MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



التأصيل الدستوري للمحاكمة العادلة

     

محمد الطيبي: طالب باحث ماستر علوم قانونية أكدال










الفكرة العامة لتقريب الموضوع :

 يشكل الحق في المحاكمة العادلة أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون ولحماية الإنسان من التعسف  والشطط والتمييز والاعتداء .لدلك حضي هدا الحق  بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات و القواعد ذات الصلة.       [[1]]url:#_ftn1
بل الأكثر من دلك أن المحاكمة العادلة  في القانون المغربي اليوم أصبحت تستمد مرجعيتها من الدستور الجديد الذي عمل على تكريسها في الفصل 23 منه والدي ينص على ( قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان) إن هذه الضمانة ثم ترسيخها في الفصل 120  من الدستور  والذي أكد على أن (لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر في أجال معقول)[[2]]url:#_ftn2
المفاهيم المؤطرة للموضوع :                                                                                               
يضل مفهوم المحاكمة العادلة من المفاهيم النسبية ,فليست هناك محاكمة عادلة ومحاكمة غير عادلة. إلا أن التحليل القانوني لهذا المفهوم  يحلنا على القول إنها تلك المحاكمة  التي  احترمت فيها القواعد الشكلية والموضوعية والضمانات المنصوص عليها في القانون .حيث أن ظهور هذا المصطلح لم يكن إلا بعد الحرب العالمية الثانية عبر مواثيق الأمم المتحدة  والتي لم تتحدث عن  المحاكمة العادلة بل تحدثت على حق كل شخص في أن تنضر المحكمة في دعواه نضرا منصفا .فالمحاكمة العادلة هي التي أحترم فيها القانون وطبق فيها الأنصاف. فتأصيل الدستوري لهذا الحق يشكل قفزة نوعية في الأرتقاء بهذا الحق إلى مصاف الحقوق الدستورية الذي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين  مادام الدستور يشكل أسمى القوانين  .
بناء الإشكالية:
إن المقاربة الدستورية لمفهوم المحاكمة العادلة جعلتنا أمام إشكالية مركزية تتجلى في  ما مدى استيعاب الدستور المغربي لضوابط ومعايير المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليه دوليا  وما هي أهم الضمانات الدستورية لتفعيل هده المعايير والضوابط؟
هذه الإشكالية المركزية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية و التي نجملها فيما يلي:
ما هي أهم  المبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة؟
ما هي مختلف الضمانات الدستورية لتفعيل مفهوم المحاكمة العادلة؟

التطور التاريخي:

لقد عرفة المحاكمة العادلة تطورا تاريخيا قبل اللإعتراف الدستوري بها حيث مرة بثلاث مراحل أساسية .
المرحلة الأولى: ويمكن أن نطلق عليها مرحلة العدالة الخاصة  حيث كان يطغى عليها التعسف المطلق
المرحلة الثانية : وهي مرحلة الشرعية أي محاولة إخضاع المحاكمة أو الإدانة  أو الجزاء إلى سلطة وحيدة وهي سلطة القانون أي مرجعية مكتوبة وواضحة صادرة عن جهاز تشريعي سابق. وهده المرحلة تعد مرحلة تاريخية كبرى في تاريخ العدالة الجنائية
المرحلة الثالثة :وهي مرحلة حديثة العهد وهي مرحلة حقوق الإنسان[[3]]url:#_ftn3 هده المرحلة التي تميزت بتكون وعي جماعي عالمي ,يؤمن  بالضرورة المبدئية لتقدم بمنظومة حقوق الإنسان ,واعتبارها الضمانة الكبرى لاحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان
الأهمية النظرية للموضوع:
والمتجسدة حداثة الموضوع من زاوية التأصيل الدستوري لمفهوم المحاكمة العادلة, فإذا كان تحقيق العدالة لصالح المجتمع هدف سامي و بالغ الأهمية,فإن الأهم من ذلك هو دلك الشعور والاعتقاد فيها  وترتيب نتائجها كلبنة لبناء مجتمع العدالة والمساواة مادام الهدف المنشود من ورائها هو الوصول إلى الحقيقة بسرعة وفعالية لتحقيق المصلحة العامة
الأهمية العملية للموضوع:
 والتي تتجلى أكثر من خلال الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة والتي تتحقق على يد قضاء نزيه محايد ومستقل في إطار الشرعية الجزائية المؤسسة على قرينة البراءة وعلى احترام الحرية و الكرامة وحقوق الدفاع وتكافئ في الوسائل بين جميع الإطراف.
الإعلان عن التصميم:

