MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


إقامة الطعن بالإلغاء بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل بالكلية، الدالة على العلم اليقيني بالقرار، يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات أجله القانوني

     



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 11/4/2013
ملف رقم : 33/5/2012



إقامة الطعن بالإلغاء بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل بالكلية، الدالة على العلم اليقيني بالقرار، يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات أجله القانوني
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 بتاريخ الخميس  23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  11 أبريل  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

             محمد الهيني...........................................رئيسا                                                    
              أمينة ناوني..........................................مقررا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    .......كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :

بين : السيد   ………….. تطوان
نائبه : الأستاذ ……. المحامي بهيئة الرباط...........................من جهة
 
وبين : السيد ////// بتطوان
-قيدوم ////// بتطوان
-////// بتطوان
نائبهم:الأستاذ …… المحامي بهيئة تطوان
-وزير التعليم العالي بمكاتبه بالرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط..........................من جهة أخرى
                                                               
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 23-1-2013 والمعفى عنه الرسوم القضائية والذي  يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16-11-2011 موضوع الملف التأديبي عدد 1-11 عن ///// بتطوان والقاضي  بإقصائه باعتباره طالبا من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين ابتداء من الموسم الجامعي 2011-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، و الصائر،وأرفق الطلب بنسخة من القرار موضوع الطعن واستدعاء لحضور المجلس التأديبي
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-3-2013،حضر خلالها نائب  المدعي وأكد الطلب،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الإداري التأديبي الصادر بتاريخ 16-11-2011 عن رئيس ….. بتطوان والقاضي  بإقصائه باعتباره طالبا من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين ابتداء من الموسم الجامعي 2011-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، و الصائر،
وحيث استنكفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإعذار
وحيث تنص المادة 23 من القانون 91-40 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه"يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ العلم اليقيني حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن القرار الإداري التأديبي موضوع الطعن  صادر ///// بتطوان بتاريخ 16-11-2011وقضى بإقصاء  الطاعن باعتباره طالبا من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين ابتداء من الموسم الجامعي 2011-2012 .
وحيث إن إقامة الطعن بالإلغاء بتاريخ 23-1-2013  بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل ،والتي تدل على العلم اليقيني بالقرار ،يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات الأجل القانوني  .
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصل 117 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ولاسيما المادة 23 منه، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية  

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري   
 
بعدم قبول الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس                            المقرر                                         كاتب الضبط.



الجمعة 12 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026