نموذج لقضية عرضت على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف
مقال رد الأستاذ···، محام بهيئة المحامين ب···
على مقال طعن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب···
محكمة الاستئناف ب···
رقم: ···
ملف عدد···
جلسة : ····
إلى السيد الرئيس الأول المحترم
وإلى السادة الأعضاء المحترمين
المشكلة منهم غرفة المشورة
بمحكمة الاستئناف ب···
لفائدة: السيد···، أستاذ التعليم العالي في القانون بجامعة···
ينوب عنه الأستاذ···، محام بهيئة المحامين ب···
ضد: مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب···، الصادر بتاريخ
اليوم والشهر والسنة، رقم ···
للمؤازر الشرف، نيابة عن المطعون ضده، أن يعرض على أنظار السيد الرئيس الأول المحترم والسادة الأعضاء المحترمون المشكلة منهم غرفة المشورة بهذه المحكمة ما يلي:
الأسس القانونية لبناء الرد:
بناء على الدستور الحالي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2011، ولا سيما الفصول 91 و92 و117 و118 و120 و123 و125؛
وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا سيما المادتين 18 و 23 منه، الجريدة الرسمية عدد 8065 بتاريخ 6 نونبر 2008، ص 4404؛
وبناء على القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وخاصة:
القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 كما وقع تتميمه، ولا سيما المواد 3 و4 و5 و6 و7؛ والمرسوم رقم 2.23.545 صادر في 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ولا سيما المواد 1 و6 و8 و13؛
وبناء على مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب···، في··· رقم···، ملف عدد···
وقائع القضية
تقدم الطاعن السيد···، أستاذ التعليم العالي في القانون بجامعة ···، أستاذ إلى غاية شهر دجنبر 2024 حيث أحيل على التقاعد، بطلب إلى السيد النقيب بهيئة المحامين ب··· بتاريخ··· 2025، قصد إدراج إسمه ضمن جدول هيئة المحامين الرسميين ب····
وخلص اجتماع ومناقشة ومداولة مجلس هيئة المحامين ب··· بتاريخ ··· 2025 تحت عدد··· بشأن طلب الأستاذ··· إلى الموافقة على تقييد إسمه في جدول هيئة المحامين ب····
لكن، للأسف الشديد، صادف هذا الطلب، ولقي هذا القبول، للتقييد في جدول المحامين الرسميين من طرف هيئة المحامين، الرفض والطعن من قبل السيد الوكيل العام للملك باستئنافية ···
التكييف القانوني للنازلة:
حيث إن التكييف القانوني لوقائع النازلة هو عملية فهم وإدراك المغزى الحقيقي للنص والحرس على إضفاء الصفة القانونية الصحيحة على النازلة وعلى المتقاضي المعني بالأمر في هذه الحالة، بهدف إيجاد الحل القضائي السليم، نعتبر أن مقال الطعن قد حاد، للأسف، عن الصواب، شكلا ومضمونا·
من حيث الشكل: الإجراءات
جاء في مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أن مقرر التقييد في جدول هيئة المحامين ب··· كان مجانبا للصواب، وقد خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تشترط مرور أجل ثلاث سنوات من تاريخ الانقطاع عن العمل، وأن مقدم الطلب لم ينقطع عن العمل إلا بتاريخ 31 غشت 2025 بعد إحالته على التقاعد خلال شهر دجنبر 2024·
وأضاف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مقال الطعن سالف الذكر أنه حسب المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، (وإن كانت جل المقتضيات الواردة في المقال بين مزدوجتين غير مقتضيات المادة 23): "لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا هامهم، (خطأ في المقال: مهامها )، أن يسجلوا في جداول هيئات المحامين ( خطأ في المقال: أن يقيدوا في جدول الهيئة المحدثة) أو لوائح التمرين، لدى آخر محكمة استئناف عملوا في دائرتها (لدى آخر محكمة الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دائرتها) إلا بعد مرور( قبل مضي) ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها···"· "الأمر الذي يكون معه الطلب غير مقبول شكلا، لأنه قدم في وقت سابق لأوانه"·
وعلى هذا الأساس، المعيب شكلا بداية، مما قد يفضي إلى بطلانه أو قابليته للإلغاء، يطلب السيد الوكيل العام للملك قبول الطلب والحكم بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين ب ···، القاضي بتقييد السيد···، بجدول هيئة المحامين الرسميين ب···
من حيث الموضوع الأصلي: الجوهر
حيث إن مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تعتري بنيته عيوب، شكلا، ويرتكز أساسا، على كلمة "والموظفين"، معتبرا أن المصطلح يشمل كذلك المناصب العالية والموظفون السامون والأطر العليا والأساتذة الجامعيون· فإن هذا التأويل "جاء مجانبا للصواب" لأن الموظفين في سياق المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تعني، من جهة، الموظفون في مرفق القضاء فقط لأن هذه الفئة هي المعنية بالأمر مباشرة نظرا للخدمات القضائية التي تقوم بها، إلى جانب القضاة ورجال السلطة، ومن جهة أخرى، فقد جاد سخاء السيد الوكيل العام للملك على الكلمة "والموظفين" بدلالات أكثر مما تستحق، ومفاهيم أكثر مما تستوعب، وأضخم مما يتسع لها حجمها· هذا التوسيع في التفسير يشمل حالات لم يقصدها المشرع أصلا، مما قد يتحول إلى اعتداء صريح ينتهك مباشرة حقوق وحريات الأفراد·
وحيث إن السيد···، يتميز بمنصبه وبصفته، وبتعدد واتساع جغرافية مهامه، أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما تحددها المادتان 2 و3 من مرسوم 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة أساتذة التعليم العالي، وليس كموظف في مكتب مكلف بتسيير مرفق من مجموعة مرافق داخل إدارة عمومية· لأن الموظف بمفهومه الإداري العام يعهد إليه بالقيام عموما بوظيفة عامة أو مؤقتة لصالح الإدارة المركزية أو الترابية أو المرفقية· لأن الاستثناء، سواء في القانون، في الواقع، أوفي التحليل العلمي، قد يسهم في هدم القاعدة نفسها (الفقرة الثانية من الفصل 4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، 24 فبراير 1958، كما وقع تعديله وتتميمه، ج· ر· عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958، والفصل 224 من القانون الجنائي، رقم 1.59.413 في 26 نونبر 1962 كما تم تعديله عدة مرات وخاصة بالقانون رقم 33.18 بتاريخ 25 مارس 2019)·
وإذا كان قطاع القضاء يتكون من القضاة والموظفين ورجال السلطة والأعوان، فإن قطاع التعليم العالي يتكون من العمادة والأساتذة والموظفين والأعوان، مما يستفاد واضحا من هذا التقابل أن القانون والإدارة يميزان صراحة بين القاضي والموظف وبين الأستاذ الجامعي والموظف، وأنه ليس هناك كذلك لا تضارب المصالح ولا استغلال النفوذ·
وحيث إن تعدد مهام الأستاذ الجامعي، أستاذ التعليم العالي، لا تنحصر داخل جامعة واحدة فقط بل قد تتعداها إلى جامعات ومؤسسات ومقاولات ومنظمات أخرى (المادتان 3 و4 من نفس المرسوم سالف الذكر، والمواد من 3 إلى 7 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 ج· ر· عدد 4798 في 25 ماي 2000):
الأمر الذي يظهر لا من حيث إنتاج البحث العلمي ونشره وتقييمه وتطويره، ولا من ناحية البحث والابتكار بشراكة مع جامعات ومؤسسات ومقاولات أخري في المغرب أو خارج المغرب؛ ولا من حيث القيام بأنشطة التدريس (الحضوري، وعن بعد في كامل المغرب أو خارجه)، و لا من حيث التقارير والإنتاجات العلمية والبيداغوجية المادية والرقمية بكل أبعادها الجهوية والوطنية والدولية؛ ولا من حيث التقييم للمعارف والمؤهلات والكفاءات المكتسبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي؛
الأمر الذي يظهر كذلك لا من حيث تأطير رسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه لفائدة الطلبة المغاربة والأجانب الذين يتابعون دراساتهم داخل المغرب، وكذا إسداء الخبرة والاستشارة للطلبة والباحثين والأساتذة، جهويا، وطنيا أو دوليا، ولا من حيث تطوير أساليب ومناهج البحث والتأطير والتدريس، الذي قد يكون أو يصبح تأثيرها، أي تأثير كل هذه الأعمال والكفاءات والمهارات على الصعيد الجهوي والوطني والدولي مؤكدا لا محال·
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تنص على أنه "لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء محكمة النقض، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة· ألا ينطبق هذا المقتضى، السادة الرئيس الأول المحترم والأعضاء المحترمون المؤلفة منهم غرفة المشورة، على صفة ومنصب وتعدد وجغرافية مهام الأستاذ الجامعي، السيد ···، هذا إذا افترضنا، أن وضعيته تدخل في فئة "الموظفين ؟" بمفهومها الإداري الضيق (التعيين والترسيم)، الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية سالف الذكر، ولو أنني غير مقتنع تماما بهذا الافتراض·
