MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


أمانة مطلب مجلس الدولة الآن بين يدي البرلمان، ما قولكم يا مشرعين؟

     



أمانة مطلب مجلس الدولة  الآن بين يدي البرلمان، ما قولكم يا مشرعين؟

تتجه أنظار الحقوقيين، ولاسيما المهتمين بالقضاء الإداري إلى قبة البرلمان حيث توجد السلطة التشريعية لاختبار وقياس آلام المواطنين وآمالهم ،معاناتهم ومطالبهم بإحداث مجلس الدولة بدعم وجود قضاء إداري كفئ وقوي ومستقل عن القضاء العادي ،فهل سينجح البرلمان في اختباره ويوفق في اختياره ،استقلال السلطة التشريعية وامتلاكها سيادة أمرها وقراراتها لا مراء فيه ،لكنها ليست استقلالية عن المجتمع وعن مبدأ المقاربة الدستورية التشاركية والتفاعلية مع المجتمع المدني والحقوقي والجمعيات المهنية القضائية ،فالصفة التمثيلية تقتضي الإنصات والحوار والتشارك وليس القطيعة والتجهيل والغرور بالسلطة،ومجرد الرغبة في التنازع والخصام مع باقي السلط ،تحت مبرر إقامة أو الدفاع عن "دولة" مؤسسة دون أخرى  ،نحن نعيش في فضاء واحد ونهدف جميعا لتحقيق تطلعات المواطنين وهدفهم في إقامة سلطة قضائية مستقلة منفتحة ومتوازنة. 

 وهكذا وتفعيلا  للفصل 114 من الدستور وتنزيلا لما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نص الكلمة السامية التي ألقاها جلالته أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999 بشأن " إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط، وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين" ،فإن التفكير  الحقوقي الجمعي أضحى متجها نحو المطالبة الملحة بإحداث مجلس للدولة بقصد استكمال الهياكل المؤسساتية لقضاء إداري فعال، وذلك في اتجاه بلورة تصور شامل لمؤسسة قضائية عليا قادرة على تشكيل لبنة أخرى في مسار بناء دولة الحق القائمة على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون  ورفع الشطط بحق المواطنين على نحو يصون الحقوق ويحمي الحريات.

ذلك أن إحداث مؤسسة مجلس الدولة من شأنه أن يسهم لا محالة في استكمال مسلسل إرساء قواعد الشرعية القانونية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحداثية من خلال ما ستكرسه من قواعد قضائية في قراراتها كدرجة نقض.

إن معظم التغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية مست عمل القضاء الإداري على مستوى: 

-تغيير في ماهية الوظيفة القضائية
-إقرار الحق في الولوج للقضاء
-إقرار مبدأ دستورية الرقابة القضائية الإدارية 
-حظر تحصين أي قرار إداري من الطعن الإداري والقضائي
-حظر المس أو الاعتداء على اختصاص القضاء الإداري 

إن القضاء الإداري خيار استراتيجي دستوري لا محيد عنه في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،بتنصيص الدستور صراحة على القضاء الإداري في الفصلين 114و 118 منه،وحماية مجال اختصاص هذا القضاء. 

ومن المهم الإشارة أن ميثاق إصلاح القضاء كان مخيبا للآمال في هذا الجانب ”نظام وحدة القضاء“ مما طرح التساؤل عن سبب التحفظ على القضاء الإداري؟ هل يرجع لتكوين الهيئة،أو لعدم تخصيص ندوات للقضاء الإداري،أم يتعلق الأمر بمعاقبة القضاء الإداري عن جرأته ؟أو عدم الرغبة في ألا يكون للقضاء رأسين ،أم جهل بفلسفة القضاء الإداري؟و لماذا لم يتم تفعيل الخطاب الملكي لأكثر من 15 سنة ؟،

هل طول هذه المدة لم ينضج الظروف بعد  للإحداث رغم الطفرة النوعية والاجتهادات القيمة للقضاء الإداري ؟فضلا عن أنه لا يعقل بعد أكثر20من سنة من أنه عمل المحاكم الإدارية أن يتأخر إحداث مجلس الدولة لأكثر من هذا الوقت رغم أنه خيار طالب به ودعمه أيضا كل الحقوقيين الغيوريين على حماية الشرعية وسيادة القانون والمساواة أمامه،والمتطلعين لتحقيق ازدواجية كاملة للنظام القانوني والقضائي ،ولمطالب الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية ومطالبات القضاة الإداريون و الجمعيات القضائية وأخيرا مطلب المجلس الوطني لحقوق الغنسان.

ولا شك أن بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية متوقفا على إحداث "مجلس الدولة "أو محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها التي ستعلو الهرم القضاء الإداري،لتحقق ازدواجية كاملة للقضاء ،تسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الدنيا وتوحيد الاجتهاد القضائي،وبالتالي الإسهام في ضمان الأمن القضائي وكفالة حماية فعالة لحقوق وحريات المواطنين

أولا :إحداث مجلس الدولة وتطوير العمل القضائي الإداري 

إن إحداث مجلس الدولة كمحكمة نقض إدارية عليا سيساهم في تطوير العمل القضائي من خلال المرتكزات التالية:

  -   تفعيل عملية الرقابة بشأن الطعون المقدمة ضد المراسيم والقرارات التنظيمية     
-تدعيم دور قضاء الموضوع الإداري في ابتكار وخلق جل قواعد القانون العام
-ضمان رقابة قضائية قوية وفعالة على عمل الإدارة بغرض ضمان حكامة جيدة للمرافق العمومية 
-صيانة قواعد المحاكمة العادلة 
-تدعيم الفكر الحقوقي للقاضي الإداري 

ثانيا :لماذا مجلس الدولة؟:

إن المطالبة بإحداث مجلس الدولة ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لاقتضاء الحقوق ودعم دولة المؤسسات وصيانة المشروعية والمساواة أمام القانون ورفع الشطط في استعمال السلطة ،لذلك فإن تدعيم دوره وتقويته كمؤسسة دستورية تنتظر التفعيل الدستوري يتطلب :

-ملائمة التنظيم القضائي مع الدستور الجديد 
-استكمال صرح القضاء الإداري وتكريس  ازدواجية كاملة للنظامين القضائي والقانوني. 
-دعم التخصص واحترافية القضاء الإداري ليتطور من خلال فلسفة القضاء الإداري المتخصص وليخرج من رحم القضاء العادي المتشبع بحرفية النصوص وسيطرة الإجراءات الشكلية.
-تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية،إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ،فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم  إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم . 
              -تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية
-ضمان الأمن القانوني والقضائي من خلال توحيد الاجتهاد القضائي الإداري استحضارا لدور القاضي الإداري في خلق وابتكار جل قواعد القانون العام. 
- مواجهة تراكم القضايا الإدارية وتطور عددها المضطرد كما وكيفا. 
- خلق منافسة شريفة وطيبة بين القضائين ،وتوطيد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا،
- دعم تخصص القضاء واحترافية في أعلى هرمه
-مواكبة التطور الحقوقي في ضوء المقاربة الدولية للحقوق والحريات
-مسايرة التجارب المقارنة الإدارية التي تأخذ بمجلس الدولة 

ثالثا: التحديات القانونية للتنظيم والاختصاص

إن إحداث مجلس الدولة يفرض تحديات قانونية تتطلب معالجة مسألة الملائمة مع القوانين الحالية السارية النفاذ بما يكفل ولادة طبيعية دون أدنى مشاكل عضوية أو بنيوية من قبيل تبيئة الظروف لإنجاح التجربة المستقبلية لإنجاح المؤسسة ،لهذا يذخل ضمن مقومات المواءمة:

- وجوب الحفاظ على مبدأ وحدة النظام الأساسي للقضاة 
- تشكيل مجلس الدولة يمكن أن يأخذ نفس الآليات المحددة لتشكيل محكمة النقض بمعنى أن يترأسه رئيس أول وأن يتم تقسيمه إلى عدة غرف التي يمكن تقسيمها بدورها إلى عدة أقسام 
- الاحتفاظ بخصوصية القضاء الإداري من حيث تواجد مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق بدل النيابة العامة. 
- تحتفظ مؤسسة المفوض الملكي بنفس الصلاحيات التي تمارسها أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية. 
- فيما يتعلق بالاختصاص، تنقل إلى المجلس نفس الاختصاصات المخولة للغرفة الإدارية بمحكمة النقض . 
- يمكن منح الرئيس الأول لمجلس الدولة منح المساعدة القضائية طبقا لمرسوم 1966 
  - خريطة قضائية يشوبها عدم التوازن من حيث توزيع المحاكم الإدارية وكذا عددها،تماشيا مع التنظيم الجهوي المرتقب
-إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري  يتلاءم مع خصوصية المادة الإدارية ، ويتدارك الإختلالات الإجرائية التي كشفت عنها الممارسة القضائية. 
-تنظيم الفحص المسبق للنظر في قبول الطعن "ذا كان هذا الطعن غير مقبول أو لا يستند على سبب جدي". 
-إشكالية تمديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا إلى مجال إصدار الفتاوى القانونية للإدارات العمومية.“إشكالية التعارض بينها وبين الأمانة العامة للحكومة ؟
 -تنظيم مسطرة الطعن بالنقض الإداري بتخويل المحكمة الإدارية العليا صلاحية التصدي الوجوبي. 
-إحداث مؤسسة المفوض الملكي  وتدعيم دورها على صعيد المحكمة الإدارية العليا 
-إحداث غرفة  التنازع للبت في تنازع الاختصاص بجميع صوره بين جهتي القضاء العادي والإداري . 


خاتمة:

إن الإبقاء على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كجهة للطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقترح غير دستوري وغير منصف ويخالف مبادئ الحياد والعدالة التي تقتضي تولي جهة قضائية حيادية لا ينتمي أعضائها أو رؤسائها للمجلس ،لأن القاضي في حاجة إلى قاضيه الطبيعي وهو القاضي الإداري على مستوى الدرجة العليا لإحقاق الحقوق ورفع المظالم ورد الشطط ،فضلا عن أن المواطن يحتاج لقضاء كفئ مستقل ومحايد يتميز بالتخصص والاحترافية على جميع مستويات التقاضي .
وفي الأخير  نتسائل  ،هل ستستقل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عن محكمة النقض كما استقلت سابقتها الغرفة الدستورية ؟الجواب أكيد نعم ،والمأمول أن يكون دلك  إن لم يتفاعل البرلمان بأحد القرارات التالية:
–قرار ملكي -قرار المحكمة الدستورية–قرار حكومي 
ولا يجب أن يغيب عن بال السلطة التشريعية مطلقا أن المكان الذي تعتمره في ملك السلطة القضائية والذي كان مقرا لمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا ،فمن باب روح العدل الذي لازل يسكنه ،ومن باب استقلال السلطة القضائية نناديكم بالاستجابة لمطلب مجلس الدولة ،وإلا عد شغلكم للمكان اعتداء ماديا وجب رفعه. 



الاحد 8 مارس 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026