MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





إن ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم إفراغها من محطة البنزين تنفيذا للاتفاق الإداري المذكور رغم انتهاء مدة العقد ومطالبتها بذلك من طرف المدعية ، يشكل خرقا للقوة الملزمة للعقد تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع

     


القاعدة
إن ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم إفراغها من محطة البنزين تنفيذا للاتفاق الإداري المذكور رغم انتهاء مدة العقد ومطالبتها بذلك من طرف المدعية ، يشكل خرقا للقوة الملزمة للعقد تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود،مما يستوجب الحكم تبعا لذلك إفراغها منها.
- ليس هناك ما يمنع قانونا من الجمع بين الغرامة التهديدية وإجراءات التنفيذ الجبري للحكم




الحمد لله  وحده
المملكة المغربية                              
المحكمة الإدارية بالرباط                 
       أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

          بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 2800
بتاريخ : 25/7/2013
ملف رقم : 372/2007                    
.
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الخميس  16 رمضان 1434 الموافق ل 25 يوليوز 2013    
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                    
                                      أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :
.ينوب عنها : الأستاذان تاج الدين الحسيني وزهور الأبيض ، المحاميان بهيئة الرباط ...........  .................................................... من جهة

وبين : - شركة
.

عنوانها : 139 شارع مولاي اسماعيل الدار البيضاء .
ينوب عنها : الأستاذ أحمد الزراري ، محامي بهيئة القنيطرة ................. من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/09/2008 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، والتي تعرض فيه كونها وقعت مع المدعى عليها اتفاقية رقم 8/97 المتعلقة بتخويل الامتياز الخاص ببناء واستغلال المحطة المنشأة على باحة الاستراحة بالطريق السيار مولاي بوسلهام في النقطة الكيلومترية 115 ( الرباط طنجة ) حيث ينتهي العمل بالاتفاقية المذكورة ابتداء من تاريخ 31/03/2005 على أساس أن تسترجع مجموع المنشآت الموجودة في عين المكان دون تحمل أي من الطرفين أي تعويض وأن تستمر المدعى عليها في ضمان سير المرفق العمومي إلى حين إجراء عملية المزايدة التي ستحدد المستفيد الجديد من تنفيذ عقد الامتياز ، إضافة إلى أن المدعى عليها تلتزم ضمن مقتضيات المادة السادسة من البروتوكول بإفراغ سائر محلات المحطة داخل أجل أقصاه 15 يوما منذ تاريخ تبليغها برسالة مضمونة الوصول ، إلا أنه وبعد تنظيم المزايدة التي أسفرت عن اختيار شركة شال المغرب ، أصبحت هذه الأخيرة تطالب بحيازة المحطة لتخويلها بصفة قانونية صلاحية تسيير واستغلال المحطة المذكورة في حين لم تقم المدعى عليها بإفراغ المحطة رغم مطالبتها بذلك بتاريخ 24/02/2006 ، ملتمسة لأجل ذلك وبعد ملاحظة احتلال المدعى عليها بدون حق أو سند للمحطة المنشأة ، الحكم تبعا لذلك بإفراغها هي أو من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه من المحطة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 04/12/2007 الرامي إلى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب لانعقاده للمحكمة التجارية بالرباط التي وضعت يدها على النزاع بموجب الملف عدد 209/5/2006 وأصدرت على إثره أمرا استعجاليا تحت عدد 654 بتاريخ 05/07/2006 قضى بعدم نجاح الصلح بين الطرفين من جهة ، وبعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة المدعية في التقاضي لكون الطرف المعني بالنزاع هو شركة شال المغرب التي استصدرت أمرا بتاريخ 14/09/2006 في الملف عدد 206/06 قضى بالموافقة على طلب إجراء معاينة للمحل من جهة أخرى ، وأخيرا رفض الدعوى موضوعا لعدم صحة البروتوكول المحتج به من طرف المدعية ، مستبعدة بذلك أي اتفاق بينها وبين المدعية حول إفراغ المحل موضوع الدعوى ، مدلية بنسخة من الأمر الصادر عن هذه المحكمة في شخص رئيسها بتاريخ 14/09/2006 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب ، محضر عرض عيني وصورة أمر قضائي صادر في الملف رقم 216/06 م م تحت رقم 202 بتاريخ 14/09/2006 .
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/01/2008 الرامي إلى التصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الدعوى بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 978 بتاريخ 13/12/2006 في الملف عـدد2768/4/1/2006 نافية وجود أية علاقة كرائية بين الطرفين مستدلة بذلك بمقتضيات البروتوكول المبرم بينهما .
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2008 الرامي إلى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة لا نوعيا ولا محليا للبت في الدعوى مؤكدة سابق الدفوع المثارة من طرفها وملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى أساسا الأمر بحفظ الملف إلى غاية صدور حكم نهائي في النزاع التجاري بصفة احتياطية ، مدلية بنسخة المقال المرفوع أمام المحكمة التجارية بتاريـــــــــخ 08/08/2008 والأمر بالاستدعاء لحضور الجلسة .
وبناء على الحكم الفرعي الصادر عن هذه المحكمة عدد 2012وبتاريخ 24-12-2008 القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب والذي أصبح نهائيا بموجب قرار محكمة الاستئناف عدد 3206وتاريخ 30-11-2011 بعدم الاختصاص في البت في الطلب.
وبناء على عرض القضية بجلسة11 -7-2013،حضر خلالها نائب  المدعي  فأكد الطلب،وتخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل ما سبق ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى إفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه من المحطة المنشأة على باحة الاستراحة بالطريق السيار مولاي بوسلهام في النقطة الكيلومترية 115 ( الرباط طنجة ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث تخلفت المدعى عليها عن إبداء دفوعها الموضوعية بعد صيرورة الحكم بالاختصاص   نهائيا رغم توصلها بالإنذار
وحيث إن الثابت من وثائق الملف تنصيص  الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الحاملة لرقم 8/97 والمتعلقة بتخويل الامتياز الخاص ببناء واستغلال المحطة للمذكورة على  "انتهاء مدة العقد ابتداء من تاريخ 31/03/2005 على أساس أن تسترجع مجموع المنشآت الموجودة في عين المكان دون تحمل أي من الطرفين أي تعويض،وأن تستمر المدعى عليها في ضمان سير المرفق العمومي إلى حين إجراء عملية المزايدة التي ستحدد المستفيد الجديد من تنفيذ عقد الامتياز ، فضلا عن التزام المدعى عليها طبقا امقتضيات المادة السادسة من البروتوكول بإفراغ سائر محلات المحطة داخل أجل أقصاه 15 يوما منذ تاريخ تبليغها برسالة مضمونة الوصول".
وحيث إن ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم إفراغها من محطة البنزين تنفيذا للاتفاق الإداري المذكور  رغم انتهاء مدة العقد بتاريخ 31/03/2005 ومطالبتها بذلك  من طرف المدعية بتاريخ 24/02/2006 ، يشكل خرقا للقوة الملزمة للعقد تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود،مما يستوجب الحكم تبعا لذلك إفراغها منها.
وحيث إن طلب الحكم بغرامة تهديدية مؤسس مما يتعين الاستجابة له  في حدود مبلغ 1000 درهم ابتداء من تاريخ تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ ،طالما أنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين الغرامة وإجراءات التنفيذ الجبري للحكم .
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مؤسس  مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع : بإفراغ المدعى عليها شركة سوميبي للوقود في شخص ممثلها القانوني هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحطة المنشأة على باحة الاستراحة بالطريق السيار مولاي بوسلهام في النقطة الكيلومترية 115 ( الرباط طنجة ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ،وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط



الجمعة 30 غشت 2013