MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





الأملاك لا تنتزع من يد حائزيها إلا بحجة قاطعة

     



الأملاك لا تنتزع من يد حائزيها إلا بحجة قاطعة


المملكـة المغربيـة

المحكمة الابتدائية بالناظور
حكم رقم : 51
بتاريخ : 27 فبراير06

باســم جلالــة الملــك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا العقارية يوم 27 فبراير 2006 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بيـن : ورثة ,,,,,, وهم :

عنوانهم :,,,,
تنوب عنهم الأستاذة ،،،،المحامية بهيئة الناظور.
المدعين مـن جهـة

وبيـن : .....
عنوانه:،،،،،، الناظور
ينوب عنه الأستاذان ,,,,,, المحاميان بهيئة الناظور.

المدعى عليه من جهة أخرى



الـوقـائـع

قدم المدعون بواسطة نائبهم مقالا افتتاحيا مؤرخا في 17-11-2004 ،عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم قطعة أرض تقع بالموضع المسمى« :::::» بالناظور، تحد شرقا بالطريق المعلوم على شاطىء البحر الصغير، وغربا وجوفا وصحراء بملك الاسباني ضون خوسي قمنياس جابريكاط، مساحتها 28600 مترا مربعا بمقياس 220 مترا طولا و130 مترا عرضا، حسب رسم الملكية عدد 30 المؤرخ في 22-6-1947، وأن المدعى عليه استولى على جزء منها مساحته 600 مترا مربعا، وشيد فوقه بيتا من الطين دون إذن وموافقة المالكين، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية المدعى فيها وإلزام المدعى عليه بالتخلي عنها وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، وبإخلائه منها هو ومن يقوم مقامه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 30 ورسم إراثه.

أجاب المدعى عليه أنه بمعية ورثة الحاج:::::: لم يتصرف إلا في ملك والده بالبناء لمدة خمسين سنة خلت كما يدل على ذلك البناء القديم بالطين وعلى مساحة 100 متر مربع، وأن الأرض ملك لوالده حسب رسم الملك المؤرخ في 1956 والذي يثبت تصرف موروثه في العقار عشرين سنة قبل تحرير الرسم، واستمر ورثته في التصرف على الشياع، وبالتلفيق لمدة تزيد عن سبعين سنة، وأن ملكية الطرف المدعي لا علاقة له بما يحوزه ويملكه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 124 ورسم إراثة.

عقب المدعون بأن رسم المكية المستدل به من طرف المدعى عليه لايتعلق بالعقار موضوع النزاع بل يخص قطعة أرض أخرى، وأن والد المدعى عليه نفسه هو من ضمن شهود ملكية موروثهم، والتمسوا إجراء خبرة قضائية لتطبيق حجتهم.

وبتاريخ 06- 6- 2005 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية انتدب لها الخبير القضائي أحمد العطياوي الذي وضع تقريرا بموضوع مهمته .

وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما حول الخبرة، صدر الأمر بالتخلي الذي بلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية، وأدرجت القضية في جلسة 06-02- 2006 حضرها الأستاذ بوعرورو وتخلفت الأستاذة أحلام بوعنان، فتقرر حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 27- 2- 2006 .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكــل :

حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع :

حيث يطلب المدعون الحكم على المدعى عليه بالتخلي استحقاقا عن القطعة الأرضية الموصوفة في المقال ، وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، واستظهروا برسم ملكية عدد 30 .

وحيث أجاب المدعى عليه بأنه يتصرف في ما آل إليه إرثا من والده، واستظهر برسم ملكية عدد 124 .

وحيث إن المقرر فقها وقضاء أن العقار لا يستحق من يد حائز مدع للملك إلا بحجة مستوفية للشروط، ومنطبقة على أرض النزاع.
وحيث أثبتت الخبرة المجراة على ذمة القضية، والتي أنجزت بصفة حضورية، ولم تكن محل منازعة جدية، أن رسم ملكية المدعى عليه ينطبق انطباقا تاما على القطعة الأرضية المدعى فيها، ويؤيد حيازته لها وجود بناء قديم له بداخلها، في حين أن رسم ملكية المدعين غير منطبق من جهة الحدين الغربي والشمالي .

وحيث لما كانت الأملاك لا تنتزع من يد حائزيها إلا بحجة قاطعة، وكان البين من نتيجة الخبرة أن رسم ملكية المدعين لا ينطبق إلا جزئيا، في حين أن وجود المدعى عليه في القطعة الأرضية يستند إلى رسم ملكية مستوف للشروط الفقهية، ومنطبق على الأرض، ومعزز بالحيازة، لذلك فإن الطلب غير مبني على أساس قانوني ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل مصاريفه (الفصل 124 من ق م م ).

وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه .

لهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:

في الشكــل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعين المصاريف.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:
السيـد ,,,, رئيســــا
السيـد ,,,, مقــــررا
السيـد ,,,, عضــــوا
السيـد ,,,, كاتب الضبــط

الرئيـس القاضي المقـرر كاتب الضبـط




الاربعاء 29 يونيو 2011

تعليق جديد
Twitter