أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس
***
باسم جلالة الملك
***
بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس
***
باسم جلالة الملك
***
| أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارها وهي مؤلفة من السادة: السيدة: فاطمة بقالي رئيسا ومقررا السيد: عبد العزيز بلقاسم، مستشارا السيدة خديجة بالعياشي، مستشارا وبمساعدة السيد: عبد الرحيم حياك كاتب الضبط أصدرت بتاريخ: 8/5/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: |
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناءا على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
بناءا على المقال المرفوع بتاريخ 4/4/2001 من طرف السيد بواسطة نائبته البقال الرامي إلى استئناف الأمر الصادر بتاريخ 2/3/2001 في الملف الاستعجالي عدد 48/2001/3، البلغ له في 213/2001.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف داخل الأجل وعلى الشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله مما يستدعي التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف أنه بتاريخ 1/2/2001 تقدم السيد أما المحكمة التجارية بفاس بمقال طلب بموجبه الأمر بتقييده في السجل التجاري على أساس أنه يعمل مهندسا طوبوغرافيا بالقطاع الخاص داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة، ونظرا لكون مشاركته في الصفقات العمومية تتطلب حصوله على وثيقة تثبت تقييده في السجل التجاري، وإن محاولته لدى كتابة الضبط من أجل تسجيله بقيت دون جدوى، وبعد عدم جواب رئيس مصلحة كتابة الضبط المقامة لدعوى في مواجهته. صدر الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب.
وعلى إثر استئنافه ركز الطاعن أوجه استئنافه، في كونه يتوفر على مؤسسة لأشغال الهندسة الطوبوغرافية والتطبيق تضم عدة تقنيين مساعدين وإداريين وبعض العمال الذين يعملون بالتبعية له ولحسابه الخاص مقابل أجور يتقاضونها كل شهر، وأن عمله بذلك لا ينحصر في الدراسات الفكرية ومراقبة الأشغال، وإنما يتجاوزه إلى أنجاز أعمال مادية بواسطة عمال يشغلهم لهذا الغرض خارج مؤسسته ويتوفر على تأمين على المخاطر والحوادث التي قد يتعرض لها أجراؤه، كما أنه منخرط بصندوق الضمان الاجتماعي تحت رقم 1079476 ومن جهة أخرى فإن عمله يرتكز على رأسمال ثابت جد هام حتى يتكون من مكتب وأدوات وأجهزة، إضافة إلى أنه يعتمد في إنجاز الأشغال التطبيقية على شراء مواد أولية مثل الاسمنت المسلح، والرمل، والحديد، والياجور، وغير ذلك ليعيد بيعها من جديد إلى زبنائه المستفيدين من هذه الأعمال، وأن عملية الشراء هاته وتحويل المواد المستعملة إلى مواد أخرى وبيعها للغير هي عمليات تعتمد على عنصر الربح الذي يعتبر عنصرا أساسيا لاكتساب صفة تاجر، ملتمسا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإستجابة للطلب.
وعند عرض القضية على جلسة 24/4/2001 بعدما تخلف الطرفان رغم التوصل بصفة قانونية. ولم يدل المستأنف عليه بأي جواب.
وبعد المداولة وبنفس أعضاء الهيئة التي باشرت مناقشة القضية.
حيث يعيب الطاعن على الأمر المطعون فيه إفتقاده للأساس القانوني برفضه لطلبه الرامي إلى تسجيله في السجل التجاري، بالرغم من كونه يمارس نشاطه في إطار مقاولة تضارب على عمل الغير.
حيث أنه لئن كان القيد في السجل التجاري من بين الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا طبقا لمقتضيات المادة 37 من مدونة التجارة، إلا أنه يستفاد من محتويات الملف أن المستأنف المهندس الطبوغرافي لا يضارب من أجل تحقيق الأرباح، بقدر ما يسعى إلى تحقيق هدف إنساني واجتماعي، يتمثلان في تقديم خدمة للزبون مقابل الحصول على أجر وليس بالملف ما يثبت ابتعاد المستأنف عن الإيديولوجية التقليدية لمهنته، وذلك بالإعتماد على المقاولة كإطار قانوني لمزاولة مهنته أو احترافه القيام بأعمال تجارية سواء بكيفية انفرادية أو من خلال تجمع أشخاص وأموال في شركة تجارية، وبالتالي فإنه يبقى بعيدا عن الوصف القانوني للتاجر، حتى ولو تطلب عمله الاستعانة بعدد من العمال والآلات الضرورية لإنجازه.
حيث أنه أمام عدم تحقيق الشروط المتطلبة لنشأة الالتزام بالقيد في السجل التجاري يكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف في محمله مما يقتضي تاييده.
لهذه الأسباب:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وهي تبث انتهائيا، علنيا، غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: تأييد الأمر المستأنف، وتحميل المستأنف المصارف.
كما تقرر إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الأمر المستأنف. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس والمستشار المقرر كاتب الضبط
وبناءا على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
بناءا على المقال المرفوع بتاريخ 4/4/2001 من طرف السيد بواسطة نائبته البقال الرامي إلى استئناف الأمر الصادر بتاريخ 2/3/2001 في الملف الاستعجالي عدد 48/2001/3، البلغ له في 213/2001.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف داخل الأجل وعلى الشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله مما يستدعي التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف أنه بتاريخ 1/2/2001 تقدم السيد أما المحكمة التجارية بفاس بمقال طلب بموجبه الأمر بتقييده في السجل التجاري على أساس أنه يعمل مهندسا طوبوغرافيا بالقطاع الخاص داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة، ونظرا لكون مشاركته في الصفقات العمومية تتطلب حصوله على وثيقة تثبت تقييده في السجل التجاري، وإن محاولته لدى كتابة الضبط من أجل تسجيله بقيت دون جدوى، وبعد عدم جواب رئيس مصلحة كتابة الضبط المقامة لدعوى في مواجهته. صدر الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب.
وعلى إثر استئنافه ركز الطاعن أوجه استئنافه، في كونه يتوفر على مؤسسة لأشغال الهندسة الطوبوغرافية والتطبيق تضم عدة تقنيين مساعدين وإداريين وبعض العمال الذين يعملون بالتبعية له ولحسابه الخاص مقابل أجور يتقاضونها كل شهر، وأن عمله بذلك لا ينحصر في الدراسات الفكرية ومراقبة الأشغال، وإنما يتجاوزه إلى أنجاز أعمال مادية بواسطة عمال يشغلهم لهذا الغرض خارج مؤسسته ويتوفر على تأمين على المخاطر والحوادث التي قد يتعرض لها أجراؤه، كما أنه منخرط بصندوق الضمان الاجتماعي تحت رقم 1079476 ومن جهة أخرى فإن عمله يرتكز على رأسمال ثابت جد هام حتى يتكون من مكتب وأدوات وأجهزة، إضافة إلى أنه يعتمد في إنجاز الأشغال التطبيقية على شراء مواد أولية مثل الاسمنت المسلح، والرمل، والحديد، والياجور، وغير ذلك ليعيد بيعها من جديد إلى زبنائه المستفيدين من هذه الأعمال، وأن عملية الشراء هاته وتحويل المواد المستعملة إلى مواد أخرى وبيعها للغير هي عمليات تعتمد على عنصر الربح الذي يعتبر عنصرا أساسيا لاكتساب صفة تاجر، ملتمسا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإستجابة للطلب.
وعند عرض القضية على جلسة 24/4/2001 بعدما تخلف الطرفان رغم التوصل بصفة قانونية. ولم يدل المستأنف عليه بأي جواب.
وبعد المداولة وبنفس أعضاء الهيئة التي باشرت مناقشة القضية.
حيث يعيب الطاعن على الأمر المطعون فيه إفتقاده للأساس القانوني برفضه لطلبه الرامي إلى تسجيله في السجل التجاري، بالرغم من كونه يمارس نشاطه في إطار مقاولة تضارب على عمل الغير.
حيث أنه لئن كان القيد في السجل التجاري من بين الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا طبقا لمقتضيات المادة 37 من مدونة التجارة، إلا أنه يستفاد من محتويات الملف أن المستأنف المهندس الطبوغرافي لا يضارب من أجل تحقيق الأرباح، بقدر ما يسعى إلى تحقيق هدف إنساني واجتماعي، يتمثلان في تقديم خدمة للزبون مقابل الحصول على أجر وليس بالملف ما يثبت ابتعاد المستأنف عن الإيديولوجية التقليدية لمهنته، وذلك بالإعتماد على المقاولة كإطار قانوني لمزاولة مهنته أو احترافه القيام بأعمال تجارية سواء بكيفية انفرادية أو من خلال تجمع أشخاص وأموال في شركة تجارية، وبالتالي فإنه يبقى بعيدا عن الوصف القانوني للتاجر، حتى ولو تطلب عمله الاستعانة بعدد من العمال والآلات الضرورية لإنجازه.
حيث أنه أمام عدم تحقيق الشروط المتطلبة لنشأة الالتزام بالقيد في السجل التجاري يكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف في محمله مما يقتضي تاييده.
لهذه الأسباب:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وهي تبث انتهائيا، علنيا، غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: تأييد الأمر المستأنف، وتحميل المستأنف المصارف.
كما تقرر إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الأمر المستأنف. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس والمستشار المقرر كاتب الضبط