وحيث إن المادة 18 من نفس القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه: "يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين··· أساتذة التعليم العالي···"· وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أساتذة التعليم العالي يستحضرون في قانون المحاماة كلما تعلق الأمر بهم، ولم يستحضروا في مقتضيات المادة 23، مما يستفاد منه أن هذه المادة لا تشملهم بتاتا· ولو كان أستاذة التعليم العالي مقصودين في المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لذكرت الصفة حرفيا مثل ما ذكر القضاة ورجال السلطة بالصفة الحقيقية التي تحدد الطبيعة القانونية لكل فئة من هؤلاء الأطر العليا·
لأجل هذه الأسباب وغيرها تم الرد على طعن النيابة العامة
لكل هذه الأسباب، التي تمت الإشارة إليها أعلاه ولغيرها من الأسباب الأخرى، لغرفة المشورة الموقرة الصلاحية للوقوف عليها ومراقبتها وإثارتها ولو تلقائيا، يقول الدفاع:
ألتمس من السادة الرئيس الأول المحترم والأعضاء المحترمين المؤلفة منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف استنادا لما أدلينا به من حجج وأدلة وبراهين:
في الشكل قبول مقال الرد على الطعن لتوفره على جميع عناصر الشكل المتطلبة مسطريا،
وفي الموضوع التفضل بالقبول والحكم بإبطال مقال الطعن رقم ···، عدد ···
الصادر بتاريخ ··· عن استئنافية ···، في مقرر التقييد في جدول المحامين الرسميين الصادر عن مجلس هيئة المحامين ···بتاريخ ··· 2025، بسبب عدم استناد هذا المقال إلى أساس قانوني صحيح·
حرر في ··· 2025
تحت سائر التحفظات
توقيع الدفاع
المرفقات
نسخة من مقال الرد على مقال طعن السيد الوكيل العام للملك
نسخة من الاجتهاد القضائي في هذا الباب
نسخة من مقال طعن السيد الوكيل العام للملك
مقال رد الأستاذ···، محام بهيئة المحامين ب···
على مقال طعن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب···
محكمة الاستئناف ب···
رقم: ···
ملف عدد···
جلسة : ····
إلى السيد الرئيس الأول المحترم
وإلى السادة الأعضاء المحترمين
المشكلة منهم غرفة المشورة
بمحكمة الاستئناف ب···
لفائدة: السيد···، أستاذ التعليم العالي في القانون بجامعة···
ينوب عنه الأستاذ···، محام بهيئة المحامين ب···
ضد: مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب···، الصادر بتاريخ
اليوم والشهر والسنة، رقم ···
للمؤازر الشرف، نيابة عن المطعون ضده، أن يعرض على أنظار السيد الرئيس الأول المحترم والسادة الأعضاء المحترمون المشكلة منهم غرفة المشورة بهذه المحكمة ما يلي:
الأسس القانونية لبناء الرد:
بناء على الدستور الحالي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2011، ولا سيما الفصول 91 و92 و117 و118 و120 و123 و125؛
وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا سيما المادتين 18 و 23 منه، الجريدة الرسمية عدد 8065 بتاريخ 6 نونبر 2008، ص 4404؛
وبناء على القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وخاصة:
القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 كما وقع تتميمه، ولا سيما المواد 3 و4 و5 و6 و7؛ والمرسوم رقم 2.23.545 صادر في 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ولا سيما المواد 1 و6 و8 و13؛
وبناء على مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب···، في··· رقم···، ملف عدد···
وقائع القضية
تقدم الطاعن السيد···، أستاذ التعليم العالي في القانون بجامعة ···، أستاذ إلى غاية شهر دجنبر 2024 حيث أحيل على التقاعد، بطلب إلى السيد النقيب بهيئة المحامين ب··· بتاريخ··· 2025، قصد إدراج إسمه ضمن جدول هيئة المحامين الرسميين ب····
وخلص اجتماع ومناقشة ومداولة مجلس هيئة المحامين ب··· بتاريخ ··· 2025 تحت عدد··· بشأن طلب الأستاذ··· إلى الموافقة على تقييد إسمه في جدول هيئة المحامين ب····
لكن، للأسف الشديد، صادف هذا الطلب، ولقي هذا القبول، للتقييد في جدول المحامين الرسميين من طرف هيئة المحامين، الرفض والطعن من قبل السيد الوكيل العام للملك باستئنافية ···
التكييف القانوني للنازلة:
حيث إن التكييف القانوني لوقائع النازلة هو عملية فهم وإدراك المغزى الحقيقي للنص والحرس على إضفاء الصفة القانونية الصحيحة على النازلة وعلى المتقاضي المعني بالأمر في هذه الحالة، بهدف إيجاد الحل القضائي السليم، نعتبر أن مقال الطعن قد حاد، للأسف، عن الصواب، شكلا ومضمونا·
من حيث الشكل: الإجراءات
جاء في مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أن مقرر التقييد في جدول هيئة المحامين ب··· كان مجانبا للصواب، وقد خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تشترط مرور أجل ثلاث سنوات من تاريخ الانقطاع عن العمل، وأن مقدم الطلب لم ينقطع عن العمل إلا بتاريخ 31 غشت 2025 بعد إحالته على التقاعد خلال شهر دجنبر 2024·
وأضاف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مقال الطعن سالف الذكر أنه حسب المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، (وإن كانت جل المقتضيات الواردة في المقال بين مزدوجتين غير مقتضيات المادة 23): "لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا هامهم، (خطأ في المقال: مهامها )، أن يسجلوا في جداول هيئات المحامين ( خطأ في المقال: أن يقيدوا في جدول الهيئة المحدثة) أو لوائح التمرين، لدى آخر محكمة استئناف عملوا في دائرتها (لدى آخر محكمة الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دائرتها) إلا بعد مرور( قبل مضي) ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها···"· "الأمر الذي يكون معه الطلب غير مقبول شكلا، لأنه قدم في وقت سابق لأوانه"·
وعلى هذا الأساس، المعيب شكلا بداية، مما قد يفضي إلى بطلانه أو قابليته للإلغاء، يطلب السيد الوكيل العام للملك قبول الطلب والحكم بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين ب ···، القاضي بتقييد السيد···، بجدول هيئة المحامين الرسميين ب···
من حيث الموضوع الأصلي: الجوهر
حيث إن مقال طعن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تعتري بنيته عيوب، شكلا، ويرتكز أساسا، على كلمة "والموظفين"، معتبرا أن المصطلح يشمل كذلك المناصب العالية والموظفون السامون والأطر العليا والأساتذة الجامعيون· فإن هذا التأويل "جاء مجانبا للصواب" لأن الموظفين في سياق المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تعني، من جهة، الموظفون في مرفق القضاء فقط لأن هذه الفئة هي المعنية بالأمر مباشرة نظرا للخدمات القضائية التي تقوم بها، إلى جانب القضاة ورجال السلطة، ومن جهة أخرى، فقد جاد سخاء السيد الوكيل العام للملك على الكلمة "والموظفين" بدلالات أكثر مما تستحق، ومفاهيم أكثر مما تستوعب، وأضخم مما يتسع لها حجمها· هذا التوسيع في التفسير يشمل حالات لم يقصدها المشرع أصلا، مما قد يتحول إلى اعتداء صريح ينتهك مباشرة حقوق وحريات الأفراد·
وحيث إن السيد···، يتميز بمنصبه وبصفته، وبتعدد واتساع جغرافية مهامه، أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما تحددها المادتان 2 و3 من مرسوم 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة أساتذة التعليم العالي، وليس كموظف في مكتب مكلف بتسيير مرفق من مجموعة مرافق داخل إدارة عمومية· لأن الموظف بمفهومه الإداري العام يعهد إليه بالقيام عموما بوظيفة عامة أو مؤقتة لصالح الإدارة المركزية أو الترابية أو المرفقية· لأن الاستثناء، سواء في القانون، في الواقع، أوفي التحليل العلمي، قد يسهم في هدم القاعدة نفسها (الفقرة الثانية من الفصل 4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، 24 فبراير 1958، كما وقع تعديله وتتميمه، ج· ر· عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958، والفصل 224 من القانون الجنائي، رقم 1.59.413 في 26 نونبر 1962 كما تم تعديله عدة مرات وخاصة بالقانون رقم 33.18 بتاريخ 25 مارس 2019)·
وإذا كان قطاع القضاء يتكون من القضاة والموظفين ورجال السلطة والأعوان، فإن قطاع التعليم العالي يتكون من العمادة والأساتذة والموظفين والأعوان، مما يستفاد واضحا من هذا التقابل أن القانون والإدارة يميزان صراحة بين القاضي والموظف وبين الأستاذ الجامعي والموظف، وأنه ليس هناك كذلك لا تضارب المصالح ولا استغلال النفوذ·
وحيث إن تعدد مهام الأستاذ الجامعي، أستاذ التعليم العالي، لا تنحصر داخل جامعة واحدة فقط بل قد تتعداها إلى جامعات ومؤسسات ومقاولات ومنظمات أخرى (المادتان 3 و4 من نفس المرسوم سالف الذكر، والمواد من 3 إلى 7 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 ج· ر· عدد 4798 في 25 ماي 2000):
الأمر الذي يظهر لا من حيث إنتاج البحث العلمي ونشره وتقييمه وتطويره، ولا من ناحية البحث والابتكار بشراكة مع جامعات ومؤسسات ومقاولات أخري في المغرب أو خارج المغرب؛ ولا من حيث القيام بأنشطة التدريس (الحضوري، وعن بعد في كامل المغرب أو خارجه)، و لا من حيث التقارير والإنتاجات العلمية والبيداغوجية المادية والرقمية بكل أبعادها الجهوية والوطنية والدولية؛ ولا من حيث التقييم للمعارف والمؤهلات والكفاءات المكتسبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي؛
الأمر الذي يظهر كذلك لا من حيث تأطير رسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه لفائدة الطلبة المغاربة والأجانب الذين يتابعون دراساتهم داخل المغرب، وكذا إسداء الخبرة والاستشارة للطلبة والباحثين والأساتذة، جهويا، وطنيا أو دوليا، ولا من حيث تطوير أساليب ومناهج البحث والتأطير والتدريس، الذي قد يكون أو يصبح تأثيرها، أي تأثير كل هذه الأعمال والكفاءات والمهارات على الصعيد الجهوي والوطني والدولي مؤكدا لا محال·
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تنص على أنه "لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء محكمة النقض، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة· ألا ينطبق هذا المقتضى، السادة الرئيس الأول المحترم والأعضاء المحترمون المؤلفة منهم غرفة المشورة، على صفة ومنصب وتعدد وجغرافية مهام الأستاذ الجامعي، السيد ···، هذا إذا افترضنا، أن وضعيته تدخل في فئة "الموظفين ؟" بمفهومها الإداري الضيق (التعيين والترسيم)، الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية سالف الذكر، ولو أنني غير مقتنع تماما بهذا الافتراض·
وحيث إن المادة 18 من نفس القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه: "يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين··· أساتذة التعليم العالي···"· وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أساتذة التعليم العالي يستحضرون في قانون المحاماة كلما تعلق الأمر بهم، ولم يستحضروا في مقتضيات المادة 23، مما يستفاد منه أن هذه المادة لا تشملهم بتاتا· ولو كان أستاذة التعليم العالي مقصودين في المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لذكرت الصفة حرفيا مثل ما ذكر القضاة ورجال السلطة بالصفة الحقيقية التي تحدد الطبيعة القانونية لكل فئة من هؤلاء الأطر العليا·
لأجل هذه الأسباب وغيرها تم الرد على طعن النيابة العامة
لكل هذه الأسباب، التي تمت الإشارة إليها أعلاه ولغيرها من الأسباب الأخرى، لغرفة المشورة الموقرة الصلاحية للوقوف عليها ومراقبتها وإثارتها ولو تلقائيا، يقول الدفاع:
ألتمس من السادة الرئيس الأول المحترم والأعضاء المحترمين المؤلفة منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف استنادا لما أدلينا به من حجج وأدلة وبراهين:
في الشكل قبول مقال الرد على الطعن لتوفره على جميع عناصر الشكل المتطلبة مسطريا،
وفي الموضوع التفضل بالقبول والحكم بإبطال مقال الطعن رقم ···، عدد ···
الصادر بتاريخ ··· عن استئنافية ···، في مقرر التقييد في جدول المحامين الرسميين الصادر عن مجلس هيئة المحامين ···بتاريخ ··· 2025، بسبب عدم استناد هذا المقال إلى أساس قانوني صحيح·
حرر في ··· 2025
تحت سائر التحفظات
توقيع الدفاع
المرفقات
نسخة من مقال الرد على مقال طعن السيد الوكيل العام للملك
نسخة من الاجتهاد القضائي في هذا الباب
نسخة من مقال طعن السيد الوكيل العام للملك



الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
نموذج لقضية عرضت على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف



