في اطار التمييز بين الدفع بحالة المرض والدفع بحالة مرض الموت أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة النقض قراراً اعتبرت من خلاله ان " المدعي لما دفع بأن البيع الصادر عن والده باطل لأنه كان مصاباً بمرض خطير يؤثر على إدراكه وتمييزه ولا يعي تصرفاته. وأن المحكمة اعتبرت هذا المرض وحسب الشواهد الطبية لا يرقى إلى مرتبة مرض الموت، تكون قد أخطأت في التمييز بين الدفع بحالة المرض، وبين الدفع بحالة مرض الموت"
(قرار رقم 440/1 بتاريخ 27 يوليوز 2021 ملف مدني 8181/1/1/2019).
منطوق محكمة النقض
(قرار رقم 440/1 بتاريخ 27 يوليوز 2021 ملف مدني 8181/1/1/2019).
منطوق محكمة النقض
" حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بتأييده الحكم الابتدائي يكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه التي جاء فيها بأن "الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المدعى عليه (ع.ش) لا تفيد أن موروثه كان مصابا بمرض خطير بمواصفات مرض الموت، بل تفيد فقط أنه كان طريح الفراش ويعاني من بعض الأمراض كنقص في السمع وألم في الصدر وضعف في البنية وارتفاع الضغط، وهي أعراض مرضية لا ترقى إلى مرتبة مرض الموت، وأنه حتى الإصابة بهذا النوع من المرض على فرض تحققه لا يكفي وحده لإبطال التصرفات، وإنما يجب أن يقترن بالغبن والمحاباة حسب المنصوص عليه في الفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما لم يثبته المدعى عليه"، دون مناقشة ما تمسك به الطاعن من كون والده البائع كان مصابا بمرض خطير يؤثر على إدراكه وتمييزه ولا يعي تصرفاته، خاصة وأنه كان يبلغ من العمر 94 سنة، وهي دفوع تتعلق بعيوب الرضى المؤدية إلى إبطال التصرفات ولا علاقة لها بالتوليج ومرض الموت وشروطه، الأمر الذي يكون معه بذلك القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال".