MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





الاجراءات المسطرية لدعوى الحيازة‎

     


سعيد بواطاس

باحث بماستر القانون المدني

بكلية العلوم القانونية جامعة
ابن زهر اكادير



الاجراءات المسطرية لدعوى الحيازة‎

مقدمة

تعرف الدعوى بصفة عامة بأنها عبارة عن تقديم طلب إلى المحكمة المختصة قانونا، وذلك بقصد الوصول إلى حكم لحماية حق عيني أو حق شخصي استأثر به المدعى عليه، دون أن يكون متوفرا على سند قانوني يسمح له بالتصرف في الحق المطلوب من طرف المدعي. وهي بذلك تعتبر عملا حضاريا محترما يدل على التقدم الفكري والمدني في مجتمع اكتملت فيه مقومات الوعي بحقوقه، وأضحى في حاجة لتنظيم معاملاته وحل مختلف المشاكل التي تعرض للمواطنين فيه عن طريق القضاء صاحب الهيبة التي تضمن خضوع المتقاضين لأحكامه، مما يمكنه من  تحقيق الأمن وضمان الحقوق ونشر العدالة في المجتمع.
والدعاوى في العقار تعني أن يتقدم ذو المصلحة المتضرر إلى القضاء بطلب يرمي إلى الحكم له باستحقاق عقار يملكه قانونا، ويحول شخص آخر بينه وبين التصرف القانوني فيه.
ولا يخفى أن نسبة عالية من المنازعات التي تدور في ساحات المحاكم تتعلق بنزاعات عقارية، وفي إطارها تلوح إلى الأفق فئة تحضى بأهمية بالغة، وهي المنازعات المتعلقة بحماية حق الملكية، وخاصة منها دعاوى الحيازة موضوع بحثنا.
وإذا تم تعريف الدعوى، فإنه يمكن تعريف الحيازة بأنها وضع اليد على شيء، وهي على قسمين حيازة حقيقية وهي التي يضع الحائز يده على الشيء المحوز بقصد تملكه، وحيازة عرضية وهي التي يباشر فيها الحائز الحيازة بطريق الإنابة عن صاحب اليد الحقيقة كالمكتري والمرتهن حيازيا ونحوهم.
 وعليه يمكن تعريف دعوى الحيازة بأنها تلك المطالبة المتعلقة بحماية ما تحت اليد لدى المحاكم.
وبديهي أنه يحق للشخص في جميع الصور التي يكون فيها حائز لعقار حيازة مشروعة[[1]]url:#_ftn1 ، أن يتمتع بحماية قانونية لحيازته، تحول بينه وبين  كل ما يعكرها. وهي الحماية التي وفرها له المشرع من خلال دعويين أحدهما جنائية [[2]]url:#_ftn2 و الأخرى مدنية.
وبغض النظر عن الدعوى الجنائية للحيازة، فإن الدعوى المدنية المتعلقة بالحيازة قد عمل المشرع المغربي على تنظيمها منذ سنة 1913 عندما سن لأول مرة دعاوى الحيازة بمناسبة وضع قانون المسطرة المدنية[[3]]url:#_ftn3 ، واستمر في تنظيمها في إطار قوانين المسطرة المدنية المتعاقبة عليه، حيث تعرض لها في الفصول 166 و167 و168 و169و170 من قانون المسطرة المدنية الحالي، إلا أن الملاحظ هو أن المشرع المغربي لم يحدد دعاوى الحيازة مما جعل الفقه والقضاء يتولى زمام أمر التحديد، فوقع الاتفاق على حصرها في ثلاث دعاوى هي: دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأشغال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة.
ولعل العلة من حماية المشرع للحيازة، واهتمام الفقه والقضاء بضبط دعاويها ترجع إلى سببين، أولهما هو أن الحيازة غالبا ما تعتبر قرينة على الملكية، وبذلك تكون حماية الحائز حماية للمالك، وثاني السببين هو أن في حماية الحيازة محافظة على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
ومن كل هذا تبرز أهمية هذه الدعوى في كونها أداة لحماية حق الملكية باعتباره حقا مقدسا منصوص على قداسته دستوريا، فهي سلاح بيد الحائز بواسطته يستطيع مواجهة المعتدي على ملكه، وهي بذلك وسيلة فعالة لفرض استقرار المجتمع ومنع الفوضى سيما وأن الملكية لها مكانتها الهامة خصوصا في ظل الأنظمة الرأسمالية السائدة، ومن شأن كل مساس بها أن يمس الكيان المجتمعي ككل.
وأمام هذه الأهمية، ارتأينا دراسة هذه الدعوى من خلال الاقتصار من جهة على التي ترد بشأن العقارات، وخاصة غير المحفظة منها التي تبقى الأرضية الخصبة لها، أما العقارات المحفظة فهي بمنأى عنها اعتبارا إلى أنها محصنة بوجود رسم عقاري يحدد كل ما يرتبط بها، ومن جهة أخرى على الإجراءات المسطرية المتعلقة بها والتي بدون معرفتها لا يكون هنالك أي سبيل لتحقيق الحماية التي وجدت من أجل تحقيقها.
ومادام الأمر كذلك، فإنه يحق لنا أن نتسأل عن أهم الأحكام المسطرية المنظمة لهذه الدعوى؟ وعن كيف تعامل المشرع المغربي مع هذه الأحكام؟
ولمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالات، سنعتمد على منهج تحليلي استقرائي نحلل من خلاله النصوص القانونية مسترشدين باجتهادات الفقه والقضاء، وذلك وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: شروط قبول دعوى الحيازة
المطلب الثاني: تحقيق دعوى الحيازة والفصل فيها
 
 
المطلب الأول: شروط قبول دعوى الحيازة


سبقت الإشارة إلى أن دعاوى الحيازة ثلاث:
- دعوى منع التعرض: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد من يتعرض له في حيازته تعرضا ماديا أو قانونيا.
- ودعوى وقف الأشغال الجديدة: والتي تعني تلك الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا على الحيازة.
- ودعوى استرداد الحيازة: وهي التي يرفعها الحائز ضد الغير من أجل استرداد الحيازة، التي سلبها منه.
ويشترط لقبول كل هذه الأصناف من الدعاوى شروط عدة، منها ما يرتبط بالمدعي أو رافع دعوى الحيازة )الفقرة الأولى(، ومنها ما يرتبط بضرورة أن تكون المحكمة مختصة في إطار القواعد المرتبطة بالاختصاص )الفقرة الثانية( .

الفقرة الأولى:الشروط المرتبطة بالمدعي

بالرجوع إلى الأحكام العامة المذكورة في الفصول من 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية، نجدها تقيد المدعي في إطار دعوى الحيازة بمجموعة من الشروط حتى يتأتى له قبول دعواه وترتيب آثارها القانوني، حيث يتطلب أولا أن يكون المدعي حائزا، ثم أن تكون الحيازة لمدة سنة، وأخيرا أن ترفع الدعوى داخل الأجل القانوني.

أولا: أن يكون المدعي حائزا

يستوجب الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية أن يكون المدعي حائزا بنفسه أو بواسطة الغير _ وهو ما تؤكده كذلك المادة 243 من مدونة الحقوق العينية[[4]]url:#_ftn4 _ حيازة هادئة غير مجردة من الموجب القانوني وعلنية ومستمرة وحالة.
 لذلك يشترط في حيازة المدعي للعقار حتى تقبل دعواه بناء على هذه الحيازة، شروط نوردها كالأتي:

1 أن تكون الحيازة علنية: ومفاد العلنية هنا هو ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق، ومباشرة التصرفات القانونية على العقار بشكل يجعل حيازته معلومة ومعروفة عند الكافة[[5]]url:#_ftn5 .
وعليه فإذا حصلت الحيازة في الخفاء[[6]]url:#_ftn6 ، اعتبرت معيبة وغير صالحة للتملك بالتقادم، مثل أن يحفز الجار كهفا تحت منزل جاره ويستعمله دون أن تدل عليه علامة خارجية أو أن يتعمد المرور من الأرض المجاورة في أوقات لا يراه فيها مالكها[[7]]url:#_ftn7 ، وبالتالي عد الحائز غير مالك وغير ذي صفة لرفع الدعوى.


2 أن تكون الحيازة هادئة: بمعنى أن لا يحصل الحائز عليها بالإكراه أو الغش والتواطؤ طبقا للمادة 245 من مدونة الحقوق العينية. ولا يشترط في استعمال القوة والتهديد أن يكون ضد المالك الحقيقي، فقد تستعمل ضد حائز سابق غير مالك لانتزاع الحيازة منه، ويستوي أن يكون ذلك بمعرفة الحائز أو أحد أتباعه[[8]]url:#_ftn8 .
والإشكال الذي يثور في هذا الصدد، هو ما إذا كانت الحيازة قد اقترنت بالإكراه في بادئ الأمر لاكتسابها، ثم أصبحت بعد هذا الاكتساب هادئة ولم تصبح القوة أو الإكراه ذا أهمية في استمرارها؟
 في هذا المضمار اختلف الفقه اختلافا بينا، فذهب البعض في فرنسا إلى أن انقطاع الإكراه وبقاء الحائز بعد انقطاع الإكراه مستمرا  في حيازة العقار يجعل الحيازة هادئة، فإن عادت مهددة فله أن يدفع القوة بالقوة ما دامت الحيازة لم تنتزع منه، فإذا انتزعت منه فإن التقادم يقطع بانتزاعها[[9]]url:#_ftn9 .
 في حين ذهب  فريق آخر إلى أنه لا يكفي أن ينقطع الإكراه، بل يجب أن تستمر الحيازة هادئة طوال المدة التي تبقى فيها [[10]]url:#_ftn10 .
وتجدر الإشارة إلى أن عيب عدم الهدوء عيب نسبي لا يحتج به إلا المعتدى عليه الذي كان عرضة لأعمال العنف، وبالتالي تقبل دعوى منع التعرض إذا كانت الحيازة هادئة بالنسبة للمدعى عليه حتى ولو لم تكن كذلك بالنسبة للغير[[11]]url:#_ftn11 .

3 أن تكون الحيازة متصلة: بمعنى أن يقوم الحائز بأعمال متكررة على الشيء بما يتوافق ونوع الحق الذي يمارسه عليه، وبصورة منتظمة وفقا لطبيعة العقار.
وعليه فإذا ترك الحائز العقار دون استعماله لفترة طويلة لا يدعها المالك الحريص على الانتفاع بملكه انتفاعا كاملا تقضي دون أن يستعمل ملكه، كانت حيازته غير متصلة ولا تصلح لتكون أساسا لدعاوى الحيازة ولا للتملك بالتقادم[[12]]url:#_ftn12 .

4 أن تكون الحيازة غير مجردة من الموجب القانوني: بديهي أن لا عبرة بحيازة دون سبب، فإذا كانت لا تستند لسبب شرعي فلا تستحق أن تكون محمية بدعاوى الحيازة، ولا يتصور قبول الدعوى المبنية عليها، حيث لا تقوم الحيازة كلما بنيت على عمل غير مشروع[[13]]url:#_ftn13 .

5 أن تكون الحيازة حالة: طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، فإنه بالنسبة لقبول دعوى استرداد العقار لابد أن يكون العقار أو الحق موجودا في يد الحائز وقت وقوع أعمال العنف التي أدت إلى فقدان الحيازة حتى يعتبر المدعي حائزا، وبالتالي قبول دعواه بناء على توفره على الصفة فيها.
هذا، وإنه عندما يكون ضحية فعل انتزاع الحيازة مجرد حائز غير مالك، فإنه يمكن أن يثبت صفته في الدعوى بجميع وسائل الإثبات دون أن يكون ملزما بالإدلاء بملكيته لأنه يتمسك بمجرد الحيازة وليس بالملكية. وبناءا على هذا نقض المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا(  قرار قضى بعدم ثبوت صفة  طالب استرداد حيازة بعلة أنه لم يثبت ملكيته، وقرر أن مقيم دعوى استرداد الحيازة يمكن له أن يثبت صفته بجميع الوسائل[[14]]url:#_ftn14 .
 
 ثانيا: أن تكون الحيازة لمدة سنة على الأقل

ينص الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية على أنه " لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقارا أو حق عيني عقاري ..."
وعليه، فإنه بناء على مضمن هذا الفصل، فلا يكفي مجرد إثبات المدعي لصفته كحائز للعقار حتى تقبل دعواه، وإنما لابد أن تكون مدة حيازته للعقار لا تقل عن سنة سواء باشر هذه الحيازة بنفسه أو بواسطة شخص يأتمر بأمره.
والجدير بالذكر أن أجل السنة لا يكون شرطا عندما يكون انتزاع الحيازة قد وقع بالقوة؛ إذ إن في هذه الحالة يكون لمن انتزعت منه الحيازة بالقوة أن يقيم الدعوى الحيازية ولو لم تطل حيازته مدة سنة[[15]]url:#_ftn15 .

ثالثا: أن يرفع الدعوى داخل أجل سنة

دعاوى الحيازة تكون مقبولة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، غير أن ذلك يكون رهين بضرورة رفع هذه الدعوى خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة طبقا للفصل 167 من قانون المسطرة المدنية.
وبالرجوع إلى هذا الفصل نجد المشرع قد استعمل عبارة " لا تقبل " وهو ما يفيد أن أجل السنة المنصوص عليه في هذا الفصل هو أجل سقوط وليس أمد تقادم، وهو ما أكده المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( حينما قرر أن أجل السنة المذكور، أجل سقوط ولا يخضع لعوامل القطع والإيقاف؛ إذ قضى بأنه "إذا كان من الثابت أن من شروط رفع دعوى الحيازة أن تقام خلال السنة الموالية للفعل الذي يخل بالحيازة فإن أجل السنة يعتبر أجلا ثابتا، أي لا يمتد بأسباب الإيقاف أو الانقطاع لأنه أجل سقوط"[[16]]url:#_ftn16 .
وما يتعين التنبيه إليه أن أجل السنة المذكور لا يتقيد به في حالة ما إذا تمت متابعة منتزع الحيازة جنحيا طبقا للفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي، ولم تأمر المحكمة الزجرية برد الحالة وإرجاع حيازة العقار إلى المشتكي[[17]]url:#_ftn17 ؛ حيث يكون من حق المعني بالأمر رفع دعوى مدنية من أجل استرداد الحيازة داخل أجل سنة من يوم صدور الحكم الجنحي القاضي بإدانة المعتدي، وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( في قرار له جاء فيه أنه في حالة الحكم من أجل الاعتداء على الحيازة يمكن رفع دعوى استردادها خلال السنة الموالية للحكم القاضي بالإدانة[[18]]url:#_ftn18 .
واستماتة على نهج ضرورة توفير حماية للحائز، يمكن القول بأنه في حالة فقدان الحائز للحيازة خفية، أوفي حالة عدم وضوح نية الغضب[[19]]url:#_ftn19 وانتزاع الحيازة، فإن هذا الأجل لا يسري إلا من تاريخ انكشاف فقدان الحيازة أو وضوح نية الغصب حسب الأحوال.
 
الفقرة الثانية : الشروط المرتبطة بالاختصاص


إن مجرد توفر أركان الحيازة واستفاء الدعوى للشروط القانونية المرتبطة برافع دعوى الحيازة )المدعي(، لا يكفي للحصول على الحكم القاضي بإرجاع الحيازة لصاحبها، بل إن الدعوى الرامية إلى الحصول على ذلك تخضع إلى شروط متعلقة بالاختصاص.
 لذلك فإن قبول دعوى الحيازة يتوقف على توفر شرط رفعها أمام القضاء المختص نوعيا )أولا( ومكانيا)ثانيا( .

أولا: الاختصاص النوعي

لما كانت دعوى الحيازة تتصف بصفة أنها حماية للحيازة في ذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالكا أو غير مالك، وأنها حماية للعقار الذي يتمتع بوضع مستقر وثابت يتأتى معه التمييز بين الحيازة والملكية، فإنه يطرح إشكال ما إذا كانت تصنف بناء على ذلك ضمن الدعاوى الموضوعية أم تعد دعوى وقتية ترمي إلى اتخاذ تدابير وقتية لحماية صاحب الحق  الموضوعي؟
وانطلاقا من هذا الإشكال اختلف الفقهاء حول تكييف دعاوى الحيازة، هل تتصف بالطابع الموضوعي أم الإستعجالي ؟ وانقسموا إلى اتجاهين :
  • الاتجاه الأول: يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية[[20]]url:#_ftn20 ، ويستند في ذلك على:
  • القاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة وإن كان ممنوعا من المساس بأصل الحق ولا الاستناد إليه في حكمه،  فإن علة ذلك أن موضوع دعوى الحيازة مختلف عن موضوع دعوى الحق.
  • إن القانون يحمي الحيازة في ذاتها مستقلة عن الحق الموضوعي، في حين أن الدعوى الوقتية تحمي الحق ذاته حماية مؤقتة.
  • يمنع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، ضمانا لاستقلال حماية الحيازة عن الحق، في حين يجوز الجمع بين الدعوى الوقتية والدعوى الموضوعية للحق.
  • الاتجاه الثاني: يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى وقتية[[21]]url:#_ftn21 ، اعتبارا إلى أن :
- القاضي يحدد مراكز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر، وذلك دون التعرض لأصل الحق. - ليس الحكم الذي يصدر في الحيازة حجية في النزاع عن أصل الحق ولا يقيد حتى المحكمة التي أصدرته.  
وبعيدا عن هذا النقاش الفقهي، ورغم أن دعوى الحيازة تتسم بطابع الاستعجال ولا يقع التعرض فيها لمناقشة جوهر الملكية، فإن هذا لا يعني أن هذه الدعاوى من اختصاص  القضاء الإستعجالي لعدم وجود نص يعطي هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات. وتبقى بذلك المحكمة الابتدائية كقضاء للموضوع، هي المختصة نوعيا بالبت في مثل هذا النوع من الدعاوى.
إلا أن هذا في رأينا لا يمنع في الآن ذاته من القول بأن القضاء الإستعجالي يكون مختصا في بعض الحالات التي يتوفر فيها عنصر الاستعجال، ويكون من شأن رفع الدعوى أمام قضاء الموضوع _ مع ما يمكن أن يستغرقه الفصل فيها من زمن قد يطول_ الإضرار بحقوق المدعي وتكبده لخسارة فادحة، باستمرار أعمال الإضرار بالحيازة ولو كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء مادام الفصل فيها لم يتم بعد، كما لو كان العقار المتعرض في حيازته عقارا في طور البناء، إذ من شأن التعرض على حيازته وقف أعمال البناء به، وبالتالي إلحاق الخسارة بالمدعي الذي يباشر أعمال البناء، فيكون له بناء على ذلك تقديم طلبه إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر يمكنه من حيازة عقاره والاستمرار في الأشغال. 

ثانيا :الاختصاص المحلي

ينص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، على أنه خلافا لمقتضيات الفصل السابق[[22]]url:#_ftn22 تقام الدعاوى العقارية المتعلقة بدعوى الاستحقاق أو الحيازة أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه.
وهذا الفصل لا خلاف في أنه واضح في الاختصاص المحلي. وبناء عليه يجب أن يعرض النزاع في دعاوى الحيازة على محكمة مكان العقار.
 
المطلب الثاني: تحقيق دعوى الحيازة والفصل فيها

بديهي أن قبول أي دعوى لاستجماعها لشروط قبولها لا يمكن أن يليه إلا السير فيها للوصول إلى الحق والقضاء به، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بالقيام بمجموعة من الإجراءات التي تدخل في تحقيق الدعوى.
كما أنه_ وكما سبقت الإشارة_ لما كانت دعاوى الحيازة في الأصل ترفع أمام القضاء الموضوعي الابتدائي وليس أمام القضاء الإستعجالي، فإن ذلك يعني أن هذه الدعوى تتطلب القيام بأبحاث وتحقيقات في الدعوى في سبيل البحث في تحقيق الحيازة وتوفر شروطها، اعتبارا إلى أن قاضي المستعجلات لا يبت بصريح الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية إلا في الأمور الوقتية ولا  يمكن له أن يفصل في أي أمر يمس بالجوهر.
       وعليه، فإن إصدار حكم في دعاوى الحيازة والفصل فيها )الفقرة الثانية( لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإجراءات تحقيق الدعوى، حتى يتضح الحق من الباطل ويظفر كل ذي حق بحقه )الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: تحقيق دعوى الحيازة

بالرجوع إلى الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية، يمكن القول أن المشرع يتيح في إطار تحقيق دعاوى الحيازة للمحكمة أن تقوم وتأمر بما تراه مناسبا من الأبحاث ) أولا(، وأن تقوم بفحص السندات والعقود التي تقدم للمحكمة، لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة )ثانيا(.

أولا: القيام بالأبحاث

تعد واقعة الحيازة واقعة مادية، كما أن الأفعال التي تؤدي إلى رفع دعاوى الحيازة في مجملها توصف بذات الوصف. لذلك فإنه كلما وقع إنكار للحيازة أو التعرض لها أمكن أن يكون ذلك مدار أبحاث تأمر بها المحكمة في إطار ما هو منصوص عليه في الفرع الرابع من الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية.
وعليه، فإنه بإمكان المحكمة طبقا للفصل 71 من قانون المسطرة المدنية[[23]]url:#_ftn23 ، أن تأمر بالبحث والاستماع إلى الشهود بخصوص واقعة الحيازة التي يستند عليها المدعي في رفع دعواه، أو بخصوص واقعة تعرض الغير لهذه الحيازة، ما دامت هذه الوقائع من الأمور التي يمكن معاينتها من طرف الشهود، ومن شأن التثبت منها الوصول إلى حكم فاصل في النزاع.
وعموما، فإن على المدعي أن يقيم الدليل على توفر عناصر الحيازة التي يدعى بها وأن يتم البحث في ذلك أمام محكمة الموضوع لتقرر فيها في نطاق مالها من سلطة تقديرية[[24]]url:#_ftn24 ، وليست له إمكانية البحث فيها وإثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، باعتبار ذلك مسألة واقع لا مسألة قانون، خصوصا وأن المشرع في إطار الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية خول محكمة الموضوع أن تجري بحثا لمعرفة الحائز، مما يدل على أن المسألة واقعية صرفة، وفي هذا الاتجاه ذهب المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( حينما قرر أن الدفع بعدم توفر عناصر دعوى استرداد الحيازة ليس سببا قانونيا بحثا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، بل هو خليط من الواقع والقانون[[25]]url:#_ftn25 .
وإذا كان لمحكمة الموضوع القيام بما تراه مناسبا من الأبحاث لتحقيق الدعوى، فإن للقضاء الإستعجالي أيضا القيام بالأبحاث كلما طرح عليه النزاع، كما في الحالة السالفة الذكر، وذلك في سبيل اتخاذ قرار منصف للأطراف، ولا يمكن اعتبار ذلك بمثابة بحث في جوهر النزاع الذي يمنع عليه المساس به طبقا للقواعد المسطرية العامة، مادام الهدف من وراء ذلك ليس هو البحث في جوهر الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى الملكية التي لا يتصور رفعها إلا أمام قضاء الموضوع، و أن دعوى الحيازة في أصلها لا ترمي إلى الفصل في أصل الحق موضوع النزاع.
هذا، وإنه في إطار البحث عن مدى تحقق الحيازة أو التعرض لها من طرف الغير، يحق للقاضي الانتقال إلى عين المكان ومعاينة العقار موضوع النزاع والاستماع إلى الشهود فيه؛ إذ الهاجس هو تمكن المحكمة من الاقتناع والوصول إلى الحقيقة، تحقيقا لحماية الممتلكات واستقرار أوضاعها.

ثانيا: فحص المستندات

تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية، على أنه بود القاضي فحص المستندات والعقود التي يقدمها أطراف النزاع لا للبت في موضوع الحق والذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري، وهي دعوى لا يمكنها أن تجمع مع دعوى الحيازة طبقا للفصل 169 من نفس القانون، وإنما لاستخلاص النتائج التي من شأنها أن تفيد للفصل في الحيازة.
وعموما فالمستندات التي يمكن أن تستخلص منها القرائن التي من شأنها أن تجدي في الحيازة، يمكن أن نميز فيها بين:

1 المستندات التي يقدمها المدعي لإثبات الحيازة أو التعرض لها: وتكون هذه المستندات أكثر أهمية فيما يتعلق بإثبات الحيازة، حيث بإمكان المدعي الحائز إثبات حيازته بما يفيد انتقال العقار إليه من وصية أو بيع أو عقد كراء ...أو غيرها من المستندات التي تقوم قرينة على انتقال حيازة العقار إليه. كما بإمكانه تقديم المستندات إلى القاضي لفحصها واستنتاج التعرض للحيازة من خلالها، كتقديم مستند يفيد تعرض المدعى عليه تعرضا قانونيا لحيازة المدعي. كما لو رفع المدعي عليه شكاية إدارية لحمل المدعي على وقف البناء في عقاره، أو تقديم المدعي لحكم يقضي بعدم الاستجابة لطلب المدعي المكري بإفراغ العين المكتراة؛ حيث يعد هذا الحكم بمثابة سند يثبت وجود قرينة على تعرض المدعى عليه لحيازة المكتري المدعي في دعوى الحيازة.
 
2 المستندات التي يقدمها المدعى عليه لإثبات حيازته: بإمكان المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يتقدم إلى القاضي بمستندات تثبت حيازته للعقار حيازة فعلية وقانونية، كما لو قدم له عقد يثبت تفويت المدعي للمدعى عليه العقار محل النزاع أو تقديم شهادة لفيفية تؤكد حيازته للعقار، وهي المستندات التي من شأنها رد إدعاء المدعي والانتقال إلى مرحلة الفصل في الدعوى.
الفقرة الثانية :الفصل في دعوى الحيازة

إن المحكمة قد تستطيع الفصل في دعوى الحيازة بترجيح ادعاءات طرف على ادعاءات الطرف الأخر اعتبارا لقوة أسانيده، وبالتالي تصدر حكما لصالح أحد الأطراف )أولا(، وقد يتعذر عليها الترجيح بين الأدلة المقدمة من الطرفين، فيتم إصدار حكم لا يخدم مصلحة طرف على حساب مصلحة آخر )ثانيا(.

أولا : الحكم لصالح أحد الأطراف

الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسألة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته، فيمنع على المحكمة أن تفصل بما يفيد تحديدا لصاحب الحق، و ألا يستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي؛ أي ألا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية.
وعليه فالحكم إما أن يكون مقرر لمصلحة المدعي فيقضي بمنع تعرض الغير على حيازته للعقار، أو يقضي بوقف ما شرع فيه الغير من عمل يكون من شأنه أن يصبح تعرضا على الحيازة، أو يقضي باسترداد المدعي لحيازة العقار من الغير الذي سلبها منه[[26]]url:#_ftn26 . وإما أن يكون في صالح المدعى عليه ويقضي بأحقية ادعاءاته وبثبوت حيازته للعقار حيازة مشروعة لوجود موجبها القانوني .
وعموما، فإن ما يمكن قوله في إطار الأحكام الصادرة لمصلحة طرف دون أخر في دعاوى الحيازة، أن لا حجية لها في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة، فإذا قضت بتوفر الحيازة القانونية، فإن هذا الحكم هو الذي يحوز الحجية في دعاوى الحيازة الأخرى. كما أن ليس لهذه الأحكام حجية مطلقة في دعاوى الحكم الموضوعي[[27]]url:#_ftn27 .
ثانيا: الحل التوفيقي
       بالرجوع إلى الفصل 170 من قانون المسطرة المدنية[[28]]url:#_ftn28 ، نجده يؤكد أنه في حالة عدم استطاعة القاضي الترجيح بين أدلة طرفي دعوى الحيازة، فإنه يكون الحل إصدار أمر توفيقي يقضي الترجيح بأحد الحلول التالية:
- إبقاء الحيازة لكلا طرفي الدعوى في نفس الوقت، وبذلك يكون هذا الأثر تأكيدا لحالة سابقة استوجبها إبقاء ظروف لاحظها القاضي تلقائيا أو أثيرت أمامه وفطن إلى أن فائدة الطرفين في ذلك[[29]]url:#_ftn29 .
- إجراء حراسة قضائية على العقار المتنازع فيه: ومفاد هذا الأثر إعطاء الحيازة لغير طرفي الدعوى ومنعهما من التصرف في العقار بأنفسهما، وهو ما من شأنه تعطيل مصالحهما المرتبطة به.
- إسناد الحراسة لأحد طرفي الدعوى مع إلزامه بتقديم الحساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك: ويكون أثر الدعوى في هذه الحالة الحرمان المؤقت لأحد الطرفين من حق مباشرة التصرف على العقار وينتهي بانتهاء النزاع بينهما.
و يجدر بنا القول في أخير هذا المحور أنه يحق لمن أقام دعوى الحيازة وخسرها[[30]]url:#_ftn30 أن يقيم دعوى الاستحقاق، إذا كان هو مالك العقار، ولكن العكس غير صحيح؛ إذ إن مقيم دعوى الاستحقاق لا يحق له أن يعدل عنها إلى دعوى الحيازة، اللهم إلا إذا كان الاعتداء على حيازته طرأ بعد أن رفع دعوى الاستحقاق.

خاتمة

ونافلة القول أن المشرع المغربي فطن إلى أهمية الملكية العقارية، وعمل على تنظيم الآليات التي من شأنها الحد مما يهدد استقرارها مراعيا في ذلك ازدواجية البنية العقارية بالمملكة، فنظم القواعد الخاصة بدعوى الحيازة باعتبارها من الدعاوى الأكثر نجاعة وفعالية في حماية الملكية العقارية، إلا أن ذلك لا يمنع القول بأن هذا التنظيم مازال في حاجة إلى بعض الدقة لتجاوز بعض الثغرات التي نورد بشأنها الملاحظات التالية:
  • تهيب المشرع ومعه قضاء محكمة النقض بخصوص إعطاء التكييف القانوني الصحيح لبعض الدعاوى، وخاصة تلك المتعلقة بتضييق طريق أو غلقها والتي ترفع في إطار عام تحت عنوان" رفع الضرر" و إذا ما دفع المدعى عليه بأن الدعوى حيازية ولا تتوفر فيها شروط الحيازة، ردت عليه المحاكم بأن الدعوى لا ترمي إلى استرداد الحيازة، وإنما إلى رفع الضرر وتؤيد محكمة النقض محاكم الموضوع  في هذا المنحى[[31]]url:#_ftn31 .
  • ضرورة التنصيص الصريح على الجهة المختصة نوعيا بالبت في دعاوى الحيازة.
  • التنصيص الصريح على منطلق حساب أجل السنة في حالة سبق رفع دعوى زجرية بشأن الاعتداء على الحيازة، وصدور الحكم فيها، هل هو تاريخ صدور الحكم الزجري الابتدائي أم يوم صدور القرار الاستئنافي.
لائحة المراجع                           
  1. الكتب
  • إدريس العلوي العبدلاوي ،"وسائل الإثبات في التشريع المغربي" الجزء 1 الطبعة الأولى دون ذكر المطبعة.
  • عبد الرزاق أحمد السنهوري ،"الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء التاسع منشورات الحبلى الحقوقية بيروت لبنان .
  • مأمون الكزبري، "القانون المدني الحقوق العينية " دون ذكر الطبعة والمطبعة .
  • محمد القدوري: حيازة العقار وحيازة المنافع ،حيازة الضرر وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة "الطبعة الأولى 2005 ،مطبعة دار الأمان للتوزيع والنشر،الرباط .
  • محمد التويجري، تامر مرجان" الجامع لأحكام المرافعات المدنية والتجارية"الجزء الأول، دون ذكر الطبعة ،مطبعة دار النهضة العربية القاهرة .
  • حليمة بنت المحجوب بن حفو" نظرية الاستحقاق في القانون المغربي" طبعة دجنبر 2010 مطبعة الأمنية الرباط .
 
  1. الرسائل الجامعية
  • ميسون زهوين اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة "رسالة لنيل دبلوم الماستر نوقشت بجامعة الإخوة منتوري-قسنطينة –سنة 2007.
 
  1. المقالات
  • محمد بن عبد الله بن محمد المحيميد "دعوى الحيازة في الفقه ونظام المرافعات الشرعية"، مقال مقدم في ندوة القضاء والأنظمة العدلية التي دعى إليها الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيخ وزير العدل السعودي بتاريخ15/7/ 1423 هـ .
  • ناجية أقجوج"الدعاوى العقارية: دعوى الحيازة نموذجا" مقال منشور بمنتدى العمارية.
  1. المجلات والموسوعات
  • مجلة قضاء المجلس الأعلى الأعداد:32 – 46 – 52 – 53/54 – 59/60.
  • دالوز25.
الهوامش

[[1]]url:#_ftnref1  - تجدر الإشارة  أن الحيازة تكون مشروعة سواء كانت على وجه الملك أو على وجه آخر كالكراء مثلا ،فالمهم هو أن لا يكون فيها ما يتنافى والنصوص القانونية المنظمة للملكية.
 - [2]لعل ما يجب الإشارة إليه في هذا المضمار هو أن المشرع المغربي خص لحماية الأملاك العقارية الفرع الخامس من الباب التاسع من مجموعة القانون الجنائي والذي ضمنه فصل وحيد وهو الفصل 570 والذي ينص على أنه:" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة  ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما"
[[3]]url:#_ftnref3  - قانون المسطرة المدنية الصادر في 12 غشت 1913 الملغى بقانون المسطرة المدنية الحالي المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية- جريدة رسمية عدد 3230 مكرر 13 بتاريخ 30 شتنبر 1974 ص 2741.
[[4]]url:#_ftnref4  - ظهير شريف رقم178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432هـ(22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد5998 بتاريخ27 ذي الحجة1432(24 نوفمبر2011) الصفحة5587.
[[5]]url:#_ftnref5  - ناجية أقجوج"الدعاوى العقارية: دعوى الحيازة نموذجا" مقال منشور بمنتدى العمارية ص 6.
[[6]]url:#_ftnref6  - بالرغم من أن عيب الخفاء يرد به في الغالب على حيازة المنقولات لأن المنقولات يمكن إخفاؤها في سهولة ويسر غير أنه من الممكن تصوره على  الأقل نظريا حتى بالنسبة  للعقارات.
[[7]]url:#_ftnref7  - إدريس العلوي العبدلاوي ،"وسائل الإثبات في التشريع المغربي" الجزء 1 الطبعة الأولى دون ذكر المطبعة. ص 594.
[[8]]url:#_ftnref8  محمد التويجري، تامر مرجان" الجامع لأحكام المرافعات المدنية والتجارية"الجزء الأول، دون ذكر الطبعة ،مطبعة دار النهضة العربية القاهرة ص 243
[[9]]url:#_ftnref9  - عبد الرزاق أحمد السنهوري ،"الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء التاسع منشورات الحبلى الحقوقية بيروت لبنان ص 855.
[[10]]url:#_ftnref10  - محكمة النقض المصرية أبريل 1848 ،دالوز 25 غشت 1884 ص 208.
[[11]]url:#_ftnref11  - مأمون الكزبري، "القانون المدني الحقوق العينية " دون ذكر الطبعة والمطبعة ص 510.
[[12]]url:#_ftnref12  - محمد التويجري ،تامر مرجان،مرجع سابق، ص 237.
[[13]]url:#_ftnref13  - تنص المادة 241 من مدونة الحقوق العينية على أنه " لا تقوم الحيازة  إذا بنيت على عمل غير مشروع"
 