المبحث الأول: أهم البادئ الدستورية للمحاكمة العادلة.
المبحث الثاني:الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة 

المبحث الأول:أهم  المبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة .                 
                                                                                                  
      لقد عمل الدستور الجديد على تأكيد مجموعة من المبادئ الدستورية[[4]]url:#_ftn4 لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة ,لعل أهمها مبدأ  قرينة البراءة(المطلب الأول)ثم مبدأ الشرعية( المطلب الثاني)

المطلب الأول: مبدأ قرينة البراءة.

تعتبر قرينة البراءة[[5]]url:#_ftn5 من أهم المبادئ المؤسسة للمحاكمة العادلة ,حيث ثم التنصيص عليها في  المادة 23 من الدستور ,فهي قرينة قانونية ثم التنصيص عليها كذلك في ضل المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية(كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا [[6]]url:#_ftn6 إلى أن تنبث إدانته بمقرر مكتسب لقوة الشئ المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية و يفسر الشك لصالح المتهم) فهي بدالك قرينة قانونية بسيطة لإمكانية إثبات ما يخالفها,إلا أنها وردة في نطاق ضيق وهو نطاق الدعوى العمومية وبالدرجة الأولى  في مجال الإتباث الجنائي ,أي في إطار علاقة المشتبه فيه أو المتهم بأجهزة العدالة الجنائية  وهو ما يؤدي  إلى سهولة إدخاله إلى وضعية المتهم أو الضنين ويتبع دلك بشكل ملازم تدحرجه من وضعية البريء حقيقة أو حكما إلى وضعية شخص مفترض براءته فقط, وبالتالي تصبح براءته موضوع شك وشبهة .
إن الضمانة الأساسية التي يتمتع بها المفترض براءته بمقتضى قرينة البراءة تكمن في كون عبء إتباث ما ينقله إلى وضعية المدان يقع على عاتق أجهزة العدالة الجنائية, وخاصة أجهزة البحث و التحقيق .لكن مقابل إلقاء عبء الإتباث على هده الأجهزة .فإنه وقع منحها صلاحيات متنامية تصل إلى إتخاد تدابير تنال بقوة  من الحقوق الأساسية للمفترضة براءته  لاسيما حياته الخاصة (تفتيش تنصت)وحريته الشخصية ( حراسة نظرية اعتقال احتياطي) وفي تدابير  يتوسع نطاقها بعلة مواجهة خطر الجرام المنضم . الشيء الذي يترتب عليه أن المفترضة لا يعامل معاملة البريء تماما  بسبب النيل المبرر من حقوقه الأساسية ويترتب عن دلك أيضا خطر نقله بسهولة إلى وضعية المدان .
 إن الاعتراف الدستوري بهذا المبدأ الذي يِؤكد على(يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا ,إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به) يؤكد حتمية  كسر هشاشة الوضع الجنائي للمفترض براءته, وغدا كان  من البديهي أن الاعتراف سيد الأدلة فيجب أن يخضع ألاعتراف إلى مبدأ الشك,فقد يعترف  شخص لتبرئة شخص أخر و لتضليل العدالة .[[7]]url:#_ftn7 فالاعتراف المعتد به في إتباث الجريمة هو الاعتراف المطابق للحقيقة والواقع [[8]]url:#_ftn8

