MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة

     

من اعداد : محمد مهنا
باحث بسلك الماستر : القانون و الممارسة القضائية
جامعة محمد الخامس – الرباط



الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة
مقدمـــة

شركة المساهمة أو المغفلة أو المجهولة الاسم هي شركة تجارية بشكلها يقسم راسمالها الى اسهم قابلة للتداول , و تؤسس بين خمس مساهمين على الاقل لا يسألون الا بقدر مساهمتهم في رأس المال .

و تعتبر شركة المساهمة من اكثر صور الشركات تعقيدا و احكاما و فعالية , و تمثل شكلا متميزا للتعبير عن الليبرالية الاقتصادية , و اعطاء الاولوية للقطاع الخاص عن طريق ضخ مذخرات العموم نحو الاستثمار , واحكام اليات التسيير و المراقبة من طرف المشرع لخلق نوع من الضبط المالي و الاقتصادي فيما يخص هذا النوع من الشركات التي تقوم كأصل على الاعتبار المالي , اذ ما يهم هو المساهمات المالية للشركاء و لسس شخصياتهم , و نجاحها لصيق بنوع النشاط الذي تمارسه و رقم المعاملات و مقدار الارباح الذي تحققه .

و اشكال الاعتبار المالي لشركة المساهمة يوازي اشكالية اعتبارها بالاساس عقدا ام نظاما خاصا و حقيقة فان نظرية العقد و ان كانت هي الاساس في نهوض تجمع المال او العمل او هما معا كشركة قصد تقسيم الارباح, فان هذا الطرح يبدا بالافول عند الحديث عن التنظيم القانوني لشركة المساهمة , و ذلك بتدخل المشرع بقواعد تصل الى حد الآمرة لتقزيم ارادة المساهمين في الشركات المجهواة الاسم , فنكون امام بناء او صرح كامل لا يلزم المساهمين او المكتتبين الا الانضمام اليه , و يمكن القول بان شركة المساهمة يغلب عليها الطابع النظامي اكثر من الطابع العقدي , و لا يمنع من خضوعها لاركان عقد الشركةعموما من موضوعية و شكلية خاصة , بالاضافة الى الاركان العامة للعقد من رضا واهلية و محل و سبب مشرروعين .

ترتيبا على ما سبق و اعتبار المحدد المالي هو الاساس في شركة المساهمة فان هذه الاخيرة لا تخلو من ارهاصات الاعتبار الشخصي و هذا الاستثناء منصوص عليه في المواد 253-257 من القانون 17-95 و الفصول 1060-1061 من ق ل ع .

فاصبح الاعتبار المالي يتراجع في كثير من الحالات لفائدة اعتبارات شخصية في ذات المساهم او في سهمه , و لم يعد ذلك قاصرا على الشركات المغلقة , بل تعداه الى الشركات المسعرة التي اصبحت يحكمها الاعتبار الشخصي بصورة اقوى و اكثر من غيرها من الشركات .

من خلال ما أنف يمكن طرح الاشكال التالي:
متى يظهرالاعتبار الشخصي لشركة المساهمة ؟
فالشخص الذي يريد الانضمام الى شركة المساهمة يجب ان يكون مستوفيا لشروط ذاتية و موضوعية ( أولا) و يظهر الاعتبار الشخصي كذلك في تمتيع المساهمين ببعض الامتيازات (ثانيا) .
فيكون التقسيم على الشكل التالي :

اولا : شرط الموافــــقـة .
ثانيا : تمتيع المساهمين بامتيازات .

أولا : شرط الموافــــقـة :


ان الاعتبار الشخصي اذا لم يكن عنصرا جوهريا في شركة المساهمة فهو لا يتنافى مع تنظيمها , فهذا الاعتبار يؤدي الى بعث فكرة مهملة وراء المقاربة النظامية لشركة المساهمة , مؤداها انه خلافا للظاهر فان الاموال لا تنفي الاشخاص .
و يعد شرط الموافقة بمثابة اعتبار شخصي سلبي يمكن الشركة من حماية نفسها ضد كل من قد يشكل وجوده خطرا على سيرها , فهي من جهة تحرص على ان لا يدخلها الا مساهمون يحضون بثقة المتعاملين انطلاقا من وضعهم المالي او ملاءتهم , و من جهة ثانية , لا تتطلب من المكتتب الا صفة واحدة و هي الحياد , اذ لا تأمل من وراء مجهوليته الا ان يكون شخصا مساهما يسعى الى استثمار امواله , و تحصيل الارباح .
فهذا الشرط ( الموافقة ) لا يهدف الى حماية مصلحة الشركة المهددة بأدوات خارجية تحاول النفوذ اليها بقدر ما يرمي الى اقامة تدبير ذي طابع محض , وو ضع اجراء لحماية الاغلبية , و منع قلب الادوار و التوازنات داخل شركة المساهمة , و جعل مهام التسيير مجال سجال بين المساهمين مما يهدد المصلحة العامة للشركة .
و عليه فشرط الموافقة الذي غالبا ما يتم التنصيص عليه في النظام الاساسي , و يخضع بالتالي تفويت الاسهم لموافقة هيئات الشركة ,و تكون هي ملاذ منح صفة مساهم في هذا الباب بالنسبة للمفوت اليه , اما المفوت فيظل الى غاية حصول الموافقة مساهما .
و تتم هذه الاخيرة بعدة طرق :

- رأي ايجابي يبلغ للمعني بالامر
- عدم قيام الشركة بالرد خلال 3 اشهر من توجيه طلب الموافقة على التفويت اليها
- عدم قيام الشركة بشراء الاسهم بعد مرور 3 اشهر من تبليغ قرار رفض الموافقة الى المعني بالامر .

ثانيــــا : تمـــتيع المســـاهمين بامتيـــازات


باستقراء مقتضيات المادة 262 من القانون 17-95 يتضح انها تقضي أنه عند القيام باجراءات تاسيس الشركة او خلال مدة قيامها , يمكن انشاء اسهم ذات اولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للاسهم الاخرى و ذلك مع مراعاة امتيازات التصويت الواردة في المادتين 259- 260 .
الحديث اذن عن امتيازات خاصة في الارباح لاحد المساهمين او اكثر , حيث اعطى المشرع لمؤْسسي الشركة او للجمعية العامة خلال حياة الشركة مكنة الاولوية لاحد المساهمين في الحصول على ارباح تفوق ما سيحصل عليه مساهم اخر و ان كان يملك نفس الاسهم.
و يستشف المبدأ من نص المادة 257 حيث انه و بناءا على اعتبارات شخصية في شخص المساهم اعطت المادة الحق للمؤْسسين بموجب النظام الاساسي و للجمعية العامة غير العادية امكانية منح الاسهم المحررة كليا و المقيدة تقييدا اسميا لمدة سنتين على الاقل باسم نفس المساهم تصويتا مضاعفا .

خاتمــــة


صحيح أن المشرع المغربي آلى شركة المساهمة بتنظيم خاص و افرد لها قانونا مستقلا ( 17-95) ووضع لها نظاما مؤسساتيا و ذلك لحماية الاقتصاد الوطني و الادخار العام .
الا انه من الناحية العملية فيلاحظ الاستئثار الفعلي للشريك الفرد في هذا النوع من الشركات فنكون أمام شركة مساهمة من شخص واحد , هذا الاخير الذي يستغل وضعه الاقتصادي القوي لتحقيق مصالحه الرأسمالية الضيقة , مما يؤكد عدم فرض شركة المساهمة نفسها كتقنية قانونية للمقاولة الرأسمالية , و ذلك لتشبع المستثمر المغربي بثقافة اقتصادية تقليدية في صورتها العائلية المنغلقة , التي تستغل الاعتبار الشخصي المحدود لتعزيز طابعها العائلي و الحد من ولوج الاغيار الى الشركة , و خلق اغلبية متحكمة تحث ذريعة شرط الموافقة الذي يسمو قانونا بادراجه في النظام الاساسي , و لاجل تمتيع بعض المساهمين بامتيازات خاصة على حساب باقي المساهمين و بتزكية من المشرع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش

1
- المادة 1 من القانون 17-95 المنظم لشركة المساهمة .
2
- فؤاد معلال شرح القانون التجاري المغربي – الجزء الثاني – مطبعة الامنية – الرباط – 2008 – ص 143
3
- المادة 982 من ق ل ع
4
زهير بونعايمة , الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة , اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تحث اشراف ذ محمد الادريسي العلمي المشيشي , جامعة محمد الخامس – اكدال -
5
- زهير بونعامية – م س – ص : 43
6
- زهير بونعامية – م س – ص : 44
7
- زهير بونعامية – م س – ص : 24
8
تقضي المادة 259 ان كل سهم منم اسهم راس المال او سهم الانتفاع يعطي الحق في صوت واحد و ذلك تطبيقا لقاعدة التناسبية التي تربط عدد الاصوات بقيمة الحصص , و التي تجعل من توزيع الحقوق مبنيا على اعتبارات مالية محضة تعكس خصوصيات شركة المساهمة .





الثلاثاء 29 مايو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter