MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


محكمة الاستئناف التجارية بفاس: المهندس الطبوغرافي لا يضارب من أجل تحقيق الأرباح، بقدر ما يسعى إلى تحقيق هدف إنساني واجتماعي، يتمثلان في تقديم خدمة للزبون مقابل الحصول على أجر و بالتالي غير ملزم بالقيد في السجل التجاري

     

المملكة المغرربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف التجارية بفاس


القرار 518 بتاريخ 8/5/2001 ملف عدد 404/2001

رقم القرار: 518
صدر بتاريخ:8/5/2001
***
رقم الملف بالمجكمة التجارية
404/2001/3
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
404/2001






أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس
***
باسم جلالة الملك
***
   
 
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرارها وهي مؤلفة من السادة:
 
السيدة: فاطمة بقالي رئيسا ومقررا
السيد: عبد العزيز بلقاسم، مستشارا
السيدة خديجة بالعياشي، مستشارا
 
وبمساعدة السيد: عبد الرحيم حياك كاتب الضبط
أصدرت بتاريخ: 8/5/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
 
 
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناءا على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
بناءا على المقال المرفوع بتاريخ 4/4/2001 من طرف السيد     بواسطة نائبته البقال الرامي إلى استئناف الأمر الصادر بتاريخ 2/3/2001 في الملف الاستعجالي عدد 48/2001/3، البلغ له في 213/2001.

في الشكل:
حيث قدم الاستئناف داخل الأجل وعلى الشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله مما يستدعي التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.

في الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف أنه بتاريخ 1/2/2001 تقدم السيد     أما المحكمة التجارية بفاس بمقال طلب بموجبه الأمر بتقييده في السجل التجاري على أساس أنه يعمل مهندسا طوبوغرافيا بالقطاع الخاص داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة، ونظرا لكون مشاركته في الصفقات العمومية تتطلب حصوله على وثيقة تثبت تقييده في السجل التجاري، وإن محاولته لدى كتابة الضبط من أجل تسجيله بقيت دون جدوى، وبعد عدم جواب رئيس مصلحة كتابة الضبط المقامة لدعوى في مواجهته. صدر الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب.

وعلى إثر استئنافه ركز الطاعن أوجه استئنافه، في كونه يتوفر على مؤسسة لأشغال الهندسة الطوبوغرافية والتطبيق تضم عدة تقنيين مساعدين وإداريين وبعض العمال الذين يعملون بالتبعية له ولحسابه الخاص مقابل أجور يتقاضونها كل شهر، وأن عمله بذلك لا ينحصر في الدراسات الفكرية ومراقبة الأشغال، وإنما يتجاوزه إلى أنجاز أعمال مادية بواسطة عمال يشغلهم لهذا الغرض خارج مؤسسته ويتوفر على تأمين على المخاطر والحوادث التي قد يتعرض لها أجراؤه، كما أنه منخرط بصندوق الضمان الاجتماعي تحت رقم 1079476 ومن جهة أخرى فإن عمله يرتكز على رأسمال ثابت جد هام حتى يتكون من مكتب وأدوات وأجهزة، إضافة إلى أنه يعتمد في إنجاز الأشغال التطبيقية على شراء مواد أولية مثل الاسمنت المسلح، والرمل، والحديد، والياجور، وغير ذلك ليعيد بيعها من جديد إلى زبنائه المستفيدين من هذه الأعمال، وأن عملية الشراء هاته وتحويل المواد المستعملة إلى مواد أخرى وبيعها للغير هي عمليات تعتمد على عنصر الربح الذي يعتبر عنصرا أساسيا لاكتساب صفة تاجر، ملتمسا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإستجابة للطلب.

وعند عرض القضية على جلسة 24/4/2001 بعدما تخلف الطرفان رغم التوصل بصفة قانونية. ولم يدل المستأنف عليه بأي جواب.

وبعد المداولة وبنفس أعضاء الهيئة التي باشرت مناقشة القضية.

حيث يعيب الطاعن على الأمر المطعون فيه إفتقاده للأساس القانوني برفضه لطلبه الرامي إلى تسجيله في السجل التجاري، بالرغم من كونه يمارس نشاطه في إطار مقاولة تضارب على عمل الغير.

حيث أنه لئن كان القيد في السجل التجاري من بين الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا طبقا لمقتضيات المادة 37 من مدونة التجارة، إلا أنه يستفاد من محتويات الملف أن المستأنف المهندس الطبوغرافي لا يضارب من أجل تحقيق الأرباح، بقدر ما يسعى إلى تحقيق هدف إنساني واجتماعي، يتمثلان في تقديم خدمة للزبون مقابل الحصول على أجر وليس بالملف ما يثبت ابتعاد المستأنف عن الإيديولوجية التقليدية لمهنته، وذلك بالإعتماد على المقاولة كإطار قانوني لمزاولة مهنته أو احترافه القيام بأعمال تجارية سواء بكيفية انفرادية أو من خلال تجمع أشخاص وأموال في شركة تجارية، وبالتالي فإنه يبقى بعيدا عن الوصف القانوني للتاجر، حتى ولو تطلب عمله الاستعانة بعدد من العمال والآلات الضرورية لإنجازه.
حيث أنه أمام عدم تحقيق الشروط المتطلبة لنشأة الالتزام بالقيد في السجل التجاري يكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف في محمله مما يقتضي تاييده.

لهذه الأسباب:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وهي تبث انتهائيا، علنيا، غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: تأييد الأمر المستأنف، وتحميل المستأنف المصارف.
كما تقرر إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الأمر المستأنف. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                    والمستشار المقرر                كاتب الضبط



الثلاثاء 19 نوفمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026