المطلب الثاني :مبدأ الشرعية

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 23  من الدستور ي فقرته الأولى نجده ينص على( لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عيها القانون )   فإذا كان مبدأ الشرعية الجنائية[[9]]url:#_ftn9 يؤكد على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  ولا إدانة إلا بمحاكمة قضائية ) حيث يكون القانون بناء على هدا هو المصدر الوحيد لتجريم الأفعال  والعقوبة عليها فإن مبدأ الشرعية  لا يستساغ  في المجال الزجري إلا في إطار مفهوم الدولة  التي تتوفر على مواصفات معينة  يمكن تحديدها في دولة القانون . فصل السلطات . واحترام حقوق الإنسان .وفي هدا الإطار فإن القاضي الزجري تمنح له سلطة تقديرية [[10]]url:#_ftn10 هدا الاستعمال  الذي قد يؤدي إلى جعل المحاكمة عادلة  أو غير عادلة بناءا على مختلف الموصفات المذكورة خصوصا إدا علمنا أن القناعة الوجدانية للقاضي الزجري هي التي تحكم في فض المنازعات الجنائية.[[11]]url:#_ftn11
ولا يجب أن يضل مفهوم الشرعية مقتصرا على التجريم والعقاب فقط وإنما يجب إن يطال مرحلة التنفيذ وهو ما عبر عليه الفقه الجنائي من خلال أعادة تأطير مفهوم الشرعية (آلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ,ولا يجوز عقاب شخص إلا على الأفعال اللاحقة للقانون الذي ينص عليها و لا بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكابها . ولا يجوز توقيع لا عقوبة أو النطق بها من هيئة غير مخولة في دلك قانونا.أو تنفيذها بأسلوب مخالف لما ينص عليه القانون ) ,وهكذا تعتبر الشرعية عن تحقيق التوازن بين  حق المحكوم عليه و المجتمع في جميع مراحل المحاكمة بما في دلك مرحلة التنفيذ والتي تستوجب وبالضرورة وجود مراقبة قضائية ,فإذا تكرس مفهوم الشرعية نقول أن الشرط الأول للمحاكمة العادلة قد تكرس.

 المبحث الثاني  :الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة

 إدا كان المشرع الدستوري عمل على تأطير مفهوم المحاكمة العادلة  من خلال ثلاث ركائز أساسية على أقل تقدير أولاها الانطلاقة من قرينة البراءة وثانيها ضمان حقوق الدفاع ثالثها الالتزام بالشرعية ,فإنه أقر مجموعة من الضمانات منها ما هو قانوني (المطلب الأول)  ومنها ما هو قضائي (المطلب الثاني) ودلك من أجل تفعيل ناجع لمضامين المحاكمة العادلة

المطلب الأول :الضمانات القانونية

لعل أهم الضمانات القانونية التي يتضمنها الدستور المغربي للمحاكمة العادلة نجدها في صلب تصديره حيث ثم إقرار ولأول مرة سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني  ما لم يكن هناك مخالفة لإحكام الدستور والقانون الوطني والهوية الوطنية  وهدا  يعني أ، مصادقة المغرب على الإعلان العلمي للحقوق الإنسان  وما يتضمنه من ضمانات في مادته 10 ومصادقته للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وما تتضمنه من ضمانات للمحاكمة العادلة في إطار المادة 14 تسمو على القوانين الوطنية كما ركز دستور 2011 على  اعتبره هدا التصدير جزءا لا يتجزأ من الدستور. حيث تمت الإشارة فيه إلى مجموعة من المبادئ: الديمقراطية، والقانون،والأمن والحرية والكرامة والحقوق والحريات..وبعد ذلك تم تكريس  مجموعة من الكليات في الباب الثاني المتعلق بالأحكام العامة منها: سمو القانون لأنه التعبير الأسمى على إرادة الأمة. واحترام الاختيار الديمقراطي لأنه أصبح ثابتا من الثوابت الجامعة للأمة.
 فالفصل السادس من الدستور  أتى بمجموعة من الضمانات المهمة في المحاكمة الجنائية حيث يؤكد هدا الفصل على (أن القانون يعتبر أسمى تعبير عن الأمة والجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له) كما يؤكد في فقرته الأخيرة  على انه تعتبر دستورية القواعد القانونية,وتراتبيتها,ووجوب  نشرها ,مبادئ ملزمة وليس للقانون أثر رجعي) وقد خصص الدستور الباب الثاني للحريات والحقوق الإنسانية حيث تم التركيز على الحق في الحياة ,  والسلامة الجسدية والمعنوية, كما تطرق إلى عدم الانتهاك لحرمة المنازل وسرية الاتصالات، مشيرا إلى مجموعة من تجليات الحرية نحو الحق في المعلومة، والفكر والصحافة، والإضراب...ناهيك على الحقوق الاجتماعية.[[12]]url:#_ftn12

المطلب الثاني: الضمانات القضائية

لقد تضمن الدستور الجديد ولأول  اعترافا  بالسلطة القضائية كسلطة مستقلة عن باقي السلط [[13]]url:#_ftn13 , حيث ثم الارتقاء بالقضاء من الوظيفة إلى السلطة [[14]]url:#_ftn14 ودلك ما يؤكده الفصل 107ودسترة استقلال السلطة القضائية، وتوفير الضمانات الهيكلية لهذا الاستقلال، أهم آلية لتحقيق الإصلاحات لي يخدم المحاكمة العادلة[[15]]url:#_ftn15 . ولعل أهم تجليات هدا للاستقلال ما نصت عليه الفصل 110 "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون و لا تصدر أحكام القضاة إلا على أساس التطبيق العادل للقانون) ويحمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية استقلالية القضاة. كل هذا من أجل توفير قواعد سير المحاكمة  العدالة .
كما ( يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء و لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات و لا يخضع لأي ضغط.)[[16]]url:#_ftn16 .ناهيك عن الحق في صدور الحكم في اجل معقول على أساس أن تكون كل الأحكام معللة [[17]]url:#_ftn17 وتصدر في جلسة علنية  و وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ويبقى القاضي في كل الحالات ملزما بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريا تهم و أمنهم القضائي وتطبيق القانون حسب الفصل 117.يضاف لإلى هدا اعتبار كل قاضي زجري أخل بواجب الاستقلالية و التجرد مرتكبا لخطأ مهني جسيم بصرف النضر عن المتابعات القضائية الفصل 109. إلا أن أهم ضمانة قضائية مخولة للمتهم في هدا الدستور نجد  تحمل الدولة التعويض لكل متضرر عن الأخطاء القضائية التي قد ترتكب في حقه, فإذا كان من حق المجتمع معاقبة المجرمين فمن حقه كذلك عدم الزج بالأبرياء  وراء أسوار السجون فكا دلك يشكل ضمانات لحقوق المتقاضين وقواعد لسير العدالة  .إن مختلف هده الضمانات تعتبر إجابة شافية لمظاهر التقديس  التي كانت تعطى للمحاضر الضابطة القضائية حيث يتضح بما لا يضع مجالا لشك أن من يتولى إدانة المتهم أو تبرئته ليس في جلسات الأحكام كما قد يتبادر إلى الأذهان وإنما في مخافر الشرطة القضائية التي   يوجد فيها اعترافات وليس اعتراف .
تدور فكرة المحاكمة العادلة في الدستور الجديد بناءا على مختلف المبادئ والضمانات المذكورة حول وعي معرفي مؤسس لها .وعي معرفي عميق بأن تحقيق العدل معادلة معقدة بقدر تعقد العوامل التي تولد السلوك الإنساني  وبقدر تشعب المعايير التي تقييد السلوك وتوجهه.ووعي بان العدل مخلوق ادمي  لا يرقى إلى مصاف العدل المطلق ,الشيء الذي يحثم الحرص على تحصينه من ضعف الإنسان  ومن طغيانه .كما تدور فكرة المحاكمة العادلة حول فكرة التوازن  في نشدان الحق  بين السائل و المسؤول بين المتابع  بين الجاني  والمجني  عليه  بين المنحرف والمجتمع  الذي أفرز الانحراف وبين أهداف القانون الجنائي من وقاية وعلاج وتأهيل وإصلاح .

خاتمة:

لقد عمل الدستور الجديد على وضع مجموعة من المبادئ لتأطير مفهوم المحاكمة العادلة وعمل على تقويتها بمجموعة من الضمانات  , إلا أنه  لابد من التذكير  بأن تكريس  التأصيل الدستوري للمحاكمة العادلة وتفعيله  رهين بمدى تطور البناء الديمقراطي ومدى ترسيخ فكرة دولة الحق و القانون  و المؤسسات حيث أن هذه الأمور إدا انعدمت , انعدمت المحاكمة العادلة  و إذا وجدت وجدت المحاكمة العادلة  وإذا تعززت الأولى تعززت دعائم المحاكمة العادلة .
 
 
 
 
الهوامش

 [1]  الواقع أن مقتضيات حقوق الإنسان باعتبارها ضميرا عالميا    CONSCIENCE UNIVERSELL ذات روافد خاصة.تمتد جذورها الفلسفية و القيمية إلى ما قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  وإن كانت صيغتها المعاصرة نتاج سياق اجتماعي سياسي محدد راجع أحمد التهامي في مقال بعنوان (الحقوق المدنية في اجتهاد الغرفة الجنائية ) منشور بإشغال  ندوة المجلس العلى التحولات الاقتصادية و الاجتماعية 12-18 دجنبر1997  مكتبة الأمنية الرباط1999 ص334  .                                                                                                                                             
[[2]]url:#_ftnref2 محمد جلال السعيد(المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002)الجزء الخامس يناير 2012 سلسلة إصلاح القانون والتنمية السوسيو اقتصادية ص7و8و9
. [3] أحمد شوقي بنيوب مقال حول المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان  مطلع عليه في موقع www.cdifdh.org.ma بتاريخ 13-5-2013  على الساعة 5 صباحا المتعلق بمركز التوثيق والإعلان والتكوين في حقوق الإنسان ,
 للمزيد من الإطلاع راجع غزلان الشنيوي التحديات الكبرى للدستور الجديد في مجال القضاء الطبعة الاولى2012  مطبعة الورود ص 325 327[4]
 محمد مومن (الحماية القانونية للمفترض براءته) دراسات تكريما للإستاد محمد جلال السعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال  الجزء الثاني  2006ص158[5]
[[6]]url:#_ftnref6 Mohamed- Jalal essaid (la présomption d innocence éditions  la porte 1970 p 35
 محمد عبد النباوي( ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة جمع الاستدلالات ) سلسلة إصلاح القانون والتنمية السوسيو اقتصادية تأملات حول المحاكمة العادلة  للأستاذ محمد جلال السعيد ص-25-13[7]
[[8]]url:#_ftnref8  القرار عدد 1278الصادر بتاريخ  22دجنبر 2011 في الملف الجنائي عدد 13254 -6-9-2011
  لطيفة مهداتي( الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية) أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص الطبعة الأولى دجنبر  2005 مطبعة الشركة الشرقية الرباط ص 115و 116[9]
 إدريس الكريني ( السلطة التقديرية للقاضي الزجري )أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص الطبعة الأولى 2009  مطبعة جامعة محمد بن عبد الله فاس ص 97[10]
 نجيب الطالبي ( الاقتناع الصميم للقاضي الزجري ) رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية جامعة محمد الأول وجدة ص17و 18و 19[11]
 محمد عياظ ( تأملات حول المحاكمة العادلة ) مقال منشور بمجلة الإشعاع  العدد الخامس عشر سنة 1997 ص41[12]
 
محمد لفرنجي, قراءة في المستجدات الجنائية بالدستور المغربي الجديد, مقال بمجلة أنفاس حقوقية ص161 [13]
[[14]]url:#_ftnref14  عز الدين اكومي القضاء سلطة أم وضيفة ؟ مجلة المحاماة العدد38 السنة الأولى دجنبر1995 من ص13 الىص25
مقال في أطار مداخلته المتعلقة بالحوار الوطني لإصلاح العدالة   عبد العزيز النويضي (الحقوق[15]
مولاي هاشم العلوي استقلال القضاء وتحقيق العدالة  مجلة الإشعاع العدد 2 السنة الأولى دجنبر 1989 من ص 7الى ص16[16]
[[17]]url:#_ftnref17 إدريس العلوي العبدلاوي الوسيط في شرح المسطرة المدانية والقانون القضائي الخاص وفق أخر التعديلات الجزء الأول  مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء ص 295



الثلاثاء 25 يونيو 2013

تعليق جديد
Twitter