MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: سلامة التلاميذ أثناء فترة الاستراحة تقع على المؤسسة التعليمية وتبقى مسؤولية المؤسسة عن أي ضرر يلحقهم قائمة من خلال التوجيه والرقابة والحراسة

     

المملكة المغربية
وزارة العــــدل
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة
بالربـــــــــــــــــاط


القـــرار عــدد :3375
المــــؤرخ في : 06/9/2012
مـلــــف عـدد : 22/11/6



محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: سلامة التلاميذ أثناء فترة الاستراحة تقع على المؤسسة التعليمية وتبقى مسؤولية المؤسسة عن أي ضرر يلحقهم قائمة من خلال التوجيه والرقابة والحراسة

            

باسم جلالــة الملــك وطبقــا للقانــون

  بتاريـخ 06/9/2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 29/12/2010 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط التمهيدي بتاريخ 26/4/2010 تحت عدد 1192 في الملف عدد 461/7 القاضي بأداء الدولة المغربية وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعي نيابة عن ابنته القاصرة تعويضا قدره 100.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين سينيا محل مؤمنها في الأداء في حدود العقد الرابط بينهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف شركة التأمين.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها بتاريخ 4/5/2011 من طرف السيد ... نيابة عن ابنته القاصرة .. بواسطة نائبه الرامية إلى رد الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي اعتباره الحكم برفع التعويض إلى مبلغ 200.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين في الأداء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 80. 03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 6/7/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/8/2012.

وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي لتقريرها في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى رفض الطلب، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 29/8/2012 مددت لجلسة 6/9/2012 قصد النطق بالقرار الآتي نصه.

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل:

حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعيين جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة لذلك يتعين قبولها شكلا.

وفـي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال افتتاحي وإصلاحي مقدمين بتاريخ 17/4/2007 و28/5/2007 عرض المدعى أن ابنته القاصرة تعرضت بتاريخ 25/12/2006 لحادثة سقوط داخل المدرسة نتج عنه فصل عظمة الورك عن منطقة الحوض فانشطر جسمها إلى نصفين وتم نقلها إلى مستشفى ابن سينا وخضعت لعملية جراحية وأن هذا الطلب يدخل في إطار المسؤولية المرفقية حسب الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والتمس التصريح بتحميل الدولة المغربية في شخص وزير التربية الوطنية مسؤولية حادثة 25/12/2006 وأدائهم لفائدته تعويضا مؤقتا            قدره 10.000 درهم مع إجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد الأضرار الناتجة عن الحادث المدرسي مع خفض حقه في تحديد مطالبه بعد الخبرة مع الصائر. وبعد إجراء بحث وجواب الوكيل القضائي وإجراء خبرة ووضع المستنتجات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف الأصلي

في السبب الأول المتعلق بالمسؤولية

حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بفاسد التعليل لأن المحكمة أقرت بقيام مسؤولية الإدارة مفترضة وجود إهمال وتقصير لمجرد وقوع الحادثة مما تكون معه قد افترضت وجود خطأ لم يثبت في جانب المرفق العام وحاسبت الإدارة عن النتيجة لا على أساس تأكدها من وجود خطأ في جانبها في حين بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود نجد المشرع يستوجب إثبات قيام خطأ أو عدم حيطة أو إهمال في جانب المشرفين على جانب المؤسسة التعليمية التي وقع فيها الحادث وأن العمل القضائي مستقر على ضرورة إثبات خطأ في جانب المشرفين على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث  وضرورة تحديد طبيعة هذا الخطأ وبالرجوع إلى نازلة الحال فالثابت أن الحادثة كانت جراء سقوط تلقائي للمعنية بالأمر بعدما تعثرت في ساحة المدرسة وهو ما يؤكده تصريح مدير المؤسسة وأن ما يؤكد أن المشرفين على المؤسسة حريصين على سلامة التلاميذ ما أفاده أستاذ اللغة العربية الذي سبق له أن لاحظ في وقوع الحادثة أن التلميذة الضحية كانت تعاني من صعوبة في المشي مما اضطر معه إلى استدعاء ولي أمرها لتحضر يوم السبت 22/12/2006 أمها وتقر بأنها لا تتوفر على الإمكانيات لعلاج وبعد أيام قليلة سقطت الضحية بمفردها ليتم نقلها إلى المستشفى وبالتالي فإن القول بوجود إهمال أو تقصير أمر غير ثابت في نازلة الحال.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى الملف الطبي للضحية لا نجد شيئا يشير إلى كونها تعاني من هشاشة في العظام من جراء سوء التغذية وتقرير أستاذ اللغة العربية لا يمكن اعتماده على حاله أمام عدم ثبوت ذلك من خلال وثائق طبية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الثابت من وقائع النازلة سقوط الضحية بالساحة عند تواجدها في فترة الاستراحة مما تكون معه تحت رقابة وحراسة المؤسسة وتبقى المسؤولية قائمة من خلال التوجيه والرقابة والحراسة الشيء المنتفي من خلال تقرير مديرة المؤسسة إذ لم يتم معاينة الحادث دون توضيح أسبابه بدقة إلا بعد الانتهاء من حصة الدرس وعليه تبقى منازعة الوكيل القضائي بهذا الشأن مردودة.

في باقي أسباب الاستئناف المتعلقة بالخبرة وتقدير التعويض

حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بفساد التعليل عند مصادقته على الخبرة فالمحكمة انطلقت في تحديدها للتعويض من مقدمات خبرة قضائية أمرت بها أسفرت عن تحديد العجز الدائم في 20 % والعجز الكلي في 210 يوما وعرج في المشي والآلام على جانب من الأهمية في الوقت الذي جاءت فيه الخبرة خارقة للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يتم تبليغ الحكم التمهيدي الأطراف قبل إجراء الخبرة مما تعتبر معه هذه باطلة سيما وأن الملف ليس به ما يفيد هذا الإجراء كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يستدع أطراف النزاع خاصة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول والسيد وزير التربية الوطنية وكذا الوكيل القضائي مما اثر على حقوقهم إذ لم تتح لهم الفرصة لحضور الخبر وإبداء ملاحظات تهم وقت إجرائها كما أن الخبر جاءت غير موضوعية فالخبير حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 20 % دون أن يحدد  طبيعة النقصان الطارئ على قدرة المصابة التي تبرر هذه النسبة وهل راعى في تقديره ما يتوقع أن يطرأ على حال المصابة من تحقق أو تحسن وبذلك فإن الخبير لم يوضح الوسائل التي اعتمد عليها في الوصول إلى النسبة الواردة في تقريره كما أن المحكمة قضت بتعويض قدره 100.000,00 درهم دون أن تبين الأسباب التي اعتمدتها في تقدير التعويض.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية يتبين أن جزاء عدم تبليغ الحكم التمهيدي الأطراف هو بقاء أدل التجريح مفتوح لفائدة الأطراف وغير مقيد للأجل الوارد بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية وهو إجراء لم يمارسه الطرف المستأنف سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية مما ينتفي معه الضرر الموجب للاعتداء بالخرق المسطري المحتج به هذا من جهة، ومن جهة أخر فإنه بالرجوع إلى الملف الطبي للمستأنف عليها يتضح أن به ما يكفي من العناصر للبت في الطلب من حيث نوع الإصابة التي نتجت عن السقوط ونسبة العجز المؤقت والعجز الجزئي الدائم وعليه يبقى ما أفادته الخبرة مجرد تأكيد لما جاء بالملف الطبي للضحية وعدم حضورية الخبرة من طرف الأطراف المستأنفة لا تأثير له على حقوقها ما دامت أجابت عن موضوع الدعوى وناقشه من خلا الوثائق كما أن المحكمة عند تقديرها للتعويض إنما تأخذ بالخبرة على سبيل الاستئناس لأن التعويض في النازلة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار سن الضحية نوع الحادث ومخلفاته وآثاره السلبية على الحياة العادية للضحية دون ضرورة لاتقيد بأحكام مقتضيات المرسوم عدد 84-744-2 المؤرخ في 14/1/1985 المتعلق بجدول تقدير نسبة العجز الناتج عن حوادث السير التي تسببت فيها عربات ذات محرك وعليه يبقى ما انتهى إليه الحكم بشأن التعويض مؤسس وما بالأسباب مردود.

في أسباب الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد .... نيابة عن ابنته القاصرة ...

حيث يتمسك المستأنف بكون الحادث الذي تعرضت له ابنته ناتج عن تدافع التلاميذ نتج عنه فصل عظمة الورك عن عظمة الحوض ورغم إجرائها لعمليات جراحية إلا أنها أصبحت معوقة تستعين بالعكازين أثناء سيرها مما اثر على حياتها والتمس من خلال مستنتجات الحكم له بمبلغ 200.000,00 درهم كتعويض إلا أن المحكمة قضت بمبلغ 100.000,00 درهم فقط لأجله يلتمس تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 200.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين في حدود العقد الرابط بينهما مع الفوائد القانونية والصائر.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى ونوعية الحادث "مدرسي" وسن الضحية قاصر ونوعية الإصابات التي منيت بها يبقى التعويض المحكوم به مناسب لتغطية الضرار اللاحقة بالضحية وليس بعناصر النازلة ما يدعو إلى رفعه والحكم المستأنف واجب التأييد بهذا الخصوص.

في أسباب الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ... للتأمين

حيث تتمسك الشركة المستأنفة بكون المستأنف عليه لم يقم بسلوك مسطرة الصلح باعتباره هو الذي كانت له الصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي نيابة عن ابنته وملف النازلة خال من كل وثيقة تفيد ذلك مما يشكل مخالفة للبند الثامن من اتفاقية الضمان المدرسي كما أن وصل أقساط التأمين يجب إرفاقه ضمن الوثائق المكونة لملف الحادثة حسب بنود العقد وهو أمر لم يحترم في النازلة مما يثبت عدم أداء الطرف المدعى لأقساط التأمين الواجبة حسب بنود العقد مما تكون معه الحادثة موضوع الدعوى غير مشمولة بالضمان كما أن التصريح بالحادث لم يتم من طرف رئيس المؤسسة داخل 48 ساعة بالنسبة للنائب الذي يتول بدوره إشعار شركة التأمين بواسطة النموذج داخل أجل 5 أيام من تاريخ الحادثة.

احتياطيا من حيث سقف التعويض التعاقدي من بين أوجه استئناف الوكيل القضائي ما أسماه بغموض الحكم فيما قضى به من إحلال محل الإدارة ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة اتفاقية الضمان المدرسي يتعين أنها تنص على تحديد سقف التعويض في حالة العجز البدني الدائم في مبلغ 30.000,00 درهم عن 100 نقطة من العجز أي أن التعاقد بين الطرفين انبنى على شرط أن تكون قيمة التعويض المشمول بضمانها محددة في مبلغ 300,00 درهم عن كل نقطة عجز، وعليه فإن أقصى ما سمكن الحكم بإحلال شركة التأمين بأدائه محل وزارة التربية الوطنية لا يمكن أن يتجاوز بأي حال السقف التعاقدي أي 300 درهم       مضروب ×20 نقطة يساوي 6000,00 درهم والتمست الأخذ بدفوعها والحكم وفقها.

لكن حيث إن الدفوع المتعلقة بعدم احترام المسطرة الإدارية من حيث عدم سلوك مسطرة الصلح         أو التصريح بالحادث من طرف رئيس المؤسسة المدرسية ونائب وزارة التربية الوطنية بالرغم من التنصيص عليها في البروتوكول التعاقدي إلا أنها ليس بها أي جزاء يمكن أن ينال من سلامة المسطرة القضائية المقدمة من طرف المستأنف عليه كما أن الإدلاء بالوصل ضمن وثائق ملف الحادثة لا يجعل مسألة الضمان غير قائمة إذ تتوفر الشركة من خلال وثائقها على ما يثبت تأمين التلميذة أم لا وهو شيء لم تستدل به ما يجعل دفوعها بهذا الشأن مردودة أما بخصوص سقف الضمان وتحديد المبلغ موضوع الحكم بالإحلال فإن المحكمة اعتبرت الإحلال في حدود العقد الرابط بين الطرفين والذي بالرجوع إليه نجد البند الثالث عشر منه حدد مبالغ التعويضات بالنسبة للتلاميذ حسب الإصابات ونوعيتها بالخانات الموضحة لها والبند الحادي عشر أوضح كيفية احتساب التعويض الذي يساوي رأسمال العجز البدني الدائم (البند 13)×نسبة العجز البدني الدائم المحدد وعليه تكون العملية كالتالي 80.000 مضروب ×20 % نسبة العجز الجزئي الدائم الذي أخذت به المحكمة ليكون الحاصل هو مبلغ 16.000 درهم وعليه يكون المبلغ المشمول بالحلول هو 16.000 درهم والباقي تؤديه شركة التأمين.



لهذه الأسبــــــاب


قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل : بقبول الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعيين.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إحلال شركة التأمين في حدود مبلغ 16.000,00 درهم والباقي تؤديه وزارة التربية الوطنية.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و كانت الهيئة مركبة من :

السيدة فاطمة الحجاجــي        رئيسـا ومقـررا
السيد عبد الرحمان جسوس        عضـــــوا
السيد حميد ولد البـــلاد        عضـــــوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد محمد بفقير.

و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد المطلب لكبيدي.








الخميس 5 يونيو 2014

تعليق جديد
Twitter