باســم جلالة المـلك
بتاريخ 28-02-2011
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت في القضايا المدنية مؤلفة من السادة :
امحمد لفطح رئيســــا
المعطي الجبوجي مستش
امحمد زيــاني مستشارا عضوا
وبمساعدة رشيد المصلح كاتبة للضبط
القرار الآتي نصه :
بين :
و بين :
الوقائــع
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ذ/....عن... المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26-11-2010 والذي يستأنف بموجبه الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في الملف عدد 79-2010-13 بتاريخ 15-1-2010 والقاضي في منطوقه بإفراغ السيد ... هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن ب... مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المستأنف عليه سبق ان تقدم بمقال عرض فيه انه يملك العمارة الكائنة... وانه يكري للمدعى عليه المحل الكائن... وانه استصدر قرارا عن بلدية سيدي سليمان تحت عدد 72-2010 بهدم المحل لكونه آيل للسقوط . إلا ان المدعى عليه رفض الإفراغ . ملتمسا الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه.وأجاب المدعى علي بكون الأمر يتعلق بمحل تجاري يرجع الاختصاص فيه للمحكمة التجارية بالرباط فضلا عن عدم سلوك المسطرة القانونية للمطالبة بالإفراغ المنصوص عليها في ظهير 24-5-1955. وبعد تمام الإجراءات القانونية انتهى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة إلى الأمر المشار إليه أعلاه والذي لم يستصوبه المدعى عليه على أساس :
أولا : ان الأمر يتعلق بأصل تجاري يرجع الاختصاص فيه للمحكمة التجارية بالرباط ، وعدم جواب المحكمة الابتدائية على هذا الدفع .
ثانيا: خرق مقتضيات ظهير 24-5-1955 من خلال عدم سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في ظهير 24-5-1955 والمتعلقة بطلب الإفراغ للهدم وإعادة البناء مع تعويض المكتري عن مصاريف الانتقال وحفظ حقه في العودة إلى المحل بعد بنائه من جديد. مبرزا ان المحل غير آيل للسقوط ولا يهدد سلامة مستعمله أو الغير وان بناءه لا زال صلبا ، وان حالة الاستعجال القصوى التي ذكرها الأمر المستأنف في تعليله لا وجود لها لأنه لو كان المحل ايلا للسقوط لسقط خلال المدة التي استغرقتها الدعوى الحالية منذ 29-07-2010 إلى الآن . ملتمسا في الأخير إلغاء الأمرين المستأنفين التمهيدي والبات وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص ، واحتياطيا عدم قبول الدعوى أو رفضها واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة جديدة . وأرفق المقال بنسخة الأمر وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ/... أثار فيها ان الاجتهاد والقانون أعطيا الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بإفراغ مالك الأصل التجاري مستشهدا بقرار المجلس الأعلى عدد 2175 مضيفا انه أدلى للمحكمة بكل ما يؤكد ان العقار أوشك على السقوط . ملتمسا في الأخير تأييد الأمر المستأنف . وأرفقت المذكرة بصورة لقرار المجلس الأعلى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ذ/... والذي أثار فيها ان القرار المستدل به سابق على إحداث المحاكم التجارية والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين
وبناء على إدراج القضية بجلستين آخرهما جلسة 07-02-2011 حضرها ذ/... والفي بالملف مذكرة ذ/... سلمت نسخة منها للحاضر وأكد ما سبق فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 28-02-2011.
التـــــــــــــــــــعــــلـــــيــــــــل
في الشكل:
ـ حيث ان الطرف الطاعن بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 22-11-2010 وتقدم باستئنافه بتاريخ 26-11-2010، الشيء الذي يبقى معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله لنظاميته .
في الموضوع :
ـ حيث من جملة ما بنى عليه الطاعن استئنافه كون المدعى فيه عبارة عن أصل تجاري ينعقد الاختصاص في النزاع القائم بشأنه للمحكمة التجارية بالرباط.
ـ وحيث ان الحاصل من مجموع الوثائق المدلى بها ووقائع النازلة وكذا الخبرة المجراة في المرحلة الابتدائية ان المحل المدعى فيه عبارة عن مقهى صغيرة ( مقشدة) وبالتالي فإنها تبقى من مشتملات مجال تطبيق ظهير 24 مايو 1955.
ـ وحيث ان مناط الدعوى الاستعجالية المرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان هو إفراغ المحل المذكور بحجة انه آيل للسقوط بناء على قرار بلدية سيدي سليمان عدد 72-2010.
ـ وحيث ان المشرع في ظهير 24-ماي-1955 عندما تحدث عن الأسباب الداعية إلى الإفراغ ورفض المكري تجديد العقد من الفصول 10 إلى 16 ومن ضمنها الحالة التي تقرر فيها السلطة الإدارية وجوب هدم المحل كلا أو بعضا لكونه ضار بالصحة أو ان في اعتماره خطرا بسبب انعدام الأمن فيه لم يقرر لهذه الحالة الواردة في المادة 11 أحكاما استثنائية ولم يخرجها عن مقتضيات الفصل السادس منه المتعلق بمسطرة إنهاء عقود الكراء الخاضعة للظهير .
ـ وحيث انه لما كان من الاثار المباشرة للاستجابة للدعوى الاستعجالية الحالية هو هدم المقهى فان ذلك يؤدي بالضرورة إلى اندثار الأصل التجاري وإنهاء العلاقة الكرائية وبالتالي المساس بحق الكراء الذي هو عنصر أساسي من العناصر المعنوية للأصل التجاري ، وبذلك فان النزاع أضحى متعلقا بالأصل التجاري .
ـ وحيث ان المستقر عليه فقها وقضاء ان المنازعات القائمة بين المكري والمكتري في إطار ظهير 24 ماي 1955 الماسة بالأصل التجاري تدخل في اختصاص المحاكم التجارية . وهو ما أكده المجلس الأعلى في العديد من قراراته منها القرار الحديث عدد 292 بتاريخ 20-01-2010 في الملف المدني عدد 529-1-3-2009 المنشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد 3 ماي 2010 والذي جاء في احدى حيثياته " لكن طبقا للفصل 5 من مدونة التجارة في فقرته الخامسة فان المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وليس المحلات التجارية اللهم إذا تعلق الأمر بنزاع بين المكري والمكتري في إطار ظهير 24-05-1955.."مؤكدا بذلك ماجاء في قراره الشهير عدد 2248 بتاريخ 14-11-2001 في الملف عدد 2227-00 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 91 ص 114 والذي اسند اختصاص البت في قضايا ظهير 24-05-1955 إلى المحاكم التجارية والى رؤسائها فيما يعود إليهم من مهام حسب نفس الظهير سندا للفصل الخامس من القانون المحدث للمحاكم التجارية وبعلة ان الحق في الكراء يشكل احد عناصر الأصل التجاري الذي تختص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة به.
ـ وحيث ان استشهاد الطرف المستأنف عليه بقرار المجلس الأعلى عدد 2175 الصادر في الملف عدد 3604-88 هو استشهاد غير منتج في نازلة الحال ومردود من الناحيتين التاريخية والقانونية، ذلك ان القرار المستشهد به صادر بتاريخ 30-10-1989 أي قبل صدور قانون المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997 ) ، ومن الناحية القانونية وحتى على فرض مسايرة القرار المحتج به في مبدئه بإسناد الاختصاص لقاضي المستعجلات ، فان ذلك ينطبق ـ في ظل المرجعية القانونية الحالية ـ على رئيس المحكمة التجارية وليس على رئيس المحكمة الابتدائية طالما ان القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية نقل في المادتين 20 و21 لرئيس المحكمة التجارية نفس الصلاحيات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية .
ـ وحيث عطفا على ذلك، فان رئيس المحكمة الابتدائية لما لم يراع مجموع هذه المعطيات الواقعية والقانونية يكون قد جانب الصواب فيما انتهى إليه، مما يستوجب إلغاء الأمر المستأنف وتبعا لذلك الحكم وفق المبين في منطوق القرار أدناه.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 و136 و142 و324و440 وما يليه ق م م
لهـــذه الأسبــــاب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف وتبعا لذلك الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي مؤلفة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية
الرئيس
