MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers


أرشيف وجهة نظر

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"

ذ فوناني يكتب "رأي حول إمكانية تحرير محضر لعضو مجلس الهيئة أثناء مزاولته لمهامه النيابية (المادة 58 من قانون المهنة)"

النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل اللجنة الدولية لجائزة نوبل بشأن منح الجائزة للرئيس الأمريكي ترامب



نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

     

ذ محمد الهيني المحامي بهيئة الرباط




بتت المحكمة الدستورية في فحص مدى دستورية المواد المعَدَّلة من النظام الداخلي لمجلس النواب التي وضعها هذا المجلس وأقرها بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 8 يوليو 2025 والخاصة بالمواد ذات الأرقام التالية: 30 و68 و75 و127 و137 و143 و163 و166 و187 و189 و202 و250 و254 و288 و289 و298 و391 و392 و393 و395 و400 منه؛وانتهت إلى إقرار دستورية بعض المواد بشكل مطلق وعدم دستورية بعض المواد وكذا ربط دستورية بعض المواد بمراعاة التفسير الذي وضعته لها ،وهو ما سنقف عليه للتعريف به،مؤكدين أن الأهداف الدستورية للرقابة تركزت في حماية استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية ومراعاة التوازن والتعاون، وضبط وتفعيل العمل البرلماني وضمان نجاعته وشفافيته ،وتوسيع حق المبادرة وضبط قرار التنظيم بما يعكس احترام مبدأ إبداء الرأي وصيانة متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني وكذا رعاية استكمال التعبير السياسي المكفول لأعضاء البرلمان لتثبيت الطابع التعددي للنقاش البرلماني. أولا-المسائل غير الدستورية . 1- عدم دستورية تخويل مجلس النواب صلاحية تعديل مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون بالنظر لخصوصيته التشريعية لأن حقه في التعديل يظل رهينا بالشكل الذي تعرض به هذه النصوص. 2- عدم دستورية اشتراط الموافقة الكتابية لعضو مجلس النواب على نشر مضمون أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية في الجريدة الرسمية، لأنه يحد إمكانية نشر أجوبتها في هذه الجريدة، ويمنح أعضاء مجلس النواب سلطة تقديرية على نشر معلومة تخص الغير. ثانيا-المسائل الدستورية 1- ينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي الشفوي والكتابي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس. 2- إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ "...المشاركة الفعلية فيها...؛ 3- الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب؛..." 4- عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب 5- قيام رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية 6- إضافة اختصاصين للجنة الأخلاقيات لضمان تطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، وأن اقتراحاتها المتخذة في إطار هذين الاختصاصين أو في حالة عرض الأمر عليها من طرف رئيس مجلس النواب تبقى غير نهائية، إذ لابد من عرضها على مكتب هذا المجلس باعتباره الجهة التي تسهر على حسن تطبيق مقتضيات المدونة. 7- تعديل توسيع دائرة المبادرة بخصوص تنظيم الأيام الدراسية لتشمل مكتب اللجنة الدائمة إلى جانب باقي الأطراف الأخرى المنصوص عليها في هذه الفقرة، بعد موافقة المكتب المذكور، الشيء الذي يضمن توازنا بين توسيع حق المبادرة وضبط قرار التنظيم، مما تكون معه الفقرة الأخيرة من المادة المعروضة بصيغتها المعدَّلة، ليس فيها ما يخالف الدستور. 8- تأطير النظام الداخلي لمقتضى ينظم سلوك الانسحاب من اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة، والمشاركة في أشغالها ،دون اقترانه بجزاءات تأديبية، لا يشكل مساسا بحقوق أعضاء مجلس النواب، ولا تجاوزا لصلاحياته التنظيمية، بل يعد امتدادا للوظيفة التي خولها له الدستور في تحديد واجبات أعضاء مجلس النواب بما يتماشى مع المبادئ العامة التي تحكم العمل البرلماني. 9- حضور الحكومة في اجتماعات اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان وفي جلساتهما العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين طبق المسطرة التشريعية، يكرس مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما أن حضورها لهذه الأشغال يعد أمرا جوازيا، كما يبين ذلك من المدلول اللغوي للأحكام المذكورة، الذي لا ينطوي صراحة على صيغة الإلزام، بل يفتح أمامها باب التخيير ضمنيا، وبالتالي فإن حضور الحكومة لا يعد شرطا جوهريا يترتب على تخلفه بطلان المسطرة التشريعية أو توقفها، طالما أنه لم يثبت أن عدم حضورها نجم عنه مساس بحقها في إبداء رأيها بخصوص مقترحات القوانين المبرمجة. 10- اشتراط حضور عضو مجلس النواب لعرض التعديلات المقدمة من طرفه حسب الحالة اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسة العامة ، لا يعد تقييداً لحق التعديل، وإنما هو محفز لصاحب التعديلات على تحمل مسؤوليته في الدفاع عنها أثناء مناقشتها بكيفية جدية وفعالة والتصويت لصالحها أو سحبها، استناداً إلى المبدأ الدستوري القاضي بالمشاركة الفعلية التي تعد من الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء مجلسي البرلمان، ضمانا لكفالة وظيفة التمثيل المنصوص عليها في الفصل الثاني من الدستور 11- تولي اللجنة بحضور ممثل الحكومة، دراسة المشروع وتعديله والتصويت عليه بغية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه خلال نفس اليوم،وذلك مراعاة للحيز الزمني الذي تتطلبه دراسة وتعديل هذا المشروع والتصويت عليه قصد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه، فإن ما تم التنصيص عليه في المقتضيات المعروضة من أن هذه العملية يجب أن تتم خلال نفس اليوم، لا يخل بالأجل الدستوري المحدد في ستة أيام، المنصوص عليه صراحة في الفصل 81 من الدستور. 12- تذكير رئيس الجلسة بكل تغيير يخص إعادة ترتيب القطاعات الحكومية المبرمجة للنقاش خلال جلسة الأسئلة، هو محض تنظيم لضمان تنسيق أفضل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار رئيس الجلسة هو المسؤول عن حسن سيرها، ومن جهة أخرى، أن حذف أجل أربع وعشرين ساعة عند طلب تأجيل السؤال إلى جلسة لاحقة يحقق مرونة أكبر لصاحبه الذي يريد الاحتفاظ بالطابع الشفوي لسؤاله حتى لا يحرم من إلقائه. 13- ضرورة مراعاة مضمون أجوبة الحكومة قبل نشرها بالجريدة الرسمية، ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يروم عقلنة عملية نشر الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان، ضمانا لنجاعة عمله. ثالثا -المسائل الدستورية المشترطة بمراعاة تفسير المحكمة الدستورية 1- تعويض حالة شغور من عينه مكتب المجلس رئيسا ومقرراً لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أحدهما من المعارضة، كما يعين نائبا لكل منهما، وفي حالة شغور إحدى [أحد] هذه المناصب، لأي سبب من الأسباب، يتعين تعويضه داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يعد أجلا معقولا ومناسبا بما يضمن استمرارية الأشغال المشار إليها، لكن بشرط التقيد بإسناد المنصب الذي كانت المعارضة تشغله داخل مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أو بمناسبة إنجاز المهمة الاستطلاعية المؤقتة، لنائبة أو نائب منها، لتمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور. 2- البرمجة التلقائية لطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، وتضمينها في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية للأسبوع الموالي، يجب أن يتم باتفاق مع الحكومة وذلك انسجاما مع ما ورد في الفقرة الخامسة من نفس المادة 163 من هذا النظام الداخلي.



الاحد 10 أغسطس 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter