر 2000 والتي جاء فيها: "ألفت انتباهكم إلى أن المشرع لم ينص على مقتضيات خاصة متعلقة برسوم المحافظة العقارية والمستحقات على طلبات إيداع مطالب التحفيظ التأكيدي للتعرضات المصرح بها ضد مساطر التحديد الإداري لأراضي الدولة والجماعات السلالية". حيث أكدت على كون مطالب التحفيظ المودعة تأكيدا للتعرض على عمليات التحديد الإداري تسري عليها نفس القواعد المطبقة على مطالب التحفيظ العادية .
وهذا التوجه تم تأكيده بصدور المرسوم المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية بتاريخ 18 يوليوز 2016 في الباب الأول منه، والذي حسم في التفرقة بين إيداع مطالب التحفيظ الإختيارية و مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرض على التحديد الإداري ووحدها في نفس الرسوم المستحقة.
وتسري على مطلب التحفيظ المودعة تأكيدا للتعرض طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 63.17 نفس المقتضيات القانونية والإجرائية المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07. حيث يشار في ملخص مطلب التحفيظ إلى أن هذا المطلب قد أودع تأكيدا لعمليات التحديد الإداري للعقار المعني. غير أنه إضافة إلى المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 14 و 15 من ظ.ت.ع والتي تلزم طالب بالتحفيظ  بتدعيم مطلبه بالحجج والوثائق المثبتة للملك، فإن المتعرض ملزم بالإدلاء بشهادة إدارية تثبت تقديمه لتعرضه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 63.17.
لكن إذا كان لزاما على من يتقدم بمطلب التحفيظ لتأكيد أو تصحيح تعرضه على التحديد الإداري، إثبات حقوقه في مواجهة الإدارة كمدعي، فما هو المركز القانوني للمتعرضين على مطلب التحفيظ التأكيدي في مواجهة شخص يقع عليه هو بدوره عبء الإثبات[[18]]url:#_ftn18 ؟
إجابة عن هذا الإشكال، يرى بعض المختصين[[19]]url:#_ftn19 في الحقل العقاري، أنه يمكن للمحكمة أن تبت بداية في المطلب التأكيدي في مواجهة طالبة التحديد الإداري، وعلى ضوء ما ستقضي به من صحة أو عدم صحة مطلب التحفيظ التأكيدي، تحدد مآل باقي التعرضات المثارة في شأنه، وهكذا ففي حالة الحكم بعدم صحة المطلب التأكيدي ضد مسطرة التحديد الإداري، تصرح المحكمة، بالضرورة ترتيبا على ذلك، بعدم صحة باقي التعرضات. وفي حالة الحكم بصحة المطلب التأكيدي ضد التحديد الإداري كليا أو جزئيا، فإن طالب التحفيظ يتغير مركزه القانوني من مدعي في مواجهة التحديد الإداري إلى مدعى عليه في مواجهة باقي المتعرضين الذين ينازعونه في العقار موضوع مطلب التحفيظ، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تنظر في التعرضات الموجهة ضد طالب التحفيظ على إثر تغيير مركزه القانوني من مدعي إلى مدعى عليه، لكون مطلب التحفيظ التأكيدي، بعد إحالته من طرف القضاء على المحافظ على الأملاك العقارية، لم يعد موجها ضد التحديد الإداري، وصار على إثر استبعاد وعائه من دائرة التحديد الإداري مطلبا عاديا تواصل في شأنه باقي إجراءات التحفيظ العقاري.
وقد حسم القانون رقم 63.17 من خلال المادة 11 منه، الإشكال الدائر حول من يقع عليه عبء الإثبات في نزاعات التحديد الإداري؟ حيث نصت على أنه:" يقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري".
وبعد إستيفاء جميع الإجراءات والمراحل المنصوص عليها في القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فإنه يصادق على عملية التحديد الإداري، كليا أو جزئيا، بمرسوم يتخذ باقتراح من السيد وزير الداخلية، و ينشر في الجريدة الرسمية، إستنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري والتصميم العقاري الملحق به، وإلى شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية لممثل سلطة الوصاية يشهد فيها حسب الحالة على ما يلي:
- أنه لم يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد الإداري المعني.
- أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ تأكيدا للتعرضات، مع حصرها وذكر مراجعها.
أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل تاريخ نشر المرسوم الإفتتاحي لعملية التحديد الإداري.
لكن هل صدور مرسوم المصادقة يكسب الملك أثر تطهيري و قيمة ثبوتية  تعادل تلك التي يخولها قرار التحفيظ؟
للإجابة على هذا التساؤل فإنه يتعين علينا التطرق لكل من آثار قرار التحفيظ وآثار مرسوم المصادقة. حيث أنه من الآثار الجوهرية لقرار التحفيظ، أنه نهائي ولا يقبل الطعن القضائي أو التظلم الرئاسي لدى مؤسسة المحافظ العام. كما أنه لايمكن العدول عنه. هذا بالإضافة إلى أهم خاصية يتميز بها-أي قرار التحفيظ- وهو تطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة بالرسم العقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصول 1 ، 62 و 63 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه.
أما صدور مرسوم المصادقة فإنه يترتب عليه تحديد الوضعية القانونية للعقار موضوع التحديد الإداري وحدوده ومشتملاته بصفة نهائية[[20]]url:#_ftn20 .
ويطرح الإشكال هنا في التفرقة بين القرارين المذكورين، ذلك أن قرار التحفيظ لا يصدر إلا بعد أن يتأكد المحافظ على الملكية العقارية من سلامة الإجراءات المسطرية وعدم وقوع أي تعرض، أو سبق البت في التعرضات وتم تطبيقها طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه لفائدة المحكوم له. في حين أن مرسوم المصادقة يصدر ولو بوجود تعرضات سواء كانت كلية أو جزئية ليحال على إثر ذلك ملف مطلب التحفيظ على أنظار القضاء المختص ليبت في النزاع. وقد يكون الحكم لصالح طالب التحفيظ صاحبة التحديد الإداري – الجماعة السلالية – أو لفائدة المتعرض. ما يعني أن مرسوم المصادقة لا يكتسب صفته التطهيرية إلا عند عدم وقوع أي تعرض داخل الآجال القانونية أو بصدور حكم نهائي لفائدة صاحبة التحديد الإداري . هذا بالإضافة إلى أن المشرع المغربي لم يمنح مرسوم المصادقة هذا الإمتياز ولو بدون تقديم أي تعرض ضد مسطرة التحديد الإداري ما يجعله قرارا قابلا للطعن أمام القضاء الإداري للأسباب الموجبة لذلك. هذا وقد ألزم المشرع من خلال المادة 13 من القانون رقم 63.17 سلطة الوصاية أو الجماعة السلالية بإيداع مطلب تحفيظ للعقار موضوع التحديد الإدراي قصد تأسيس رسم عقاري له.
وبعد التطرق للمراحل والإجراءات الأولية لمسطرة التحديد الإداري، وكذا تشكيل اللجنة المكلفة بأشغال التحديد، والتي يظهر من خلالها إغفال إضافة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن أعضاء اللجنة المنصوص عليها وعلى أعضائها في المادة 5 من قانون 63.17. ما يدفعنا إلى طرح التساؤل حول دور مصلحتي المحافظة العقارية والمسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الملك موضوع مسطرة التحديد الإداري؟
بمجرد توصل مصلحتي المحافظة العقارية والمسح العقاري بنسخة من المرسوم الإفتتاحي لعمليات التحديد الإداري، يعمل المحافظ على فتح ملف للعقار المراد تحديده وتدوين ملخص منه بسجل خاص للملفات الخاضعة لمسطرة التحديد الإداري، ثم يعمل بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري بضبطه على الخرائط الهندسية حتى لا يودع أي مطلب تحفيظ داخل الوعاء العقاري لعملية التحديد الإداري.
تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده. حيث يقوم المحافظ بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه، وذلك بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري دون أي إشهار لهذه العملية. لكون مسطرة التحديد الإداري تمر بمجموعة من المراحل والإجراءات المسطرية من تعليق ونشر بالجريدة الرسمية يجعل العموم على إطلاع بها.
إلا أن تصفية عقارات الجماعات السلالية لا تمر بالسلاسة المذكورة إذا لم تقم جماعة النواب بالدور المنوط بها. وهو ما سنتطرق له في المطلب الموالي.
المبحث الثاني: دور جماعة النواب في مسطرة تحفيظ أراضي الجموع.
أفرزت النصوص القانونية و الأعراف المحلية جهازين أساسيين مهمتهما تدبير أملاك الجماعات السلالية وتمثيلها والسهر على شؤونها. حيث أنه إلى جانب مؤسسة الوصاية، نص القانون رقم 62.17 من خلال المادة 9 منه على هيئة ذات أهمية كبرى نظرا للإختصاصات المخولة لها وهي الجماعات النيابية أو جماعات النواب (المطلب الأول). وفي مقابل ذلك، ولحسن تنزيل المقتضيات القانونية والبرامج التنموية على أرض الواقع، أفرد لها المشرع مجموعة من الجزاءات الجنائية والمدنية والتأديبية في حالة مخالفة جماعة النواب أو الأغيار لأحكام القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها (المطلب الثاني).
المطلب الأول:إختصاصات جماعة النواب وصلاحياتها.
أوكل المشرع المغربي مهمة تدبير الأراضي الجماعية والسهر على شؤونها لمجموعة من الأفراد الذي ينتمون إليها، أطلق عليهم إسم جماعة النواب – أو نواب الجماعة السلالية -. وذلك تحت إشراف مؤسسة الوصاية التي تعمل على مراقبة أعمالها والنظر في صحة قراراتها والطعون المقدمة ضدها بمناسبة توزيع الإنتفاع والإستغلال لأملاك الجماعة.
وجماعة النواب هم أعضاء من الجماعة السلالية المتمتعين بحقوقهم المدنية سواء كانوا ذكورا أو إناثا، مهمتهم تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة[[21]]url:#_ftn21 ، مع مراعاة الإختصاصات المخولة لسلطة الوصاية. حيث نص القانون الجديد على تمتيع المرأة بحق الإنتفاع بأملاك الجماعات السلالية أسوة بذوي الحقوق من الرجال تكريسا لمبدأ المساواة بين أعضاء الجماعة في الحقوق والواجبات، مع إمكانية توليها لمهمة نائب الجماعة السلالية.
ويتعين على المترشحين المؤهلين لتدبير شؤون الجماعات السلالية، أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن يكون منتسبا للجماعة السلالية.
- أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.
- أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
- أن يكون مشهودا له بالقدرة الفكرية والبدنية.
- أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والإستقامة.
- أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها.
- أن يكون منعدم السوابق العدلية وغير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.
- ألا تكون له منازاعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص الممتلكات الجماعية وتدبيرها.
- ألا يقل سنه على 30 سنة .
- ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.[[22]]url:#_ftn22
- ألا يكون أميا ويتقن القراءة والكتابة باللغة العربية[[23]]url:#_ftn23 .
ويتم إنتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الإقتراع السري المباشر في دورة واحدة تحت إشراف السلطة المحلية[[24]]url:#_ftn24 ، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية[[25]]url:#_ftn25 ، وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة تعذر الإختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني. ويحدد عددهم في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى[[26]]url:#_ftn26 .
ويعلن بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، عن أسماء المترشحين والمترشحات الذي تم انتخابهم، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إجراء الإقتراع. وفي حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكورا أو إناثا، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية، أما إذا تعذر لأي سبب من الأسباب اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يصدر عامل العمالة أو الإقليم المعني قرارا بتعيينهم بناء على اقتراح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم تعليق القرار المتخذ بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم [[27]]url:#_ftn27 .
وقد أناط المشرع المغربي مؤسسة جماعة النواب بالعديد من المهام والإختصاصات وردت في نصوص متفرقة بالقانونين رقم 62.17 و 63.17 نوجزها على الشكل التالي:
- تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي.
- القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القانونية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني.
- توزيع الإنتفاع حسب الأعراف السائدة في الجماعة[[28]]url:#_ftn28 .
- إعداد لائحة ذوي الحقوق وفض النزاعات فيما بينهم.
- الحضور أثناء عملية التحديد لمطالب التحفيظ المودعة في إسم الجماعة السلالية التي يمثلها.
- تقديم التعرض في إسم الجماعة السلالية ولفائدتها كلما تبين ترامي على أملاك الجماعة أثناء تحديد مطالب تحفيظ مودعة في إسم الأغيار[[29]]url:#_ftn29 . غير أن التنازل عن التعرض سواء كان كليا أو جزئيا لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي.
- البحث عن كل عقار غير محفظ يعتبر جماعيا وذلك قصد إخضاعه لعملية التحفيظ[[30]]url:#_ftn30 .
- العمل على إنجاز حجج وأصول للتملك من قبيل (رسوم الملكية، رسوم الإستمرار ...) من أجل الإدلاء بها عند إيداع مطالب التحفيظ أو عند نشوب نزاع حول عقار جماعي.
- بذل العناية والحرص في المحافظة على ممتلكات الجماعة السلالية والتبليغ عن أي ترامي أو تبديد لمشتملات العقارات الجماعية.
- حضور عمليات الإحصاء أو الأشغال الطبوغرافية للمتلكات الجماعية من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بذلك أو من طرف سلطة الوصاية.
- إشعار السلطة المحلية والوصاية عند الإقتضاء في حالة ما إذا توصل بأي استدعاء من الإدارات أو المؤسسات العمومية كالمحافظة العقارية أو من طرف المحاكم على الخصوص، لأن الأمر هنا يتعلق بآجال من الواجب إحترامها وإلا سقط حق الجماعة في الدفاع عن مصالحها.
- حضور التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعات مع الغير.
- اقتناء الأنصاب وكل ما يلزم لإنجاز عمليات التحديد.
- المعاينة الميدانية للعقار المراد تحديده إداريا لمعرفة حدوده ومساحته التقريبية.
- حضور عمليات مراجعة التحديد أو تحقيق الحدود بخصوص عمليات تحديد مطالب مودعة طبقا لمقتضيات القانون رقم 63.17. المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
- السهر على عدم إتلاف الأنصاب والتبليغ عن كل محاولة لذلك.
- الموافقة عل عمليات تحديد مطالب التحفيظ المودعة في إسم الجماعات السلالية بمناسبة جريان مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية والتي قد تنجز دون حضور طالب التحفيظ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية.
وفي مقابل هذه المهام و الإختصاصات والتي اقتصرنا في سردها على ماهو مرتبط بالتصفية القانونية لأملاك الجماعات السلالية دون الخوض في الإختصاصات ذات الطابع الإقتصادي بمناسبة إبرام عقود الأكرية والتفويتات والتي يكون موضوعها عقارا جماعيا، أقر المشرع المغربي من خلال القانون رقم 62.17 جزاءات زجرية لمعاقبة المخالفين لمقتضياتها. وهو ما سنتطرق له في الفقرة التالية.
المطلب الثاني:جزاءات مخالفة الأحكام التنظيمية لتصفية أراضي الجموع.
نظرا لخصوصيات أملاك الجماعات السلالية، وطبيعة إستغلالها وطرق الإنتفاع بها، والتي تنفرد عن الأنظمة العقارية الأخرى. أحاطها المشرع المغربي بحماية خاصة، وحمل نواب الجماعات السلالية مسؤولية جنائية ومدنية، وذلك بسنه لمجموعة من العقوبات في حالة مخالفة إختصاصاتهم أو عند عدم قيامهم بما يلزم للمحافظة على هذه الممتلكات.
حيث نصت المادة 34 من القانون رقم 62.17 على أنه:" دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وغرامة من 5.000.00 إلى 15.000.00 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالأفعال التالية:
- منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأي وسيلة.
- الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من  أعضائها، أو استغلالها دون سند قانوني.
- عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية الإقليمي والمركزي.
-عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعات السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية".
وتدعيما لأسس الحماية القانونية للأملاك الجماعية، أقر المشرع المغربي مبدأ عدم قابليتها للحيازة ولا التقادم[[31]]url:#_ftn31 ، حيث نصت المادة 35 من القانون رقم 62.17 على أنه:" دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5,000.00 إلى 20,000.00 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية".
 وبقرائتنا لهذه المادة يتضح أن غاية المشرع اتجهت إلى إيجاد نص يساير مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي والذي جاء فيه: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200.00 إلى 500.00 درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 200.00 إلى 750.00 درهم". وذلك لكون قضاء محكمة النقض استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 570 من ق.ج على أراضي الجموع إذا تعلق الأمر بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير[[32]]url:#_ftn32 . ففي قرار لمحكمة النقض بتاريخ 4 أبريل 2001 ذهبت هذه الأخيرة إلى أن عناصر جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير تتوقف على إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى قانون خاص. لذا لامجال لتطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بشأن الإعتداء على أراضي الجموع وإنما تطبيق مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية[[33]]url:#_ftn33 .
هذا فيما يتعلق بالإعتداء المادي على ممتلكات الجماعات السلالية، أما في حالة القيام أو المشاركة بأي صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، أو إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10,000.00 إلى 100,000.00 درهم[[34]]url:#_ftn34 .
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن ظهير التحفيظ العقاري سن بدوره مجموعة من العقوبات الهدف منها الحفاظ على الوضعية المادية والتقنية للعقار، وتجنب التغييرات التي قد تطال الحدود والمشتملات دون أن تكون متطابقة مع بيانات الرسم العقاري. حيث يتعرض الأشخاص الذي يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 60 من القانون الجنائي والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200,00 إلى 500.00 درهم. فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة[[35]]url:#_ftn35 .
ومن العراقيل الأكثر شيوعا بمناسبة تحفيظ أملاك الجماعات السلالية والتي أحاطها المشرع بعقوبات جنائية وهي منع أو عرقلة المهندس من إنجاز عملية التحديد في ظروف ملائمة، حيث تتراوح مدة الحبس فيها من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية قدرها بين 500.00 درهم و ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين[[36]]url:#_ftn36 .
كما تواجه نواب الجماعات السلالية عقوبات تأديبية في حالة الإخلال بواجباتهم، من قبيل العزل و التجريد من صفة نائب[[37]]url:#_ftn37 ، وذلك للأسباب التالية[[38]]url:#_ftn38 :
- الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
- إستعمال أملاك الجماعات السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني.
- عدم الإمتثال للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها.
- القيام بإسم الجماعة بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم.
- الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية.
- عدم التبليغ الفوري بالترامي الواقع على العقارات الجماعية وتقديم الشكايات من أجلها لدى النيابة العامة.
حيث يتم العزل بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم، بعد إستشارة مجلس الوصاية الإقليمي.
ولعل الدافع من وراء سن هذه العقوبات، هو ما أسفرت عنه الممارسة العملية في تدبير شؤون الجماعات السلالية وأملاكها، حيث كلما تمت برمجة مشاريع تنظيمية من شأنها تنمية أملاك الجماعة أو تصفية وضعيتها القانونية إلا وتواجهها عراقيل، خاصة من لدن جماعة النواب أو من ذوي الحقوق. ناهيك عن الإشكاليات التي تواجهها هذه الأملاك في استقطاب الإستثمار وتنزيل البرامج التنموية بسبب الإستغلال الغير المعقلن لها.
 
 
الخاتمة:
وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن المشرع المغربي من خلال المستجدات التشريعية التي جاء بها القانونين رقم 62.17 و 63.17، حاول إيجاد حلول للإشكاليات القانونية والعملية التي كانت ولا زالت تطرح بمناسبة تصفية أملاك الجماعات السلالية، وذلك بسنه لإطار قانوني موحد يجمع شتات النصوص القانونية كما كان معمولا به في السابق. بالإضافة إلى تنظيمه للهيئات المتدخلة في تدبير هذه الأملاك والتي أبانت عن عدم فعاليتها بل وفي غالب الأحيان كانت هي المسؤولة عن عرقلة التدابير والإجراءات المزمع إتخاذها لإخضاع هذه الأملاك لنظام التحفيظ العقاري، والتي حدت من الآثار الإيجابية التي يمكن تحصيلها من التحفيظ العقاري، والمتمثلة في تطهير الملك من جميع الإدعاءات والحقوق السابقة التي لم يعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ أو التحديد الإداري. مع ما ينتج عن ذلك من جعل هذه الأملاك أرضا خصبة لجلب الإستثمارات وإنعكاسها على التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المنهجية المعتمدة
مقدمة
المبحث الأول:حماية أراضي الجموع من خلال مسطرتي التحفيظ العقاري والتحديد الإداري.
المطلب الأول:مسطرة التحفيظ العقاري.
المطلب الثاني: مسطرة التحديد الإداري.
المبحث الثاني: دور جماعة النواب في مسطرة تحفيظ أراضي الجموع.
المطلب الأول:إختصاصات جماعة النواب وصلاحياتها.
المطلب الثاني:جزاءات مخالفة الأحكام التنظيمية لتصفية أراضي الجموع.
الخاتمة
 
 
 
 
 
 الظهير الشريف رقم 1.19.115 الصادر في 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصابة على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها[1] بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
 محمد خيري :" العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي –  من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق  بالتحفيظ العقاري -      الطبعة[2] السادسة 2014، دار نشر المعرفة الرباط. ص:79 و 80.
 تنص الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 62.17 على أنه:" يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية على  الجماعات[3] السلالية..."
   تنص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 62.17 على أنه:" يحدث مجلس يسمى "مجلس الوصاية المركزي" يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله،[4]  ويتألف من ممثلين عن  الإدارة وعن الجماعات السلالية.
   تنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 62.17 على أنه:" يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس  يسمى "مجلس الوصاية الإقليمي" يترأسه[5] عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
 للمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على مذكرة السيد مدير المحافظة العقارية المؤرخة في 24 ماي 2013 والموجهة إلى السادة المحافظين على الاملاك[6] العقارية والتي تم إرفقها باتفاقية الشراكة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
الظهير الشريف رقم 1.19.116 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 (9أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي[7]  الجماعات السلالية والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
 المادة 18 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أحكماها.[8]
 وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 17 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه. [9]
   وبصدور المرسوم رقم 2.14.17 الصادر في 11 أبريل 2014 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ        [10]    العقاري كما وقع تتميمه بمقتضى القانون رقم 12.57، فقد أصبح التقنيون الطبوغرافيون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، مؤهلون لإنجاز عمليات التحديد التي يتكلفون بها من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين المحلفين، المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية.
 عمليا بعد إنجاز محضر التحديد، يتم توجهيه من طرف مصلحة المسح العقاري للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والذي يعمل على مراقبته والتأكد من [11]  احترامه للشكليات المنصوص عليها في الفصل 21 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه.
- حيث ينص الفصل 21 السالف ذكره، على أنه: " يحرر المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب محضرا للتحديد يبين فيه:
تاريخ ووقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات؛
الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم؛
مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات الأطراف التي تدخلت فيها؛
معاينات البحث ومميزات العقار (الربى والوهاد والممرات والطرق والغدران ومجاري المياه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات والآبار والبساتين والأغراس والمزروعات، مع بيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء، والمقابر والأضرحة إلى غير ذلك)؛
وصف وموقع الأنصاب وعددها ووصف حدود العقار والأجزاء المشمولة به؛
الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف؛
الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد.
يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، وكل الأطراف الحاضرة وإلا فينص على أنهم لا يستطيعون التوقيع أو امتنعوا عنه .
يرفق بالمحضر التصميم المؤقت للتحديد، والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف، وتحرر قائمة بهذه المرفقات.
1- عبدالإله المرابط: التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء المطالب في ظ.ت.ع، مقال منشور في مجلة الحقوق "سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية"،عدد 5 ، ص:74
 تنص الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور المغربي على أنه:" كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة[13] القضائية المختصة".
 محمد مومن:الأنظمة العقارية بالمغرب: أملاك الجماعات السلالية، وأراضي الكيش" مساهمة في أشغال الحوار الوطني الجماعية، مجلة الحقوق،  العدد[14] 23،2014، ص:11.
 المادة الأولى من قانون 63.17 السالف الذكر.[15]
 نصت على ذلك مقتضيات المادة 2 من قانون 63.17 السالف الذكر.[16]
 تنص المادة 8 من قانون 63.17 المذكور على أنه:"يودع محضر التحديد والتصميم المؤقت المشار إليهما في المادة 7 –من نفس القانون- لدى السلطة المحلية[17] التي تضعهما رهن إشارة العموم قصد الإطلاع عليهما.
تودع نسخة من محضر التحديد والتصميم المذكورين لدى مصلحة المحافظة العقارية والمسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار المعني.
 يتم نشر هذا الإيداع في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية)، وإشهاره وفق الكيفية المشار إليها في المادة 3 – من نفس القانون-."
 آيت أحمد الغازي: بعض جوانب مسطرة تحفيظ العقارات المحددة تحديدا إداريا مصادقة عليه. من الندوة المقامة بمراكش تحت عنوان "نظام التحفيظ العقاري[18] دعامة أساسية للتنمية (قراءة في مستجدات قانون 14.07)، سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 21. ص: 60.
 آيت أحمد الغازي: مرجع سابق: ص:60.[19]
 الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون 63.17 [20]
 المادة 9 من قانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. [21]
 المادة 7 المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية[22] وتدبير أملاكها. 
 دليل نائب الأراضي الجماعية: مديرية الشؤون القروية. مارس 2008.ص:4. منشور بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية [23] http://www.terrescollectives.ma
 المادة 8 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17.[24]
 المادة 10 من القانون رقم 62.17.[25]
. المادة 6 من من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17.[26]
 المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17.[27]
 المادة 16 من قانون 62.17 السالف ذكره.[28]
 المادة 18 من قانون 62.17 السالف ذكره[29]
 دليل نائب الأراضي الجماعية: مرجع سابق. ص:19.[30]
 المادة 15 القانون رقم 62.17.[31]
 الأستاذ عبدالرحمان الشرقاوي:أراضي الجموع من خلال العمل القضائي لمحكمة الإستئناف بالرباط، ندوة خاصة بمناسبة الذكرى المائوية لتأسيس محكمة[32]  الإستئناف بالرباط تحت عنوان:حماية الملكية العقارية من خلال قرارات محكمة الإستئناف بالرباط. مطبعة الأمنية الرباط، العدد السادس، 2013، ص:68.
 الأستاذ عبدالرحمان الشرقاوي: مرجع سابق، ص:69.[33]
 المادة 36 من القانون رقم 62.17.[34]
 الفصل 105 من ظهير التحفيظ العقري كما وقع تغييره وتتميمه.[35]
 الفصل 105 مكرر من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه.[36]
 المادة 14 من القانون رقم 62.17.[37]
 المادة 12 و 13 من القانون رقم 62.17.[38]
الخميس 7 ماي 2020




تعليق جديد
Twitter