[[14]]url:#_ftnref14  - قرار عدد 433 بتاريخ 13/02/1989 في الملف المدني عدد 2543 /86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46-ص 93
[[15]]url:#_ftnref15  - محمد القدوري: حيازة العقار وحيازة المنافع ،حيازة الضرر وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة "الطبعة الأولى 2005 ،مطبعة دار الأمان للتوزيع والنشر،الرباط ص 156.
[[16]]url:#_ftnref16  - قرار عدد 546 بتاريخ 19/04/1983 في الملف العقاري عدد81436 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،عدد 32 ص 69.
[[17]]url:#_ftnref17  - تجدر الإشارة هنا إلى أن من حق المحكمة الزجرية أن تأمر برد الحيازة إلى المشتكي ولو تلقائيا ودون طلب من ضحية الاعتداء
[[18]]url:#_ftnref18 - قرار عدد 524 بتاريخ 22/02/2003 في الملف المد\ني 65/1/4/02 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59/60 ص 74
[[19]]url:#_ftnref19  - في هذا الإطار نعطي مثال حالة ما إذا قام الشخص بإدخال آخر في عقار تحت حيازته  فضولا أو كرما منه  وكان هذا الأخير يخفي نية اغتصاب العقار.
[[20]]url:#_ftnref20  - نبيل إسماعيل عمر ،"أصول المرافعات المدنية والتجارية" أشارت إليه ميسون زهوين اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة "رسالة لنيل دبلوم الماستر نوقشت بجامعة الإخوة منتوري-قسنطينة –سنة 2007-، ص 105.
[[21]]url:#_ftnref21  - محمد بن عبد الله بن محمد المحيميد "دعوى الحيازة في الفقه ونظام المرافعات الشرعية"، مقال مقدم في ندوة القضاء والأنظمة العدلية التي دعى إليها الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيخ وزير العدل السعودي بتاريخ15/7/ 1423 هـ ، ص 29.
[[22]]url:#_ftnref22  - ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية على أنه:" يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
- إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل
- إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أما محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم .
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم"
[[23]]url:#_ftnref23  - ينص الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية على أنه " يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود  والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى".
 
[[24]]url:#_ftnref24  - ليس معنى كون الخلاف حول الحيازة مسألة واقعية أن محاكم الموضوع تقرر بشأنها ما تشاء دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض بل إ‘ن على صاحب الدعوى الحيازية أن يثبت توفر عناصرها كما أن على المحكمة الناظر ،فيها أن تبرز في قرارها عناصر دعوى الحيازة وإلا اتسم حكمها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما ذهب غليه المجلس الأعلى في قرار له عدد 3835 بتاريخ 25/07/1998 في الملف المدني 3933/97 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53/54 ص 231.
[[25]]url:#_ftnref25  - قرار عد 4000 الصادر بتاريخ 25/06/1997 في الملف المدني عدد 341/4/94/ المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 نص 88.
[[26]]url:#_ftnref26  - محمد القدوري،مرجع سابق ص 155.
[[27]]url:#_ftnref27  - حليمة بنت المحجوب بن حفو" نظرية الاستحقاق في القانون المغربي" طبعة دجنبر 2010 مطبعة الأمنية الرباط ص 195.
[[28]]url:#_ftnref28  - ينص الفصل 170 من قانون المسطرة المدنية على أنه:" إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على  تلك الحيازة فللقاضي أن يبقى الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع في أو يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك".
[[29]]url:#_ftnref29  - ناجية اقجوج،مرجع سابق، ص 8.
[[30]]url:#_ftnref30  - هنا تجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة في الدعاوى الحيازية هو دوما حمم ابتدائي يقبل الإستيناف لان النزاع في الدعاوى الحيازية يعتبر موضوعه غير محدد قيميا والنزاع الذي يكون موضوعه غير محددة يبث فيه ابتدائيا
[[31]]url:#_ftnref31  - قرار استئنافي عدد 1425 صادر عن استنئنافية أكادير بتاريخ 8  ماي 2000 في الملف المدني 53/00 ملف النقض عدد 1985/7/01 غير منشور.



الثلاثاء 26 فبراير 2013

تعليق جديد
Twitter