إلغاء نتيجة مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد لعدم مطابقة تخص
مترشحين للمنصب المتبارى بشأنه
2020/1/4/732 إداري ملف 2021/01/28 في المؤرخ 1/76 رقم القرار-
يناقش القرار المشار إلى مراجعه أعلاه حالة أستاذ التعليم العالي مساعد حاصل على
شهادة دكتو اره في القانون الخاص، يدعي أنه بعد اجتيازه مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد،
فوجئ بقرار إلغاء نتيجة المباراة بعلة عدم مطابقة تخصص مترشحين للمنصب المتبارى
بشأنه.
ويطعن المدعي في القرار لعيب الاختصاص وذلك لصدوره عن الكاتب العام لكتابة
الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دون أن يشير إلى تفويض إصدار القرار
والتوقيع من طرف كاتب الدولة، وكذا تجاوز الإختصاص، وخرق مقتضيات المواد 5 و 6 و
7 من قرار وزير التعليم العالي رقم 11125/97 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 1997 الذي
يمنح اللجنة المختصة بتنظيم المباراة صلاحية البت في ملف الترشيح المتعلق بالإنتقاء
الأولي، وبالتالي أحقية في قبول أو رفض الترشيح بعد دراسة الملف ومدى مطابقته
للتكوين المطلوب، وتجاوز الإختصاص لكون دور الوازرة يقتصر على تلقي لائحة
المترشحين ونشرها، وليس من اختصاصها إلغاء نتيجة المباراة، والتفسير الخاطئ لمقتضيات
المادة 3 من القرار المذكور للخلط بين المنصب والمهمة وبين الدبلوم الموازي.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب، غير أن محكمة الدرجة الثانية بعد
استئناف الحكم من طرف المعني بالأمر قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء
القرار الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي
المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ للتعليم
العالي مساعد.
وقد كان قرار محكمة االستئناف موضوع طعن بالنقض تقدم به الوكيل القضائي
للمملكة الذي أكد على أن الق ارر المطعون فيه صادر عن جهة مختصة وهي السيد ....
الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في
اإلمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي.
وأضاف الوكيل القضائي للمملكة بأن الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ
التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن.
وجوابا على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القارر المطعون فيه بموجب ق اررها
التي جاءت حيثياته كما يلي:
" في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار المطعون فيه صادر عن السيد ....
الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض
الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام
المنوطة به بنفس كتابة الدولة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية بناء على القرار عدد
18/1121 وتاريخ 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018 ،وبالتالي، فإنه صادر
عن جهة مختصة بإصداره، ومن جهة أخرى، فإن المب ارة التي شارك فيها المطلوب في
النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي عدد 283/2017 ،الذي يحيل على العديد من النصو القانونية والقرارات،
ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر عدد 1125/97 الصادر
بتاريخ 28 صفر 1418( 04 يوليوز 1997 ،)بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة
بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتتميمه، والذي تقضي المادة
الثانية منه بأن المترشح للمبارة يجب أن يكون من حملة الدكتواره أو أية شهادة أخرى
معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية، والأمر وان كان حاصلا من المعني ب
على شهادة الدكتوراه، فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأميم التكافلي في ضوء
التشريع المغربي والمقارن، والمبا ارة التي نظمتها جامعة الحسن األول بسطات لتوظيف
ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بسطات في تخص القانون المدني، وأن الشروط المطلوبة للتباري على
منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن،
ودون م ارعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت ق اررها تعليال فاسدا
يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض."
مترشحين للمنصب المتبارى بشأنه
2020/1/4/732 إداري ملف 2021/01/28 في المؤرخ 1/76 رقم القرار-
يناقش القرار المشار إلى مراجعه أعلاه حالة أستاذ التعليم العالي مساعد حاصل على
شهادة دكتو اره في القانون الخاص، يدعي أنه بعد اجتيازه مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد،
فوجئ بقرار إلغاء نتيجة المباراة بعلة عدم مطابقة تخصص مترشحين للمنصب المتبارى
بشأنه.
ويطعن المدعي في القرار لعيب الاختصاص وذلك لصدوره عن الكاتب العام لكتابة
الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دون أن يشير إلى تفويض إصدار القرار
والتوقيع من طرف كاتب الدولة، وكذا تجاوز الإختصاص، وخرق مقتضيات المواد 5 و 6 و
7 من قرار وزير التعليم العالي رقم 11125/97 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 1997 الذي
يمنح اللجنة المختصة بتنظيم المباراة صلاحية البت في ملف الترشيح المتعلق بالإنتقاء
الأولي، وبالتالي أحقية في قبول أو رفض الترشيح بعد دراسة الملف ومدى مطابقته
للتكوين المطلوب، وتجاوز الإختصاص لكون دور الوازرة يقتصر على تلقي لائحة
المترشحين ونشرها، وليس من اختصاصها إلغاء نتيجة المباراة، والتفسير الخاطئ لمقتضيات
المادة 3 من القرار المذكور للخلط بين المنصب والمهمة وبين الدبلوم الموازي.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب، غير أن محكمة الدرجة الثانية بعد
استئناف الحكم من طرف المعني بالأمر قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء
القرار الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي
المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ للتعليم
العالي مساعد.
وقد كان قرار محكمة االستئناف موضوع طعن بالنقض تقدم به الوكيل القضائي
للمملكة الذي أكد على أن الق ارر المطعون فيه صادر عن جهة مختصة وهي السيد ....
الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في
اإلمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي.
وأضاف الوكيل القضائي للمملكة بأن الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ
التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن.
وجوابا على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القارر المطعون فيه بموجب ق اررها
التي جاءت حيثياته كما يلي:
" في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار المطعون فيه صادر عن السيد ....
الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض
الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام
المنوطة به بنفس كتابة الدولة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية بناء على القرار عدد
18/1121 وتاريخ 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018 ،وبالتالي، فإنه صادر
عن جهة مختصة بإصداره، ومن جهة أخرى، فإن المب ارة التي شارك فيها المطلوب في
النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي عدد 283/2017 ،الذي يحيل على العديد من النصو القانونية والقرارات،
ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر عدد 1125/97 الصادر
بتاريخ 28 صفر 1418( 04 يوليوز 1997 ،)بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة
بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتتميمه، والذي تقضي المادة
الثانية منه بأن المترشح للمبارة يجب أن يكون من حملة الدكتواره أو أية شهادة أخرى
معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية، والأمر وان كان حاصلا من المعني ب
على شهادة الدكتوراه، فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأميم التكافلي في ضوء
التشريع المغربي والمقارن، والمبا ارة التي نظمتها جامعة الحسن األول بسطات لتوظيف
ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بسطات في تخص القانون المدني، وأن الشروط المطلوبة للتباري على
منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن،
ودون م ارعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت ق اررها تعليال فاسدا
يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض."