MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

     



بسم الله الرحمان الرحيم. رسالة جواب إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي . (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا.) أود في البداية أن أعتذر لكل من سيقرا هذا الجواب على رسالةخصني بها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي ، كعادته في مناسبات سابقة. وحيث إن هذه الرسالة جاءت بصيغة قد لا يستسيغها بعض الأفاضل، فإنما هي جواب على أساس قول الله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لايحب الظالمين)، وقد حصل مرارا أن لم أجب على تجاوزات ،النقيب الجامعي المتعددة، سواء لما كنت مسؤولا ، اوبعد ذلك. لكنني اليوم مضطر للجواب ، بعد أن طفح الكيل، خاصة وأن الموضوع مرتبط بمالا يجوز السكوت عنه، لذلك سيكون جوابي كالتالي: أولا، لقد وجهت رسالتك تحت عنوان ( رسالة الى الأستاذ مصطفى الرميد: لست مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا)، وأنا أجيبك بالعنوان نفسه:(رسالة الى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي: لست مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا)، لأنك نهيتني عما سميته تحريضا، ونسيت نفسك، فحرضت من حيث تدري أو لاتدري على اعتبار وصف الله تعالى بالشدود ، وهي عبارة موغلة في الإساءة، بصيغة(الله is lesbien).؟؟؟ على أنه مما يدخل في الرأي والخلاف، او لربما، لم افهم مراد القائلة المفترية، وحشرت بشكل متعسف ، مفكرين من أمثال ابن رشد والغزالي وابن سينا والعروي، وكأن هؤلاء قالوا مثل ماقيل، أو قريبا منه. إنك إذ أقحمت نفسك في الموضوع، وبالشكل الذي جاءت به رسالتك، فإنك نصبت نفسك من حيث لاتدري مفتيا ومرشدا ،بل ومحرضا. نعم، نصبت نفسك مفتيا ومرشدا، لأنك لم تطلب قول أهل الاختصاص، ممن لهم حق الإفتاء والإرشاد، ومنحت نفسك حق الإفتاء ،في كون نعت الذات الإلهية بذلك الوصف السيىء القبيح، يدخل في باب الحق في الرأي والخلاف، بل إنك بمضمون رسالتك تلك ، تحرض على استباحة عقيدة أكثر من مليارمسلم عبر العالم، بدعوى الحق في الاختلاف. إن المعنية بالأمر، لم تعبر عن رأي مجرد، ولا هي قالت بقول مخالف، ولم تقل إنها لاتؤمن بالله ،بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس، والله تعالى كما هو معلوم جوهر العقيدة والدين،والدين من الثوابت الجامعة لهذا الشعب ،بصريح الدستور، ومن تم ، فإنك إذ نهيتني عن أكون مفتيا أو مرشدا، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه، هذا، لو صح أني نصبت نفسي بما وصفتني به. ثانيا، إن الذي أطلق ما أسميته ب"نار الكراهية" تجاه المعنية بالأمر ، فيما تم التعبير عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، هي صاحبة القول المنكر المذموم نفسها، لأنها إذ أساءت إلى عقيدة الناس واستفزتهم ، جلبت على نفسها شجبهم وسخطهم، وما أنا إلا واحد منهم. نعم، تتسع الصدور لكل الآراء المخالفة مهما كانت ، حينما تقف عند حدود الرأي، أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة ،فلا يمكن لمسلم أو مسلمة، أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية، وقد قال الله تعالى( وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا)، فأيهم أسوء في الوصف، وأكثر قبحا في القول ؟ قول اليهود (يد الله مغلولة) او قول القائلة بأن الله تعالى( شاد) ، سبحانه وتعالى علوا شديدا، عما يقوله المنحرفون الشادون. ثالتا، لقد قلت مخاطبا إياي:(لست وصيا لا على عقل أحد، ولا على عقيدة أحد،ولا على أقوال أحد، ولا على انتماء أحد، لأن هناك من هم مكلفون بنشر وتطبيق القانون وحماية الأمن، وإصدار الأحكام، وتنفيذها وحراسة المعابد)، وقد صدقت في قولك هذا، بل أنت محق فيه، لأني فعلا مجرد مواطن ، كباقي المواطنين والمواطنات، ولكن، من قال لك أني نصبت نفسي وصيا على عقل أحد أو عقيدته أو أقواله أو انتمائه؟ إن مخاطبك هذا، حينما كان مسؤولا ، أمر النيابة العامة ، بأن تطلب البراءة في المرحلة الاستئنافية، لشخص أعلن اعتناقه دين النصرانية، بعد أن ادين ابتدائيا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وذلك بعدما تبين لي أنه لم يزعزع إلا عقيدته هو، دون غيره، وهو ماجعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف ، مع البراءة. لأنه شتان بين من يكون له رأي، أو عقيدة ،أو قول مجرد من الإساءة، وبين من يستهدف استفزاز المشاعر الدينية للناس ، وتستهويه الإساءة إلى معتقداتهم، فيعمد الى الأوصاف المشينة القبيحة ، وينسبها الى الله تعالى. إنني ، وأنا المواطن العادي ، قمت بواجب التبليغ لسلطات بلادي ،عما يجب التبليغ عنه، وهو ما تستوجبه المواطنة الحقة ،التي لاتقبل المس بالثوابت الجامعة، ويبقى لها وحدها سلطة التقدير والقرار. الفرق بيني وبينك، أني أثرت الموضوع كالعديد من المواطنين والمواطنات ،قبل أن تتخذ السلطات المختصة قرارها. أما أنت، فقد خضت فيه بعد ان اتخذت النيابةالعامة قرارها المعلوم، فهل الخوض في هذا الموضوع أو غيره حلال عليك ، حرام على غيرك؟ ماهذا المنطق، إن كان هناك من منطق في كل الذي قلت؟ رابعا، لقد قلت أيضا: (إن كنت متضررا فتقدم طرفا مدنيا ضد السيدة لشكر، وادخل المسطرة من بابها الأصيل، وليس من خلفها ، واجعل مواجهتك حضورية وعلنية إن كنت تؤمن بفلسفة المحاكمة العادلة). وكأني بك تجهل القواعد القانونية المسطرية ،وتطبيقاتها القضائية بالمملكة، والتي لاتسمح بإقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة ،إلا لمن تعرض شخصيا لضرر جسماني، أو مادي أو معنوي ،بشكل مباشر، وهو مايجعل محاكم المحكمة لاتقبل اي انتصاب للحق المدني في مثل الحالة المثارة، على خلاف ادعاءاتك، وأنت المحامي القيدوم؟؟؟!! والعجيب الغريب، الذي لايقبله عقل ولا منطق، إنك وأنت "ترشدني "بأن أدخل المسطرة من بابها الأصيل، وليس من خلفها، وأن أجعل من مواجهتي للمعنية بالأمر مواجهة حضورية وعلنية، أبيت إلا أن تفعل خلاف قولك، لأنك أنت الذي دخلت المسطرة من بابها الخلفي ، برسالتك تلك، إذ كان عليك أن تحتفظ بكلامك ذاك، ودفاعك اياه، لتتقدم به أمام المحكمة المختصة، في إطار ماينبغي ضمانه للمعنية بالأمر، من دفاع و محاكمة عادلة، لعل ذلك ينفعها بشيء، أما أن تعتمد أسلوب الدفاع عن المعنية بالأمر أمام الراي العام، فتأكد أنه دفاع خاسر، وأنك زدت الطين بلة، وناقضت نفسك بشكل صارخ. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك ، فانظر الى حجم المنكرين عليك، ممن اتهمتهم باطلا بقضاة الشارع والحانات والمناسبات !!؟ وهم من هم ،إذ منهم الفقهاء، ورجال القانون، وغيرهم. خامسا، إن حرية الرأي والاعتقاد ، إن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق ، يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة. أبدا، إن ذلك مقيد بقيود، نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح. وهكذا، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نص في المادتين18و19 على حق كل شخص في حرية التفكير والضميروالدين، وعلى الحق في الرأي والتعبير، فإنه نص ايضا في المادة(2)29 على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. كما أن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، التي صادق عليها المغرب، إذ قررت على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين...فإنها نصت على أنه لايجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضهاالقانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام ،أو الصحة العامة، أو الآداب العامة ، أو حقوق الاخرين، وحرياتهم. إن هذه النصوص تفند بشكل قاطع أدعياء الحرية المطلقة في التعاطي مع المقدسات الدينية، وهذا ماجعل المحكمة الأوربية لحقوق الانسان تقضي في قضية المسماةE.S ضد النمسا ، أن حرية من وصفت النبي محمد، بانه( بيدوفيلي) خلال ندوة، بأن تصريحها تجاوز الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي، ولم يساهم في نقاش عام مفيد. وكان موجها أساسا للنيل من مكانة النبي الدينية، ولم يكن نقدا أكاديميا أو او تاريخيا، واعتبرته رايا قادرا على إثارة التحيز ، وتهديد السلام الديني داخل المجتمع النمساوي( هكذا المجتمع النمساوي، فما بالك بالمجتمع المغربي؟؟؟). وقد كان قرار المحكمة باجماع قضاتها مؤسسا على ما مفاده أن ان حرية التعبير محمية، لكنها ليست مطلقة،وحثت المحكمة على وجوب احترام المشاعر الدينية، وضرورة الحفاظ على السلام الديني ،كمبدأ من مبادئ المجتمع الدمقراطي. وهكذا، كما ترى ، فان ماقالت به المحكمة الاوربية بشان نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه (بيدوفيلي) يصح اكثر في حق من قالت بشان الله تعالى ، من قول ،تكاد السماوات يتفطرن منه ،وتنشق الارض ، وتخر الجبال هدا. وأخيرا، إن مما ألحق الأذى الجسيم، في عالمنا العربي والإسلامي ،بصورة حقوق الانسان المقررة في المواثيق والعهود الدولية، هي القراءات الانتقائية التي تقول خطاً بتناقضها مع قطعيات الدين، أو تلك التي تقوم بتاويل تلك النصوص، وإخراجها عن معانيها الأصيلة، مما جعلها أبعد ماتكون عن الحكمة التي جاءت بها. وختاما : يصدق في هذا السياق قول الشاعر ؛ وكم من عائب قولا صحيحا وافته الفهم السقيم. ولعل هذه هي مشكلة النقيب عبد الرحيم الجامعي. والسلام.



الجمعة 15 أغسطس 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026