MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الأعمال التحضيرية لمسودة مشروع قانون صعوبات المقاولة أنجزت سنة 2009 أعدها للنشر الدكتور محمد الهيني ‎

     



مذكرة تقديم مشروع قانون رقم ....... يقضي بتتميم وتغيير الكتاب الخامس من مدونة التجارة

 مما لا شك فيه أنه من بين أبرز التحولات التي يعرفها القضاء    في عالم اليوم، تنامي دوره في الحياة الاقتصادية وتزايد  لوعي بإسهامه في التنمية؛ إذ لم يعد فحسب أحد دعائم دولة القانون، وتخليق المجتمع وإشاعة السكينة والطمأنينة بين أفراده، بل أصبح أيضا أحد الركائز الكبرى لإشاعة الأمن والاستقرار والتلاحم في المجتمع، وتحقيق فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي.


      ومن المعلوم أنه في خضم هذا التحول، باشرت بلادنا منذ عقد الثمانينات، سلسلة من الإصلاحات البنيوية التي كان من بين أولوياتها تحديث المنظومة القانونية للأعمال و ملاءمتها مع المستجدات الوطنية والدولية، وتوفير عدالة متخصصة قادرة على إشاعة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وعلى حماية الاستثمار في ظل سيادة القانون، فكان من ضمن مجالات الطفرة التشريعية الهائلة التي عرفتها بلادنا في مجال القوانين المرتبطة بالأعمال، إحداث المحاكم التجارية التي اضطلعت بأدوار جد هامة في مجال الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة، وكذا التخلي عن نظام الإفلاس الذي ساد في المغرب ما يقارب ثمانية عقود، وتعويضه بنظام صعوبات المقاولة الذي يعتبر مبدئيا الإطار التشريعي الأمثل للمحافظة على استمرارية المقاولة متى توفرت شروط ذلك.

    ومن المؤكد أن نظام صعوبات المقاولة ينطوي على أهمية أصبحت اليوم مضاعفة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها وتداعياتها السلبية على كافة مكونات الحياة الاقتصادية بما فيها المقاولة.

     وإذا كان هذا النظام قد ُأدخل في منظومتنا القانونية للأعمال   أخذا عن التشريع المقارن، وكانت التجارب المقارنة -في هذا المجال- تدل بوضوح على تعثره حتى في الأنظمة القضائية الأكثر تطورا، بفعل صعوبة التوفيق بين مصالح المقاولة المدينة ومصالح دائنينها،                 وكذا الطبيعة المركبة لهذا النظام الذي تتقاطع فيه جوانب قانونية صرفة بأخرى اقتصادية ومحاسباتية ومالية واجتماعية، فانه مما لاشك فيه   أن تطبيقه ببلادنا على مدى أزيد من عقد من الزمن، قد أكسبه خصوصية محلية صرفة.

    وفي هذا المضمار، فقد تم على مدى السنوات الماضية من تطبيق نظام صعوبات المقاولة من قبل المحاكم التجارية ببلادنا، تحقيق تراكم مهم جدا من التطبيقات الجيدة في مجال الإدارة القضائية لقضايا صعوبات المقاولة، والتي أضحى من الضروري الارتقاء بها إلى مستوى القاعدة القانونية الملزمة؛ كما أفرزت سنوات التطبيق كذلك جملة من الإشكاليات القانونية والعملية البالغة الأهمية، التي صاغ لها العمل القضائي مجموعة من الحلول الواقعية، من خلال الاستئناس بما جد على صعيد التشريع والقضاء المقارن والأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة، وبذلك تتأتى ملئ الكثير من الفراغات التشريعية في هذا النظام، كما تتأتى في حدود معينة ملائمته مع خصوصيات المقاولة في بلادنا.

    ومواكبة منها لهذه المتغيرات، فقد انكبت وزارة العدل على تحضير تعديل تشريعي للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، بعد تقييم حصيلة ما تراكم من تطبيقات قضائية عبر كافة السنوات الماضية من عمر تطبيق نظام صعوبات المقاولة، بهدف تكريس ما تحقق من مكتسبات وتجاوز ما افرزه الواقع العملي من معوقات وفق منظور يكفل لهذا النظام تطوره ومواكبته للمستجدات، في أفق الرفع من أدائه و إسهامه بالتالي في تحسين وتطوير مناخ الاستثمار، أخذا في الاعتبار واقـع  المقاولة والظروف الاقتصادية العامة ببلادنا.

      وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أن وزارة العدل باشرت على مدى سنوات تطبيق مساطر صعوبات المقاولة تجميع الإشكاليات والصعوبات المطروحة على مستوى الممارسة القضائية للمحاكم التجارية في هذا المجال، من خلال مقاربة متنوعة الأبعاد، تقوم على رصد معيقات  النظام وإكراهاته، انطلاقا من تتبع الإحصائيات الدورية التي ترد عليها من المحاكم التجارية وفقا لاستمارات أعدتها الوزارة وُتطورها باستمرار، وكذا انطلاقا مما تسجله من ملاحظات المتدخلين وكل ذوي العلاقة بهذه المساطر، اقتناعا منها أن الطفرة التشريعية التي عرفتها بلادنا في مجال الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة، تظل غير كافية بمفردها لإشاعة الثقة بين المتقاضين، إذا لم تقترن بتطبيق سليم يحقق مقاصد المشرع ويضمن الاستقرار في المعاملات وُيوفر القدرة على التوقع.

     وفي هذا الاطار، تم رصد وتجميع مختلف الإشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بقضايا صعوبات المقاولة منذ دخول هذا النظام حيز التطبيق إلى الآن، كما عملت الوزارة على استطلاع وجهات نظر قضاة المحاكم التجارية بشأن هذه الإشكاليات من خلال تعميمها على كافة المحاكم التجارية وإتاحة الظروف المناسبة لمناقشتها في موائد مستديرة واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها، كما عقدت الوزارة يوما دراسيا حول مساطر صعوبات المقاولة حرصت فيه على إشراك    واستطلاع رأي المقاولة والأبناك ومختلف المعنيين بتطبيق هذا النظام لاسيما رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المنتدبون والمحامون والسنادكة، بالإضافة إلى خبراء دوليين وباحثين متخصصين؛ وهكذا، أثمرت هذه الخطوات مشروع قانون بتعديل وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، مكون من 28 مادة.

     ومن المهم الإشارة إلى أن إعداد هذا المشروع راعى بالأساس تكريس ثوابت أساسية، تتمثل في ضمان الاستمرارية في نشاط المقاولة من خلال الدفع في اتجاه استنفاذ مساطر الوقاية قبل الوقوع فيما يستلزم الخضوع لمساطر المعالجة، وفي إرساء ما أمكن من التوازن بين اكراهات المقاولة ومصالح كافة دائنينها سواء كانوا عاديين أو أصحاب امتياز، وكذا تجنب توظيف مساطر صعوبات المقاولة توظيفا يتنافى والمقاصد التي ُوجدت من أجلها، على أساس أنه مهما ارتقت هذه المنظومة القانونية في مستواها، تظل عديمة الفاعلية، ما لم يبادر المتعاملون معها لإضفاء الدينامية الضرورية عليها، بحسن تفعيلها والتعاطي معها بوازع المسؤولية.
ثانيا: 

كانت طلبات المقاولات الهادفة إلى فتح مسطرة التسوية الودية  في السنوات الأولى لتطبيق قانون صعوبات المقاولة تقبل بصورة أوتوماتكية  بغية الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون فيما يتعلق  بوقف سريان  الفوائد وتجنب  إجراءات التنفيذ ووقف جميع الدعاوى, إلا أنه  بدأ يلاحظ أن هناك استغلال واضح و بسوء نية  لهذه المساطر  من طرف المدينين  الأمر الذي يضر  بالدائنين الرئيسيين  والعاديين, وفي مرحلة لاحقة لوحظ أن المحاكم  ذهبت  في الاتجاه الآخر كرد فعل بإقرار  التصفية القضائية وتمديدها للمسيرين  في حالات عدة.

ثالثا:

تبني مفهوم جديد للتوقف عن الدفع يقوم على أساس نظرية حديثة لا تقف عند المظهر الخارجي لواقعة عدم أداء الديون الحالة, وإنما الاعتماد على تقصي أسباب ودوافع الامتناع عن الوفاء والبحث في المركز المالي والحقيقي للمقاولة وما إذا كان هذا التوقف عن الدفع عارضا أم أنه يشكل وضعية مالية ميؤوس منها..

 مراجعة جهاز السنادكة وتنظيم مهنة السنديك  والتوجه نحو الاشتغال على نص خاص ينظم هذا الجهاز, وجمعهم في هيئة منظمة تحدد مسؤولياتها ومهامها وشروط الانتماء إليها باعتبار أن هذا الإصلاح يعتبر من أهم إجراءات إصلاح مساطر صعوبات المقاولة ككل وبدونه لن يتحقق حسن تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المقاولة وحقوق الدائنين, إضافة إلى التوجه نحو فصل مهام التسيير عن مهام التصفية, وممارسة رقابة حثيثة على إنجاز المهام الموكولة لهذه الفئة التي تتولى التحكم فعليا في إجراءات المسطرة وفي تسيير المقاولة والتواصل مع مسيري المقاولات وكذا الدائنين والعمال.

إعادة النظر في الآجال القانونية لسير المسطرة إما بالزيادة أو النقص فيها  لتتلاءم مع الواقع ولتحقق الغايات من سنها ومن ذلك: أجل البت في فتح المسطرة (م 567), أجل التصريح بالتوقف عن الدفع (م561) , أجل النشر والشهر(م569),فترة إعداد الحل(م 579), أجل إعداد السنديك لتقرير الموازنة (م 579), أجل صدور الحكم بحصر مخطط الاستمرارية (م 582), آجال إصدار الأوامر الفضائية (م 639)وتقديم التقارير للمحكمة (م 639).

مراجعة مسطرة التصريح بالديون والتقليص من حالات سقوط الدين  وذلك لإعادة النظر في هذا النظام لتجاوز سلبياته .

إعادة النظر في النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في مسطرة صعوبات  المقاولة وذلك بجعلها مقتصرة فقط على التسوية القضائية دون  التصفية
 
 
- تبني مفهوم جديد للتوقف عن الدفع يقوم على أساس نظرية حديثة لا تقف عند المظهر الخارجي لواقعة عدم أداء الديون الحالة, وإنما الاعتماد على تقصي أسباب ودوافع الامتناع عن الوفاء والبحث في المركز المالي والحقيقي للمقاولة وما إذا كان هذا التوقف عن الدفع عارضا أم أنه يشكل وضعية مالية ميؤوس منها.

- تنظيم مهنة السنادكة بالاشتغال على نص خاص ينظم هذا الجهاز, وجمعهم في هيئة منظمة تحدد مسؤولياتها ومهامها وشروط الانتماء إليها باعتبار أن هذا الإصلاح يعتبر من أهم إجراءات إصلاح مساطر صعوبات المقاولة ككل وبدونه لن يتحقق حسن تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المقاولة وحقوق الدائنين, وممارسة رقابة حثيثة على إنجاز المهام الموكولة لهذه الفئة التي تتولى التحكم فعليا في إجراءات المسطرة وفي تسيير المقاولة والتواصل مع مسيري المقاولات وكذا الدائنين والعمال.

ـ  إعادة النظر في الآجال القانونية لسير المسطرة إما بالزيادة أو النقص فيها  لتتلاءم مع الواقع ولتحقق الغايات من سنها .

- مراجعة مسطرة التصريح بالديون والتقليص من حالات سقوط الدين .
- إعادة النظر في النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في مسطرة صعوبات  المقاولة وذلك بجعلها مقتصرة فقط على التسوية القضائية دون  التصفية.

-  تعزيز الرقابة القضائية : وذلك بتدعيم دور مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر المعالجة سواء فيما يتعلق بطريقة تعيينه أو تعويضه أو بته في القضايا الاستعجالية, كما تم تمكينه من صلاحيات أوسع نطاقا تجعله قادرا على مراقبة مدى فعالية وسائل وأهداف مخطط الاستمرارية خاصة فيما يتعلق بتغييره أو فسخه.


جدول 1

النص الحالي

الصيغة  المقترحة

الباب الثاني: الوقاية الخارجية، التسوية الودية

المادة 550
يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.
يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات التمويلية و كذا وسائل مواجهتها.
 
تتمم المادة 550 كالآتي: " يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن  تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو خلافات بين الشركاء لها علاقة بالتسيير أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها إلا بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.
يتقدم رئيس المقاولة بطلب مكتوب إلى رئيس المحكمة يعرض فيه وضعيتها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات التمويلية و كذا وسائل مواجهتها."
المادة 552
علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية للمقاولة و الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة.
 
تتمم المادة 552المادة كالآتي : " علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548 ، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير  عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة، كما يمكنه عند الاقتضاء الأمر بإجراء تدقيق للحسابات و الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة "
المادة 553
إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.
 
تتمم المادة 553 كالآتي: " إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.
 تطبق بشأن تعيين واستبدال المصالح مقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية ".
 
 
المادة 559
باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق و بتقرير الخبرة، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة، و لا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.
 
تتمم المادة  559 كالآتي:  " باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق و بتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة عليه ومحاميهم، و لا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة ومحاميه.
يشمل حق الإطلاع على الاتفاق وتقرير الخبرة إمكانية أخذ صور منهما على نفقة طالب الإجراء"
 
 

القسم الثاني: مساطر معالجة صعوبات المقاولة

الباب الأول: شروط الافتتاح

 
المادة 560
تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.
 
تتمم هذه المادة كالآتي : " تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي وكل شركة تجارية تبث عجزهم عن تسديد ديونهم المستحقة عند الحلول بسبب اختلال عميق في قدرة أصولهم القابلة للتصرف في مواجهة خصومهم الحالة بما في ذلك  الديون الناشئة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المشار إليها في المادة 556 أعلاه"
المادة 562
يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة و يشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع، و يجب إرفاقه بالوثائق التالية:
1 - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
2 - جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة؛
3 - لائحة بالدائنين و المدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛
4 - جدول التحملات.
يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة و موقعة و مصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة؛ في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها.
يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.
 
تتمم المادة 562 كالتالي: " يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة و يشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع.
 يجب إرفاق الطلب على الخصوص ب :
1 - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
2 - جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة؛
3 - لائحة بالمدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛
3مكرر- لائحة بالدائنين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع تحت طائلة عدم الاحتجاج في مواجهتهم بسقوط أجل التصريح بالدين؛
4 - جدول التحملات.
5- نسخة من السجل التجاري.
6- وضعية الصندوق خلال ثلاثة أشهر الأخيرة.
7- قائمة العمال.
8- رقم المعاملات.
يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة و موقعة و مصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة؛
يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها، وتقوم المحكمة بإنذار طالب فتح المسطرة بالإدلاء بالوثائق داخل أجل تحدده في ضوء الأسباب المذكورة تحت طائلة التصريح بعدم القبول.
غير أنه يمكن للمحكمةإذا كانت الوثائق غير كافية أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة والتحقق من واقعة التوقف عن الدفع " .
 
المادة 563
 
 
تضاف مادة جديدة كالآتي: " يودع طالب فتح المسطرة بصندوق المحكمة تحت طائلة عدم قبول الطلب، مبلغا ماليا لا يقل عن ألف درهم لتغطية مصاريف الإشهار ومصاريف تسيير المسطرة ، وتتحمل الخزينة العامة  المصاريف المذكورة في الحالة التي تضع المحكمة يدها على  المسطرة ، تلقائيا أو بناء على طلب  من النيابة العامة بالمحكمة التجارية."
 
المادة 565
يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.
 
- تضاف فقرة ثانية للمادة 565 كالآتي :
" يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال
ينتج الحكم القاضي بفتح المسطرة في حق الشركة جميع آثاره في مواجهة الشركاء المتضامنين ، ويجب  على السنديك أن يطلب من المحكمة فتح المسطرة في حق كل واحد من هؤلاء الشركاء"
 
المادة  569 
يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. و يشار إليه في السجل التجاري فورا.يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
 
تتمم المادة 569 كالتالي: " يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. و يشار إليه في السجل التجاري فور النطق به.
يتم نشر إشعار بالحكم وباسم المقاولة كما هو مضمن في السجل التجاري، وكذا برقم تسجيلها في السجل التجاري في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة فور النطق بالحكم.
يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل ثمانية أيام من صدوره. "

الباب الثاني: التسوية القضائية

الفصل الأول: تسيير المقاولة

الفرع الأول:  استمرارية الاستغلال

المادة 575
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.
 
تتمم المادة 575 باضافة فقرة كالتالي" تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات و العقود"

 

الفرع الثالث: إعداد الحل

المادة 579
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة، و ذلك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. و على ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. و يمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك.
 
تتمم المادة 579 كالتالي: " يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة، و ذلك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. و على ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. يتعين أن يشار وجوبا في منطوق حكم فتح المسطرة إلى إدراج الملف تلقائيا بالجلسة بعد 10 أيام من انقضاء الأجل المذكور الذي يمكن أن يجدد عند الاقتضاء مرة واحدة بناء على طلب السنديك".
 
 
المادة 602
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، و تقرر التصفية القضائية للمقاولة.
يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.
تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ الاستمرارية.
 
 
تتمم المادة 602 كالآتي: " إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة دون وجود أسباب مقبولة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، و تقرر التصفية القضائية للمقاولة.
يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.
تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ الاستمرارية. "
 

الباب الثاني: بيع الأصول

 
المادة 622
يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و تحديد   الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب و ذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين و الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.
حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية، يمكن  للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها و التي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. و يمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري مجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.
كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده و إما بالتراضي وفقا للثمن و الشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات و موقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط. في حال اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن دائما القيام بتعلية المزاد.
تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.
يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع و يحدد ترتيب الدائنين، مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.
 
تتمم المادة 622 بإضافة  فقرة أخيرة كالأتي: "يتعين أن يصدر  القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية .
 يكون هذا الأمر قابلا للطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمس عشر يوما من تاريخ صدوره"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القسم الرابع: القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية

الباب الأول: أجهزة المسطرة

الفصل الأول : القاضي المنتدب

المادة 639
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه و كذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
 
تتمم المادة 693 كالتالي: " يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه وفي الطلبات الاستعجالية والوقتية ومختلف الإجراءات التحفظية  و كذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
يتم الطعن بالاستئناف في أوامر القاضي المنتدب داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها."
ملاحظة: بقي معلقا سؤال حول هل كل الأوامر  تقبل الاستئناف أم  تستثنى منها الأوامر الولائية والمتعلقة بسير المسطرة.   
 
 

الفصل الثاني: السنديك

 
المادة 640
يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات القانونية و التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
 
 تتمم المادة 640 بإضافة فقرة أخيرة كالتالي:
"يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات القانونية   و التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
يعفى السنديك من أداء الرسوم القضائية عن كل الدعاوى والطعون المرفوعة من طرفه "
المادة 653
يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :
- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
كما يوقف الحكم و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.
توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
تتمم المادة 653 بإضافة فقرة أخيرة كالآتي:
الاقتراح الأول  " يستفيد الكفيل من وقف المتابعات الفردية طيلة فترة إعداد الحل  "
الاقتراح الثاني "يوقف حكم فتح المسطرة ، و إلى حين صدور حكم بالتسوية أو التصفية القضائية، كافة الدعاوى التي يقيمها الدائنون في مواجهة الكفلاء من أجل ديون نشأت قبل الحكم بفتح              المسطرة "
المادة 660
يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية
 
 
                          
 
تتمم  المادة 660 كالآتي: "يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية. ولا تسري الفوائد بعد فتح مسطرة التصفية القضائية"
 
 

الباب السادس: حقوق المكري

المادة 661
لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة .
 
وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ .
 أما إدا لم يتم فسخ عقد الكراء فلا يمكن للمكري أن يطلب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الامتياز الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.
تتمم المادة 661 كالآتي: " لا يتمتع المكري بالضمان المعطى له عند إبرام عقد الكراء إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة .
وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري من ضمان إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ .
أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء فلا يمكن للمكري أن يطلب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء"
 

الباب السابع: الكفلاء

 

المادة 662
لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا :
- بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛
- بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659.
يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.
 
تتمم المادة 662 بإضافة فقرة أولى كالآتي: " لا يمكن الرجوع على الكفلاء خلال مرحلة تنفيذ مخطط الاستمرارية سوى من اجل الديون المصرح بها"
 
 
 
 
 

الباب الثاني عشر :  تحديد خصوم المقاولة

الفصل الأول: التصريح بالديون

المادة 686
يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.
يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره .
 
 
تغير و تتمم المادة 686 كالتالي: " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك.
 ُيشعر السنديك الدائنين المعروفين الناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة، و ُيشعر شخصيا الدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.
 يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره .
لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه"
المادة 688
يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.
عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.
ويشمل التصريح أيضا :
1- العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين و مبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، و إن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2- كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛
3- الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.
يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. و يمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. و يمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.  
 تتمم المادة 688 كالتالي:"يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.
عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.
ويشمل التصريح أيضا :
1- العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين و مبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، و إن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2- كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛
3- الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.
 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة686 يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. و يمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. و يمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية."
يضمن هذا التصريح بسجل خاص يمسكه السنديك داخل مقر المحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة تحت مراقبة القاضي المنتدب .
المادة 690
حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما  يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.
لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686.
لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.
تنقضي الديون التي لم يصرح بها و لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.
 
تغير وتتمم المادة 690 كالتالي: " حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط  عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.
مع مراعاة أحكام المادة 602 بالنسبة لوجوب التصريح بالدين من جديد إذا تقرر فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية للمقاولة، فإن القرار الاستئنافي الذي يلغي الحكم القاضي بالتصفية القضائية ويقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أو الذي يلغي الحكم القاضي بالتسوية القضائية ويقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون.
لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا)حذف شخصيا( خرقا لمقتضيات المادة 686 وكذا الدائنون غير المدرجة أسماؤهم بلائحة الدائنين المنصوص عليها في  الفقرة 3 مكرر من المادة 562.
لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ               نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
تنقضي الديون التي لم يصرح بها و لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط."
 

الفصل الثاني:  تحقيق الديون

الفرع الثالث:  مقررات القاضي المنتدب

          
المادة 695
يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
تتمم المادة 695 كالتالي"مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية بالنسبة لاختصاص المحاكم المذكورة للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المعتبرة ديونا عمومية بمفهوم المادة الثانية من القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ،  و كذا أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة  لاختصاص المحاكم الابتدائية للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي،  يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

الباب الثاني: سقوط الأهلية التجارية

المادة 711 
يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية و لكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي.
تتمم المادة 711 بإضافة فقرة كالتالي:" يجب أن يسجل الحكم بسقوط الأهلية التجارية في السجل العدلي وفقا لأحكام المواد 678 إلى 686 من قانون المسطرة الجنائية"
 

القسم السادس: طرق الطعن

 
المادة 728
تكون الأحكام و الأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات و التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في البابين الثاني و الثالث من القسم الخامس.
 
تتمم المادة 728 كالتالي:  " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطر معالجة الصعوبات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك القاضية بالتصفية القضائية أو التفويت وتلك المشار إليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس"
المادة 729
يتم التعرض و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية و التصفية القضائية و سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.
 
تغير المادة 729 كالتالي:"يتم التعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية و التصفية القضائية و سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر."
 
 
المادة 730
يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
 
تتمم المادة 730 بإضافة فقرة أخيرة كالتالي: "يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
يبلغ المقرر فور صدوره تلقائيا من قبل كتابة ضبط المحكمة".
المادة 731
يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.
 
تتمم المادة 731 بإضافة فقرة أخيرة كالآتي: " لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة".
 
     
 ملاحظة: كل ما كتب بخط عريض فهو موضوع التعديل 

جدول 2

مسودة مشروع

 

إصلاح مساطر صعوبات المقاولة 2009

  

النص الحالي

الملاحظات والإشكاليات المطروحة بشأنه

الحلول المقترحة

الصيغة الجديدة  المقترحة

الباب الثاني: الوقاية الخارجية، التسوية الودية

المادة 550
يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.
يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات التمويلية و كذا وسائل مواجهتها.
 
- أشار المشرع إلى الصعوبات القانونية دون أن يبينها (المحكمة التجارية بمراكش)
 
 
 
- لم يشر المشرع إلى الصعوبات الاجتماعية .(الوكالة الأمريكية للتنمية)
 
 
 
 
 
 
 
 
- لم يبين المشرع شكل طلب التسوية (المحكمة التجارية بمكناس).
- لم يشر المشرع إلى إلزام رئيس المقاولة بإرفاق لائحة الدائنين بطلب التسوية الودية لإثبات حسن نيته.(الوكالة الأمريكية للتنمية)
- يقترح توضيح ذلك مع الإشارة إلى  أن وجود خلافات بين الشركاء لها علاقة بالتسيير تعتبر صعوبة قانونية تسمح بفتح مسطرة التسوية القضائية (المحكمة التجارية بمراكش)
- يقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 550 كالآتي : " يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، وإن لم تكن في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها إلا بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة " .(الوكالة الأمريكية للتنمية)
- يتعين أن يكون الطلب مكتوبا ويقترح التنصيص على ذلك. (المحكمة التجارية بمكناس).
- يقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة 550 كالآتي : " يبت رئيس المحكمة أو نائبه في طلب رئيس المقاولة، مرفقا بلائحة مجموع الدائنين يعرض فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها ". (الوكالة الأمريكية للتنمية)
تغيروتتمم المادة 550 كالآتي: " يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن  تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو خلافات بين الشركاء لها علاقة بالتسيير أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها إلا بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.
يتقدم رئيس المقاولة بطلب مكتوب إلى رئيس المحكمة يعرض فيه وضعيتها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات التمويلية و كذا وسائل مواجهتها."
المادة 552
علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية للمقاولة و الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة.
 
– تثار إشكالية رفض بعض المؤسسات البنكية والمالية التعامل مع رئيس المحكمة في غياب سكوت المشرع المغربي عن جزاءات لزجر المخالفين. (المحكمة التجارية بمكناس).
 
 
 
 
 
 
- أشارت المادة إلى إعداد الخبير لتقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وأغفلت الإشارة إلى تدقيق حسابات هذه المقاولة. (الوكالة الأمريكية للتنمية)
- لا ضرورة لاتخاذ أي جزاء ما دامت المسطرة ودية وما دام لرئيس المحكمة أكثر من مصدر لتكوين قناعته. (المحكمة التجارية بمكناس).
- بإمكان المحكمة إخبار وزارة العدل بشأن امتناع المؤسسة البنكية من تقديم المعلومات. ونقترح مكاتبة وزارة المالية لحل هذا المشكل من خلال إصدار دورية في الموضوع.(مديرية الشؤون المدنية).
-  إعادة صياغة هذه المادة كالآتي :       " علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548 ، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير  بتدقيق الحسابات بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة ... " (الوكالة الأمريكية للتنمية).
تغير وتتمم المادة 552المادة كالآتي : " علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548 ، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير  عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة، كما يمكنه عند الاقتضاء الأمر بإجراء تدقيق للحسابات و الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة "
المادة 553
إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.
 
- قلة الثقة في المصالح الذي يقوم بدور الوساطة بين الدائنين والمدين الأمر الذي يشكك في قيام المصالح بدور الوساطة على وجه الحياد. (الوكالة الأمريكية للتنمية)
- كما لم تتم الإشارة إلى تبليغ النيابة العامة بأمر رئيس المحكمة على اعتبار أهمية ذلك عند التوقف عن الدفع لذا يتعين أن يكون المصالح مستقلا عن المقاولة ويحدد مسطرة أداء أتعابه التي يتحملها رئيس المقاولة. (الوكالة الأمريكية للتنمية)
 
-  يقترح أن يتم تعيين المصالح بناء على اقتراح من رئيس المقاولة شريطة ألا تكون هناك حالة تنافي.    ( مديرية الشؤون المدنية ).
- يقترح  تعديل هذه المادة كالآتي: " إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا مستقلا لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير، وحدد أجرته التي يجب أن تودع بشكل مسبق من طرف رئيس المقاولة في صندوق المحكمة. يخبر رئيس ا لمحكمة وكيل الملك بفتح إجراء مسطرة  التسوية الودية "
تغير وتتمم المادة 553 كالآتي: " إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.
 تطبق بشأن تعيين واستبدال المصالح مقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية ".
 
 
 
 
المادة 559
باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق و بتقرير الخبرة، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة، و لا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.
 
 
- هل يعتبر المحامي من ضمن الأطراف التي يمكنها الاطلاع على تقرير الخبرة والاتفاق المشار إليهما في هذه المادة.
- هل حق الاطلاع المنصوص عليه في هذه المادة يقتصر على الاطلاع بكتابة الضبط أم يخول كذلك الحق في أخذ صور من الوثائق ؟            ( مديرية الشؤون المدنية )
-
تغير وتتمم المادة  559 كالآتي:    " باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق و بتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة عليه ومحاميهم، و لا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة ومحاميه.
يشمل حق الإطلاع على الاتفاق وتقرير الخبرة إمكانية أخذ صور منهما على نفقة طالب الإجراء"
 
القسم الثاني: مساطر معالجة صعوبات المقاولة
الباب الأول: شروط الافتتاح
المادة 560
تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.
 
- تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي على السواء بالرغم من وجود فارق.( مديرية الشؤون المدنية).
- يمكن تمديد المسطرة إلى غير التجار الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا وهذا التمديد من شأنه حماية الدائنين والنظام العام الاقتصادي، كما أنه يتعين تحديد مفهوم التوقف عن الدفع بحيث يقترح إضافة الديون المطالب بها بدل المفهوم الوارد في المادة 560 بحيث يتم الابتعاد على المعيار المحاسباتي لكن مع تحليل دقيق وشامل لوضعية المقاولة . (الوكالة الأمريكية للتنمية)
- إشكالية فتح المسطرة في مواجهة الأشخاص المنتمين للمهن الحرة كالطب.( مديرية الشؤون المدنية ).
 
