MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



أريد شهادة بعدم التعرض و الاستئناف بقلم ذ منير فوناني محام بهيئة المحامين بالرباط

     



أريد شهادة بعدم التعرض و الاستئناف بقلم ذ منير فوناني  محام بهيئة المحامين بالرباط
وقائع دارت أطوارها بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الاربعاء 16 يوليوز 2014، حينما توجه أحد الزملاء و هو محامي بهيئة المحامين بالرباط إلى المحكمة الابتدائية، قصد القيام بإجراء بسيط، حسب ما كان يتوقعه.

لكن ما لم يكن في الحسبان، هو ان هذا الاجراء البسيط، تحول إلى إجراء صعب، يحتاج إلى محاججة و مناقشة طويلة، إذ استغرق الامر أكثر من ساعتين لإيجاد الحل، و يتمكن المحامي من الحصول على الوثيقة المطلوبة.

كـــيــــف ذلك؟

إذ أن المحامي الزميل، قبل هذا التاريخ، سبق له و أن تقدم بدعوى في الموضوع، و أثناء عرض النزاع على المحكمة دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا، صدر بشأنه حكم مستقل قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية.
بعد تمكنه من الحصول على نسخة من الحكم الذي نظر في الاختصاص النوعي، باشر إجراءات التبليغ، من خلال تقديم طلب رامي إلى التبليغ.

و بالفعل بلغ الحكم للمدعى عليه مثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

بعد ذلك، و بالتاريخ المشار إليه أعلاه، توجه المحامي الى المحكمة الابتدائية، و فور ولوجه لبناية المحكمة قًصَدَ المقر المخصص للمحامين لارتداء بذلته، ليتوجه مباشرة إلى كتابة الضبط لتقديم طلب رامي إلى الحصول على شهادة بعدم التعرض و الاستئناف.

غير ان الموظفة المكلفة رفضت تسليمه الشهادة المطلوبة، بدعوى أنه من الضروري تبليغ موكله بالحكم، باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام، و أنه دون ذلك لا يمكن تسليم الشهادة.

حاول المحامي توضيح الأمر، معتبرا أن الحكم بصفة عامة حينما يبلغ إلى الطرف الاخر، فالأجل يسري أيضا على الطرف الذي تقدم بطلب التبليغ، لكن الموظفة لم تقتنع و ردت عليه مرة أخرى أن الاختصاص النوعي من النظام العام.

مما اضطر معه المحامي إلى طرق باب رئيس المحكمة، ليوضح له أن التبليغ قد تم بناءً على طلب موكله، و لم يتم بطريقة تلقائية، أي أن الاجل يسري على موكله أيضا، و بالتالي لا حاجة لتبليغ طالب التبليغ.

و أن الامر لا يحتاج إلى نقاش أو تفسير و لا تحليل أمام وضوح النص القانوني، ما دام أن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يغني عن ذلك، إذ ينص في فقرته الخامسة على ما يلي: "يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ"

قام رئيس المحكمة الابتدائية بطلب الملف قصد استبيان الأمر، ليخلص أنه بالفعل لا حاجة لتبليغ موكل المحامي ما دام أنه هو من تقدم بطلب التبليغ، ليتمكن في الاخير المحامي من الحصول على شهادة بعدم التعرض و الاستئناف.

الشاهد في هذه الواقعة، هو كيف يتم هدر الزمن القضائي في أمور محسومة سلفا، بواسطة نص صريح واضح لا يحتاج إلى تحليل و لا تفسير، فلا المحامي و لا رئيس المحكمة و لا كاتبة الضبط، كلهم أضاعوا وقتا ثمينا كان بالإمكان استغلاله في تصفية أمور أكثر تعقيدا من هاته.

فإن كان الامر هكذا، في أمور محسومة بنص قانوني، فماذا عن تلك التي يكون فيها النص غير واضح.




الخميس 17 يوليو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter