MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


مذكرة وزير حقوق الإنسان تساوي بين الناشر الصحافي والناشر غير الصحافي

     

ذة سليمة فراجي ـ محامية ـ برلمانية سابقة



لماذا لم يتم الاعتراض على قانون محاربة العنف ضد النساء لما قرر عقوبات سالبة للحرية في مواجهة من ينشر الادعاءات الزائفة ولم يتم الاحتجاج بالفصل 72 من قانون الصحافة انذاك ؟ من الثابت ان مشروع القانون 20.22 نص بمقتضى المادة 19 من المشروع على تجريم الأخبار الزائفة بعقوبة سالبة للحرية ، حددها في الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 الى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، في الوقت الذي لا يقرر فيه الفصل 72 من قانون الصحافة عقوبة سالبة للحرية ويكتفي بعقوبة الغرامة التي تتراوح بين 20000 و 200000 درهم وان من شأن إقرار قانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه أن يشكل خرقا للدستور بمقتضى الفصل 6 الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”. لكن وبغض النظر عن كون مشروع القانون المثير للجدل اثار ضجة حول أسباب النزول في ظرفية عصيبة، فانه استثنى المنصات الصحافية من التجريم وبالتالي فالجسم الصحافي غير معني به وذلك عين العقل ، لانه يتعين التمييز بين حرية الصحافة والنشر وحرية التعبير من طرف أشخاص عاديين . فالصحافة والنشر مهنة منظمة، يحدد القانون شروطها وينظم كيفية اشتغالها، ولكي تنشر صحيفة ورقية أو إلكترونية يلزم أن تتوفر فيك شروط المادة 16 من قانون الصحافة والنشر. وبطبيعة الحال لا يمكن نشر جريدة إلا إذا كان لها مدير نشر (المادتان 15 و 16 ). ومدير النشر هو المسؤول المباشر على كل ما تنشره الجريدة (سواء كانت ورقية أو موقعا صحفيا إلكترونيا) وتوكل إليه مهمه احترام الصحافيين للقانون المتعلق بممارسة مهنة الصحافة (المادة 17). وبما أن قانون الصحافة والنشر ينظم شروط ممارسة مهنة الصحافة ونشرها، فإنه يطبق على النشرات الصحفية الورقية والإلكترونية المنظمة بمقتضاه، ويتحمل مدير النشر المسؤولية عما ينشر ( المادتان 17 و 95 ). كما ان قانون الصحافة وفر للصحافي المهني عدة ضمانات وان العقوبة المقررة في الفصل 72 اقتصرت على الغرامة دون العقوبة السالبة للحرية ، لذلك فانه لا يعقل ان نساوي جميع من يريد ان ينشر خبرا زائفا يقصد منه الاساءة الى الاشخاص والمؤسسات بالعمل الصحافي المسؤول والذي يقع تحت رقابة مدير النشر المسؤول عن جميع ما ينشر عكس النشر العشوائي الذي يلحق اضرارا بشرف واعتبار الاشخاص او يعتبر مساسًا بالأمن والسلم الاجتماعيين صحيح ان حرية التعبير تشمل النشر الصحافي والنشر غير الصحافي. ولكن الصحافي ملزم بشروط القانون المتعلق بالصحافة، في حين أن المعبر الحر غير ملزم بهذه الشروط. فمن يكتب على الفايس أو التويتر أو الانستغرام أو غيرها لا يحتاج لمدير نشر يراقب ما يكتبه، ويتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن ذلك كما ان هذه التطبيقات (الفايس والتويتر..) لا تحناج لتصريح عند السلطات.. فكيف تعامل معاملة النشرات الصحافية المقيدة بشروط محددة ? لذلك يجب الا نخضع معيار العقوبة وقياسها على قانون لا يتعلق بشريحة من الجناة ، ولتلك الأسباب استثنى مشروع القانون 20.22 الإصدارات الالكترونية التي تهم الصحافيين . لا اتفق مع ما جاء في مذكرة وزارة حقوق الانسان من توحيد العقوبة بالنسبة للناشر الصحافي والناشر غير الصحافي في حالة نشر الادعاءات الزائفة ، وفي هذه الحالة لماذا لم يتم الاعتراض على قانون محاربة العنف ضد النساء الذي اقر عقوبات سالبة للحرية بالنسبة لمن ينشر الأخبار الزائفة او تركيبة الأقوال او الصور في المواقع الالكترونية ؟؟؟



الاثنين 4 مايو 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026