-  لا نرى موجبا لسلوك هذه المسطرة بالنسبة للحرفيين و بالإمكان وضع مسطرة خاصة بهم.     ( مديرية الشؤون المدنية ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ لا يجوز للطب أن يمارس باعتباره نشاطا تجاريا سواء مورس بصفة انفرادية أو بصورة جماعية على شكل شركة أو جمعية وهو ما أكدته المادة 49 من قانون 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب. علما أنه في فرنسا استقر الفقه على أن الشركات المدنية المهنية للأطباء تخضع لهذه المسطرة اعتمادا على عنصر المضاربة        ( مديرية الشؤون المدنية ).
- بالإمكان التفكير في تمديد هذه المساطر إلى الفلاحين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص (شركات مدنية ، مجموعات ذات نفع اقتصادي، جمعيات، تعاضديات ) على أن يتم توزيع الاختصاص بهذا الشأن بين المحاكم المدنية والمحاكم التجارية ( مديرية الشؤون المدنية)
- اشتراط أن يكون الدين الذي توقفت المقاولة أو التاجر عن دفعه ثابتا وغير متنازع فيه ومعين المقدار ومستحق الأداء، كما يقترح أن يكون الدين متجاوزا لـ 20.000 درهم. (المحكمة التجارية بوجدة، مديرية الشؤون المدنية ).
- تغير وتتمم هذه المادة كالآتي :       " تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي وكل شركة تجارية تبث عجزهم عن تسديد ديونهم المستحقة عند الحلول بسبب اختلال عميق في قدرة أصولهم القابلة للتصرف في مواجهة خصومهم الحالة بما في ذلك  الديون الناشئة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المشار إليها في المادة 556 أعلاه"
 
 
المادة 562
يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة و يشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع، و يجب إرفاقه بالوثائق التالية:
1 - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
2 - جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة؛
3 - لائحة بالدائنين و المدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛
4 - جدول التحملات.
يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة و موقعة و مصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة؛ في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها.
يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.
 
- يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الوثائق واردة على سبيل حصر أم المثال وهل هي كافية لتقدير حالة التوقف عن الدفع . ( مديرية الشؤون المدنية )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- وجود تعارض بين طبيعة مساطر المعالجة بوصفها من النظام العام وبين القواعد العامة للتقاضي التي تلقي على عاتق المدعي عبء الإدلاء بكل الوثائق لإثبات دعواه تحت طائلة عدم قبولها مع الإشارة إلى أن بعض المحاكم التجارية تصدر أحكاما بعدم قبول طلبات فتح المسطرة لعدم الإدلاء بالوثائق بالرغم من أن هذه المسطرة هي من النظام العام ويتعين تقديمها مباشرة عند التوقف عن الدفع ( مديرية الشؤون المدنية )
 
 
-  في الحالة التي يتعذر فيها على الدائن الإدلاء بجميع الوثائق المثبتة لوضعية المقاولة هل يتعين على المحكمة أن تلجأ إلى خبرة أو غيرها من وسائل التحقيق لمعرفة ذلك بصفة تلقائية. ( المحكمة التجارية بطنجة )
 
 
– عدم الاقتصار على الوثائق المذكورة في المادة 562 لإثبات التوقف عن الدفع لأنه ليس من بينها ما يمكن للمحكمة من التأكد من واقعة التوقف عن الدفع التي تعتبر سببا لطلب فتح المسطرة علاوة على عدم وجود وثائق مهمة تبين وضعية الشركة منها : نسخة من السجل التجاري، وضعية الصندوق خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، قائمة العمال ورقم المعاملات.( مديرية الشؤون المدنية )
- وجوب تدخل تشريعي لبيان ما إذا كان يتعين ترتيب جزاء كالحكم بعدم قبول الطلب أو أن المحكمة يتعين عليها استكمال المعلومات. في فرنسا لا يصرح بعدم قبول الطلب وإنما يبقى للمحكمة طلب استكمال البيانات والوثائق.              ( مديرية الشؤون المدنية )
- بالإمكان إعداد نموذج رسمي يتضمن استمارة يملؤها الطرف الطالب تتضمن معلومات متنوعة عن المقاولة ونشاطها. (المحكمة التجارية بطنجة)
- مبدئيا لا حاجة إلى الأمر بالخبرة إذا ما كانت الوثائق المرفقة معبرة عن الوضعية الحقيقة للمقاولة واستثناء يمكن اللجوء إلى الخبرة شريطة ألا تصبح إجراء اعتياديا يلجأ إليه بكثرة مع الإشارة إلى أن المادة 567 تلزم المحكمة بالبت داخل أجل 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى وهو أجل غير كاف للجوء إلى الخبرة.     ( مديرية الشؤون المدنية )
 
تغير وتتمم المادة 562 كالتالي: " يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة و يشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع.
 يجب إرفاق الطلب على الخصوص ب :
1 - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
2 - جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة؛
3 - لائحة بالمدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛
3مكرر- لائحة بالدائنين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع تحت طائلة عدم الاحتجاج في مواجهتهم بسقوط أجل التصريح بالدين؛
4 - جدول التحملات.
5- نسخة من السجل التجاري.
6- وضعية الصندوق خلال ثلاثة أشهر الأخيرة.
7- قائمة العمال.
8- رقم المعاملات.
يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة و موقعة و مصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة؛
يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها، وتقوم المحكمة بإنذار طالب فتح المسطرة بالإدلاء بالوثائق داخل أجل تحدده في ضوء الأسباب المذكورة تحت طائلة التصريح بعدم القبول.
غير أنه يمكن للمحكمةإذا كانت الوثائق غير كافية أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة والتحقق من واقعة التوقف عن الدفع " .
 
 
المادة 563
يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.
يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، لاسيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556.
 
 
إن عبارة طبيعة الدين جاءت عامة ومطلقة فهل يقصد بها الديون التجارية والمدنية المرتبطة بالمقاولة فحسب أم أنها شاملة لسائر الديون. (المحكمة التجارية بمكناس، وجدة، طنجة)
 
 
 
 
- لم يبين المشرع من خلال هذه المادة المسطرة التي تتمكن من خلالها محكمة الموضوع من وضع يدها على هذه القضية ( المحكمة التجارية بطنجة).
 
- لم يحدد المشرع طريقة واحدة يجب إتباعها من طرف الأطراف المعنية عند طلبهم فتح مسطرة المعالجة, فهي مجرد طلب بالنسبة لرئيس المقاولة والنيابة العامة ومقال افتتاحي بالنسبة للدائنين وهي بدون إجراء شكلي بالنسبة للمحكمة عند وضع يدها تلقائيا.
فهل دعوى معالجة الصعوبات كأي دعوى أخرى تقام بناء على مقال افتتاحي لها مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 31و32 من ق.م.م وهل دعوى معالجة الصعوبات هي دعوى من نوع خاص يتساهل في مقالها الافتتاحي لعدم ذكر بعض البيانات لأن مجموعة كبيرة من المقالات كثيرا ما يشار إلى المدعى عليه في حكم المجهول والدعوى لا تقام ضد مجهول كما هو معلوم. (محكمة الاستئناف التجارية بفاس).
 
 
 
- تفسير عبارة " كيفما كانت طبيعة دينه" تفسيرا ضيقا وجعل المقصود بها الديون المدنية والتجارية التي لها ارتباط بالنشاط المهني للمدين التاجر وليس بحياته الشخصية حتى لا يتعارض هذا الأمر مع الهدف المراد تحقيقه من نظام معالجة صعوبات المقاولة المتمثل في إنقاذها وحمايتها من الاندثار          ( مديرية الشؤون المدنية )
- لا يحتاج الأمر إلى مسطرة خاصة تضع بمقتضاها المحكمة يدها على القضية.( مديرية الشؤون المدنية )
 
 
- طلب فتح المسطرة هو من نوع خاص يتميز عن الطلبات العادية التي تخضع لمقتضيات الفصل 32 و33 من ق م م إذ يتعين أن يرفق بوثائق معينة ولا يوجه بالضرورة ضد مدعى عليه. ومن تم لا نرى إقرار جزاء عدم القبول على الطلب لعيب شكلي أو بعد الإدلاء بالوثائق ويبقى للمحكمة صلاحية إنذار الطالب بتصحيح المسطرة أو استكمال البيانات. ( مديرية الشؤون المدنية )
 
 
 
يقترح تعميق النقاش بشأن هذه المادة من خلال لجنة مصغرة تضم ممثلين عن المحاكم التجارية
المادة 563 مكرر
 
 
 
 
مصاريف الإشهار وتسيير المسطرة
 
 
 
 
 
يقترح إضافة مادة جديدة  كالآتي:        " يودع طالب فتح المسطرة بصندوق المحكمة تحت طائلة عدم قبول الطلب، مبلغا ماليا لا يقل عن ألف درهم لتغطية مصاريف الإشهار ومصاريف تسيير المسطرة ، وتتحمل الخزينة العامة  المصاريف المذكورة في الحالة التي تضع المحكمة يدها على  المسطرة ، تقائيا أو بناء على طلب  من النيابة العامة بالمكمة التجارية."
 
المادة 565
يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.
 
 
- إن الشركاء المتضامنين يسألون في إطار القواعد العامة عن جميع ديون الشركة فهل يحق للدائنين ممارسة دعاواهم الفردية خارج المسطرة على ذمة الشركاء المتضامنين أم أن ذلك يكون معلقا على عدم كفاية أصول الشركة (المحكمة التجارية بأكادير)
- ينص التشريع الفرنسي في المادة 178 من قانون 1994 على أنه يتم تمديد المسطرة إلى جميع الشركاء المتضامنين وفي هذه الحالة لا يعاين التوقف عن الدفع من طرف هؤلاء الشركاء وتبقى للمحكمة السلطة التقديرية لتقدير كل حالة .( مديرية الشؤون المدنية )
 
- يقترح أن يرتب الحكم القاضي بفتح المسطرة جميع الآثار في مواجهة الشركاء المتضامنين لأن حالة التوقف عن الدفع تفيد عجز الشركة وتماطل الشركاء. (المحكمة التجارية بأكادير)
- تضاف فقرة للمادة 565 كالآتي :
 " ينتج عن حكم القاضي بفتح المسطرة في حق الشخص المعنوي جميع آثاره في مواجهة الشركاء المتضامنين ، ويجب  على السنديك أن يطلب من المحكمة فتح المسطرة في حق كل واحد من هؤلاء الشركاء" (المحكمة التجارية بأكادير)
- تضاف فقرة ثانية للمادة 565 كالآتي :
" يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال
ينتج الحكم القاضي بفتح المسطرة في حق الشركة جميع آثاره في مواجهة الشركاء المتضامنين ، ويجب  على السنديك أن يطلب من المحكمة فتح المسطرة في حق كل واحد من هؤلاء الشركاء"
 
 
 
المادة 569
يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. و يشار إليه في السجل التجاري فورا.
يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
 
- إن عبارة "فورا" المشار إليها في هذه المادة لئن كانت تفيد الآنية فإنه في بعض الحالات لا يتم احترام هذه الفورية لاعتبارات أن الحكم الصادر يقتضي إجراءات الطبع والتصحيح والتوقيع وهذا يستغرق حيزا من الزمان لا يستهان به إضافة إلى أن ترجمة كلمة "sans délai " في النص الفرنسي ليست هي "فورا". 
 
 
- يلاحظ أن التعليق في اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة لم يقترن بأجل معين . (مديرية الشؤون المدنية)
- أغلبية الدفوع تنصب على عدم التوصل بالجريدة الرسمية أو كون المعني بالأمر خارج الوطن وأن غيابه عن الشركة حال دون الاطلاع على النشر أو أن الشركة تجهل اللغة التي يتم بها النشر .
 
- تطرح إشكالية نشر اسم المقاولة باللغة العربية والمتعاملين         اعتادوا التعامل معها باللغة الفرنسية أو العكس.
 
 
 
- إن أداء مصاريف الإشهار من طرف المقاولة يقتضي وجود سند قانوني لاستيفاء مصاريف النشر مسبقا من طرف وكلاء الحسابات كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم أداء تلك المصاريف. عمليا تتم المطالبة بأداء مبلغ 800 درهم. (المحكمة التجارية بطنجة)
تدخل تشريعي لملاءمة النصين العربي والفرنسي بالإشارة إلى عبارة" بدون تأخير". (مديرية الشؤون المدنية)
- يقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 569 كالآتي: " يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره  ويشار إليه فورا في السجل التجاري من طرف كاتب الضبط" (الوكالة الأمريكية للتنمية)
- مادام الهدف هو حماية حقوق الدائنين فإن التعليق يتعين أن يتم فورا أو داخل أجل قصير ينص عليه. (مديرية الشؤون المدنية)
-  في فرنسا تم تمديد الأجل إلى 15 يوما للنشر بالجريدة الرسمية بدل 8 أيام. في المغرب يجب وضع أجل واقعي لهدا الإجراء بجعله 3 أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة التي يستأنف فيها الحكم أو يوقف. (مديرية الشؤون المدنية)
- يستحسن أن تتم كتابة اسم المقاولة باللغتين العربية والفرنسية في منطوق الحكم حتى يتم النشر على هذا الأساس علما بأن القضاء المغربي اعتبره سببا من أسباب رفع السقوط عن الدائن الذي يصرح بدينه خارج الأجل القانوني. (مديرية الشؤون المدنية)
- يقترح إضافة فقرة خامسة كالآتي :" وصل يثبت إيداع مبلغ يخصص لأداء مصاريف الإشهار" (مديرية الشؤون المدنية)
- تغير وتتمم المادة 569 كالتالي:         " يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. و يشار إليه في السجل التجاري فور النطق به.
يتم نشر إشعار بالحكم وباسم المقاولة كما هو مضمن في السجل التجاري، وكذا برقم تسجيلها في السجل التجاري في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة فور النطق بالحكم.
يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل ثمانية أيام من صدوره. "

الباب الثاني: التسوية القضائية

الفصل الأول: تسيير المقاولة

الفرع الأول:  استمرارية الاستغلال
المادة 575
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.
 
 
- اكتفى المشرع بالتنصيص على أن يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم بالتسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة بامتيازات أو ضمانات دون وضعه لأي تنظيم أو ترتيب لهؤلاء الدائنين المشمولين بحق الأسبقية علما بأن التزاحم بين هؤلاء وارد وهو ما يطرح مشاكل وصعوبات عديدة في التطبيق. (مديرية الشؤون المدنية)
- إن أداء الديون بالأسبقية لا يخضع لأي ترتيب للدائنين علما بأن التزامن بين هؤلاء هو أمر وارد  (المحكمة التجارية بمكناس).
 
- دعوة المشرع إلى سد هذه الثغرة ومحاولة وضع ترتيب خاص لأداء الديون المشمولة بحق الأسبقية. (مديرية الشؤون المدنية)
- وضع ترتيب خاص لأداء الديون المشمولة بحق الأسبقية إسوة بما تنص عليه المادة 40 من القانون الفرنسي. (المحكمة التجارية بمكناس).
- يقترح إعادة صياغة هذه المادة كالآتي : " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية كالآتي:
الامتياز الممتاز للعمال .
المصاريف القضائية
قروض الأبناك والديون المترتبة عن تنفيذ  العقود الجارية خلال فترة الملاحظة .
باقي الديون الأخرى بحسب مراتبها " (الوكالة الأمريكية للتنمية)
يقترح تعميق النقاش بشأن هذه المادة من خلال لجنة مصغرة تضم ممثلين عن المحاكم التجارية

 

الفرع الثالث: إعداد الحل

 

المادة 579
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة، و ذلك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. و على ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. و يمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك.
 
-إن فترة إعداد الحل قصيرة ، وبالرغم من تمديدها فإنها لا تستوفي الغاية المطلوبة. (المحكمة التجارية بأكادير)
- يلاحظ أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم احترام أجل أربعة أشهر رغم أن النص ورد بصيغة الوجوب. (مديرية الشؤون المدنية)
- إن الأجل المنصوص عليه في هذه المادة هو أجل  غير كاف لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولة ونوع نشاطها كما أن إعداد الموازنة يقتضي تحقيق أولي للديون واستشارة الدائنين وإشهار طلب تقديم العروض ودراستها. (محكمة الاستئناف التجارية بمراكش).
 
 
- يستحسن تعديل هذه المادة بجعلها تمتد إلى ستة أشهر على أن يتم هذا التمديد بأمر من القاضي المنتدب تجنبا لسلوك مسطرة الشهر. (مديرية الشؤون المدنية)
- يقترح إضافة فقرة ثالثة كالآتي:    " غير أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أو القاضي المنتدب أن تأمر بتمديد فترة إعداد الحل لفترة إضافية لا تتجاوز 8 أشهر إذا اقتضته طبيعة الإجراءات اللازمة لإعداد الحل" (المحكمة التجارية بأكادير)
- إقرار جزاء على عدم احترام السنديك للآجال المتعلقة بإعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وتفعيله. (مديرية الشؤون المدنية)
- مراجعة الأجل . (محكمة الاستئناف التجارية بمراكش).
 
تغير وتتمم المادة 579 كالتالي: " يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة، و ذلك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. و على ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. يتعين أن يشار وجوبا في منطوق حكم فتح المسطرة إلى إدراج الملف تلقائيا بالجلسة بعد 10 أيام من انقضاء الأجل المذكور الذي يمكن أن يجدد عند الاقتضاء مرة واحدة بناء على طلب السنديك".
 
 
المادة 602
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، و تقرر التصفية القضائية للمقاولة.
يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.
تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ الاستمرارية.
 
 
 
- لم يخول المشرع للقاضي المنتدب صلاحية تغيير وسائل مخطط الاستمرارية أو طلب فسخ هذا المخطط (المحكمة التجارية بوجدة)
 
- لم يبين المشرع الجهة التي تطلب إجراء قفل المسطرة في حالة تنفيذ المخطط كما أن المحكمة لا تتوفر على تقرير السنديك بهذا الشأن . (المحكمة التجارية بأكادير)
 
 
- جرى العمل على أن القضاة المنتدبين يجوز لهم في تقريرهم اقتراح تغيير وسائل وأهداف مخطط الاستمرارية أو فسخ المخطط. (المحكمة التجارية بوجدة)
 
- يقترح تكملة الفقرة الرابعة كالآتي : " ... بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك " (المحكمة التجارية بأكادير)
 
تغير وتتمم المادة 602 كالآتي: " إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة دون وجود أسباب مقبولة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، و تقرر التصفية القضائية للمقاولة.
يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.
تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ الاستمرارية. "
 
الباب الثاني: بيع الأصول
 

 

المادة 622- 630
يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و تحديد   الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب و ذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين و الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.
حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية، يمكن  للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها و التي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. و يمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري مجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.
كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده و إما بالتراضي وفقا للثمن و الشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات و موقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط. في حال اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن دائما القيام بتعلية المزاد.
تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.
يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع و يحدد ترتيب الدائنين، مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.
 
- لم تحدد هذه المادة والمادة 630 مهام كل من ا لسنديك والقاضي المنتدب فيما يخص الجهة المختصة لإعداد التوزيع كما لم تبين مسطرة الطعون ضد هذا المشروع وهل تخضع للمقتضيات ا لعامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أم يتم التوزيع بمجرد الموافقة عليه دون إمكانية الطعن فيه ( المحكمة التجارية بطنجة). - وجوب تحديد الجهة المختصة لإعداد مشروع التوزيع ومسطرة الطعون. (مديرية الشؤون المدنية) تتمم المادة 622 بإضافة  فقرة أخيرة كالأتي: "يتعين أن يصدر  القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية .
 يكون هذا الأمر قابلا للطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمس عشر يوما من تاريخ صدوره"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القسم الرابع: القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية

الباب الأول: أجهزة المسطرة

الفصل الأول : القاضي المنتدب

المادة 639
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه و كذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
 
– لم ينظم المشرع المغربي مقتضيات خاصة تتعلق بالحالة التي لا يتخذ فيها القاضي المنتدب أمرا قضائيا داخل أجل محدد يستقيم وطبيعة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وذلك عكس ما هو عليه الوضع في القانون الفرنسي الذي خول للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا أو بناءا على طلب أحد الأطراف في الحالة التي لا  يبت فيها القاضي المنتدب ضمن أجل معقول            ( المحكمة التجارية بوجدة).
- لم يتم توضيح مهام القاضي المنتدب بدقة ويطرح التساؤل حول ما إذا كان عليه أن يتدخل في بعض الإشكاليات الاستعجالية والوقتية المطروحة وكذا مختلف الإجراءات التحفظية .( المحكمة التجارية بطنجة).
- هل أوامر ومقررات القاضي المنتدب قابلة كلها للطعن العادي والغير عادي وإذا كان كذالك فما هو الأجل هل 15 يوما وفق المواد 697 و 700 و 701 أم 10 أيام طبق المادتين 729 و730؟                    ( محكمة الاستئناف التجارية بفاس).
 
 
- إن الاختصاص في المستعجلات قاصر بمقتضى النص على مؤسسة رئيس المحكمة ولا يمكن الخروج عن ما يقرره هذا النص إلا بنص مخالف . (مديرية الشؤون المدنية)
- يقترح إضافة فقرة خاصة تتعلق بالطعن أمام محكمة الاستئناف داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ صدورها. ( محكمة الاستئناف التجارية بفاس).
 
 
 تغير وتتمم المادة 693 كالتالي:          " يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه وفي الطلبات الاستعجالية والوقتية ومختلف الإجراءات التحفظية  و كذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
يتم الطعن بالاستئناف في أوامر القاضي المنتدب داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها."
ملاحظة: يقي معلقا سؤال هل كل الأوامر  تقبل الاستئناف أم  تستثنى منها الأوامر الولائية والمتعلقة بيسر المسطرة.   
 
 
الفصل الثاني: السنديك
 
المادة 640
يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات القانونية و التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
 
- السنديك حسب القانون المغربي يختزل مجموع المهام التي عهد بها المشرع الفرنسي إلى أربعة أجهزة وهي: المسير القضائي، ممثل الدائنين وكيل تنفيذ المخطط والمصفي وهذا وضع يثير إشكال إمكانية الجمع بين هذه المهام مع تعارض المصالح.  (المحكمة التجارية بطنجة، مكناس, الوكالة الأمريكية للتنمية).
- أجرة المصالح والسنديك والمصفي . ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
 
- يجب توزيع هذه المهام على أجهزة يتم استحداثها مع تفعيل دور المراقبين. (مديرية الشؤون المدنية)
- تحديد المعيار العلمي والمهني الذي يتعين توفره للتعيين كسنديك وذلك بإصدار نص تنظيمي يحدد هذه المعايير والمواصفات كما يستحسن جمع السنادكة في هيئة منظمة تحدد مسؤولياتها ومهامها وشروط الانتماء إليها. كما يقترح فصل التسيير عن مهام التصفية وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 660 التي تنص على أن مهام السنديك يزاولها كاتب الضبط بسبب عدم التفرغ وعدم الأهلية . يجب التنسيق مع هيئة الخبراء المحاسبين لإحداث هيئة السنادكة يتوفرون على شروط ومعايير الكفاءة القانونية والمحاسباتية والاستقلالية (مديرية الشؤون المدنية، المحكمة التجارية بطنجة )
- يقترح إضافة فقرة كالآتي : " يعين السنديك من بين الخبراء المحاسبين المقيدين بجدول هيئة السنادكة المقبولين من طرف وزارة العدل " ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
- يقترح إضافة فقرة إلى هذه المادة كالآتي :"  يمنح للمصالح والسنديك والمصفي المعينين في كل مسطرة وقاية أو  تسوية أو تصفية قضائية تعويضا يحدد من طرف رئيس المحكمة . تحدد بمقتضى مرسوم كيفية أداء واحتساب هذه الأجور" .             ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
 تغير وتتمم المادة 640 بإضافة فقرة أخيرة كالتالي:
"يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات القانونية و التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
يعفى السنديك من أداء الرسوم القضائية عن كل الدعاوى والطعون المرفوعة من طرفه "
 
 
الباب الثالث: وقف المتابعات الفردية
 
المادة 653
يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :
- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
كما يوقف الحكم و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.
توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
 
 هل يستفيد الكفيل من قاعدة وفق المتابعات الفردية ؟ (المحكمة التجارية بمكناس) - يجب التنصيص صراحة على عدم استفادة الكفيل من بعض الامتيازات المقررة لفائدة المقاولة كوقف المتابعات الفردية (المحكمة التجارية بمكناس)
- ينحو التشريع الفرنسي في آخر إصلاح إلى استفادة الكفيل من وقف المتابعات الفردية. (مديرية الشؤون المدنية)
تغير وتتمم المادة 653 بإضافة فقرة أخيرة كالآتي: " يستفيد الكفيل من وقف المتابعات الفردية طيلة فترة إعداد الحل"
المادة 660
يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية
 
 
- جعلت هذه المادة استئناف سريان الفوائد ابتداء من الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية ولم تتحدث عن سريان الفوائد بعد فتح مسطرة التصفية القضائية  محكمة الاستئناف التجارية بفاس).
تفاديا لسوء الفهم يقترح إضافة " ولا تسري أية فوائد بعد فتح مسطرة التصفية القضائية".( محكمة الاستئناف التجارية بفاس).
 
 
تغير وتتمم  المادة 660 كالآتي: "يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية. ولا تسري الفوائد بعد فتح مسطرة التصفية القضائية"
 
 

 

الباب السادس: حقوق المكري

 

المادة 661
لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة .
 
وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ .
 أما إدا لم يتم فسخ عقد الكراء فلا يمكن للمكري أن يطلب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الامتياز الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.
- ما المقصود بلفظ الامتياز في هذه المادة ؟ لأن إرادة الأطراف لا تلغي حق الامتياز (المحكمة التجارية بمراكش).
 
- المقصود بلفظ الامتياز هو الضمان أو الرهن الممنوح للمكري كضمان لأداء واجبات الكراء. (المحكمة التجارية بمراكش).
يقترح تعديل هذا النص باستبدال "الامتياز" ب "الضمانات" على غرار ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون الفرنسي . (مديرية الشؤون المدنية)
 
تغير وتتمم المادة 661 كالآتي: " لا يتمتع المكري بالضمان المعطى له عند إبرام عقد الكراء إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة .
وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري من ضمان إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ .
أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء فلا يمكن للمكري أن يطلب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء"
 

 

الباب السابع: الكفلاء

 

المادة 662
لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا :
- بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛
- بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659.
يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.
 
- هل يجوز للدائن الرجوع على الكفيل خلال فترة إعداد الحل؟ هناك اختلاف بين محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وفاس. (المحكمة التجارية بوجدة) - يقترح إدخال تعديل تشريعي على غرار التشريع الفرنسي الذي لا يسمح للدائن بالرجوع على الكفيل قبل تاريخ الحكم بحصر مخطط الاستمرارية . (المحكمة التجارية بوجدة) تغير وتتمم المادة 662 بإضافة فقرة أولى كالآتي: "  لا يمكن الرجوع على الكفلاء خلال مرحلة تنفيذ مخطط الاستمرارية سوى من اجل الديون المصرح بها"
ملاحظة:
المقصود بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو الاحتجاج على الدائنين بسقوط الأجل وليس الاحتجاج على الكفلاء، لذا يصبح من المتعين تغيير الفقرة الأخيرة كالآتي: " يحتج على الدائنين بسقوط الأجل."
 
 
 
 
 
 
 

الباب الثاني عشر :  تحديد خصوم المقاولة

الفصل الأول: التصريح بالديون
المادة 686
يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.
يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره .
 
 
 
-جاءت عبارة الدائنين الحاملين لضمانات بصيغة عامة. ( مديرية الشؤون المدنية ).
- استفحال ظاهرة سقوط الديون بكثرة وتحديدا أصحاب الامتيازات الذين يفاجؤون بسقوط ديونهم لعدم مبادرتهم بالتصريح بها داخل الأجل القانوني ظنا منهم أنهم سيعاملون مثل أصحاب الضمانات والحال أن المشرع لم ينص عليهم صراحة في المادة 686. ( مديرية الشؤون المدنية ).
- يعتقد الدائن طالب فتح المسطرة أنه تقديمه لمقال افتتاحي يعفيه من التصريح بدينه أمام السنديك (المحكمة التجارية بمراكش).
لم يتم تحديد مسطرة التصريح بالديون بشكل مفصل يوضح كيفية تقديم التصريحات بالديون والرسوم القضائية الخاضعة لها وبيان ما إذا كان الفصل 56 من ظهير المصاريف القضائية يطبق على التصريحات بالديون والمحدد رسمه في 50 درهم (المحكمة التجارية بطنجة).
- يتعين استدعاء جميع الدائنين المشار إليهم في اللائحة التي يتقدم بها المدين وأن يتم ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل مع تحديد من يتولى مصاريف الاستدعاء           ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
- أعفى المشرع المأجورين من واجب التصريح بالدين لكن لم يوجد مسطرة خاصة لهم للإعلان عن ديونهم وتحقيقها كما هو الحال في فرنسا مما يضطر السنديك معه إلى إعادة إنجاز اللائحة عند استظهار الأجير بسند تنفيذي. (المحكمة التجارية بأكادير). وأحيانا يقوم العامل باستصدار حكم لاحق للتصفية القضائية التي تكون قد وصلت مرحلة نهائية وتم فيها إعداد قوائم التوزيع فهل ينتظر في هذه الحالة صدور حكم أم يصرف النظر  عن دعواه؟ (المحكمة التجارية بمراكش).
- إشكالية تحديد الواقعة المنشئة للدين حتى يمكن تحديد أحكام التصريح التي تطبق عليه خاصة في احتساب الأجل واعتبار كونه سابقا أم لاحقا لحكم فتح المسطرة خصوصا بالنسبة للديون الناشئة في إطار المسؤولية التقصيرية. ( مديرية الشؤون المدنية ).
- عدم إشارة رئيس المقاولة في قائمة الديون لبعض الدائنين بسوء نية.( مديرية الشؤون المدنية ).
- إن إعطاء السنديك صلاحية تلقي التصريحات دون إلزامه بمنح أي إيصال عن ذلك للمصرح يثبت تاريخ التصريح ومن قام به يجعل إمكانية مراقبته من طرف القاضي المنتدب في غاية الصعوبة خاصة وأن السنادكة لا يقدمون قائمة التصريحات بالديون للقاضي المنتدب في الآجال المحددة فضلا على أن المشرع منح لهم أجلا أطول من أجل التصريحات أي 6 أشهر وهو ما يجعل مسألة التصريح داخل الآجال المحددة قانونا رهين بإرادة السنديك ويجعل مراقبة القاضي المنتدب له نسبية جدا. (المحكمة التجارية بوجدة، مديرية الشؤون المدنية)
- إذا لم يحدد التصريح الامتياز المقرون بالدين ولم يستدر ك ذلك أثناء آجال التصريح فهل يعتبر الدين مقبول بصفة عادية أم يجب أن يؤخذ الامتياز بعين الاعتبار . (المحكمة التجارية بوجدة).
- تحديد ذلك بمقتضى نص القانون للإشارة إلى الدائن المرتهن سواء كان رهنا عقاريا أو رهنا على الأصل التجاري أو رهنا حيازيا على منقول.          ( مديرية الشؤون المدنية ).
- مراجعة المواد المنظمة للتصريح بالديون وذلك بإقرار مبدأ إشعار السنديك لجميع الدائنين الذين يضمنهم المدين باللائحة التي يدلي بها للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 562 مع وجوب اعتبار عدم إدراجه لأي دائن آخر ضمن هذه اللائحة بمثابة سوء نية من طرفه يبرر طلب رفع السقوط عن الدين إذ لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني على أن يسري أجل ممارسة دعوى رفع السقوط ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ليس ابتداء من صدور هذا الحكم. ( مديرية الشؤون المدنية ).
- كما يقترح إلزام السنديك بإشعار الدائنين الذين تم اكتشافهم من طرف السنديك أثناء دراسة الوثائق المحاسبية والدائنين الذين مارسوا إحدى مساطر الحجز مع بيان الجزاء المترتب على عدم التصريح داخل الأجل. (محكمة الاستئناف التجارية بمراكش).
-يقترح النص على أن تقديم طلب فتح المسطرة من طرف الدائن لا يعفيه من التصريح بدينه .           ( مديرية الشؤون المدنية).
- التوسيع من دائرة الدائنين الذين يشعرهم السنديك بفتح المسطرة ليشمل الدائنين المقيد دينهم كحاجزين لدى السجل التجاري والسجل العقاري وكذا الدائنين الذين يصرح رئيس المقاولة بدينهم في إطار المادة 562. (المحكمة التجارية بطنجة).
- يقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 686 كالآتي : " ... يشعر السنديك شخصيا كل الدائنين للتصريح بديونهم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل في موطنهم الشخصي أو المختار"      ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
- التوسيع من دائرة الدائنين الذين يشعرهم السنديك بفتح المسطرة ليشمل الدائنين المقيد دينهم كحاجزين لدى السجل التجاري والسجل العقاري وكذا الدائنين الذين يصرح رئيس المقاولة بدينهم في إطار المادة 562. (المحكمة التجارية بطنجة).
– العبرة في تحديد الواقعة المنشئة للدين هي صدور الحكم وليس وقوع الفعل الضار.           ( مديرية الشؤون المدنية ).
- استحداث مقتضى يضع جزاء على قيام  رئيس المقاولة بوضع  قائمة غير كاملة للدائنين بسوء نية.(مديرية الشؤون المدنية).
– لإعطاء التصريحات بالديون مصداقية أكثر فإنه يقترح أن يتم التصريح أمام كتابة ضبط المحكمة المفتوحة أمامها المسطرة وتضمين ذلك في سجل خاص تحت مراقبة القاضي المنتدب. (المحكمة التجارية بوجدة، مديرية الشؤون المدنية)
- يقترح تعديل المادة كالآتي :
" يشعر السنديك كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم  فيتح المسطرة بوجوب تقديم تصريحهم بديونهم إليه بكتاب مؤرخ وموقع حتى وإن لم تكن مثبتة في سند إما شخصيا أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار" (المحكمة التجارية بفاس).
- يسير العمل القضائي إلى عدم اعتبار الامتياز إذا لم يصرح به داخل الأجل القانوني مع الدين. (المحكمة التجارية بوجدة).
- هناك رأي آخر يرى أن الامتياز له صبغة قانونية ويجب اعتباره بصفته تلك. (مديرية الشؤون المدنية)
 
 
تغير وتتمم المادة 686 كالتالي: " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك.
 يشعر شخصيا الدائنون أصحاب الامتياز و الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.
يشعر الدائنون العاديون المشار إليهم في الفقرة 3 مكرر من المادة 562.
يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره .
لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه"
 
المادة 688
يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.
عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.
ويشمل التصريح أيضا :
1- العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين و مبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، و إن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2- كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛
3- الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.
يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. و يمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. و يمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.  
 
 
- بعض السنادكة لا يقبلون تسجيل تصريحات الدائنين إلا بعد أن يدلوا بما يثبت ذلك طبقا لهذه المادة التي تذكر الوثائق التي يتعين إرفاقها بالتصريح . (المحكمة التجارية بوجدة).
- طريقة التصريح بديون الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
 
يجب أن يكتفي السنديك بتلقي التصريح  ويدون تاريخه دون أن يعلق ذلك على تقديم الوثائق المثبتة للدين مادام أن مرحلة التحقيق هي المرحلة الملائمة لبحث ثبوت الدين . (المحكمة التجارية بوجدة).
يقترح إضافة فقرة كالآتي :        " تقبل تصريحات الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل تقريبي في انتظار التصريح النهائي"            ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
 تغير وتتمم المادة 688 كالتالي:"يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.
عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.
ويشمل التصريح أيضا :
1- العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين و مبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، و إن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2- كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛
3- الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.
 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة686 يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. و يمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. و يمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية."
ملاحظة: يبقي معلقا سؤال  بخصوص إمكانية إحداث سجل خاص بالتصريح بالديون و بخصوص من يمسكه على أساس أن السنديك هو وحده الذي له الصفة في تلقي التصريح غير أنه يكون معينا من خارج المحكمة.
 
المادة 690
حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.
لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686.
لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.
تنقضي الديون التي لم يصرح بها و لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.
 
- عرفت الفقرة الأولى من هذه المادة خلافا كبيرا في التطبيق بسبب صياغتها المترتبة عن الترجمة الحرفية للنص الفرنسي، ومن الحالات المستجدة التي تبدو فيها هذه المادة قاصرة عن استيعابها:
– الحالة التي لا يبادر فيها الدائن طالب فتح المسطرة إلى التصريح بدينه اعتقادا منه - وعن حق- أنه بمطالبته بفتح المسطرة وإشارته إلى دينه بمقاله الافتتاحي يكون قد صرح بصورة مسبقة بهذا الدين وبالتالي فهو غير مطالب من جديد بالتصريح بهذا الدين إلى السنديك.
 
– الحالة التي يراد فيها الشروع في توزيع المبالغ المترتبة عن تصفية المقاولة فيتقدم أحد العمال بما يفيد أنه بادر إلى تسجيل دعوى حديثة التاريخ أمام المحكمة المختصة والحال أن الملف المتعلق بالتصفية القضائية قد وصل إلى المرحلة النهائية فهل يتعين انتظار صدور حكم في الدعوى التي أقامها العامل أم يتم صرف النظر عن دعواه.         (المحكمة التجارية بوجدة).
 
 
 
 
 
 
 
– إذا كان الاجتهاد القضائي يسير في عمومه إلى عدم اعتبار الامتياز إذا لم يصرح به داخل الأجل القانوني مع الدين فإن الإشكال يبقى مطروحا حينما يشعر السنديك الدائن صاحب الامتياز (المحكمة التجارية بطنجة، وجدة، مكناس).
 
 
 
- إن أجل السنة المنصوص عليه في هذه المادة لتقديم دعوى رفع السقوط يطرح مجموعة من الإشكاليات خاصة في الحالات التي يتم فيها استبدال السنديك حيث تستغرق المرحلة ما بين تاريخ تبليغه وشروعه في مهمته وتقديم طلب ا استبداله  أكثر من سنة . (المحكمة التجارية بطنجة )
- يجب ألا يشمل السقوط الدائنين غير المشار إليهم في لائحة الدائنين.( الوكالة الأمريكية للتنمية).
 
- هل يخضع الدائنون الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري لأجل السنة المنصوص عليه في هذه المادة . (مديرية الشؤون المدنية)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ما هو المعيار المعتمد من طرف القاضي المنتدب في تقدير أن سبب عدم التصريح لا يعزى للدائن . (مديرية الشؤون المدنية)
 
 
 
 
-  إن المشرع غير واضح في هذه المادة بالشكل اللازم ويطرح هذا إشكالية التمييز بين دعوى رفع السقوط ودعوى عدم المواجهة بالسقوط خاصة وأن الآثار المترتبة عن اختلاف الدعويين تتميز بخطورة بالغة (المحكمة التجارية بوجدة).
- عندما تتحول التسوية إلى تصفية قضائية هل يتم الاحتفاظ بالتصريحات بالديون أم أنه يجب على الدائنين التصريح بديونهم من جديد تحت طائلة الجزاءات . (المحكمة التجارية بوجدة).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  يجب جعل التصريح بالديون موازيا لفترة الملاحظة وجعل أجل دعوى رفع السقوط يسري ابتداء من تاريخ النشر وليس من تاريخ صدور الحكم خلافا لما تنص عليه المادة 690. واعتبار عدم تضمين اسم أحد الدائنين ودينه ضمن لائحة دائني المقاولة مبررا لرفع السقوط.
 
 
 
 
 
 
 
 
- فتح باب التصريح بالدين بالنسبة للعمال الذين لم يستصدروا أحكاما في الوقت المناسب ليتم تحقيقها من قبل القاضي المنتدب لأنه إذا كان الأجير معفيا من عدم التصريح فإن ذلك لا يعني حرمانه من التصريح بدينه وقيام القاضي المنتدب بتحقيق هذا الدين. (المحكمة التجارية بوجدة).
- من أجل حصر الخصوم داخل أجل محدد ولمنح فرص أفضل للدائنين يقترح حذف عبارة :     " عندما يثبتون سبب عدم التصريح لا يعود إليهم " أو الإبقاء عليها مع إضافة عبارة : " لا سيما عندما يثبتون" (المحكمة التجارية بأكادير).
 
- يجب توحيد الرأي بشأن الإشكالية المطروحة ونحن مع إعادة صياغة هذه المادة على الشكل التالي: " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم .........بديونهم إلى السنديك يشعر شخصيا الدائنون المعروفون كيفما كانت طبيعة دينهم وان اقتضى الحال في موطنهم المختار" . ( مديرية الشؤون المدنية ).
- تعديل النص بأن يشير  إلى مدة السنة ابتداء من تاريخ النشر المقرر بالجريدة الرسمية وليس تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة. (المحكمة التجارية بطنجة).
-  و تقترح الصياغة التالية: "لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 وكذا الدائنون غير المدرجة أسماؤهم بالتصريح بالدين. لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل اجل سنة ابتداء من نشر الحكم بفتح المسطرة"           ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
- يجب التمييز :
* إذا أشعرهم السنديك طبق الفصل 686 قبل انقضاء أجل السنة من تاريخ صدور المقرر ولم يصرحوا بديونهم داخل الأجل القانوني فإن لهم حق طلب رفع السقوط طالما لم تنقض مدة السنة.
* إذا لم يشعرهم السنديك إلا بعد انقضاء هذه المدة فلا يمكنهم تقديم طلب رفع السقوط وإنما يمكنهم الرجوع على السنديك ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية لثبوت سوء النية. (مديرية الشؤون المدنية)
- يذهب الرأي إلى اعتبار ا لقوة  القاهرة والحادث الفجائي من أسباب رفع السقوط. (مديرية الشؤون المدنية) كما يرى البعض أن عدم تضمين اسم أحد الدائنين ودينه ضمن لائحة دائني المقاولة مبررا لرفع السقوط . (المحكمة التجارية بطنجة).
- تبني مبدأ التميز بين الدعويين مع التوصل إلى حل فيما يحص الآجال المتطلبة لكل واحدة منهما وانقضاء الدين تبعا لكل دعوى على حدة. (المحكمة التجارية بوجدة).
 
 
- نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 602 على انه يجب على الدائنين الخاضعين للمخطط بالتصريح بكامل ديونهم وضمانا لذلك يجب على الدائنين أن يقوموا بالتصريح من جديد بديونهم في الحالة التي تتحول فيها التسوية إلى تصفية قضائية  (المحكمة التجارية بوجدة).
- عند تحويل المسطرة من الصلح إلى التسوية في القانون الفرنسي يعفى الدائنون الذين صرحوا من قبل بالتصريح بدينهم . (مديرية الشؤون المدنية)
 
تغير وتتمم المادة 690 كالتالي: " حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط  عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.
مع مراعاة أحكام المادة 602 بالنسبة لوجوب التصريح بالدين من جديد إذا تقرر فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية للمقاولة، فإن القرار الاستئنافي الذي يلغي الحكم القاضي بالتصفية القضائية ويقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أو الذي يلغي الحكم القاضي بالتسوية القضائية ويقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون.
لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا )تحذف :شخصيا( خرقا لمقتضيات المادة 686وكذا الدائنون غير المدرجة أسماؤهم بلائحة الدائنين المنصوص عليها في  الفقرة 3 مكرر من المادة 562.
لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
تنقضي الديون التي لم يصرح بها و لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط."
 

الفصل الثاني:  تحقيق الديون

الفرع الثالث:  مقررات القاضي المنتدب

          
المادة 695
يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
 
- مدى اختصاص القاضي المنتدب للبت في المنازعات المثارة بشأن التصريحات بالديون المرتبطة بالديون العمومية. (المحكمة التجارية بمكناس).
 
- جرى العمل ببعض المحاكم بأن هذه النزاعات لا تدخل في اختصاص القاضي المنتدب بينما اعتبرت المحكمة التجارية بفاس ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ديونا تجارية متعلقة باستغلال المقاولة وليس ديونا عمومية . (المحكمة التجارية بمكناس). يقترح تعميق النقاش بشأن هذه المادة من خلال لجنة مصغرة تضم ممثلين عن المحاكم التجارية

الباب الثاني: سقوط الأهلية التجارية

المادة 711
يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية و لكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي.
 
- بيان كيفية تطبيق الحكم بسقوط الأهلية التجارية المتخذة طبقا للمادة 711 (المحكمة التجارية بطنجة). - وضع مسطرة واضحة لذلك مع التنصيص على تسجيل الحكم بسقوط الأهلية التجارية بالسجل العدلي دون الاقتصار على تسجيله بالسجل التجاري. (المحكمة التجارية بطنجة). تغير وتتمم المادة 711 بإضافة فقرة كالتالي:" يجب أن يسجل الحكم بسقوط الأهلية التجارية في السجل العدلي وفقا لأحكام المواد 678 إلى 686 من قانون المسطرة الجنائية"
 
القسم السادس: طرق الطعن
 

 

المادة 728
تكون الأحكام و الأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات و التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في البابين الثاني و الثالث من القسم الخامس.
 
-تترتب عن التنفيذ المعجل للأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة المعالجة والتصفية القضائية مجموعة من الآثار السلبية التي يكون من الصعب تداركها كفسخ بعض عقود العمل وتفويت بعض الأصول المهمة.
 
- إذا كان الحكم القاضي بالتسوية القضائية لا يثير أي إشكال بخصوص النفاد المعجل فإن الحكم القاضي بالتصفية قد تترتب عنه آثار وخيمة لاسيما إذا قامت محكمة الاستئناف التجارية باستبدال التصفية القضائية بالتسوية القضائية في الوقت الذي تكون فيه إجراءات تنفيذ الحكم قد قطعت أشواطا متقدمة ( المحكمة التجارية مراكش ومكناس).
 
 
- إن المشرع نص على الطعون إلا أنه لم يبين شكلياتها والأطراف المسموح لهم سلوكها، كما أن النصوص ساكتة فيما يخص إعادة الإشهار بعد صدور قرار استئنافي معدل للحكم الابتدائي القاضي بفتح المسطرة وما إذا كانت آجال التصريح بالديون تبدأ من جديد بالنسبة لجميع الدائنين أم أنها تفتح فقط لمن لم يصرح بعد بديونه وعند قيام الأطراف بالاستئناف وأخرى بالتعرض غير الخارج عن الخصومة فهل يرفع الملف إلى محكمة الاستئناف أم أنه يتم البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة. (المحكمة التجارية بطنجة)
-إعطاء الرئيس الأول باعتباره قاضيا للمستعجلات سلطة إيقاف النفاذ المعجل بعد تقييم إمكانية حصول الضرر والحظوظ المتوفرة لنجاح الطعن أو الرجوع إلى المقتضيات العامة وإعطاء المحكمة وحدها صلاحية شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
- تدخل المشرع لقصر الشمول بالنفاذ المعجل على الأحكام القاضية بالتسوية القضائية.       ( المحكمة التجارية مراكش ومكناس). وتقترح الصياغة التالية : " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مساطر معالجة الصعوبات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك الصادرة في مسطرة التصفية القضائية وتلك المشار إليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس" ( الوكالة الأمريكية للتنمية)
- يقترح تنظيم مسطرة الطعون بالتفصيل فيها تلك المتعلقة بأوامر القاضي المنتدب . (مديرية الشؤون المدنية )
تغير وتتمم المادة 728 كالتالي:  " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطر معالجة الصعوبات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك القاضية بالتصفية القضائية أو التفويت وتلك المشار إليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس"
المادة 729
يتم التعرض و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية و التصفية القضائية و سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.
 
 
 
-
-
 
تعدل المادة 729 كالتالي:"يتم التعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية و التصفية القضائية و سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر."
 
 
المادة 730
يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
 
- إن تنصيص هذه المادة على كون الاستئناف يقدم بتصريح لا ينسجم مع التعقيد الذي تعرفه مقتضيات الكتاب الخامس.
- تنص هذه المادة على انه يتم استئناف المقررات الصادرة بشأن التسوية القضائية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية ولم تحدد الأطراف الذين يحق لهم هذا الاستئناف مثل ما هو الحال بالنسبة للأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب ( محكمة الاستئناف التجارية بفاس المحكمة التجارية بمراكش، فاس).
- إذا كان المستأنف في بعض الأحيان يرفق تصريحه بمذكرة تتضمن وسائل استئنافه فإنه من الأفضل أن يتم هذا الاستئناف منذ البداية وفقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ليتسنى بذلك تمكين محكمة الاستئناف من وضع يدها مباشرة على الإخلالات التي ينسبها الطاعن للأحكام أو الأوامر محل الطعن. (محكمة الاستئناف التجارية بفاس، المحكمة التجارية بمراكش، فاس).
- يجب تحديد أطراف الطعن بنص صريح. (مديرية الشؤون المدنية)
تتمم المادة 730 بإضافة فقرة أخيرة كالتالي: "يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
يبلغ المقرر فور صدوره تلقائيا من قبل كتابة ضبط المحكمة"
المادة 731
يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.
 
- يلاحظ أن المشرع لم يفعل دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية كما أن بعض الفصول بمدونة التجارة وخصوصا الفصل 726 و732 نصت على عرض الدعاوى المتعلقة بالتفالس أمام القضاء الزجري (محكمة الاستئناف التجارية بفاس). - يقترح إلحاق جميع العقوبات الزجرية الواردة بمدونة التجارة على القانون الجنائي لتسهيل الرجوع للمتابعات المتعلقة بها من النيابة العامة. (محكمة الاستئناف التجارية بفاس). تتمم المادة 731 باضافة فقرة أخيرة  كالآتي:  " لا يجوز الطعن باعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة"
 
      



الاثنين 19 يناير 2015

تعليق جديد
Twitter