MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


أكثر الرميد بقلم ذ يوسف مرصود محامي بهيئة الدار البيضاء

     



أكثر الرميد بقلم ذ يوسف مرصود محامي  بهيئة الدار البيضاء
   لا يكف وزير العدل على الدخول في مواجهات مع منظومة العدالة بجميع مكوناتها.
 
   فبعد كتابة الضبط والقضاء، هاهو يدخل في مواجهات مجانية مع المحامون.
 
   فجميع خرجاته عبر الإعلانات والبيانات التي تصيغها وزارته أو عبر صفحات الجرائد أو عبر الصحافة المرئية أو المسموعة، إلا ونقف على أن السيد الوزير لا يكف عن توجيه الاتهامات الباطلة، ويعطي حقائقا غير الحقائق، ويتهم الجميع بعدم المصداقية، وينزه شخصه عن ذلك.
 
   فهو الذي يرغب دائما في الحوار و الآخرين لا، هو الذي بابه مفتوح والآخرين لا، هو الآذان الصاغية والآخرين لا.
 
   حقا أكثرت علينا السيد وزير العدل.
 
  وما جعلني أخوض في هذا الموضوع هو البلاغين الأخيرين اللذان أصدرهما السيد وزير العدل في مناسبتين.
 
   الأول البلاغ الصادر يوم الأربعاء 2 نونبر 2014 والذي جاء بمناسبة ما تم العزم عليه من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما دعت إليه من اتخاذ أشكال نضالية رفضا لمسودات الوزير وميثاق إصلاح منظومة العدالة المعيب.
 
   وجاء في هذه " البلاغ ": وجدير بالذكر أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأية ملاحظة أو تعديل قبل تاريخ 17 أكتوبر 2014.
 
   وهكذا فقد سبق أن استقر رأي الوزارة على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية...."
 
    والملاحظ أن السيد الوزير من خلال هذا البلاغ، يود أن يوهم الرأي العام أن معركة المحامون ضد مسوداته محصورة فقط في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي تتحدث عن إمكانية الترافع شخصيا في مجموعة من القضايا دون محامي ، وكأنه بذلك يود إشعال فتيل الفتنة بين المحامون والمواطنين.
 
    غير أن مطالب المحامين كانت أكثر بكثير مما حصره السيد وزير العدل.
 
    مطالب السادة المحامون كانت بخصوص مجموعة من المواد والمقتضيات سواء تلك المضمنة بمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أو مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ولعل المذكرة التي بين يديه والتي رفعتها له جمعية هيئات المحامين بالمغرب شاهدة على ذلك.
 
    كما أن صفحات الجرائد الوطنية شاهدة على مداخلات وملاحظات السادة المحامون بهذا الخصوص.
 
    والمسألة الثانية هو أن السيد وزير العدل من خلال بلاغه هذا يحاول تبخيس نضال المحامين، رادا عليهم بطريقة غير مباشرة أن نضالاتهم وخرجاتهم لن تؤثر قيد أنملة، لما قال أن الوزارة لم تتوصل بأي ملاحظة أو تعديل من طرف أي جهة تمثل المحاماة، وان ما توصل به كان من المحاكم، هذا وقد سبق أن استقر رأي الوزارة على التعديل.
 
    وكل هذا محاولة مغلوطة لتبخيس نضالات المحامون مع أن الحقيقة الظاهرة أن السادة المحامون كان لهم التأثير الكبير على صدور هذا البلاغ في حد ذاته قبل النظر إلى تعديلات المادة 44 المذكورة، إذ أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب سطرت مجموعة من الأشكال النضالية قررات البدء فيها منذ 5 نونبر 2014 وعبرت عن ذلك ببلاغ بني ملال، ليسارع السيد وزير العدل لإصدار بلاغ في نفس اليوم وهو 5 نونبر 2014، فأي تأثير أكثر من هذا السيد الوزير.
 
   والبلاغ الثاني هو ذلك الصادر بمناسبة قرار السادة المحامين التوقف عن العمل يوم الخميس عن العمل يوم الخميس 20 نونبر والذي جاء فيه:
 
عقد وزير العدل والحريات جلسة تشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم.
 
وبعد تأكيد الوزير على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة، خلصت المشاورات إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تاخد بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية من قبيل عقد الجلسات في وقتها كالعادة.
 
اتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة.
 
اقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع.
 
اتخاد التدابير القانو نية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.
 
   وما يمكننا إلا أن نقول أن هذا البلاغ هو عبارة عن خرق خطير لمقتضيات المادة 109 من الدستور التي تنص على مايلي:
 
" يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشان مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
 
   يجب على القاضي،كلما اعتبر أن استقلاله مهدد،أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة التنفيذية.
 
   يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطا مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
 
    يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. "
 
   وان البلاغ هو عبارة عن توجيهات غير مقبولة للسادة القضاة وتدخل في شؤونهم.
 
   كما أن طيات البلاغ تحمل ولا تخلو من نبرة التهديد والوعيد للسادة المحامون.
 
   وخلاصة القول أن المسؤولية تتطلب من الرزانة والحكمة الشيء الكثير، وان لغة البلاغات، والبلاغات المضادة وتبادل الاتهامات والنزول إلى مستوى مضمون هادين البلاغين ينم عن الشيء الكثير.
 



الخميس 27 نوفمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026