MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة

     

القاعدة:

- إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة.
-إن إعداد قائمة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض من اختصاص مجلس الهيأة طبقا للفصل 34 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة،مما يجعل الطعن في قرار الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرفض الضمني للتقييد في القائمة مقدما في مواجهة جهة غير مختصة قانونا ،ومآله عدم القبول.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 2/5/2013
ملف رقم : 82/5/2013



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  21 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  2 ماي  2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
            محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                       
                    أمينة ناوني..........................................عضوا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
                   
 
بين : السيد ::::  ،محام بهيئة المحامين بوجدة :.....
نائبه : الأستاذ  .... ، المحامي بهيئة وجدة......................من جهة
 
وبين: -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
الرئيس الأول لمحكمة النقض بمكاتبه بالرباط
وزارةالعدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة.............................. ..................من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/2/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعن  بواسطة نائبه  إلغاء قرار   الرئيس الأول لمحكمة النقض  الرامي إلى الرفض  الضمني تقييد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل  والصائر مؤسسا الطلب على عدم رجعية القانون الجديد الذي أصبح يشترط مدة 15 سنة وأرفق الطلب بشهادة أداء اليمين القانونية مؤرخة في 30-5- 2001،وتظلم.
وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27-3-2013 والتي تلتمس فيها أساسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لعدم اندراجه ضمن نطاق الفصل 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ،وحفظ الحق في مناقشة الطلب جوهرا.
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،تخلف خلالها نائبا  الطرفان رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث قبول الطعن
 
 
حيث يهدف الطلب في حقيقته إلى  الحكم بإلغاء قرار   الرئيس الأول لمحكمة النقض  الرامي إلى رفض تقييد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل  والصائر
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها أساسا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لعدم اندراجه ضمن نطاق الفصل 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وحيث إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول  بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة حالة التصريح بعدم الاختصاص النوعي.
وحيث ينص الفصل 34 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة على أنه"يهيء مجلس الهيئة في كل شهر  نونبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض
يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نونبر الجاري  إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض
تنشر القائمة الكاملة بالمحامين المقبولين  للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية ".
وحيث إن إعداد قائمة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض من اختصاص مجلس الهيأة ،مما يجعل الطعن مقدما في مواجهة جهة غير  مصدرة له  قانونا ،ومآله عدم القبول.
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الدستور الفصول 110 و117 و 118 و القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمادة 34 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
بعدم قبول الطلب
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس   المقرر                                                                              كاتب الضبط.
إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول  بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة



الجمعة 3 ماي 2013